المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هيئات الصلاة - فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار

[محمد بن قاسم الغزي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب أحكام الطهارة

- ‌ أنواع المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌ تطهير جلود الميتة

- ‌ استعمال الأواني

- ‌ السواك

- ‌ فروض الوضوء

- ‌ سنن الوضوء

- ‌ الاستنجاء

- ‌ نواقض الوضوء

- ‌ موجبات الغسل

- ‌ فرائض الغسل

- ‌ سنن الغسل

- ‌ الاغتسالات المسنونة

- ‌ المسح على الخفين

- ‌ مدة المسح

- ‌ مبطلات المسح

- ‌ شروط التيمم

- ‌ فرائض التيمم

- ‌ سنن التيمم

- ‌ مبطلات التيمم

- ‌ المسح على الجبيرة

- ‌ بيان النجاسات وإزالتها

- ‌ تطهير الإناء

- ‌ تخلل الخمر

- ‌ الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌ ما يحرم بالحيض والنفاس

- ‌ ما يحرم على الجنب

- ‌ ما يحرم على المحدث

- ‌كتاب أحكام الصلاة

- ‌ الصلوات المفروضات

- ‌ شروط وجوب الصلاة

- ‌ الصلوات المسنونة والرواتب

- ‌ السنن التابعة للفرائض

- ‌ النوافل المؤكدات

- ‌ شروط الصلاة

- ‌ جواز ترك استقبال القبلة

- ‌ أركان الصلاة

- ‌ سنن الصلاة

- ‌ هيئات الصلاة

- ‌ ما تخالف المرأة فيه الرجل

- ‌ مبطلات الصلاة

- ‌ ركعات الفرائض

- ‌ من عجز عن القيام في صلاة الفرض

- ‌ أنواع المتروك من الصلاة

- ‌ الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- ‌ صلاة الجماعة

- ‌ صلاة المسافر

- ‌ جمع الصلاة للمسافر

- ‌ صلاة الجمعة

- ‌ صلاة العيدين

- ‌ التكبير للعيدين

- ‌ صيغة التكبير

- ‌ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ صلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الخوف

- ‌ أنواع صلاة الخوف

- ‌ اللباس

- ‌ ما يلزم في الميت

- ‌ الصلاة على الجنازة

- ‌ دفن الميت

- ‌ البكاء على الميت والتعزية على أهله

- ‌كتاب أحكام الزكاة

- ‌ ما تجب فيه الزكاة

- ‌ زكاة المواشي

- ‌ شروط وجوب زكاة المواشي

- ‌ زكاة الذهب والفضة

- ‌ شروط وجوب زكاة الذهب والفضة

- ‌ زكاة الزروع والثمار

- ‌ شروط وجوب زكاة الزروع والثمار

- ‌ زكاة التجارة

- ‌ نصاب الإبل

- ‌ نصاب البقر

- ‌ نصاب الغنم

- ‌ زكاة المال المشترك

- ‌ نصاب الذهب والفضة

- ‌ نصاب الزروع والثمار

- ‌ تقويم عروض التجارة

- ‌ زكاة المعدن والركاز

- ‌ زكاة الفطر

- ‌ من تدفع له الزكاة

- ‌ من لا تدفع له الزكاة

- ‌كتاب بيان أحكام الصيام

- ‌ شروط وجوب الصيام

- ‌ فرائض الصوم

- ‌ ما يفطر به الصائم

- ‌ ما يستحب للصائم

- ‌ الأيام التي يحرم فيها الصوم ويكره

- ‌ الجماع في نهار رمضان

- ‌ قضاء الصوم عن الميت

- ‌ صوم الكبير

- ‌ صوم الحامل والمرضع

- ‌ صوم المريض والمسافر

- ‌ الاعتكاف

- ‌ مبطلات الاعتكاف

- ‌كتاب أحكام الحج

- ‌ شروط وجوب الحج

- ‌ أركان الحج

- ‌ أركان العمرة

- ‌ واجبات الحج

- ‌ سنن الحج

- ‌ الإحرام

- ‌ ما يحرم على المحرم

- ‌ فوات الوقوف بعرفة

- ‌ الدماء الواجبة في الإحرام

- ‌كتاب أحكام البيوعوغيرها من المعاملات كقراض وشركة

- ‌ الربا في الذهب والفضة والمطعومات

- ‌ الخيار

- ‌ بيع الثمرة

- ‌ السَلَم

- ‌ شروط صحة المُسلم فيه

- ‌ الرهن

- ‌ الحِجر

- ‌ الصلح

- ‌ إشراع الروشن

- ‌ شروط الحوالة

- ‌ الضمان

- ‌ الكفالة

- ‌ الشركة

- ‌ الوكالة

- ‌ الإقرارَ

- ‌ العارية

- ‌ الغصب

- ‌ الشُّفْعة

- ‌ القراض

- ‌ المساقاة

- ‌ الإِجارة

- ‌ الجعالة

- ‌ المخابرة

- ‌ إحياء الموات

- ‌ بذل الماء

- ‌ الوقف

- ‌ الهبة

- ‌ اللقطة

- ‌ اللقيط

- ‌ الوديعة

- ‌كتاب أحكام الفرائض والوصايا

- ‌ الفروض المقدرة

- ‌ الوصية

- ‌كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

- ‌ نظر الرجل إلى المرأة

- ‌ ما لا يصح النكاح إلا به

- ‌ ترتيب الولاية

- ‌ خِطبة المعتدة

- ‌ المحرمات

- ‌ العيوب التي تجوز رد المرأة والرجل

- ‌ تسمية المهر

- ‌ الوليمة

- ‌ التسوية في القسم بين الزوجات

- ‌ نشوز المرأة

- ‌ الخلع

- ‌ أنواع الطلاق

- ‌ أنواع المطلقات

- ‌ حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك

- ‌ من لا يقع طلاقه

- ‌ البائن والرجعي

- ‌ أحكام الإيلاء

- ‌ أحكام الظهار

- ‌ أحكام القذف واللعان

- ‌ أحكام العدة وأنواع المعتدة

- ‌ عدة الأمة

- ‌ أنواع المعتدة وأحكامها

- ‌ أحكام الاستبراء

- ‌ أحكام الرضاع

- ‌ أحكام نفقة الأقارب

- ‌ أحكام الحَضَانة

- ‌كتاب أحكام الجنايات

- ‌ أنواع القتل

- ‌ شروط وجوب القصاص

- ‌ شروط وجوب القصاص في الأطراف

- ‌ أنواع الدية

- ‌ القسامة

- ‌كتاب أحكام الحدود

- ‌ أنواع الزاني وحدّه

- ‌ شروط الإحصان

- ‌ اللواط وإتيان البهائم

- ‌ حد القذف

- ‌ حد شرب الخمر أو المسكر

- ‌ حد السرقة

- ‌ قُطَّاع الطريق

- ‌ الصيال وإتلاف البهائم

- ‌ البُغاة

- ‌ الردة

- ‌ تارك الصلاة

- ‌كتاب أحكام الجهاد

- ‌ شروط وجوب الجهاد

- ‌ إسلام الصبي

- ‌ السلب وتقسيم الغنيمة

- ‌ الفيئ

- ‌ الجزية

- ‌ شروط وجوب الجزية

- ‌كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة

- ‌ ما حل وما حرم من الحيوان

- ‌ الأُضحية

- ‌ وقت الذبح

- ‌ ما يستحب عند الذبح

- ‌ العقيقة

- ‌كتاب أحكام السبق والرمي

- ‌كتاب أحكام الأيمان والنذور

- ‌ كفارة اليمين

- ‌ النذور

- ‌كتاب أحكام الأقضية والشهادات

- ‌ القِسمَة

- ‌ الحكم بالبينة

- ‌ شروط الشاهد

- ‌ أنواع الحقوق

- ‌كتاب أحكام العتق

- ‌ الولاء

- ‌ التدبير

- ‌ الكِتابة

- ‌ أمهات الأولاد

الفصل: ‌ هيئات الصلاة

(و) سننها (بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول، والقنوت في الصبح) أي في اعتدال الركعة الثانية منه؛ وهو لغةً الدعاء، وشرعًا ذكرٌ مخصوص، وهو «اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ» (1) إلخ. (و) القنوت (في) آخر (الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان). وهو كقنوت الصبح المتقدم في محله ولفظِه. ولا تتعين كلمات القنوت السابقة؛ فلو قنت بآية تتضمن دعاءً وقصد القنوت حصلت سنة القنوت.

•‌

‌ هيئات الصلاة

(وهيئاتها) أي الصلاة. وأراد بهيئاتها ما ليس رُكنًا فيها ولا بعضًا يُجبر بسجود السهو (خمسةَ عشرَ خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام) إلى حذو منكبيه، (و) رفع اليدين (عند الركوع و) عند (الرفع منه،

(1) وأكمله كما روي عن الْحَسَن بنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ في الْوِتْرِ. قال ابنُ جَوَّاسٍ: في قُنُوتِ الْوتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» [سنن أبي داود:2/ 63 (1425)، وسنن الترمذي:1/ 478 - 479 (464)].

ص: 80

ووضع اليمين على الشمال)، ويكونان تحت صدره وفوق سرته.

(والتوجه) أي قول المصلي عقبَ التحرم، {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 79]. والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاءَ الافتتاح هذه الآية أو غيرها مما ورد في الاستفتاح. (1)

(والاستعاذة) بعد التوجه. وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ؛ والأفضل «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» .

(والجهر في موضعه) وهو الصبح وأولتا المغرب والعشاء والجمعة والعيدان؛ (والإسرار في موضعه) وهو ما عدا الذي ذكر.

(والتأمين) أي قول «آمين» عقبَ الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها، لكن في الصلاة آكد. ويُؤَمِّن المأمومُ مع تأمين إمامه، ويجهر به.

(وقراءة السورة بعد الفاتحة) لإمامٍ ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها. وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة؛ فلو قدم السورة عليها لم يحسب؛ (والتكبيرات عند الخفض) للركوع (والرفع) أي رفع الصلب من الركوع.

(1) كما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ:«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» . (صحيح مسلم: 1/ 534 - 535 (771)

ص: 81

(وقول «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ») حين يرفع رأسه من الركوع. ولو قال: «مَنْ حمِد اللهَ سمع لَهُ» كفى. ومعنى «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» تقبل الله منه حمده وجازاه عليه. وقولُ المصلي: («رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ») إذا انتصب قائما؛ (والتسبيح في الركوع) وأدنى الكمال في هذا التسبيح «سُبحَانَ رَبِيَ العَظِيمِ» ثلاثا؛ (و) التسبيح في (السجود)، وأدنى الكمال فيه «سُبحَانَ رَبِيَ الأَعلَى» ثلاثا؛

والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهورٌ.

(ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس) للتشهد الأول والأخير (يبسط) اليد (اليُسرَى) بحيث تسامَت رؤوسُ أصابعها الرُكبةَ، (ويقبض) اليد (اليمنى) أي أصابعها (إلا المسبحة) من اليمنى، فلا يقبضها؛ (فإنه يشير بها) رافعا لها حال كونه (مُتشهدا)؛ وذلك عند قوله:«إلَاّ الله» ، ولا يحركها؛ فإن حرَّكها كره، ولا تبطل صلاتُه في الأصح.

(والافتراش في جميع الجلسات) الواقعة في الصلاة، كجلوس الاستراحة والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول. والافتراس أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلاً ظهرَها للأرض وينصب قدمه اليمنى

ص: 82