المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الدماء الواجبة في الإحرام - فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار

[محمد بن قاسم الغزي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب أحكام الطهارة

- ‌ أنواع المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌ تطهير جلود الميتة

- ‌ استعمال الأواني

- ‌ السواك

- ‌ فروض الوضوء

- ‌ سنن الوضوء

- ‌ الاستنجاء

- ‌ نواقض الوضوء

- ‌ موجبات الغسل

- ‌ فرائض الغسل

- ‌ سنن الغسل

- ‌ الاغتسالات المسنونة

- ‌ المسح على الخفين

- ‌ مدة المسح

- ‌ مبطلات المسح

- ‌ شروط التيمم

- ‌ فرائض التيمم

- ‌ سنن التيمم

- ‌ مبطلات التيمم

- ‌ المسح على الجبيرة

- ‌ بيان النجاسات وإزالتها

- ‌ تطهير الإناء

- ‌ تخلل الخمر

- ‌ الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌ ما يحرم بالحيض والنفاس

- ‌ ما يحرم على الجنب

- ‌ ما يحرم على المحدث

- ‌كتاب أحكام الصلاة

- ‌ الصلوات المفروضات

- ‌ شروط وجوب الصلاة

- ‌ الصلوات المسنونة والرواتب

- ‌ السنن التابعة للفرائض

- ‌ النوافل المؤكدات

- ‌ شروط الصلاة

- ‌ جواز ترك استقبال القبلة

- ‌ أركان الصلاة

- ‌ سنن الصلاة

- ‌ هيئات الصلاة

- ‌ ما تخالف المرأة فيه الرجل

- ‌ مبطلات الصلاة

- ‌ ركعات الفرائض

- ‌ من عجز عن القيام في صلاة الفرض

- ‌ أنواع المتروك من الصلاة

- ‌ الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- ‌ صلاة الجماعة

- ‌ صلاة المسافر

- ‌ جمع الصلاة للمسافر

- ‌ صلاة الجمعة

- ‌ صلاة العيدين

- ‌ التكبير للعيدين

- ‌ صيغة التكبير

- ‌ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ صلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الخوف

- ‌ أنواع صلاة الخوف

- ‌ اللباس

- ‌ ما يلزم في الميت

- ‌ الصلاة على الجنازة

- ‌ دفن الميت

- ‌ البكاء على الميت والتعزية على أهله

- ‌كتاب أحكام الزكاة

- ‌ ما تجب فيه الزكاة

- ‌ زكاة المواشي

- ‌ شروط وجوب زكاة المواشي

- ‌ زكاة الذهب والفضة

- ‌ شروط وجوب زكاة الذهب والفضة

- ‌ زكاة الزروع والثمار

- ‌ شروط وجوب زكاة الزروع والثمار

- ‌ زكاة التجارة

- ‌ نصاب الإبل

- ‌ نصاب البقر

- ‌ نصاب الغنم

- ‌ زكاة المال المشترك

- ‌ نصاب الذهب والفضة

- ‌ نصاب الزروع والثمار

- ‌ تقويم عروض التجارة

- ‌ زكاة المعدن والركاز

- ‌ زكاة الفطر

- ‌ من تدفع له الزكاة

- ‌ من لا تدفع له الزكاة

- ‌كتاب بيان أحكام الصيام

- ‌ شروط وجوب الصيام

- ‌ فرائض الصوم

- ‌ ما يفطر به الصائم

- ‌ ما يستحب للصائم

- ‌ الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره

- ‌ الجماع في نهار رمضان

- ‌ قضاء الصوم عن الميت

- ‌ صوم الكبير

- ‌ صوم الحامل والمرضع

- ‌ صوم المريض والمسافر

- ‌ الاعتكاف

- ‌ مبطلات الاعتكاف

- ‌كتاب أحكام الحج

- ‌ شروط وجوب الحج

- ‌ أركان الحج

- ‌ أركان العمرة

- ‌ واجبات الحج

- ‌ سنن الحج

- ‌ الإحرام

- ‌ ما يحرم على المحرم

- ‌ فوات الوقوف بعرفة

- ‌ الدماء الواجبة في الإحرام

- ‌كتاب أحكام البيوعوغيرها من المعاملات كقراض وشركة

- ‌ الربا في الذهب والفضة والمطعومات

- ‌ الخيار

- ‌ بيع الثمرة

- ‌ السَلَم

- ‌ شروط صحة المُسلم فيه

- ‌ الرهن

- ‌ الحِجر

- ‌ الصلح

- ‌ إشراع الروشن

- ‌ شروط الحوالة

- ‌ الضمان

- ‌ الكفالة

- ‌ الشركة

- ‌ الوكالة

- ‌ الإقرارَ

- ‌ العارية

- ‌ الغصب

- ‌ الشُّفْعة

- ‌ القراض

- ‌ المساقاة

- ‌ الإِجارة

- ‌ الجعالة

- ‌ المخابرة

- ‌ إحياء الموات

- ‌ بذل الماء

- ‌ الوقف

- ‌ الهبة

- ‌ اللقطة

- ‌ اللقيط

- ‌ الوديعة

- ‌كتاب أحكام الفرائض والوصايا

- ‌ الفروض المقدرة

- ‌ الوصية

- ‌كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

- ‌ نظر الرجل إلى المرأة

- ‌ ما لا يصح النكاح إلا به

- ‌ ترتيب الولاية

- ‌ خِطبة المعتدة

- ‌ المحرمات

- ‌ العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل

- ‌ تسمية المهر

- ‌ الوليمة

- ‌ التسوية في القسم بين الزوجات

- ‌ نشوز المرأة

- ‌ الخلع

- ‌ أنواع الطلاق

- ‌ أنواع المطلقات

- ‌ حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك

- ‌ من لا يقع طلاقه

- ‌ البائن والرجعي

- ‌ أحكام الإيلاء

- ‌ أحكام الظهار

- ‌ أحكام القذف واللعان

- ‌ أحكام العدة وأنواع المعتدة

- ‌ عدة الأمة

- ‌ أنواع المعتدة وأحكامها

- ‌ أحكام الاستبراء

- ‌ أحكام الرضاع

- ‌ أحكام نفقة الأقارب

- ‌ أحكام الحَضَانة

- ‌كتاب أحكام الجنايات

- ‌ أنواع القتل

- ‌ شروط وجوب القصاص

- ‌ شروط وجوب القصاص في الأطراف

- ‌ أنواع الدية

- ‌ القسامة

- ‌كتاب أحكام الحدود

- ‌ أنواع الزاني وحدّه

- ‌ شروط الإحصان

- ‌ اللواط وإتيان البهائم

- ‌ حد القذف

- ‌ حد شرب الخمر أو المسكر

- ‌ حد السرقة

- ‌ قُطَّاع الطريق

- ‌ الصيال وإتلاف البهائم

- ‌ البُغاة

- ‌ الردة

- ‌ تارك الصلاة

- ‌كتاب أحكام الجهاد

- ‌ شروط وجوب الجهاد

- ‌ إسلام الصبي

- ‌ السلب وتقسيم الغنيمة

- ‌ الفيئ

- ‌ الجزية

- ‌ شروط وجوب الجزية

- ‌كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة

- ‌ ما حل وما حرم من الحيوان

- ‌ الأُضحية

- ‌ وقت الذبح

- ‌ ما يستحب عند الذبح

- ‌ العقيقة

- ‌كتاب أحكام السبق والرمي

- ‌كتاب أحكام الأيمان والنذور

- ‌ كفارة اليمين

- ‌ النذور

- ‌كتاب أحكام الأقضية والشهادات

- ‌ القِسمَة

- ‌ الحكم بالبينة

- ‌ شروط الشاهد

- ‌ أنواع الحقوق

- ‌كتاب أحكام العتق

- ‌ الولاء

- ‌ التدبير

- ‌ الكِتابة

- ‌ أمهات الأولاد

الفصل: ‌ الدماء الواجبة في الإحرام

•‌

‌ الدماء الواجبة في الإحرام

{فصل} في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام بترك واجب أو فعل حرام. (والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك) أي تركِ مأمور به، كترك الإحرام من الميقات، (وهو) أي هذا الدم (على الترتيب) فيجب أولاً بترك المأمور به (شاة) تجزئ في الأضحية، (فإن لم يجدها) أصلا أو وجدها بزيادة على ثمن مثلها (فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج) تسن قبل يوم عرفة، فيصوم سادسَ ذي الحجة وسابعَه وثامنه، (و) صيام (سبعة إذا رجع إلى أهله) ووطنه. ولا يجوز صيامها في أثناء الطريق. فإن أراد الإقامة بمكةَ صامها - كما في المحرر. ولو لم يصم الثلاثةَ في الحج ورجع لزمه صوم العشرة، وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن. وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور دم ترتيب موافق لما في الروضة وأصلها وشرح المهذب، لكن الذي في المنهاج تبعا للمحرر أنه دم ترتيب وتعديل؛ فيجب أولا شاة،

ص: 158

فإن عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما.

(والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه) كالطيب والدهن والحلق، إما لجميع الرأس أو لثلاث شعرات، (وهو) أي هذا الدم (على التخيير)، فيجب إما (شاة) تجزئ في الأضحية (أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصُعٍ على ستة مساكين) أو فقراء، لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة.

(والثالث الدم الواجب بإحصار، فيتحلل) المحرم بنية التحلل، بأن يقصد الخروج من نسكه بالإحصار (ويُهدِي) أي يذبح (شاة) حيث أحصر ويحلق رأسه بعد الذبح.

(والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو) أي هذا الدم (على التخيير) بين ثلاثة أمور (إن كان الصيد مما له مثلٌ). والمراد بمثل الصيد ما يقاربه في الصورة.

ص: 159

وذكر المصنف الأول من هذه الثلاثة في قوله: (أخرج المثل من النَّعَم) أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه؛ فيجب في قتل النعامة بدنةٌ، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، وفي الغزال عنز. وبقية الصور الذي له مثل من النعم مذكورة في المطولات. وذكر الثاني في قوله:(أو قوَّمه) أي المثل بدراهم بقيمة مكة يومَ الإخراج (واشترى بقيمته طعاما) مجزئا في الفطرة (وتصدق به) على مساكين الحرم وفقرائه. وذكر المصنف أيضا الثالث في قوله: (أو صام عن كل مد يوما). فإن بقي أقل من مد صام عنه يوما. (وإن كان الصيد مما لا مثل له) فيتخير بين أمرين ذكرهما المصنف في قوله: (أخرج بقيمته طعاما) وتصدق به، (أو صام عن كل مد يوما). وإن بقي أقل من مد صام عنه يوما.

(والخامس الدم الواجب بالوطء) من عاقل عامد عالم بالتحريم، سواء جامع في قُبل أو دُبر كما سبق. (وهو) أي هذا الدم الواجب (على

ص: 160

الترتيب)؛ فيجب به أولا (بدنةٌ) وتطلق على الذكر والأنثى من الإبل، (فإن لم يجدها فبقرة، فإن

لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوَّم البدنة) بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب، (واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به) على مساكين الحرم وفقرائه، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير. ولو تصدق بالدراهم لم يجزه، (فإن لم يجد) طعاما (صام عن كل مد يوما).

واعلم أن الهَدْي على قسمين: أحدهما ما كان عن إحصار، وهذا لا يجب بعثه إلى الحرم، بل ذبح في موضع الإحصار؛ والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب أو فعل حرام، ويختص ذبحه بالحرم. وذكر المصنف هذا في قوله:

(ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم). وأقل ما يجزئ أن يدفع الهدي إلى ثلاثة مساكين أو فقراء. (ويجزئه أن يصوم حيث شاء) من حرم أو غيره.

ص: 161

(ولا يجوز قتل صيد الحرم) ولو كان مُكرَهًا على قتله. ولو أحرم ثم جُنَّ فقتل صيدا لم يضمنه في الأظهر. (ولا) يجوز (قطع شجره) أي الحرم، ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، كل منهما بصفة الأضحية. ولا يجوز أيضا قطع ولا قلع نبات الحرم الذي لا يستنبته الناس، بل ينبت بنفسه. أما الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه. (والمُحِلُّ) بضم الميم أي الحلال (والمُحْرِم في ذلك) الحكم السابق (سواء).

ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق، وهي العبادات أخذ في معاملة الخلائق، فقال:

ص: 162