الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3750 -
اللبن بعد ثلاث
س: اللبن هل يلحق بالعصير فيترك بعد ثلاث؟
ج: ليس مثل العصير، ما فيه قوة الحرارة، والغالب عليه البرودة.
لكن الذي يفعله كثير من الناس يؤخرونه إلى أكثر من هذا فإنه يصير مكروهاً، لا سيما إذا كان معه ماء.
فيه شيء يسمى (الحميض) وهو من لبن كذا وكذا يطبخ وفي كل يوم يؤخذ منه مقدار، وأظنه ليس موجوداً الآن.
(تقرير)
3751 -
اللبن يجتمع عندهم ويحصل منه ارتفاع
وأما (المسألة الثانية) وهي أن اللبن يجتمع عندهم ويبقى مدة ويحصل منه ارتفاع حتى يقارب الغليان فهل يدخل في حكم الخمر، وهل الصب عليه يبطل ذلك، وما هي المدة التي توجب التحريم إذا لم يصب عليه؟
الجواب: الحمد لله. لا أعلم فيه مانعاً.
(باب التعزير)
3752-
التعزير لا ينحصر في الضرب
ثم نعرف أنه لا ينحصر التعزير في الجلد، وأن منه الضربة الواحدة والضربتان، ومنه التخجيل، والإقامة من المجلس، والهجر، والحبس. كل شيء يسوء الشخص لعله أن يتوب من هذه الجرائم.
فإذا كان القليل يكفي لم يجز ما فوقه، كما أن الضرب في الحد لا يجوز فيه زيادة ولا ضربة واحد فكذلك هنا.
وهذا يختلف باختلاف الجريمة خفة وثقلاً، وبتكرر ذلك منه، ويختلف باختلاف صاحب الجريمة باعتبارات أخر.
وهنا ينبغي أن تذكر قصة جبلة بن الأيهم -وساقها ثم قال-: وبهذا يعرف أنه يسلك مسلك المصالح والمفاسد، فإذا صار ذو هيئة ومنصب ورياسة لو ريم منه أن يعزر وأن يقتص كان في ذلك مفسدة ضرر على الدين وأهل الدين ترك، والنظر لأهل الدين في هذه لا للشهاوي والأهواء.
(تقرير)
3753 -
لا يزاد على الحد الشرعي بحبس ولا ضرب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 17882 وتاريخ 17/1/78 المتعلقة بقضية عوضة بن.... المعترف بفض بكارة الفتاة.... بما في ذلك خطاب فضيلة قاضي مستعجلة الطائف الجوابي رقم 1647 وتاريخ 15/9/78 المتضمن أنه لم يحكم بإقامة حد الزنى على عوضة المذكور إلا بعد أن توفرت شروطه الشرعية وكرر اعترافه، وأن ذلك سقط من القرار سهواً، وقد ذكر فضيلته أن الحبس والضرب الذي قرره على المذكور من باب التعزير.
قد نص العلماء على أن من أقيم عليه الحد لا يزاد عليه في الحد والضرب الشرعي. وإنما التعزيرات الشرعية فيما لم تكن بالغة الحدود، قال في (كشاف القناع صفحة 98 الجزء السادس) في باب التعزير: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إلى أن قال: وقوله لا حد فيها. أخرج ما أوجب الحد من الزنى والقذف والسرقة ونحوهما. اهـ. فعليه يكتفى في حق عوضة المذكور بالحد الشرعي وهو جلد مائة وتغريب عام كما قررنا في خطابنا السابق رقم 744 في 14/8/78 هذا والله يحفظكم.
(ص/ف977 في 27/10/1378)
3754-
تعزير ضارب حاجين
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
نشير إلى خطاب جلالتكم المرفق رقم 106100 في 2/1/1387 بشأن قضية نامي بن جذوع
…
وعقاب بن فرج الله..... المتهمين بضرب الحاجين الباكستانيين، وما نوهتم عنه من أن ما أدلى به المتهمان المذكوران حجة غير مقبولة. ورغبتكم وموافاتكم بما يحقق استتاب الأمن. إلخ.
نفيدكم حفظكم الله أن ما قررناه من تأييد حكم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المصدق من هيئة التمييز هو بالنسبة لعدم وجوب الحد على المذكورين. وبإعادة النظر لم يظهر لنا خلافه.
وأما ما يتعلق بالتعزير فإن مرجعه نظر جلالتكم. ولكم وفقكم الله ترتيب التعزير الكافر لزجر مثل هذين المجرمين بما يردعهما ويزجر أمثالهما ويكفي في تحقيق الغاية المنشودة من كف الإجرام وتوطيد الأمن وصيانة المجتمع بما لا يبلغ به الحد الشرعي.
حفظ الله بكم الإسلام والمسلمين، ووفقكم لنصرة دينه، وإقامة شرائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة
(ص/ق2259 /1 في 15/6/1387)
3755-
إذا حكم بضرب شخص لضربه شخصاً آخر
فلا بد من حضور من له الحق
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنشير إلى خطابكم لنا برقم 981/1 وتاريخ 2/3/1381 على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى عبد الله بن علي.... ضد عبد العزيز ومحمد وعبد المحسن
…
الذين قرر فضيلة القاضي الشيخ إبراهيم العمود ضرب كل واحد منهم عشرين جلدة تأديباً لهم على تعديهم بضرب المدعي عبد الله المذكور، وذكر أحد الضباط أنه أدبهم والمحكوم له لم يحضر ما زعم الضابط أنه أجراه من التأديب، ويطلب تأديبهم بحضرته.
والذي نرى في مثل هذا أنه إذا حكم بجلد شخص لضربه شخصاً آخر فلا بد من حضور من له الحق لحصول التشفي وذهاب الغيظ، فلا بد أن يضربوا بحضرته، وإذا كانوا ضربوا قبل ذلك فهو لاغي، والمسئولية فيه على من نفذه مع عدم حضور المستحق. أما ما اقترحتموه من أن يحضر التنفيذ في هذه القضية مستقبلاً مندوب من المحكمة ومندوب من الأمارة مع حضور المحكوم
له إذا كانت في حق خاص فهو اقتراح وجيه، وينبغي ملاحظة العمل به في المستقبل. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق341 في 24/4/1381)(1)
3756-
تعزير مزور طلاق بختم القاضي
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
بالإشارة إلى خطابكم رقم 10433 وتاريخ 24/4/1383 المرفق بمعروض حسين عبد الرحمن بخصوص زوجته التي زور عليه طلاقها، وتزوجت بابن عمها وأتت منه بولد وهي لا تزال في عصمة نكاحه.
لقد سبق أن كتب لنا فضيلة قاضي تربة مستفتياً عن ما يجب في حق عثمان أيوب الذي زور الطلاق وزور على ختم أحد القضاة وقع به الطلاق المزعوم، وأجبناه بخطابنا رقم 927 في 14/5/1383 وبعد ورود خطابكم آنف الذكر كتبنا بموجبه لفضيلة قاضي تربة فأجابنا بخطابه المرفق برقم 565 وتاريخ 9/10/1383 بأنه قد أنهى القضية بموجب صك رقم 48 وتاريخ 4/6/1383 يتضمن الحكم بإرجاع الزوجة على زوجها الأول حسين عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها، وقد تسلمتها فعلاً، وبتعزير عثمان أيوب سجناً وجلداً بما يردعه عن مثل هذه الجريمة، وإليكم كامل الأوراق برفقه. والسلام عليكم.
(ص/ف1706 في 19/11/1383)
3757-
تعزير مزور تواقيع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلتنا المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 3784/7/23 وتاريخ 16/9/1377 وملحقها رقم 7/23/3860 وتاريخ 23/9/1377 بشأن
(1) وانظر تنقيص الضرب إذا كان لا يتحمل في أول الحدود.
المشهد المرفق بالعريضة المقدمة من سعيد المحسن غازي الذي قال إن سيارته تلفت في جبل شمرخ، وظهر أن جميع تلك التواقيع مزيفة ولا صحة لها. إلخ.
والذي نراه أن يعاقب المذكور بما يردعه وأمثاله بعد التحقيق معه في ذلك، وفي صحة عقله من عدمها، وبعد التحقيق تؤخذ منه الأختام المزورة وتعدم، وينبغي أن يعلن عنه في الصحف المحلية وعما تعاقبه به الحكومة جزاء كذبه وتزويره. والسلام عليكم.
(ص/ف1127 في 11/10/1377)
3758-
السجن لا يكون في الشمس ولا يمنع الطعام والشراب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة مساعد رئيس محكمة جازان وتوابعها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة مع خطابكم رقم 1615/1 في 14/4/85 عطفاً على ما وردكم من إمارة مقاطعة جازان برقم 5990 وتاريخ 8/4/85 بخصوص ما كتبه فضيلة قاضي فرسان بخصوص الأربعة الأشخاص الذين قرر سجنهم 12 ساعة بالشمس ويمنع عنهم الأكل والشرب بسبب إهمالهم لمواشيهم بدون رعي أو سقي، وترغبون الإفادة بما نراه.
وعليه نشعركم بأنه لا مانع من سجنهم، ولكن لا يكون في الشمس، ولا يمنع عنهم الطعام والشراب. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ف32052/1 في 1/5/1385)
3759-
تعزير صاحب بذاءة وتعد على أعراض الناس. ولو كان ضابطاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم رقم 11675/1 وتاريخ 30/4/1381 المتعلقة بدعوى فهد..... ضد ناصر....
المشتملة على القرار الشرعي الصادر فيها من فضيلة عضو المحكمة الكبرى الشيخ إبراهيم العمود برقم 101/5 وتاريخ 11/4/1381 وبتتبع المعاملة ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أنا ما صدر من ناصر على فهد بن مرزوق من كلام غير لائق يعتبر عدواناً وظلماً على فهد، وأن على ناصر التعزير المناسب، ويرى القاضي أن يكون ذلك بجلده عشرين سوطاً أو حبسه خمسة عشر يوماً، ردعاً له ولأمثاله عن البذاءه والتعدي على أعراض الناس.
بدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة.
وبمطالعة ما ذكره مدير الشرطة في خطابه الآنف الذكر نفيد سموكم بما يلي:
أولاً: قول مدير الشرطة في خطابه (إن الدعوى التي بنى عليها القاضي رأيه لم تثبت. إلى آخر قوله
…
لم تراع فيه اللياقة الأدبية ولم يكن اعتراضه على الحكم بذلك وارداً، ولو ثبت لدى القاضي دعوى المدعي بالبينة الصريحة الكاملة لكان حكمه غير ما قرره.
ثانياً: قوله: إن قرار تعزير الضابط أمر يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الضابط موظف ومسئول له كرامة، وسيترتب على تنفيذ ما رآه القاضي فصله من الخدمة عملاً بأحكام نظام الأمن العام. إلى آخر ما ذكره. وهل المسئولية والكرامة تحولان دون تنفيذ الأحكام الشرعية، ألم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم أعظم منه مسئولية وأفضل كرامة ومع ذلك صدرت أحكام شرعية كان لهم شرف التزامها والتسليم بمقتضاها. ثم إن ما صدر من المحكمة كاف في تعزيره، ومراد القاضي أن لا يزاد عليه بأكثر من ذلك لا بفصل ولا بغيره.
ثالثاً: رغبته في أن تشكل هيئة تحقيق تتولى إعادة النظر في القضية، وإذا ثبت ضده ما يوجب مؤاخذته فتجري محاكمته. فهذا شيء في غير محله، ولا ينبغي أن يعول عليه، ولا بعد الحكم الشرعي حكم آخر، هذا والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق511 في 8/6/1381)
3760-
تعزير متهمين بقتل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي - الموقر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/12/1709 وتاريخ 2/5/1375 المرفق به المعاملة المختصة بقضية القتيل صالح الخزاعي.
نفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على خطاب رئيس المحكمة الشرعية الكبرى لوزارة الداخلية برقم 71/4 وتاريخ 2/2/1375 المتضمن الحكم على ستة الأشخاص الذين لم يثبت في حقهم إلا التعزير، وقد قرر القاضي سجن كل واحد من الستة المذكورين سنتين ونصف ابتداء من وقوع الحادث.
ونفيدكم أن تعزير أرباب الجرائم أمر شرعي، لكن ليس في الشرع فيه تحديد ولا تعيين، بل هو بحسب رأي الإمام المصلحي فقط، والإمام قد استناب في هذه القضية الحاكم في تعيين وتقدير التعزير حسب المصلحة والردع عن الجرائم، فرأى الحاكم ما قرره في خطابه المذكور، فيكون ذلك سائغاً إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف205 في 5/5/1375)
3761 -
تعزير متهم باختطاف فتاة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 2942 وتاريخ 12/2/1381 المتعلقة بالسجين حزام
…
المتهم بأخذ المرأة من الشارع تدعى فوزية وهي مملوكة لآل
…
وأنه بيتها في بيت
…
وفعل فيها الفاحشة، ثم أخذها في الصباح إلى الخرج وتركها ورجع الرياض.
ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 42 وتاريخ 25/1/1381 المتضمن أن التهمة قوية جداً بصحة ما أدعى به على المذكور من ارتكاب هذا الجرم الشنيع
والحكم عليه بالأدب القوي بما يراه ولي الأمر حفظه اله زجراً له وردعاً لغيره عن انتهاك المحرمات والإخلال بالأمن وبدراسة هذا القرار وتأمله وجد ظاهره الصحة.
ونحيطكم علماً أن باب التعزير واسع يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافياً للزجر مانعاً للإجرام، لأن الشريعة لم تحدد له عقوبة معينة، وإنما هو يقوى ويضعف بحسب عظم الجناية وصغرها، ويحسب الجاني في تكرر الشر منه وعدمه. والسلام (1) .
رئيس القضاة
(ص/ق227 في 10/3/1381)
3763-
قفز على دار مؤذن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة
سلمه الله
(1) وتقدم - فتاوي في تعزير المختطفين للنساء والغلمان في (باب حد الزنا) أيضاً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 585/3 في 5/6/87 على هذه الأوراق الدائرة حول حادث القبض على المدعو عبد الله.... بداخل دار مؤذن حارة الجداولة بالخرمة مشتملة على قرار فضيلة قاضي الخرمة بجلد المذكور عشرة أسواط وإطلاق سراحه. وقد أشار سموكم إلى أن هذا الحكم لا يتكافأ وجريمة المشار إليه. إلخ.
ونفيد سموكم سلمكم الله أنه بتأمل ما قرره القاضي لم يظهر لنا ما يوجب نقضه، لأن مسألة التعزير مسألة اجتهادية، وبت فيها بما رآه كافياً. إلا أنه ينبغي أن ينشط ويستعمل جانب القوة في مثل هذه الجرائم التي كثر نشرها بما يزجر الجناة ويردعهم وأمثالهم عن ارتكابها (وإن الله ليزع بالسطان ما لا يزع بالقرآن) وقد اعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة ما ذكر. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق3342/1 في 11/10/1378)
3764-
وإذا كانت الديات وأروش الجنايات لا تردع أصحاب الجرائم والجناة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12435 وملحقه برقم 14163 وتاريخ 14/10/1380 المعطوفين على ما وردكم من أمير رنيه حول ما كتبه قاضي رنيه عن الأشخاص الذين يحصل منهم جنايات توجب قصصاً أودية، وتوقف القاضي عند تقرير التعزير عليهم بما يتلائم وجناياتهم، معللاً بأنه لم يجد للعلماء نصاً في جواز جمع العقوبة على الجاني مع دية الجناية أو قصاصها.
وبتأمل ما أدلى به وجد قد وقف عند حد ما يعلمه، ولا لوم عليه بذلك، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أما حكم مثل هذه المسائل فينبغي أن ينظر إليها من ناحيتين: ناحية فيما يختص بالقاضي، وناحية فيما يختص بولي الأمر.
فأما القاضي فإنه يتمشى على كلام العلماء المأخوذ من نصوص الشرع الشريف نصاً واستنباطاً أو قياساً. ولا يسوغ له تعديه لقول غيره كائناً من كان.
وأما ولي الأمر فيسوغ له النظر المصلحي فيما يقطع دابر الفساد حسب السياسة الشرعية، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
إذا عرف هذا فإذا رأى ولي الأمر أن أدفع الديات وأروش الجراحات لا تنكي أصحاب الجرائم والجناة ورأى فرض عقوبة عليهم بنفسه أو بأحد نوابه أو فوض ذلك إلى نظر القاضي الشرعي الذي قد اطلع على ملابسات القضية وعلم من تفاصيلها ما لم يعلمه غيره غالباً ولأمانته وعدم تطرق التهمة إليه فلا ما نع شرعاً من كون القاضي يقدر عقوبة التعزير على كل جان يرى أن أرش جنايته لا يكفي في نكايته. وعلى القاضي تقوى الله، وتحري التخفيف والاقتصار على أقل ما يكفي في النكاية. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وغلظ الجناية وخفتها. والله يحفظكم.
(ص/ف332 في 15/3/1381)
3765-
التعزير لا يحد بعشرة أسواط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المذكرة المشفوعة بخطابكم رقم 455 وتاريخ 23/2/1380 الموجهة إليكم من رئيس محكمة بلجرشي، المتضمن إفادته عن التعزير المناسب لمن ثبت اعتداؤه على ولد حر فباعه وأخذ ثمنه إلى آخر ما ذكر.
ونفيدكم أن التعزير لا حد له وهو يقوى ويضعف تبعاً لعظم الجريمة وصغرها، وقد قال عنه بعض العلماء بأنه قد يصل إلى القتل إذا رأى ولي أمر المسلمين ذلك، فينبغي لرئيس المحكمة أن يجتهد في تقرير ذلك متوخياً الزجر
والردع والعقاب الكافي. وبالله التوفيق.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف862 في 14/6/1380)(1)
3766-
وهو الراجح، تعزير متهم بفعل الفاحشة في بنت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد لسموكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 1123/1 في بدون الخاصة بدعوى سعيد بن.... على فوزي..... بأنه فعل الفاحشة في ابنته.
ونفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي مستعجلة القطيف وقرار قضاة المقاطعة الشرقية، فوجدنا القضية منتهية لذلك، وتقرير القضاة للتعزير بما ذكروه من العدد مبني على قول معروف قال به كثير من أهل العلم وهو أنه لا يبلغ بالتعزير أدني الحدود، ولكن حيث جاء في قرار القضاء توجه التهمة القوية على المدعي عليه، وقد جاء في قرار الحاكم في القضية قاضي مستعجلة القطيف أنه يرى تأديب المتهم على حسب ما يراه ولي الأمر فإنه يحسن أي يزاد في جلد المتهم على العدد الذي ذكر في قرار القاضي بقدر ما يراه ولي الأمر رادعاً له أخذاً بالقول الراجح في المسألة وهو أن التعزير راجح لاجتهاد ولي الأمر، ويكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، وبمقدار ما يردع المعزر. والله يحفظكم.
3767-
القاعدة في تقدير التعزير بالقتل فما دونه خلا بها وأقامت معه أياماً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
وفقه الله
(1) قلت: وتقدم تعزير القاتل عمداً إذا عفي إلى الدية، والقاتل خطأ، والجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه أو تعديه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض برقم 773/972/1 وتاريخ 18/7/80 الوارد إلينا مناولة من خادمكم إبراهيم عبد الله، المختص بقضية عبد الله بن.... الذي هرب هو وبنت حمد.... المتضمن ثبوت خلو المدعى عليه بالمرأة المذكورة وإقامتها معه طيلة الأيام التي قضاها في الطريق، وأنه ظهر لرئيس المحكمة أن المذكور ذهب بالمرأة المشار إليها لمقصد خبيث. وأن ذلك برضاها، وأن المذكور يستحق التعزير الشديد حسب ما يراه ولي الأمر.
نفيد جلالتكم بأننا بعد دراسة ما ذكر دراسة وافيه اتضح لنا أنه يكتفى في حق المذكور بالتعزير بالسجن عدة سنوات، وتحديدها حسب ما يراه ولي الأمر، وبالضرب عشر مرات في كل شهر مرة، ويكون ذلك علناً في السوق، يضرب في أول مرة تسعاً وتسعين جلدة، وفي بقية الأشهر في كل شهر عشرين جلدة.
وأما تعزيره بالقتل فلم يظهر لنا وجه سحته، لأنه لم يتكرر منه ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيراً على ما مضى من فعل أو ترك، فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي، وهذا التعزير غير مقدر، بل قد ينتهي إلى القتل، كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الاخذ ولو بالقتل، وعلى هذا فإن كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل. وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل، ويمكن أن يخرج قتل شارب الخمر في الرابعة على هذا. فيظهر من كلامه رحمه الله أنه لا تعزير بالقتل في مثل هذه الجريمة. والله يحفظكم.
(ص/ف8379 في 5/9/1380)
3768-
من هو الذي يقدر التعزير
ثم باب التعزير واسع ما فيه تحديد ولا تقدير، وهو راجع إلى نظر ولي الأمر النظر الديني لا الشهواني المبني على ما تحصل به النكاية، كما أن بعضه القتل
لمن لا ينكف إلا بالقتل، وهو قريب من باب دفع الصائل، فإن قتله مفسدة، ما جاء دليل وبرهان على إباحة دمه، ولكن ارتكاب هذه المفسدة يفوت مفاسد أكبر، وهذه قاعدة شرعية، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاء بارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما وترك إحدى المصلحتين لتحصيل أكبرهما، وهذا يعرفه أهل العلم الذين لهم إحاطة بالأحكام والأصول الشرعية، من كان عنده ملكة في ذلك فهو صاحب هذا الشأن. أما أن يتسور ويتوثب عليها أحد فلا. فإذا كان الجزئية ليس عنده فيها شيء فيكف بالأمور الكلية.
(تقرير)(1)
3769-
الحكمة في ترك تحديده إلى الأئمة
والمعاصي التي لا حد لها فيها أسهل، ولهذا جعلت إلى الأئمة، وذلك أنه يحصل عوارض فتغير على حسب المصالح والمفاسد، لا بالنسبة إلى مراعاة أحد، وهذا من السياسة الشرعية، فإن السياسة الشرعية التي تدور مع المصالح الشرعية، وسياسة شهوانية وجاهلية وملوكية جبروتية فهذه ليست السياسة، السياسة ما وافق الشرع، فالشرع فيه سعة بالنسبة إلى التشديد والزيادة، أو في التساهل فيها مخالفة مفسدة أكبر، وفيه بالنسبة إلى التشديد ما يكون بالقتل، والله المستعان.
(تقرير)
3770-
على ناظر القضية تقرير الجزاء على المتهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 10308 وتاريخ 18/6/1382 وعلى ملحقاتها المرفقة المتعلقة بقضية اتهام عائش بن
…
بالتحايل على المرأة
…
والهروف بها من أهلها عدة مرات، وترحيلها برا إلى الأردن واتهام كل من
…
بإيواء المرأة في مساكنهم رغم علمهم بحقيقة موضوعها، المشتملة على قرار محكمة العلا رقم
(1) وانظر جواباً برقم (7339/2 في 24/10/1380) .
84 في 6/2/1382 المتضمن أن ما قام به المتهم عائش.... يعتبر انتهاكاً للمحرمات، وارتأت تعزيره بما يراه ولي الأمر، وإلزامه مع رفيقه بدفع المصاريف التي صرفها أولياء المرأة، مع تغريم عائش بغرامة مالية حسبما يراها ولي الأمر إلى آخر ما ذكر. وتذكرون -حفظكم الله- أن سمو وزير الداخلية أبدى ملاحظة أن القضاة اخذوا يتهربون عن تقرير العقوبات على المجرمين ويتركون ذلك لولي الأمر مع أن هذا من صميم اختصاصهم.
إلى آخر ما ذكرتم.
بدراسة جميع ذلك نفيد سموكم:
أولاً: أنما ذكره قاضي العلا في قراره رقم 84 في 6/2/1382 من تركه تقرير الجزاء المستحق على المتهمين إلى الولاة لزعمه أنه من اختصاصهم، لأنهم الجهة المنوط بها حفظ الأمن والكرامات والحرمات، وتعليله ذلك بأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إلى آخر ما ذكر. فيه تقصير عن أداء الواجب، وليس كما ذكر من أن تقرير العقوبات إلى ولاة الأمر، وإنما أمرها إلى من نظر الدعوى فيها وعرف ملابساتها ومقتضيات مجرياتها، فنأمل من سموكم الكريم إحالتها إلى قاضيها لتقريره على المتهمين ما يراه حسبما يقضيه الوجه الشرعي. كما نحيط سموكم الكريم أنه قد جرى منا تنبيه القضاة ألا يدعوا أمر تقرير العقوبات على المتهمين إلى الولاة بعد أن يكون منهم نظرها ومعرفة ما يكتفها من عوامل الإجرام ودواعيه، وأن ينشطوا في التقرير بما يحقق الردع والزجر، وينشر الأمن والاستقرار. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق510/1 في 5/4/1383)
3771-
من التعزير الشديد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم
4526 وتاريخ 7/3/1379 حول شكوى نبيذان
…
من تعدي عبيد.... ورفاقه بضربه، وقيام البعض منهم بحفر آبار محظور حفرها، المشتملة على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة الطائف برقم 29 في 1/1/79 حول القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن الحكم بسجن عبيد ومطلق وعبد الله عشرة أشهر، وجلدهم في كل شهر خمسين جلدة، وسجن كل من.... ثلاثة أشهر، وتقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم، وإفهام المدعي دعواه في الحق الخاص.
بدراسة القرار المذكور نفيد سموكم أن الحكم بهذا التعزير الشديد لا سيما في حق الثلاثة المضموم إلى سجنهم جلد كل واحد منهم خمسمائة جلدة مفرقة على مدة سجنهم لا يصدر إلا على من له سوابق تعرقل أمن البلاد أو تهتك حدود الدين، فإذا كانوا كذلك فلا بأس بما أجراه حاكم القضية، وإلا فنرى أن التعزير المذكور شديد وينبغي تخفيف ذلك، لا سيما وسينضم إلى ذلك مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه المدعي. أمام تقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم فلا بأس به. والله تعالى يحفظكم.
(ص/ف336 في 20/3/1379)
3772-
الجواب عن الحديث (لا يجلد فوق عشرة أسواط)
الحديث المستدل به على أن أكثره عشرة إذا كان الحق نفسه - كجلدك امرأتك، وعبدك، إذا ساغ ذلك.
أما إذا حمل الحديث على الجلد لحق الله فهو غلظ، بل يجلد أكثر، فقوله (في حد من حدود الله) في معصية من معاصي الله.
(تقرير)
فالذي لا يتجاوز به العشرة هو تأديب الرجل امرأته وعبده وولده. ويقول الشيخ وابن القيم: إن هذا التقسيم اصطلاحي. وهذا القول هو الصحيح حتى تتفق الأدلة.
فيدل على أن التأديبات التي ليست لحق الله تكون من العشرة فما دون.
أما على المعاصي فتختلف أشياء حددت في الشرع، والذي لم يحد فيه قدر في
الشرع يجتهد فيه الحاكم. والحقيقة التعزير باب واسع أدناه بالتخجيل، وأعلاه بالقتل، ولا بد من اجتهاد ونظر دقيق شرعي مؤسس على أسس شرعية على حسب التسوية بين الناس، فلا بد أن يكون الإمام هكذا، ويأخذ نظره واجتهاده ممن يثق به في دينه وعلمه.
(تقرير)
3773-
موضوعان:
(1)
تعزير المتهمين تهمة ضعيفة لا تكون علناً
(2)
هل يلزم المتهمون بغرامة ما أنفق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة بريدة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على صورة الحكم الصادر منكم المسجل برقم 348 وتاريخ 30/3/1380 في قضية حسين بن.... وعبد الرحمن.... المتهمين باختطاف المرأتين من أهل الخبراء، كما جرى الإطلاع على صورة الخطاب الموجه منكم لأمارة مقاطعة القصيم برقم 584 وتاريخ 8/4/1380 الواردة إلينا منكم برقم 615 وتاريخ 10/4/1380 وحيث ظاهر الحال منهما الموافقة. فإن هذا مما يدل على أنهما متهمان، ولكن الأولى أن لا يكون تعزيرهما علناً في السوق، لأن التهمة في حقهما ليست قوية.
إلزامكم المتهمين بغرامة جميع ما أنفقه أهل الخبراء لأنهما السبب في ذلك. لم يظهر لنا وجهه، لأن المسألة لم تثبت ببينة أو إقرار، وإنما ذلك مجرد تهمة قوية استحقا عليها التعزير. وأيضاً فإن أهالي الخبراء محتسبون في قيامهم فليس لهم الرجوع بما أنفقوه. ثم هذه النفقة لم تبنوا قدرها ولا الأشياء التي صرفت فيها، فنرغب الإفادة عما ذكر. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق317 في 2/4/1380)
3774-
قوله: ويحرم تعزير بحلق لحية
أولاً: أنه مثله. وثانياً: أنه منهي عن حلق اللحى، مع ان المقام هنا مقام اجتهاد وتوخي ما يزجر عن المعاصي.
فهو بنفسه وذاته محرم، وهو من المثلة كقطع أصبع تعزيراً، فإن الله حفظ على الإنسان أبعاضه وشعوره، كما لا يجوز سقيه خمراً ونجاسة، فكل هذه لا تجوز شرعاً، فلا يعزر بها.
وهذا الحرام خلق كثير يفعلونه بزيد وعمرو ويأخذون على ذلك دراهم.
(تقرير)
3775-
التعزير بأخذ المال وإتلافه
قوله: أو أخذ مال.
لكن الصحيح التعزير بأخذ المال والتعزير بإتلاف المال إذا رأى الإمام أنه أنكأ وأردع فإنه يفعله. وإذا رأى أن إتلافه خير من أخذه فله ذلك.
(تقرير)
3776-
التعزير بالمال - وضعوا بعض أشياء في اليانصيب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة عرعر
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة المرفوعة منكم برقم 826 وتاريخ 5/10/1378 المتعلقة بقضية رشيد البراهيم ورفقاه الذين وضعوا بعض أشياء في اليانصيب، المشتملة على القرار الصادر من قاضي طريف برقم بدون وبدون تاريخ، المتضمن مصادرة السيارة والقيمة التي وضعت لها والراديوين وأقيامهما.
فظهر أن ما أجراه فضيلته ظاهره الصحة، وهو من باب التعزير بالمال، منعاً لأكل أموال الناس بالباطل، وحسماً لمادة هذه المعاملات المحرمة، إذ لا يظهر حسم مادتها بدون إمضاء مصل هذا الحكم. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ف176 في 25/3/1379)(1)
(1) وإذا مات من حكم عليه بالتعزير بالمال انظر فتوى في حد (المسكر) برقم 3811/1 في 21/10/1386هـ.
3777-
التعزير بالإبعاد المؤبد لنشال لكثرة جرائمه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 6446 وتاريخ 25/4/78 بشأن السجين المدعو عبد الرحمن.... الذي سبق أن نفذ فيه الحكم الشرعي بسجنه ستة أشهر وتعزيره، ثم أبعد إلى فرسان، ثم سمح له بالعودة لاستقامته على أن يرسل لبلدته ويسلم لكبير جماعته ليحافظ عليه ويراقب عدم خروجه من بلده، ولما وصل إلى الطائف قرر أنه لا يعرف قبيلته ولا خامسة ولا يدري من هو كبيرة، لأن والده توفي وهو صغير السن، وطلب إبقاءه في السجن أو إرجاعه إلى فرسان وصدر الأمر بإطلاق سراحه والتنبيه عليه بالاستقامة وطلب المعيشة تحت المراقبة، وأخيراً اتهم بنشل حافظة نقود شخص في المطاف ولم يثبت عليه شيء، وترى وزارة الداخلية إبعاده إلى فرسان بصورة مؤبدة نظراً إلى كثرة جرائمه، وبعد دراسة للمعاملة ظهر لنا أنه يسوغ شرعاً إبعاد مثل هذا الشخص، لا سيما وقد سبق أن طلب إما السجن وإما الإرسال إلى فرسان، ولكن يطلق سراحه في فرسان تحت المراقبة العامة، وينبغي إعاشته من بيت المال، لأنه قد لا يستطيع التكسب بسبب فقده يده، والله يحفظكم.
(ص/ف426 في 5/5/1378)
3778-
نفي مؤبد لمشتهرين بالقوادة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 8112 وتاريخ 1/7/84 بخصوص قضية أبناء.... المبعدين إلى فرسان، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 4180
وتاريخ 1/12/83 المتضمن بعد ذكره خلاصة مؤجزة عن القضية القول بأن القاضي لم يرتكز في حكم إبعاد المذكورين على حوادث سابقة ووقائع معينة، بل كان الحكم مبنياً على السماع إلى أن قال: كما أنه يستشف من أقوال القاضي أن سبب توجيه هذه التهمة هو ظهور الثراء عليهم. إلى آخر ما ذكر.
وقد جاء في جوابه ما يلي:
ونفيد سموكم أنما تقرر في حقهم أنما هو من باب التعزير، ولا يخفى أن التعزير باب واسع يتعين منه ما كان مقتضياً للزجر والردع وحاسماً لمادة الشر، وقد استفاض لدى القاضي ورجال الحسبة وغيرهم ما يزاوله هؤلاء المبعدون من الأعمال الخبيثة وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حلق رأس نصر ابن حجاج ونفاه عن المدينة لنضارته وجماله خشية أن تفتتن به نساء المدينة، وفرق بين هؤلاء المستفيض عنهم والمشتهر بين مجاوريهم امتهانهم للقوادة في بيوتهم وعلى محارمهم وبين رجل تقرر نفيه وإبعاده خشية أن تفتتن به النساء.
ولهذا لا يظهر لنا ما يتعرض به على ما قرره فضيلة قاضي المبرز من نفي هؤلاء بصفة مستمرة.
ثالثاً: أما القول بأنه يستشف من أقوال القاضي بأن سبب توجيه هذه التهمة نحوهم ظهور الثراء عليهم. فغير صحيح، وإنما ذكر القاضي ظهور الثراء عليهم كاستئناس لما اتجه لديه من قوة اتهامهم بما نسب عنهم.
رابعاً: أما مطالبة زوجة أحدهم المدعوة مريم بإرجاع زوجها إليها أو فسخها من عصمته؟ فهذا راجع إلى محكمة جهتها.
ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف1757/1 في 5/7/1384)(1)
3779-
التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
(1) وتقدم في (باب حد الزنا) فتوى مشابهة.