المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفروض المقدرة - فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار

[محمد بن قاسم الغزي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب أحكام الطهارة

- ‌ أنواع المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌ تطهير جلود الميتة

- ‌ استعمال الأواني

- ‌ السواك

- ‌ فروض الوضوء

- ‌ سنن الوضوء

- ‌ الاستنجاء

- ‌ نواقض الوضوء

- ‌ موجبات الغسل

- ‌ فرائض الغسل

- ‌ سنن الغسل

- ‌ الاغتسالات المسنونة

- ‌ المسح على الخفين

- ‌ مدة المسح

- ‌ مبطلات المسح

- ‌ شروط التيمم

- ‌ فرائض التيمم

- ‌ سنن التيمم

- ‌ مبطلات التيمم

- ‌ المسح على الجبيرة

- ‌ بيان النجاسات وإزالتها

- ‌ تطهير الإناء

- ‌ تخلل الخمر

- ‌ الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌ ما يحرم بالحيض والنفاس

- ‌ ما يحرم على الجنب

- ‌ ما يحرم على المحدث

- ‌كتاب أحكام الصلاة

- ‌ الصلوات المفروضات

- ‌ شروط وجوب الصلاة

- ‌ الصلوات المسنونة والرواتب

- ‌ السنن التابعة للفرائض

- ‌ النوافل المؤكدات

- ‌ شروط الصلاة

- ‌ جواز ترك استقبال القبلة

- ‌ أركان الصلاة

- ‌ سنن الصلاة

- ‌ هيئات الصلاة

- ‌ ما تخالف المرأة فيه الرجل

- ‌ مبطلات الصلاة

- ‌ ركعات الفرائض

- ‌ من عجز عن القيام في صلاة الفرض

- ‌ أنواع المتروك من الصلاة

- ‌ الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- ‌ صلاة الجماعة

- ‌ صلاة المسافر

- ‌ جمع الصلاة للمسافر

- ‌ صلاة الجمعة

- ‌ صلاة العيدين

- ‌ التكبير للعيدين

- ‌ صيغة التكبير

- ‌ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ صلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الخوف

- ‌ أنواع صلاة الخوف

- ‌ اللباس

- ‌ ما يلزم في الميت

- ‌ الصلاة على الجنازة

- ‌ دفن الميت

- ‌ البكاء على الميت والتعزية على أهله

- ‌كتاب أحكام الزكاة

- ‌ ما تجب فيه الزكاة

- ‌ زكاة المواشي

- ‌ شروط وجوب زكاة المواشي

- ‌ زكاة الذهب والفضة

- ‌ شروط وجوب زكاة الذهب والفضة

- ‌ زكاة الزروع والثمار

- ‌ شروط وجوب زكاة الزروع والثمار

- ‌ زكاة التجارة

- ‌ نصاب الإبل

- ‌ نصاب البقر

- ‌ نصاب الغنم

- ‌ زكاة المال المشترك

- ‌ نصاب الذهب والفضة

- ‌ نصاب الزروع والثمار

- ‌ تقويم عروض التجارة

- ‌ زكاة المعدن والركاز

- ‌ زكاة الفطر

- ‌ من تدفع له الزكاة

- ‌ من لا تدفع له الزكاة

- ‌كتاب بيان أحكام الصيام

- ‌ شروط وجوب الصيام

- ‌ فرائض الصوم

- ‌ ما يفطر به الصائم

- ‌ ما يستحب للصائم

- ‌ الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره

- ‌ الجماع في نهار رمضان

- ‌ قضاء الصوم عن الميت

- ‌ صوم الكبير

- ‌ صوم الحامل والمرضع

- ‌ صوم المريض والمسافر

- ‌ الاعتكاف

- ‌ مبطلات الاعتكاف

- ‌كتاب أحكام الحج

- ‌ شروط وجوب الحج

- ‌ أركان الحج

- ‌ أركان العمرة

- ‌ واجبات الحج

- ‌ سنن الحج

- ‌ الإحرام

- ‌ ما يحرم على المحرم

- ‌ فوات الوقوف بعرفة

- ‌ الدماء الواجبة في الإحرام

- ‌كتاب أحكام البيوعوغيرها من المعاملات كقراض وشركة

- ‌ الربا في الذهب والفضة والمطعومات

- ‌ الخيار

- ‌ بيع الثمرة

- ‌ السَلَم

- ‌ شروط صحة المُسلم فيه

- ‌ الرهن

- ‌ الحِجر

- ‌ الصلح

- ‌ إشراع الروشن

- ‌ شروط الحوالة

- ‌ الضمان

- ‌ الكفالة

- ‌ الشركة

- ‌ الوكالة

- ‌ الإقرارَ

- ‌ العارية

- ‌ الغصب

- ‌ الشُّفْعة

- ‌ القراض

- ‌ المساقاة

- ‌ الإِجارة

- ‌ الجعالة

- ‌ المخابرة

- ‌ إحياء الموات

- ‌ بذل الماء

- ‌ الوقف

- ‌ الهبة

- ‌ اللقطة

- ‌ اللقيط

- ‌ الوديعة

- ‌كتاب أحكام الفرائض والوصايا

- ‌ الفروض المقدرة

- ‌ الوصية

- ‌كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

- ‌ نظر الرجل إلى المرأة

- ‌ ما لا يصح النكاح إلا به

- ‌ ترتيب الولاية

- ‌ خِطبة المعتدة

- ‌ المحرمات

- ‌ العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل

- ‌ تسمية المهر

- ‌ الوليمة

- ‌ التسوية في القسم بين الزوجات

- ‌ نشوز المرأة

- ‌ الخلع

- ‌ أنواع الطلاق

- ‌ أنواع المطلقات

- ‌ حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك

- ‌ من لا يقع طلاقه

- ‌ البائن والرجعي

- ‌ أحكام الإيلاء

- ‌ أحكام الظهار

- ‌ أحكام القذف واللعان

- ‌ أحكام العدة وأنواع المعتدة

- ‌ عدة الأمة

- ‌ أنواع المعتدة وأحكامها

- ‌ أحكام الاستبراء

- ‌ أحكام الرضاع

- ‌ أحكام نفقة الأقارب

- ‌ أحكام الحَضَانة

- ‌كتاب أحكام الجنايات

- ‌ أنواع القتل

- ‌ شروط وجوب القصاص

- ‌ شروط وجوب القصاص في الأطراف

- ‌ أنواع الدية

- ‌ القسامة

- ‌كتاب أحكام الحدود

- ‌ أنواع الزاني وحدّه

- ‌ شروط الإحصان

- ‌ اللواط وإتيان البهائم

- ‌ حد القذف

- ‌ حد شرب الخمر أو المسكر

- ‌ حد السرقة

- ‌ قُطَّاع الطريق

- ‌ الصيال وإتلاف البهائم

- ‌ البُغاة

- ‌ الردة

- ‌ تارك الصلاة

- ‌كتاب أحكام الجهاد

- ‌ شروط وجوب الجهاد

- ‌ إسلام الصبي

- ‌ السلب وتقسيم الغنيمة

- ‌ الفيئ

- ‌ الجزية

- ‌ شروط وجوب الجزية

- ‌كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة

- ‌ ما حل وما حرم من الحيوان

- ‌ الأُضحية

- ‌ وقت الذبح

- ‌ ما يستحب عند الذبح

- ‌ العقيقة

- ‌كتاب أحكام السبق والرمي

- ‌كتاب أحكام الأيمان والنذور

- ‌ كفارة اليمين

- ‌ النذور

- ‌كتاب أحكام الأقضية والشهادات

- ‌ القِسمَة

- ‌ الحكم بالبينة

- ‌ شروط الشاهد

- ‌ أنواع الحقوق

- ‌كتاب أحكام العتق

- ‌ الولاء

- ‌ التدبير

- ‌ الكِتابة

- ‌ أمهات الأولاد

الفصل: ‌ الفروض المقدرة

يرثه بالعصوبة، ذكرا كان المعتق أو أنثى. فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب، ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال.

•‌

‌ الفروض المقدرة

{فصل} (والفروض المذكورة). وفي بعض النسخ «والفروض المقدرة» (في كتاب الله تعالى ستة): لا يُزاد عليها، ولا يُنقص منها إلا لعارض كالعول. والستة هي:(النصف، والرُبع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس). وقد يُعبَّر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة، وهي الربع والثلث، وضعف كل ونصف كل.

(فالنصف فرض خمسة: البنت، وبنت الابن) إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، (والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب) إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، (والزوج إذا لم يكن معه ولدٌ)، ذكرا كان الولد أو أنثى،

ص: 217

ولا ولد ابن.

(والرُّبع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن)، سواء كان ذلك الولد منه أو من غيره. (وهو) أي الربع (فرض الزوجة) والزوجتين (والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن). والأفصح في الزوجة حذف التاء، ولكن إثباتها في الفرائض أحسن للتمييز.

(والثمن فرض الزوجة) والزوجين (والزوجات مع الولد أو ولد الابن) يشتركن كلهن في الثمن.

(والثلثان فرض أربعة: البنتين) فأكثر، (وبنتي الابن) فأكثر. وفي بعض النسخ «وبنات الابن» ، (والأختين من الأب والأم) فأكثر، (والأختين من الأب) فأكثر. وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن؛ فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين، كما لو كُنَّ عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة

ص: 218

من اثني عشر، وهي أكثر من ثلثيها، وقد ينقصن كبنتين مع ابنين.

(والثلث فرض اثنين: الأم إذا لم تحجب). وهذا إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات، سواء كن أشقاء أو لأب أو لأم. (وهو) أي الثلث (للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم)، ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثى، أو البعض كذا، والبعض كذا.

(والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد، أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات)، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، ولا بين كون البعض كذا، والبعض كذا. (وهو) أي السدس (للجدة عند عدم الأم). وللجدتين والثلاث، (ولبنت الابن مع بنت الصلب) لتكملة الثلثين، (وهو) أي السدس (للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم) لتكملة الثلثين؛ (وهو) أي السدس (فرض الأب مع الولد أو ولدِ الابن). ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميتُ بنتا وأبا فللبنت النصف،

ص: 219

وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا، (وفرض الجد) الوارث (عند عدم الأب). وقد يُفْرَض للجد السدس أيضا مع الإخوة، كما لو كان معه ذو فرض، وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة إخوة. (وهو) أي السدس (فرض الواحد من ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى.

(وتسقط الجدات) سواء قرُبْن أو بعُدن (بالأم) فقط، (و) تسقط (الأجدادُ بالأب، ويسقط ولدُ الأم) أي الأخ للأم (مع) وجود (أربعة الولدِ) ذكرا كان أو أنثى (و) مع (ولدِ الابن) كذلك (و) مع (الأبِّ والجدّ) ِ وإن علا.

(ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن، وابنِ الابن) وإن سفل، (و) مع (الأبّ) ِ.

(ويسقط ولد الأب) بأربعة: (بهؤلاء الثلاثة) أي الابن، وابن الابن، والأب، (وبالأخ للأب والأم).

ص: 220