المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الصلوات المفروضات - فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار

[محمد بن قاسم الغزي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب أحكام الطهارة

- ‌ أنواع المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌ تطهير جلود الميتة

- ‌ استعمال الأواني

- ‌ السواك

- ‌ فروض الوضوء

- ‌ سنن الوضوء

- ‌ الاستنجاء

- ‌ نواقض الوضوء

- ‌ موجبات الغسل

- ‌ فرائض الغسل

- ‌ سنن الغسل

- ‌ الاغتسالات المسنونة

- ‌ المسح على الخفين

- ‌ مدة المسح

- ‌ مبطلات المسح

- ‌ شروط التيمم

- ‌ فرائض التيمم

- ‌ سنن التيمم

- ‌ مبطلات التيمم

- ‌ المسح على الجبيرة

- ‌ بيان النجاسات وإزالتها

- ‌ تطهير الإناء

- ‌ تخلل الخمر

- ‌ الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌ ما يحرم بالحيض والنفاس

- ‌ ما يحرم على الجنب

- ‌ ما يحرم على المحدث

- ‌كتاب أحكام الصلاة

- ‌ الصلوات المفروضات

- ‌ شروط وجوب الصلاة

- ‌ الصلوات المسنونة والرواتب

- ‌ السنن التابعة للفرائض

- ‌ النوافل المؤكدات

- ‌ شروط الصلاة

- ‌ جواز ترك استقبال القبلة

- ‌ أركان الصلاة

- ‌ سنن الصلاة

- ‌ هيئات الصلاة

- ‌ ما تخالف المرأة فيه الرجل

- ‌ مبطلات الصلاة

- ‌ ركعات الفرائض

- ‌ من عجز عن القيام في صلاة الفرض

- ‌ أنواع المتروك من الصلاة

- ‌ الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- ‌ صلاة الجماعة

- ‌ صلاة المسافر

- ‌ جمع الصلاة للمسافر

- ‌ صلاة الجمعة

- ‌ صلاة العيدين

- ‌ التكبير للعيدين

- ‌ صيغة التكبير

- ‌ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ صلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الخوف

- ‌ أنواع صلاة الخوف

- ‌ اللباس

- ‌ ما يلزم في الميت

- ‌ الصلاة على الجنازة

- ‌ دفن الميت

- ‌ البكاء على الميت والتعزية على أهله

- ‌كتاب أحكام الزكاة

- ‌ ما تجب فيه الزكاة

- ‌ زكاة المواشي

- ‌ شروط وجوب زكاة المواشي

- ‌ زكاة الذهب والفضة

- ‌ شروط وجوب زكاة الذهب والفضة

- ‌ زكاة الزروع والثمار

- ‌ شروط وجوب زكاة الزروع والثمار

- ‌ زكاة التجارة

- ‌ نصاب الإبل

- ‌ نصاب البقر

- ‌ نصاب الغنم

- ‌ زكاة المال المشترك

- ‌ نصاب الذهب والفضة

- ‌ نصاب الزروع والثمار

- ‌ تقويم عروض التجارة

- ‌ زكاة المعدن والركاز

- ‌ زكاة الفطر

- ‌ من تدفع له الزكاة

- ‌ من لا تدفع له الزكاة

- ‌كتاب بيان أحكام الصيام

- ‌ شروط وجوب الصيام

- ‌ فرائض الصوم

- ‌ ما يفطر به الصائم

- ‌ ما يستحب للصائم

- ‌ الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره

- ‌ الجماع في نهار رمضان

- ‌ قضاء الصوم عن الميت

- ‌ صوم الكبير

- ‌ صوم الحامل والمرضع

- ‌ صوم المريض والمسافر

- ‌ الاعتكاف

- ‌ مبطلات الاعتكاف

- ‌كتاب أحكام الحج

- ‌ شروط وجوب الحج

- ‌ أركان الحج

- ‌ أركان العمرة

- ‌ واجبات الحج

- ‌ سنن الحج

- ‌ الإحرام

- ‌ ما يحرم على المحرم

- ‌ فوات الوقوف بعرفة

- ‌ الدماء الواجبة في الإحرام

- ‌كتاب أحكام البيوعوغيرها من المعاملات كقراض وشركة

- ‌ الربا في الذهب والفضة والمطعومات

- ‌ الخيار

- ‌ بيع الثمرة

- ‌ السَلَم

- ‌ شروط صحة المُسلم فيه

- ‌ الرهن

- ‌ الحِجر

- ‌ الصلح

- ‌ إشراع الروشن

- ‌ شروط الحوالة

- ‌ الضمان

- ‌ الكفالة

- ‌ الشركة

- ‌ الوكالة

- ‌ الإقرارَ

- ‌ العارية

- ‌ الغصب

- ‌ الشُّفْعة

- ‌ القراض

- ‌ المساقاة

- ‌ الإِجارة

- ‌ الجعالة

- ‌ المخابرة

- ‌ إحياء الموات

- ‌ بذل الماء

- ‌ الوقف

- ‌ الهبة

- ‌ اللقطة

- ‌ اللقيط

- ‌ الوديعة

- ‌كتاب أحكام الفرائض والوصايا

- ‌ الفروض المقدرة

- ‌ الوصية

- ‌كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

- ‌ نظر الرجل إلى المرأة

- ‌ ما لا يصح النكاح إلا به

- ‌ ترتيب الولاية

- ‌ خِطبة المعتدة

- ‌ المحرمات

- ‌ العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل

- ‌ تسمية المهر

- ‌ الوليمة

- ‌ التسوية في القسم بين الزوجات

- ‌ نشوز المرأة

- ‌ الخلع

- ‌ أنواع الطلاق

- ‌ أنواع المطلقات

- ‌ حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك

- ‌ من لا يقع طلاقه

- ‌ البائن والرجعي

- ‌ أحكام الإيلاء

- ‌ أحكام الظهار

- ‌ أحكام القذف واللعان

- ‌ أحكام العدة وأنواع المعتدة

- ‌ عدة الأمة

- ‌ أنواع المعتدة وأحكامها

- ‌ أحكام الاستبراء

- ‌ أحكام الرضاع

- ‌ أحكام نفقة الأقارب

- ‌ أحكام الحَضَانة

- ‌كتاب أحكام الجنايات

- ‌ أنواع القتل

- ‌ شروط وجوب القصاص

- ‌ شروط وجوب القصاص في الأطراف

- ‌ أنواع الدية

- ‌ القسامة

- ‌كتاب أحكام الحدود

- ‌ أنواع الزاني وحدّه

- ‌ شروط الإحصان

- ‌ اللواط وإتيان البهائم

- ‌ حد القذف

- ‌ حد شرب الخمر أو المسكر

- ‌ حد السرقة

- ‌ قُطَّاع الطريق

- ‌ الصيال وإتلاف البهائم

- ‌ البُغاة

- ‌ الردة

- ‌ تارك الصلاة

- ‌كتاب أحكام الجهاد

- ‌ شروط وجوب الجهاد

- ‌ إسلام الصبي

- ‌ السلب وتقسيم الغنيمة

- ‌ الفيئ

- ‌ الجزية

- ‌ شروط وجوب الجزية

- ‌كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة

- ‌ ما حل وما حرم من الحيوان

- ‌ الأُضحية

- ‌ وقت الذبح

- ‌ ما يستحب عند الذبح

- ‌ العقيقة

- ‌كتاب أحكام السبق والرمي

- ‌كتاب أحكام الأيمان والنذور

- ‌ كفارة اليمين

- ‌ النذور

- ‌كتاب أحكام الأقضية والشهادات

- ‌ القِسمَة

- ‌ الحكم بالبينة

- ‌ شروط الشاهد

- ‌ أنواع الحقوق

- ‌كتاب أحكام العتق

- ‌ الولاء

- ‌ التدبير

- ‌ الكِتابة

- ‌ أمهات الأولاد

الفصل: ‌ الصلوات المفروضات

‌كتاب أحكام الصلاة

وهي لغةً الدعاءُ، وشرعا - كما قال الرافعي: أقوالٌ وأفعال مُفتَتحَةٌ بالتكبير، مختتمةٌ بالتسليم بشَرائطَ مخصوصةٍ.

•‌

‌ الصلوات المفروضات

(الصلاة المفروضة) وفي بعض النسخ «الصلوات المفروضات» (خمس) يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، فضيق حينئذ:

(الظهر) أي صلاته. قال النووي: سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار. (وأول وقتها زوال) أي ميل (الشمس) عن وسط السماء، لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا. ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس؛ (وآخره) أي وقت الظهر (إذا صار ظل كل شيء مثلَه

ص: 66

بعد) أي غير (ظل الزوال). والظلُّ لغةً الستر، تقول: أنا في ظل فلان، أي ستره. وليس الظل عدم الشمس، كما قد يتوهم، بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره.

(والعصر) أي صلاتها، وسميت بذلك لمعاصرتها وقتَ الغروب. (وأول وقتها الزيادة على ظل المثل). وللعصر خمسة أوقات، أحدها وقت الفضيلة، وهو فعلها أولَ الوقت؛ والثاني وقت الاختيار، وأشار له بقوله:(وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين)، والثالث وقت الجواز، وأشار له بقوله:(وفي الجواز إلى غروب الشمس)؛ والرابع وقت جواز بلا كراهة، وهو من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار؛ والخامس وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها.

(والمغرب) أي صلاتها، وسميت بذلك لفعلها وقتَ الغروب. (ووقتها واحد، وهو غروب الشمس) أي بجميع قرصها. ولا يضر بقاء شُعاع بعدَه. (وبمقدار ما يؤذن) الشخص (ويتوضأ) أو يتيمم (ويستر العورة،

ص: 67

ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات). وقوله: «وبمقدار» إلخ، ساقط في بعض نسخ المتن. فإن انقضى المقدارُ المذكور خرج وقتُها. وهذا هو القول الجديد والقديم. ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر.

(والعِشاء) بكسر العين ممدودا اسم لأول الظلام، وسميت بذلك لفعلها فيه. (وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر). وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفقُ فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمنٌ يغيب فيه شفقُ أقربِ البلاد إليهم. ولها وقتان: أحدهما اختيار، وأشار له المصنف بقوله:(وآخره) يمتدّ (في الاختيار إلى ثلُث الليل)؛ والثاني جواز، وأشار له بقوله:(وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني) أي الصادق، وهو المنتشر ضَوؤه معترضا بالأفق. وأما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك لا معترضا، بل مستطيلا ذاهبا في السماء، ثم يزول وتعقبه ظلمة، ولا يتعلق به حكم. وذكر الشيخ أبو حامد - الغزالي - أن للعشاء وقت كراهة، وهو ما بين الفجرين.

ص: 68