الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بغير لبس، (و) لزمه أيضا (أجرة مثله). أما لو نقص المغصوب برخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح. وفي بعض النسخ «ومن غصب مال امرئ أجبر على رده» .
(فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أي المغصوب (مثل). والأصح أن المثلي ما حصره كيلٌ أو وزن وجاز السلم فيه، كنحاس وقطن، لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله:(أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوما، واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف). والعبرة في القيمة بالنقد الغالب؛ فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي: عَيَّن القاضي واحدا منهما.
•
الشُّفْعة
{فصل} في أحكام الشفعة. وهي بسكون الفاء، وبعض الفقهاء يضمها، ومعناها لغةً الضم، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث
بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به. وشرعت لدفع الضرر.
(والشفعة واجبة) أي ثابتة للشريك (بالخلطة) أي خلطة الشيوع، (دون) خلطة (الجوار)؛ فلا شفعة لجار الدار ملاصقا كان أو غيره. وإنما تثبت الشفعة (فيما ينقسم) أي يقبل القسمة (دون ما لا ينقسم) كحمام صغير؛ فلا شفعةَ فيه. فإن أمكن انقسامه كحمام كبير يمكن جعله حمامين تثبت الشفعة فيه. (و) الشفعة ثابتة أيضا (في كل ما لا ينقل من الأرض) غير الموقوفة والمحتكرة (كالعَقار وغيره) من البناء والشجر تبعا للأرض. وإنما يأخذ الشفيع شِقْصَ العَقار (بالثمن الذي وقع عليه البيع). فإن كان الثمن مثليا كحَبٍّ ونقد أخذه بمثله، أو مُتقوَّما كعبد وثوب أخذه بقيمته يوم البيع.
(وهي) أي الشفعة بمعنى طلبها (على الفور). وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم بيع الشقص بأخذه. والمبادرة في طلب الشفعة على العادة؛ فلا يكلف الإسراع على خلاف عادته بعَدْو أو غيره، بل الضابط في ذلك أن ما عُدَّ توانيا في طلب الشفعة أسقطها، وإلا فلا. (فإن أخَّرها) أي الشفعة (مع القدرة عليها بطلت). فلو كان مريد الشفعة مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو محبوسا أو خائفا من