المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أنواع الدية - فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار

[محمد بن قاسم الغزي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب أحكام الطهارة

- ‌ أنواع المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌ تطهير جلود الميتة

- ‌ استعمال الأواني

- ‌ السواك

- ‌ فروض الوضوء

- ‌ سنن الوضوء

- ‌ الاستنجاء

- ‌ نواقض الوضوء

- ‌ موجبات الغسل

- ‌ فرائض الغسل

- ‌ سنن الغسل

- ‌ الاغتسالات المسنونة

- ‌ المسح على الخفين

- ‌ مدة المسح

- ‌ مبطلات المسح

- ‌ شروط التيمم

- ‌ فرائض التيمم

- ‌ سنن التيمم

- ‌ مبطلات التيمم

- ‌ المسح على الجبيرة

- ‌ بيان النجاسات وإزالتها

- ‌ تطهير الإناء

- ‌ تخلل الخمر

- ‌ الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌ ما يحرم بالحيض والنفاس

- ‌ ما يحرم على الجنب

- ‌ ما يحرم على المحدث

- ‌كتاب أحكام الصلاة

- ‌ الصلوات المفروضات

- ‌ شروط وجوب الصلاة

- ‌ الصلوات المسنونة والرواتب

- ‌ السنن التابعة للفرائض

- ‌ النوافل المؤكدات

- ‌ شروط الصلاة

- ‌ جواز ترك استقبال القبلة

- ‌ أركان الصلاة

- ‌ سنن الصلاة

- ‌ هيئات الصلاة

- ‌ ما تخالف المرأة فيه الرجل

- ‌ مبطلات الصلاة

- ‌ ركعات الفرائض

- ‌ من عجز عن القيام في صلاة الفرض

- ‌ أنواع المتروك من الصلاة

- ‌ الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- ‌ صلاة الجماعة

- ‌ صلاة المسافر

- ‌ جمع الصلاة للمسافر

- ‌ صلاة الجمعة

- ‌ صلاة العيدين

- ‌ التكبير للعيدين

- ‌ صيغة التكبير

- ‌ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ صلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الخوف

- ‌ أنواع صلاة الخوف

- ‌ اللباس

- ‌ ما يلزم في الميت

- ‌ الصلاة على الجنازة

- ‌ دفن الميت

- ‌ البكاء على الميت والتعزية على أهله

- ‌كتاب أحكام الزكاة

- ‌ ما تجب فيه الزكاة

- ‌ زكاة المواشي

- ‌ شروط وجوب زكاة المواشي

- ‌ زكاة الذهب والفضة

- ‌ شروط وجوب زكاة الذهب والفضة

- ‌ زكاة الزروع والثمار

- ‌ شروط وجوب زكاة الزروع والثمار

- ‌ زكاة التجارة

- ‌ نصاب الإبل

- ‌ نصاب البقر

- ‌ نصاب الغنم

- ‌ زكاة المال المشترك

- ‌ نصاب الذهب والفضة

- ‌ نصاب الزروع والثمار

- ‌ تقويم عروض التجارة

- ‌ زكاة المعدن والركاز

- ‌ زكاة الفطر

- ‌ من تدفع له الزكاة

- ‌ من لا تدفع له الزكاة

- ‌كتاب بيان أحكام الصيام

- ‌ شروط وجوب الصيام

- ‌ فرائض الصوم

- ‌ ما يفطر به الصائم

- ‌ ما يستحب للصائم

- ‌ الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره

- ‌ الجماع في نهار رمضان

- ‌ قضاء الصوم عن الميت

- ‌ صوم الكبير

- ‌ صوم الحامل والمرضع

- ‌ صوم المريض والمسافر

- ‌ الاعتكاف

- ‌ مبطلات الاعتكاف

- ‌كتاب أحكام الحج

- ‌ شروط وجوب الحج

- ‌ أركان الحج

- ‌ أركان العمرة

- ‌ واجبات الحج

- ‌ سنن الحج

- ‌ الإحرام

- ‌ ما يحرم على المحرم

- ‌ فوات الوقوف بعرفة

- ‌ الدماء الواجبة في الإحرام

- ‌كتاب أحكام البيوعوغيرها من المعاملات كقراض وشركة

- ‌ الربا في الذهب والفضة والمطعومات

- ‌ الخيار

- ‌ بيع الثمرة

- ‌ السَلَم

- ‌ شروط صحة المُسلم فيه

- ‌ الرهن

- ‌ الحِجر

- ‌ الصلح

- ‌ إشراع الروشن

- ‌ شروط الحوالة

- ‌ الضمان

- ‌ الكفالة

- ‌ الشركة

- ‌ الوكالة

- ‌ الإقرارَ

- ‌ العارية

- ‌ الغصب

- ‌ الشُّفْعة

- ‌ القراض

- ‌ المساقاة

- ‌ الإِجارة

- ‌ الجعالة

- ‌ المخابرة

- ‌ إحياء الموات

- ‌ بذل الماء

- ‌ الوقف

- ‌ الهبة

- ‌ اللقطة

- ‌ اللقيط

- ‌ الوديعة

- ‌كتاب أحكام الفرائض والوصايا

- ‌ الفروض المقدرة

- ‌ الوصية

- ‌كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

- ‌ نظر الرجل إلى المرأة

- ‌ ما لا يصح النكاح إلا به

- ‌ ترتيب الولاية

- ‌ خِطبة المعتدة

- ‌ المحرمات

- ‌ العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل

- ‌ تسمية المهر

- ‌ الوليمة

- ‌ التسوية في القسم بين الزوجات

- ‌ نشوز المرأة

- ‌ الخلع

- ‌ أنواع الطلاق

- ‌ أنواع المطلقات

- ‌ حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك

- ‌ من لا يقع طلاقه

- ‌ البائن والرجعي

- ‌ أحكام الإيلاء

- ‌ أحكام الظهار

- ‌ أحكام القذف واللعان

- ‌ أحكام العدة وأنواع المعتدة

- ‌ عدة الأمة

- ‌ أنواع المعتدة وأحكامها

- ‌ أحكام الاستبراء

- ‌ أحكام الرضاع

- ‌ أحكام نفقة الأقارب

- ‌ أحكام الحَضَانة

- ‌كتاب أحكام الجنايات

- ‌ أنواع القتل

- ‌ شروط وجوب القصاص

- ‌ شروط وجوب القصاص في الأطراف

- ‌ أنواع الدية

- ‌ القسامة

- ‌كتاب أحكام الحدود

- ‌ أنواع الزاني وحدّه

- ‌ شروط الإحصان

- ‌ اللواط وإتيان البهائم

- ‌ حد القذف

- ‌ حد شرب الخمر أو المسكر

- ‌ حد السرقة

- ‌ قُطَّاع الطريق

- ‌ الصيال وإتلاف البهائم

- ‌ البُغاة

- ‌ الردة

- ‌ تارك الصلاة

- ‌كتاب أحكام الجهاد

- ‌ شروط وجوب الجهاد

- ‌ إسلام الصبي

- ‌ السلب وتقسيم الغنيمة

- ‌ الفيئ

- ‌ الجزية

- ‌ شروط وجوب الجزية

- ‌كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة

- ‌ ما حل وما حرم من الحيوان

- ‌ الأُضحية

- ‌ وقت الذبح

- ‌ ما يستحب عند الذبح

- ‌ العقيقة

- ‌كتاب أحكام السبق والرمي

- ‌كتاب أحكام الأيمان والنذور

- ‌ كفارة اليمين

- ‌ النذور

- ‌كتاب أحكام الأقضية والشهادات

- ‌ القِسمَة

- ‌ الحكم بالبينة

- ‌ شروط الشاهد

- ‌ أنواع الحقوق

- ‌كتاب أحكام العتق

- ‌ الولاء

- ‌ التدبير

- ‌ الكِتابة

- ‌ أمهات الأولاد

الفصل: ‌ أنواع الدية

(8)

ومُنَقِّلة تُنقل العظم من مكان إلى مكان آخر، (9) ومأمومة تبلغ خريطة الدِماغ المسماة أُمَّ الرأس، (10) ودامِغة بغين معجمة تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس. واستثنى المصنف من هذه العشرة ما تضمنه قوله:(ولا قصاص في الجروح) أي المذكورة (إلا في الموضحة) فقط، لا في غيرها من بقية العشرة.

•‌

‌ أنواع الدية

{فصل} في بيان الدية. وهي المال الواجب بالجناية على حُرٍّ في نفس أو طرف. (والدية على ضربين: مغلظة، ومخففة)، لا ثلاث لها؛ (فالمغلظة) بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا (مائة من الإبل) والمائة مثلثة:(ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جذعة)، وسبق معناهما في كتاب

ص: 272

الزكاة، (وأربعون خَلِفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء، وفسرها المصنف بقوله:(في بطونها أولادها). والمعنى أن الأربعين حوامل، ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل.

(والمخففة) بسب قتل الذكر الحر المسلم (مائة من الإبل) والمائة مخمسة: (عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض). ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة أخدت من إبل من وجبت عليه، وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل بلدة بلدي أو قبيلة بدوي؛ فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبلٌ فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد أو القبائل إلى موضع المؤدي.

(فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها). وفي نسخة أخرى فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها. هذا ما في القول الجديد وهو الصحيح، (وقيل) في القديم (ينتقل إلى ألف دينار) في حق أهل الذهب، (أو) ينتقل إلى (اثني عشر ألف درهم) في حق أهل الفضة، وسواء فيما ذكر الدية المغلظة

ص: 273

والمخففة؛

(وإن غلظت) على القديم (زيد عليها الثلث) أي قدره؛ ففي الدنانير ألف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفضة ستة عشر ألف درهم.

(وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع): أحدها (إذا قتل في الحرم) أي حرم مكة. أما القتل في حرام المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه على الأصح. والثاني مذكور في قول المصنف: (أو قتل في الأشهر الحرم) أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. والثالث مذكور في قوله: (أو قتل) قريبا له (ذا رحم مَحْرم) بسكون المهملة؛ فإن لم يكن الرحم محرما له كبنت العم فلا تغليظ في قتلها.

(ودية المرأة) والحنثى المشكل (على النصف من دية الرجل) نفسا وجرحا؛ ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد خمسون من الإبل: خمسة عشر حِقَّة، وخمسة عشر جَذعة، وعشرون خَلِفة إبلا حوامل. وفي قتل خطأ عشر بنات مخاض، وعشر بنات لبون، وعشر بني لبون، وعشر

ص: 274

حقاق، وعشر جذاع. (ودية اليهودي والنصراني) والمستأمن والمعاهد (ثلث دية المسلم) نفسا وجرحا. (وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم) وأخصر منه ثلث خمس دية المسلم.

(وتكمل دية النفس). وسبق أنها مائة من الإبل (في قطع) كل من (اليدين، والرجلين) فيجب في كل يد أو رجل خمسون من الإبل، وفي قطعها مائة من الإبل، (و) تكمل الدية في قطع (الأنف) أي في قطع ما لَان منه، وهو المارن. وفي قطع كل من طرفيه والحاجز ثلث دية. (و) تكمل الدية في قطع (الأذنين) أو قلعهما بغير إيضاح؛ فإن حصل مع قلعهما إيضاحٌ وجب أرشه. وفي كل أذن نصف دية، ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره. ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيها دية، (والعينين) وفي كل منها نصف دية، وسواء في ذلك عينٌ أحْوَلُ أو أَعْوَر أو أعمَش، (و) في (الجفون الأربعة) في كل جفن منها ربع دية، (واللسان) الناطق سليم الذوق ولو كان اللسانُ لِأَلثغَ وأرت، (والشفتين) وفي قطع إحداهما نصف دية، (وذهاب الكلام) كله، وفي ذهاب بعضه بقسطه من

ص: 275

الدية. والحروف التي توزع الدية عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب، (وذهاب البصر) أي إذهابه من العينين. أما إذهابه من إحداهما ففيه نصف دية، ولا فرقَ في العين بين صغيرةٍ وكبيرة، وعين شيخٍ وطفل، (وذهاب السمع) من الأذنين. وإن نقص من أذن واحدة سدت. وضبط منتهى سماع الأخرى. ووجب قسط التفاوت، وأخذ بنسبته من تلك الدية، (وذهاب الشم) من المَنخَرين. وإن نقص الشم وضبط قدره وجب قسطه من الدية، وإلا فحكومة، (وذهاب العقل). فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجبت الدية مع الأرش، (والذكر) السليم ولو ذكر صغير وشيخ وعنين. وقطع الحشفة كالذكر؛ ففي قطعها وحدَها دية، (والأنثيين) أي البيضتين ولو من عَنِين ومجبوب. وفي قطع إحداهما نصف دية.

(وفي الموضحة) من الذكر الحر المسلم، (و) في (السن) منه (خمس من الإبل، وفي) إذهاب (كل عضو لا منفعة فيه حكومة). وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها أي الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها؛ فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية

ص: 276