الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي المسماة بالجلحاء. (ولا تجزئ
المقطوعة) كل (الأذن) ولا بعضها ولا المخلوقة بلا أذن، (و) لا المقطوعة (الذنب) ولا بعضه.
•
وقت الذبح
(و) يدخل (وقت الذبح) للأضحية (من وقت صلاة العيد) أي عيد النحر. وعبارة الروضة وأصلها «يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين» . انتهى. ويستمر وقت الذبح (إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق)، وهي الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة.
•
ما يستحب عند الذبح
(ويستحب عند الذبح خمسة أشياء): أحدها (التسمية) فيقول الذابح «بسم الله» . والأكمل «بسم الله الرحمن الرحيم» ؛ فلو لم يسم حل المذبوح. (و) الثاني (الصلاة على النبي S) ، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله. (و) الثالث (استقبال القبلة) بالذبيحة أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة، ويتوجه هو أيضا.
(و) الرابع (التكبير) أي قبل التسمية أو بعدها ثلاثا - كما قال الماوردي. (و) الخامس (الدعاء بالقبول)؛ فيقول الذابح: «اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْ - أي هذه الأُضحِية - نِعْمَةً مِنْكَ عَلَيَّ، وَتَقَرَّبْتُ بِهَا إِلَيكَ، فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي» .
(ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة)، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها. فلو آخرها فتلفت لزمه ضمانها، (ويأكل من الأضحية المتطوع بها) ثلثا على الجديد. وأما الثلثان فقيل يتصدق بهما. ورجحه النووي في تصحيح التنبيه. وقيل يهدى ثلثا للمسلمين الأغنياء، ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها. ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين.
(ولا يبيع) أي يحرم على المضحي بيع شيء (من الأضحية) أي لحمها أو شعرها أو جلدها، ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا. (ويطعم) حتما من الأضحية المتطوع بها (الفقراء والمساكين).