المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(باب الصيد) (3961 _ ما صيد ببندق الرصاص. والنباطة) قوله: وما ليس - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٢

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌ ‌(باب الصيد) (3961 _ ما صيد ببندق الرصاص. والنباطة) قوله: وما ليس

(باب الصيد)

(3961 _ ما صيد ببندق الرصاص. والنباطة)

قوله: وما ليس بمحدد كالبندق

لا يحل

البندق شيءء كان يستعمل من طين يكون مكوراً يستعمل في شيءء من إلالات تدفعه دفعاً قوياً فيصيب الحيوان، تارة يثبته فقط، وتارة يقتله على حسب احتمال الحيوان لذلك وبحسب قوة إلالة وتسمي (الجلاهق) ولا توجد إلأن، اللهم إلا أن كانت في المتاحف ودور إلاثار وليس بندقنا المعروفة. أما بندق الرصاص هذه فهي أنفذ من السهم، فالرصاص يمرق ولا يحس به ليس بثقله بل من سرعه مرورها فهي أنفذ من المحدد؛ فأول مدخلها بأدق من المخيط يخرق العظم خرقاً، أين الثقل؟

السهم جاء في بعض الأحاديث أنه نفذ ثلاثاً من بقر الوحش وهذا نادر، أما الرصاص فليس نادراً.

وقد اختلف هل يحل ما قتل؟ لأنه غير محدد، أو لا يحل؛ ثم استقرت الفتوى على الحاقه بالمحدد بجامع أن كلا منهما يمضي ويشق مثل المحددات بل هي أبلغ، قال العمروي المالكي: أما صيد الرصاص فهذا أقوى من كل محدد، يحل به الصيد. وقال الفاسي:

وما ببندق الرصاص صيدا

جواز أكله قد استفيدا

أفتي به والدنا إلاواه

وانعقد إلاجماع من فسواه

وهذا الكلام والبيان مذكوران في حاشيءة الشيخ العنقري

(تقرير)

(3962_س: أم صنمه؟ (1)

جـ: هذه يقولون انها تشق عندما يدفعها الدافع القوي فتكون مثل البندق التي بالبارود إذا وجد أنها نفذت، أما ان وجد أنها أصابته بثقلها فلا.

(تقرير)

ص: 218

جـ: - الظاهر أنها لا تشق فلا تحل، وهو إذا ضرب قد يكسر العظم أو الجناح فلا يمر في البدن ويجرح. والمقصود لا يحل هذا. ثم الصبي الذي دون التمييز لا تحل ذكاته.

(3964 _ س: _ الشبكة؟)

جـ: الشبكة معروفة تلتف عليه وتقتله بشدة ضغطها. والفتح _ وهو الحبالة _ المعروفة وهو أنواع مثل الشرك وأشباه ذلك مما يقتله بخنقه أو ثقله أو يعصره والضغط عليه، ولا أقل من أن يكون حكمها حكم المتردية والتنطيحة إذا أدركت حياتها فكذلك هذا.

والصبيان يستعملون في الطير استعمإلا لا يجوز وهو أنهم يأخذون ريثة فيدخلها فينزع المريء فيموت فيأكلونه

(تقرير)

(3965_س: ان ادرك الصيد ولا أمكنه يذبحه؟)

(1)

التي يدفع الرصاص بضغط

(3963_س: النباطة؟)(1)

جـ: _ان لم يفرط كان دور (2) ما يذبحه به حل، وان فرط وقصر لم يحل.

(تقرير)

(3966_ قوله: فيباح ما قتلته ان كانت معلمة.)

لكن يشترط أن لا يقتله بصدمته؛ لأنه نظير قتل السهم بعرضه.

أما إذا مات بعضه سواء أثرت إلأنياب فيه جروحاً أو لم تؤثر، هذا ظاهر

الأحاديث، أو خنقه؛ فالحديث ما ذكر فيه الجرح، وهو أمسك لربه فإذا قتل فهو بالضغط، وقد يجرح نيابه.

(تقرير)

وغالباً تموت ولا سيما الصيود الصغار كإلارنب فيقونه ونهمته بضغط عليها بأنيابه خشيءة أن تهرب فيحل ما مات.

(3)

كالذي يرمي بالسهم وأمسك ميتاً فانه حلال. ثم الموت كونه لا يحرمه ليس

(1)

التي يوضع فيها حجر بقدر حجمي تدفعه بقوه رجوع المطاط بعد شده بين عودين

بحث وفتش عما يذبحه به ولم يجد

(3)

والثاني وجد ميتا فهو

من شرطة أن يكون من أول ما أمسكه.

(تقرير)

ص: 219

(3967_ س: لو غصب الجارح؟)

جـ: تقدم لنا أن إلاله ولو كانت مغصوبة حل المذكي، والصيد يمكن أن يكون مثلها.

(تقرير)

(3968_قتل الكلاب بصفه جماعية لا يجوز)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

سلمه الله

السلام عليكم ولرحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على ما كتب عنه أمانة مدينة الرياض بمذكرتها المشفوعة بخطاب سموكم برقم

وتاريخ

حول كثرة الكلاب الضالة في المدينة والتي أصبحت تملأ الشوارع وإلامكان العامة، وما ارتأته من مكافحتها وابادتها بواسطة مادة (سباينو الوناسيوم) معللة لذلك بما أن وجودها وتركها من إلاخطار الوبائية التي تهدد حياة المواطنين من سكان المدينة.

وبعد دراسة وتأمل ما أبدته أمانة مدينة الرياض في مذكرتها السالفة

الذكر وجدناه في غير محله، ونحن لا نوافق على قتلها بصفة جماعية؛ لما فيه من إلاقدام الخطير على محو أمة من إلامم بدون مسوغ شرعي، وقد ثبت من الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك؛ ففي مسلم عن عبد الله بن مغفل:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نهي عنه وقال: ما بالهم وبال الكلاب " وجاء في حديث أخر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة من إلامم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها إلاسود البهيم "(1) وفي سنن أبي داود من حيث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى كانت المرأة تقدم من البادية _يعني بالكلب _ فقتله. ثم نهانا عنه وقال: عليكم بإلاسود ". أما ما جاءت السنة بالأمر بقتله: كالكلب إلاسود، والكلب العقور إذا عرف عنه ضرر ظاهر متحقق كالكلاب المسعورة فهذا شيءء مستثني من

اخرجة

وصححةالترمذي

النهي عن قتل الكلاب بصورة عامة؛ لما تقدم في الأحاديث السابقة من الأمر بقتل إلاسود لأنه شيءطان، ولما جاء في حديث عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن وذكر منهن الكلب العقور "(2)

ص: 220

وهذا يقتضي اباحة قتل كل ما من شأنه إلأيذاء؛ لأن من آذى طبعا قتل شرعاً هذا والسلام عليكم. (1)

رئيس القضاة

(من ملفات القضايا دوسية 42. تأريخ المسودة في 13/4/1382)

(3968_م وجمعها في موضع من المواضع كذلك، بخلاف ما تحقق ضرورة منها

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

جواباً على خطابكم رقم 1753 في 9/10/1375 المشفوع مع كامل مدرجاته بصدد تكاثر الكلاب وتضرر الناس منها، واقتراح بناء أحوشه لحجزها فيها.

نخبركم أنه سبق أن راجعت وزارة الصحة بشأن أبادتها بالوسائل الفنية منعا لأضرارها، وبالعرض عن ذلك للأنظار العالية تلقينا الأمر الكريم برقياً برقم 10514 في 12/6/1372 وهذا نصه: من قبل ما ذكرتموه عما رفعته وزارة الصحة عن الكلاب فقد سألنا الشيخ محمد بن إبراهيم، وأجابنا: قتل الكلاب غير خاف تحريمه، وأما حصرها وجمعها في موضع من المواضع فهو حبس لها وهو غير جائز شرعاً لكونه سبباً لهلاكها فهو يشبه القتل وهي بهائم ضعيفة، وان قدر في كلب بعينه أو كلاب باعيانها وتحقق فيها صفه العقر أو صفة أنها ضارة جاز فشل ماتحقق فيه فقط دون غيره مما ليس بعقور ولا ضار قف. هذا ما أجاب به الشيخ محمد في هذا الموضوع، وإلاعتماد عليه. قف. فنرغب اعتماد مقتضي ذلك.

(ص/ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم 1377 / 1 في 1376)

(3969_ مما ينقي بها ضررها)

ص: 221

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

بإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 12923 في 13/7/1374 المختص بسوالكم عن قتل الكلاب نفيدكم أن أخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن قتل الكلاب إلا إلاسود البهيم منها فقط وها هنا ما

يتقى به ضررها أو يخفف الضرر كثيراً هو إلابلغ إلى كل أحد أن لا يؤلفها؛ بل تنفر من كل موضع، وتطرد بإلاحجار، وباستمرار على ذلك يخفف أو يعدم ضررها. والله يحفظكم.

(ص/ف/838 في 23/7/1374)

(3970 - س: - الملائكة هل تدخل البيت الذي فيه كلب صيد؟)

جـ: - الظاهر أنه على العموم؛ وذلك أنها أنفس خبيثة والملائكة تمتنع من دخول ذلك؛ ولهذا ما جاء فيه استثناء؛ بخلاف مسال الفنية فأنه أفاد أنه إذا كان للحاجة فلا نقص، وبدون حاجة ينقص.

ومسالة الملائكة ملازم لهذه الحالة، هذا الذي أفهم؛ لاجل أنه ما يليق بها، لا أنه عقوبة لهذا الإنسان؛ بل من أجل هذه العين ،ولو كان من باب العقوبة لكانت لا تمتنع. يوضح هذا حديث جبريل لما لم يدخل؛ لكن أمتنع الملك من أجل أنه موجود وليس برضى من النبي، لأن الملائكة ذوات فاضلة فلا تدخل هذه المكنة.

(تقرير)

(3971- قوله: وتعلىم نحو كلب وفهد.)

مفهومه أنه إذا كان هناك نوع من الحيوانات تقبل التعلىم ويحصل المقصد على الوجه الذي يطلب من الكلب فيحل بطريق القياس. (تقرير)

(3972-س: - بعض الكلاب تلجم؟)

جـ: - لا يحل ما صاده؛ لأن هذا ليس بمعلم.

(تقرير)

ص: 222

(3973- س: - إذا كان الكلب إذا تباعد عنه صاحبه وتباطا عنه صاحبه أكل وإلا لم يأكل.)

جـ: - لعل المرة الواحدة تغتفر. إلادميون لا يكونون على وتيرة واحدة فيما يعلمون. والله أعلم.

(تقرير)

(3974 - س: - إذا نسى التسمية)

الصحيح أيضا أنها تسقط في الصيد كما هو اختيار أبن جرىر وشيءخ الإسلام وأبن القيم وهى رواية عن أحمد، وهو الأولى؛ لعموم إلادله، ولأن من الناس من يعانى الصيد شيءء كثيراً وهو مثل ما يعانى بالذبائح أكثر من بعض الناس. وأيضاً الذابح في اطمئنان من ذبيحته، أما الصائد فهو يتحرص على الركود ومراعاة الصيد ونحو ذلك، فهو قذ يذهل من أجل ما هو مهتم به ومعاني به.

(تقرير)

(3975- س: - تسمية رفيقه عليه)

جـ: - لا يحل.

(تقرير)

(3976 - قوله: ويكره الصيد للهو)

لم تشرع إذاقه الموت عبثاً مثل من يقنص الصيود عاى السيارات ولا قصدهم أكلها ولا إطعامها فان هذا مرجوح ،وفى حديث "من قتل عصفوراً بغير حق سئل عنه"(1) .

(تقرير)

(3977- س: - هل ينبغي أن يترك اصطياد بعض الصيود أو بعض الطيور إذا كانت حوامل ، أو لها فراخ؟

جـ: - ما سمعت فيه شيءئاً؛ لكن فيه شيءئاً من الخير أم الفراخ فهو

ص: 223