الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا)، ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحي؛ فإذا أراد المحي إحياء الموات مسكنا اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها بما جرت به عادةُ ذلك المكان من آجر أو حَجَر أو قصب. واشترط أيضا سقف بعضها ونصب باب. وإن أراد المحي إحياء الموات زريبة دواب فيكفي تحويط دون تحويط السكنى. ولا يشترط السقف. وإن أراد المحي إحياء الموات مزرعةً فيجمع التراب حولها، ويسوي الأرض بكَسْح مُستَعل فيها، وطَمِّ مُنخَفض، وترتيب ماء لها بشق ساقية من بئر أو حفر قناة، فإن كفاها المطر المعتاد لم يحتج لترتيب الماء على الصحيح. وإن أراد المحي إحياء الموات بستانا فجمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به عادةٌ. ويشترط مع ذلك الغرس على المذهب.
•
بذل الماء
واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا. (و) إنما (يجب بذل الماء بثلاثة شرائط): أحدها (أن يفضُل عن حاجته) أي صاحب الماء؛ فإن لم يفضل عن حاجته بدأ بنفسه، ولا يجب بذله لغيره.
(و) الثاني (أن يحتاج إليه غيرُه) إما (لنفسه أو لبهيمته). هذا إذا كان هناك كلاء ترعاه الماشية، ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجره. (و) الثالث (أن يكون) الماء في مقره وهو (مما يستخلف في بئر أو عين). فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح. وحيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البئرَ إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ماشيته؛ فإن تضرر بورودها منعت منه واستقى لها
الرعاة - كما قاله الماوردي. وحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح.