المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابكم الذي تسألون - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابكم الذي تسألون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابكم الذي تسألون فيه عن العادات التي يتخذها أهل القري لقري الضيف وعابر سبيل. إلى اخره. فقد تأملنا ما ذكرتم.

والجواب: الحمد لله _ إذا كان الضيوف يأتون باسم أهل البلد وكان ما ذكر يوزع عليهم بصورة عدل مساواة بينهم كل على قدر حالته بدون محاباة ولا ميل على أ؛ د فالظاهر أنه لابأس به ان شاء الله صرح بمعناه ذلك المشايخ من ائمة هذه الدعوة رحمهم الله، وكان أهإلى نجد يعملون به في السابق. ويجب على أهل البلد أن لا يقدمونا في ذلك إلا من كان معروفاً بإلامانة. والوقف وملك إلىتيم والمرأة ما عليها شيءء من ذلك، وهذا من جنس الكلف السلطانية التي يجب فيها التسوية بين الناس، ومن قام بها على وجه العدل فهو كالمجاهد في سبيل الله. ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.

والسلام

(ص/ف 4050 في 7/4/1377)

(باب الزكاة)

(3939 _ لا بد من صحة معتقد المزكي)

يشترط في القصاب فاضل الدين (1) أن يكون مسلماً صحيح المعتقد ينكر الخرافات كعبادة القبور وغيرها مما يعبد من دون الله، وينكر جميع المعتقدات والبدع الكفرية كمعتقد القاديانية والرافضة الوثنية وغيرها. ولا يكتفي في حل ذبيحته بمجرد إلأنتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها ما أركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها؛ فان كثيراً من الناس ينتسبون وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفي بذلك في الحكم باسلامهم، ولا تحل زكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الصالحين وإلاستعانة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة واجماع سلف إلامة وأئمتها.

ثم ذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة......

ص: 206

يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل، وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكماً ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعاً.

(ص/م 617 في 20/5/1374

(3940 _ س: ذبح بحارنه القطيف هل هو حلال، أم لا؟

جـ: يخون.

(تقرير)

س: ما في الدمام إلا ثلاثة من غيرهم؟

جـ: من يأكله؟

(تقرير)

(3941 _ هذا يتثبت فيه بحديث عائشة " ان قوماً يأتوننا باللحم "؟

جـ: - ليس دليلاً، هذا في صبود من تحل ذبيحتهم لكن شك هل راعوا شروطها أم لا كإلاعراب أن ذلك حلال ليس بحرام. أما إذا كانوا أعراباً وصلوا من الجهل وخفه الدين مثل ما كان سابقاً صيد الصلب وهم لا يتقيدن بالدين ولا يعلمون به وليسوا أهل عفه ففي فتأوي بعض أئمة الدعوة مسائل في تحريم ذبائح من كان كذلك. حتى الشيخ ابن محمود له فيه مسألة في تحريمها وأنها لا تحل.

وانما قلت حتى هو؛ لأن بعض الناس المنتسبين صغار الطلبة ذاك الوقت يقولون من شأنه أنه لا يكفر ويتساهل، وهذه الفتوى تدل على ما عنده والظاهر ان التسمية المذكورة للندب لأنه معلوم أن التسمية التي يترتب عليها الحل وعدمه هي وقت الذبح.

(تقرير)

(3942 _ ذبائح الزيدية)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها

المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك رقم 7338 وتاريخ 20/10/1385 الذي تسترشد فيه عن حكم ذبائح من ينتمي إلى مذهب الزيدية، وحكم نكاح نسائهم.

والجواب على هذا يتوقف على تصور معتقداتهم تفصيلياً، ومن المعلوم أنهم فرق؛ فمن كانت بدعته تصل إلى حد التكفير لم تحل ذبيحته، ومن لم يصل

ص: 207

لي هذا الحد فلا يحكم بتحريم ذبيحته؛ غير أنه مما ينبغي للعلم الناصح نفسه ترك المشبهات " ومن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف671 في 4/3/1386)

(3943 _زكاة الزيود، والشوافع) ......

(1)

سقط بالأصلي. لعله: مع غناه وشده حاجه الضيف

فاضل الدين المسئول عن دكا

س: ذبح الزيود؟

جـ: اجتنابه أولي _ وعوامهم أهون من الرافضة.

(تقرير)

(3944 _ الرافضة اسماعيلية خباث؛ فتجتنب لفشو البدع فيهم.

ومسألة المعين فيها قيود وشروطها.

(تقرير)

(3945 _ الشوافع عندهم نوع من الوثنية، والزيود عندهم قبور. ومسألة التحريم شيءيء، والورع شيءء.

الزيود أهون من اللذين يأخذون الناس بالمغريات. الزيود بادية ضررهم أقل؛ بخلاف هؤلاء.

هل أهل إلىمن يأتون بصحف تقلب الناس؟ هؤلاء (1) هم السم.

(تقرير)

(3946 _ إلاحتىاط منع توريد الذبائح بتاتاً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود المعظم

أيده الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

ثم حفظكم الله اتصل بنا عبد المحسن بن محمد بن عتيق الذي طلب الرخصة في توريد الذبائح من استرإلىا وأبرز لنا محضراً مكتوباً من عند سفارة مملكتكم في الباكستان شهادة شاهدين أحدهما يدعي شمس الدين خان والثاني

ص: 208

نذير أحمد رئيس كتاب مكتب المندوب السامي إلاسترإلى بكراتشيء، يشهدان أن القصاب فاضل الدين القائم بذبح هذه إلاغنام مسلم، سلفي العقيدة، حنفي المذهب.

فأنا حفظكم الله أري أن تمنع هذه المسألة بتاتاً؛ أولاً: أن هذه البينة التي أحضرها لا يدري عن عدالتها، والبيانات لا يعمل بها حتى تتحقق عدالتها.......

وثانيا: أنه على فرض ثبوت عدالتها وتوفر الشروط المطلوبة في هذا القصاب فاضل الدين فانه لا ينبغي أن تقدم على الفتوى إلا إذا علمنا أن جماعة تهيئوا لتولي هذا الذبح كلهم متوفر فيه الشروط المطلوبة. أما وهو رجل واحد فانه قد يقدر عليه إلاجل المحتوم وتكون قد فتحنا الباب بالفتوى وتعرضنا إلى أن يتولي المسألة من ليس من أهلها فيدخلها من إلاضطراب ما لا يخفي على جلالتكم. هذا ما أري، والنظر لله ثم لجلالتكم، أبقاكم ذخراً للاسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

(ص/م 720 في 21/6/1374)

(3947 _ منع استيراد لحوم الدواجن من الدول الشيءوعية)

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

يرد إلى دار إلافتاء خطابات من المنطقة الغربية ذكر فيها أصحابها كثرة لحوم الدواجن التي ترد من الدول الشيءوعية، وقد سبق أن كتبنا لكم عن هذا بخطابنا رقم 3341 /1 وتاريخ 24/8/1387 وفي الحقيقة هذا شيءء أنتم المسئولون عنه أمام الله تعالى، ويجب عليكم أن تعملوا جميع الإجراءات اللازمة المستمرة الكافية لمصادرة المورد منه، ومنع التوريد، ومجازاة من يخالف الأمر، واحاطة الجمارك بأنها لاتسمح الأشخاص أثبتوا انما يوردونه من اللحوم يدبح على وفق الشريعة الإسلامية من جهات اسلامية في البلدان التي يوردون منها، واحاطتنا بما تم في ذلك من قبلكم حتى تكون على بصيرة من الأمر في هذا، يكون معلوماً. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 1071 /1 في 30/3/1388)

ص: 209

(3948 _ فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الصناعة والتجارة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:......

نشيءر إلى خطابكم لنا رقم 192/م/وتاريخ 6/4/1388 الخاص بتوريد لحوم الدواجن من الدول الشيءوعية الجوابي على خطابنا رقم 1701 /1 وتاريخ 30/3/1388 وقد جاء في هذا الخطاب قولكم: سبق لهذه الوزارة أن تحققت بواسطة الملحق التجاري في بيروت من سفارات الدول الشيءوعية التي تصدر لحومات مذبوحة إلى المملكة، وقد بعثت السفارات المشار إليها باستفسار عن ذلك من الجهات المختصة في بلدانها، وإلاجابات التي وردتها حتى ذلك التاريخ تدل على أن الذبح يتم وفق الشريعة الإسلامية. انتهي.

وقد جاء في خطابكم لنا رقم 1143 /3 وتاريخ 22/9/1378 الجوابي على خطابنا لكم رقم 3341/اوتاريخ 24/8/1387 بهذا الخصوص قولكم: لدي عرض ما ذكر على صاحب الجلالة الملك المعظم أمر جلالته بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية، وأنكم كتبتم لسمو وزير المالية وإلاقتصاد الوطني بخطابكم رقم 1116 /3 وتاريخ 1/9/1387 برجاء اتخاذ اللازم من جانبها فيما يختص بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية _ انتهي.

والجواب: غير خاف أن المبدأ الأول للشيءوعية انكار الصانع، وعدم إلإعتراف بإلاديان السماوية، وبذل الجهود في محو دين الإسلام، وصرف المسلمين عن دينهم؛ فهم ليس لهم كتاب ولا شبه كتاب، والذبح على وفق الشريعة الإسلامية له شروط هذا موجزها:

الأول: أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلاً مسلماً، أو كتابياً أبواه كتابيان؛ لقوله تعالى:(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)(1) قال البخاري: وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. فهم اما كفار أصليون، أو مرتدون. وعلى كل واحد من الأمرين فذبائحهم لا تحل.

ص: 210

الثاني: إلاله؛ فتباح الذكاة بكل عدد ينهر الدم بحده إلالسن والظفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر " متفق عليه......

الثالث: قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب. الرابع: التسمية؛ وذلك أن يقول عند حركة يده بالذبح: بسم الله؛ لقوله تعالى: (ولاتكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق)(1) ولا يجزيه غيرها كأن يقول: باسم الخالق؛ لأنت اطلاق التسمية ينطلق إلى اسم الله؛ فان تركها سهواً ابيحت الذبيحة؛ لقوله عليه الصلاة السلام. " ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد " رواه سعيد بن منصور في سنته؛ ولكن ان تركها عمداً ولو جهلاً فلا تحل؛ لعموم إلأية والحديث السابقين.

إذا علمتم ما سبق فالواجب عليكم منع توريد هذه اللحوم؛ فان حكمها حكم الميتة، وقد قال تعالى:(حرمت عليكم الميتة)(2) وقال تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته)(3)

والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف/1050 في 12/5/1388)

(3949 _ العلب المصبرة)

ثم عند ذكر الذكاة وما يشترط لها من شروط _ نعرف أن الذي عند جميع الدول سواء البلاد المجاورة والذين ينتسبون إلى الإسلام أو البلاد الآخرى قليل منهم الذي يستعمل الذكاة الشرعية؛ بل لأكثرهم في الذكاة لهم أعمال

اخر: منهم يضرب الرأس بالفرد، ومنهم من يذبحه بالكهرب، ومنهم،

ومنهم. وفيه كتيب لعالم مصري وقع في أيدينا من سنوات وهو معني

بالمسألة هذه وكاتب من قدر عليه من الدول وبصفة مستفيد ذكر نحو أربعة عشر قسم منهم جاء منه مكاتبة، والذي جاء منهم أكثرهم بصفة لا تحل. فهذه العلب التي تباع لا يحل أكلها، ولوقدر أن فيه أفلية يذبحون الذبح الشرعي فيجتنب مخافة الوقوع فيما ذكاته ليست ذكاة شرعية، وكثير من الناس

ص: 211

كالبهيمة أو اشر من البهيمة لا يهمه إلا ما وضع في بطنه أو ليس على ظهره أو وطي، بفرجه، ما عنده عقيدة في الفرق بين المسلم والكافر.......

المقصود أنا نتوقي هذه العلب فانها حرام، ويمكن أن يكون شيءء يتنقي فيه هذا ولكنه يلتبس هذا بهذا.

(تقرير)

وفي تقرير له أيضاً قال: فطيس، ما يأكله إلا الذي يأكل الفطيس.

(3950 _ س: _ بعض من يتعاطي هذا يقول؛ " سمواً أنتم "

جـ: هذا في التسمية فقط، وهذه شبهة أو تقصر عن أن تكون شبهة.

عائشة سألت من ناحية التسمية والظاهر أنهم علموا اسلامهم، المعني أ، أصل ما يذبحه المسلم أ، هـ ذكر اسم الله عليه، لعل هذا هو الجواب. ولو أنهم وثنين لكانت المسألة أكبر من التسمية.

أهل الكتاب عندهم من يذبح وثنيين تأتي من بلدهم، والذين يذبحون فيها قد يكونون كتابيين.

وقد ورد علينا سؤال مره يطلبون إلافتاء، ويذكرون أنهم سيذهبون بجزار يجزر الغنم؛ فسدينا الباب مخافة أن يروحوا بوثني يقولون هو مسلم؛ ويقال في استرإلىا منهم من يكون كذلك، ولا تحقق أن هناك أهل دين.

(تقرير)

(3951_ جواب طلب استيراد لحوم ضأن)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام

المحترم

السلام عليكم ولرحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 631 وتاريخ 13/2/1384 المحالة إلىكم من إمارة المنطقة الشرقية حول طلب خليفة عبد الرحمن القصيبي السماح له بتوريد لحوم ضأن الطازجة المجمدة من استرإلىا ومعها شهادات رسمية أنها مذبوحة بأيدي مسلمين حسب الشريعة الإسلامية.

(2)

سورة المائدة _ اية 3

(3) سوره إلأنعام _ ايه 145......

وعليه ونظراً لأهمية هذا الموضوع، وخشيءة تساهل الموردين، ولأن الذكاة لها شروط أربعة لو اختل منها شرط لم تحل الذبيحة لأنها تكون في حكم الميتة، وهذه الشروط: منها ما يتعلق بالمذكي وهو أهلية المذكي _ بأن يكون

ص: 212

عاقلاً سواء كان كتابياً أو مسلماً موحداً لم يقم به شيءء من موجبات الردة عن الإسلام كالتعلق على القبور ونحوها والخرافات الشركية وامور الوثنية. ومنها ما يتعلق بصفة التذكية _ وهو أن تذكي الذبيحة ذكاة شرعية بقطع الحلقوم والمريء كما ذكره الفقهاء، وإلاحتىاط قطع أحد الودجين. ومنها مايتعلق بالة التذكية _ وهو أن تذكي الذبيحة بمحدد بتهر الدم ليس بسن ولا ظفر. ومنها أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح. وأما استقبال القبلة فليس بشرط ولا واجب، وانما هو سنه.

إذا تقرر هذا فما دام خليفة القصيبي قد التزم بأن لا يورد من اللحوم إلا ما توفرت فيه الشروط المطلوبة فينبغي افهامة بذلك، وأخذ التعهد اللزم عليه بما ذكر على صور ليتأملها بنفسه ويعطي منها وكلاءه ومن سيتولي هذه المهمة في تلك البلدان. وعليه أن يبرهن على تطبيق ما ذكر بإلاثباتات الكافية من طريق المفتي الشرعي في تلك البلاد ان وجد وإلا فبواسطة السفارة السعودية فإذا تحقق ما ذكر فلا بأس بالسماح له بتوريد اللحوم المذكورة. وإلا فلا نسمح لأحد يتخذ فتوانا وسيلة لمقاصدة ثم يتهاون بشيءء مما ذكر، وهذا من باب إلامانة يتعين عليه مراعاتها وتقوي الله في ذلك، وعلى الجميع مراقبة ما ذكر بصورة مستمرة _ والله الموفق والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف 1226 في 9/5/1385)

(3952 _ فتوى في المعني)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر شمس

سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء المرفوع إلينا منك وكالة من......

"شركة ويدل" تقوم بذبح ماشيءة الضأن على الطريقة الإسلامية، وأن الذي يتولي ذبحة هو الشيخ محمد العفيفي الباكستاني، ويذكر اسم الله ويكبر، من غير أن يرفع السكين من العنق حتى يكون قد جز القصبة ووريد العنق، وتطلبون قرار هذا شرعاً.

ونفيدكم بأنه إذا ثبت ما ذكر وكان الذي يتولي ذبحها سليم المعتقد فذبحه حلال، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 745 في 24/ 6/1381)

ص: 213

(3953 _ الصفة المشروعة في الذبح والنحر)

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الناصح إلامين، وعلى اله وأصحابه الغر المحجلين، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

أما بعد هـ يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم مإلا يتفق مع كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رئينا أن تكون إلاجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداء للامانة، ونصحاً للامة؛ فنقول:

اعلم وفقنا الله واياك أن الذكاة الشرعية لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثاً عاماً، ثم نذكر بعده الشروط، ثم السنن. أما الحديث فروي مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: " ان الله كتب إلاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ة وليجد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".

وأما الشروط الأربعة:......

الأول: أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً ولو مميزاً مسلماً أو أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انما إلاعمال بالنيات وانما لكل امري ما نوي " الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مروا ابناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع "

فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل؛ ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى:(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)(1) وقد ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه فسر طعامهم بذبائحهم.

الثاني: إلالة؛ فتباح بكل ما أنهر الدم بحده إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر ".

الثالث: قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام،

(1)

سورة المائدة _ اية 5

والودجين؛ والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، عن أبي هريرة رضي

ص: 214

الله

عنه، قال:" نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيءطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري إلاوداج. ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي سنن سعيد بن منصور، عن أبي عباس رضي الله عنهما: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. اسناده حسن. ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بإلاجماع، قال عمر: النحر في اللبة والحلق. وثبت في سنن الدرقطني. عن أبى هريرة رضي الله عنه، قال: " بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصبح في فجاج مني إلا ان الذكاة في الحلق واللبة ".......

الرابع: التسمية " فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، والأصل في هذا قوله تعالى:(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق)(1) وقال تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) فالله جل وعلا غاير

بين الحالتين وفرق بين الحكمين؛ لكن ان ترك التسمية نسياناً حلت

ذبيحته؛ لما رواه سعيد ابن منصور في سننه " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد " فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل. فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل.

وأما السنن فهي ما يلي: -

2، 1 _ أن تكون إلالة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" وليجد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".

4، 3 _ حد إلالة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يراه، ومواراه الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه:" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن تواري عن البهائم " وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير وإلاوسط ورجاله رجال الصحيح " عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

سورة إلأنعام _ ايه 161

على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها مرتين ".

5_

توجيهها إلى القبلة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هدياً إلا وجهه إلى القبلة، وتكون إلابل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها إلأيسر.......

ص: 215

6-

تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد. أي بعد خروج روحه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج مني بكلمات منها " لا تعجلوا إلأنفس قبل أن تزهق " رواه الدارقطبي. هذا ونسأل الله أن يرزق المسلمين التمسك بدينهم على الوحه الذي يرضاه حتى يلقوه، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 962 في 29/3/1387)

(3954 _ قوله: ونصب.)

خشبة مشلوخة طولا وهي يابسة ذات حد، وهذا من حيث الحل، وإلا فلا يقصد للذبح إلا ما هو أسرع ازهاقاً.

(تقرير)

(3955 _ قوله: وعظم.)

الصحيح أنه لا يجزي؛ لأن في نفس الحديث " أما السن فعظم، والمنع من الذكاة بالعظم هو لاحتمال النجاسة، أو تنجيسه ان كان طاهراً على الجن، وهذا التعلىل بالنجاسة على القول بنجاسة العظام.

(تقرير)

(3956_ قوله: أبواه كتابيان.)

والقول الآخر وهو اختيار الشيخ أنه يحل، وهو الذي يقوم عليه الدليل فان الإنسان معتبر بنفسه، ولعموم إلأية.

(تقرير)

(3957 _ منع تعذيب الحيوانات قبل ذبحها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض

المحترم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد اتصل بعلمنا أنه يحدث في المجزرة تعذيب للبهائم قبل ذبحها، حتى انه ذكر لنا أن بعض الجزارين يضرب البعير بالفأس مع العين وغيرها، وأن المجزرة مهملة جداً من قبل البلدية ومن قبل المراقبين.......

ص: 216

ولا يختفي سموكم أن تعذيب الحيوانات محرم شرعاً، ولا يؤمن معه حصول العقوبة من رب الحيوانات عافانا الله واياكم. لذا نأمل اهتمامكم بهذا الأمر، وقيامكم بمنع حصول أي شيءء من تعذيب الحيوانات، والتنبيه على الجزارين والمراقبين بذلك، ثم تنظيم اشراف دقيق عليهم حتى يكفوا ويؤمن حصول شيءء مما ذكر. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

(ص/م 1250)

(3958 _ س: سقيها قبل الذبح هل ورد فيه شيءء؟)

جـ: ما أعرف فيه شيءئاً.

(تقرير)

(3959_قوله: وذكاه جنين مباح بذكاة أمه ان خرج ميتاً أو متحركاً كمذبوح أو بقي في الرحم.

وذهب بعض أنه ان خرج ميتا لأيحل. وهم يستدلون بما استدل به الجمهور يعني يئولون الحديث يعني الشيءء الذي يجعل أمه حلإلا فهو الذي يجعله حلال. ولكن هذا خلاف الظاهر.

(تقرير)

(3960_إذا تقطع من الضب شيءء قبل الذكاة)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الضب إذا كان في جحره وبان منه بعضه فجذبته فانقطع بعضه هل يحل الذي انقطع في يدي إذا أخرجته في الحال وذبحته، أم لا؟

الجواب: أنه لا يحل ما انقطع منه ولو أخرجة في الحال وذبحه، إلا أن يكون الذي انقطع متصل بالضب. وأما إذا انفصل عنه فانه لا يحل ولو كانت الحركة في حال ذبح الضب موجودة في الذي انقطع.

(ملحقة بالدرر _163/2)

ص: 217