الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفَوَاتِ والإحصار
1 -
عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: "قد أُحْصِرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى اعتمر عاما قَابِلًا" رواه البخارى.
[المفردات]
الفوات: أى عدم التمكن بعد الإحرام من أداء الحج لذهاب وقته.
والإحصار: قال الحافظ فى الفتح: المشهور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش، والكسائى، والفراء، وأبو عبيدة، وأبو عبيد، وابن السكيت، وثعلب، وابن قتيبة، وغيرهم أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر، وبهذا قطع النحاس، وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد. يقال فى جميع ما يمنع الإنسان من التصرف قال تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياهم اهـ وقد عكس بعض أهل العلم فجعل الإحصار خاصا بالعدو. مستدلا بقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ} وكان ذلك فى قصة الحديبية حين صد المشركون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن البيت فسمى اللَّه صد العدو إحصارا وقد مال البخارى رحمه الله إلى التعميم فقال: باب المُحْصَر وجزاء الصيد وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وقال عطاء: الإحصار من كل شئ بِحَبْسِه. قال أبو عبد اللَّه: "حصورا" لا يأتى النساء اهـ ومادة الحصر تدور على معنى المنع وعدم القدرة على الانتشار.
قد أحصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أى منع من الوصول إلى البيت عام الحديبية، حيث صده المشركون عنه.
حتى اعتمر عاما قابلا: أى أدى العمرة فى العام القابل بعد العام الذى صد عن البيت فيه، وقد سميت العمرة التى اعتمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى العام القابل عمرة القضية.
[البحث]
قول ابن عباس رضى اللَّه عنهما: فحلق رأسه، وجامع نساءه ونحر هديه" الواو فيه لمطلق الجمع لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيبا، لما تقدم فى الحديث السادس والعشرين من الباب السابق ما رواه
البخارى عن المسور بن مخرمة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك" وقول ابن عباس رضى اللَّه عنهما حتى اعتمر عاما قابلا مشعر بأن من أحصر وتحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه. قال البخارى فى صحيحه: وقال رَوح عن شبل عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإذا كان معه هدى وهو مُحْصَرٌ نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله، وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق فى أى موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شئ قبل الطواف وقبل أن يصل الهدى إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج الحرم اهـ قال الحافظ فى الفتح:"قوله: وقال مالك وغيره" هو مذكور فى الموطأ ولفظه: أنه بلغه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدى، وحلقوا رءوسهم، وحلوا من كل شئ قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدى، ثم لم نعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا مِمن كان معه أن يقضوا شيئا، ولا أن يعودوا لشئ، وسئل مالك عمن أحصر بعدو فقال: يحل من كل شئ وينحر
هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء اهـ وقد نقل أنه كان مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة فى نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه، وذكر أنه إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى وقعت بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. وقد ذكر الحافظ فى الفتح عن ابن المنذر أنه رَوَى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أنه قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم حُبسَ عن البيت بمرض يجهده، أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه اهـ وقد أخرج ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس نحو هذا، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه واللَّه أعلم.
2 -
وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: دخل النبى صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول اللَّه إنى أريد الحج، وأنا شاكية؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"حجى واشترطى أن مَحِلِّى حيث حبستنى" متفق عليه.
[المفردات]
ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: هى بنت عم رسول اللَّه
-صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى الهاشمية القرشية. وأمها عاتكة بنت أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، زوَّجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المقداد ابن عمرو بن ثعلبة الكندى من بهراء. وكان حليفا للأسود بن عبد يغوث الزهرى فتبناه، وكان يقال له: المقداد بن الأسود فولدت ضباعة للمقداد عبد اللَّه وكريمة، وقد أطعم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير فى خيبر أربعين وسقا، وقد روى عنها عبد اللَّه بن عباس وعائشة وغيرهما -رضى اللَّه عنهم-.
وأنا شاكية: أى مريضة ثقيلة.
حجى واشترطى: أى أحرمى بالحج واجعلى شرطا فى إحرامك أن لك أن تحللى من الإِحرام متى احتجت إلى التحلل، فإذا اشترطت هذا الشرط عند الإِحرام، ونزل بك ما يمنعك من متابعة أعمال النسك تحللت دون أن يلزمك شئ.
أن محلى حيث حبستنى: أى عندما تعقدين الإِحرام قولى عند نية الإِحرام: اللهم إن مَحِلِّى حيث حبستنى، أو قولى مثلا: اللهم إِنى أريد الحج فيسره لى وتقبله
منى ومحلى حيث حبستنى. أو وإن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى. ومعنى ومحلى حيث حبستنى أى وموضع إحلالى من الأرض هو المكان الذى أعجز فيه عن متابعة أعمال النسك.
[ما يفيده الحديث]
هذا الحديث لم يخرجه البخارى فى الحِج وأورده فى كتاب النكاح فى باب الأكفاء فى الدِّين من طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضى اللَّه عنها- قالت: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: واللَّه لا أجدنى إلا وجعة فقال لها: حجى واشترطى، قولى: اللهم مَحِلِّى حيث حبستنى، وكانت تحت المقداد بن الأسود. أما مسلم رحمه الله فقد أورده بعدة ألفاظ من عدة طرق منها ما ساقه المصنف هنا، ومنها عن عائشة -رضى اللَّه عنها- قالت: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: واللَّه ما أجدنى إلا وجعة فقال لها: حجى واشترطى وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى. وكانت تحت المقداد. وفى لفظ من طريق عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى امرأة ثقيلة، وإنى أريد الحج فما تأمرنى؟ قال:"أَهِلِّى بالحج واشترطى أن محلى حيث حبستنى. قال: فأدركت" ومعنى قوله فأدركت أى
أتمت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه ولم تحبس عنه. وفى لفظ لمسلم من طريق سعيد بن جبر وعكرمة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وفى لفظ من طريق عطاء عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضى اللَّه عنها: حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى. وفى لفظ: أمر ضباعة" وإنما أورد البخارى هذا الحديث فى كتاب النكاح لقوله فى آخره: وكانت تحت المقداد بن الأسود فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندى نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهرى لكونه تبنَّاه فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهى هاشمية فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه فى النسب. ولذلك أورده البخارى فى باب الأكفاء فى الدين. وقد أعرض البخارى رحمه الله عن ذكر الاشتراط فى الحج أصلا فلم يذكره لا إثباتا ولا نفيا.
هذا والفرق لون من حُصِرَ عن النسك بعدو أو مرض أو غيرهما وبين من اشترط عند الإِحرام أن محلى حيث حبستنى هو أن من حصر ينحر هديه إن كان لا يستطع أن يبعث به، وان استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله بخلاف المشترط عند الإِحرام أن محلى حيث حبستنى فإنه متى حُبس تحلل من إحرامه ولا شئ عليه ألبتة. وينبغى أن لا يشترط عند الإِحرام إلا من كان خائفا من
مرض أو حادثات الطريق أو عدو أو نحو ذلك. واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
1 -
مشروعية الاشتراط عند الإِحرام.
2 -
استحباب الاشتراط عند الإِحرام لمن كان خائفا أن يحبس عن تمام النسك بمرض أو غيره.
3 -
وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصارى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَنْ كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل، قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذى.
[المفردات]
عكرمة: هو أبو عبد اللَّه عكرمة مولى عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما، وأصله من البربر، وقد مات ابن عباس وعكرمة لا يزال رقيقا فاشتراه خالد بن يزيد ابن معاوية من على بن عبد اللَّه بن عباس بأربعة آلاف دينار، فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال: بعتنى بأربعة آلاف دينار؟ قال: نعم قال: أمَا إنه مَا خيرَ لك، بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار. فراح عليٌ إلى خالد فاستقاله فأقاله،
فأعتقه، وقد روى عكرمة عن ابن عباس وعائشة وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى والحسين بن على رضى اللَّه عنهم. وقد اتهم بأنه كان يرى رأى الخوارج، وقد أكثر الناس فى مدحه، أو قدحه وقد توفى عن ثمانين سنة. وذلك فى عام 105 هـ أو 106 هـ أو 107 هـ رحمه اللَّه تعالى.
الحجاج بن عمرو الأنصارى: ذكره ابن سعد فى الطبقات فى الأسلميين فقال: حجاج بن عمرو الأسلمى وهو أبو حجاج الذى روى عنه عروة بن الزبير. وقد روى حجاج بن حجاج عن أبى هريرة اهـ أما ابن الأثير فى أسد الغابة فقد قال: حجاج بن عمرو ابن غزية بن ثعلبة بن خنساء، بن مبذول ابن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصارى الخزرجى، قال البخارى له صحبة، روى عنه عكرمة مولى ابن عباس وكثير بن العباس وغيرهما ثم ساق بسنده إلى الترمذى قال: حدثنا إسحاق ابن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حجاج الصواف أخبرنا يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال: حدثنى حجاج بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من كُسِرَ أو عرَج فقد
حل، وعليه حجة أخرى، فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا: صدق. ورواه معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج بن عمرو وقال البخارى: وهذا أصح اهـ.
من كُسِرَ أو عَرَجَ: أى حدث به كَسْرٌ أو عَرَجٌ وهو محرم وصار لا يستطع متابعة أعمال المناسك.
فقد حلَّ: أى تحلل من إحرامه لأنه قد حصر.
من قابل: أى فى العام الذى يلى العام الذى عجز فيه عن متابعة مناسكه.
عن ذلك: أى عن حديث الحجاج بن عمرو الأسلمى رضى اللَّه عنه.
صدق: أى أن من كُسِر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل.
[البحث]
قال ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة الحجاج بن عمرو الأسلمى: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدى عن الحجاج بن أبى عثمان قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه أن الحجاج بن عمرو حدثه أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من كُسِر أو عرج فقد حلَّ وعليه حجة أخرى. قال: فأخبرت
بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق. اهـ وقال أبو داود فى باب الإِحصار فى سننه: حدثنا مسدد ثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثنى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من كُسِرَ أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك. فقالا: صدق. حدثنا محمد ابن المتوكل العسقلانى وسلمة قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من عرج أبى كسر أبى مرض فذكر معناه اهـ وقال الحافظ فى الفتح: قرأت فى كتاب الصحابة لابن السكن قال: حدثنى هارون بن عيسى حدثنا الصغانى هو محمد ابن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى بن أبى كثير قال: سألت عكرمة فقال: قال عبد اللَّه بن رافع مولى أم سلمة: سألت الحجاج بن عمرو الأنصارى عمن حبس وهو محرم فقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من عرج أو كسر أبى حبس فليجزئ مثلها وهو فى حل. قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق، وحدثته ابن عباس فقال: قد أحصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا. ثم قال الحافظ: أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطنى والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن
عكرمة عن الحجاج به، وقال فى آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق. ووقع فى رواية يحيى القطان وغيره فى سياقه: سمعت الحجاج. وأخرجه أبو داود والترمذى من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج قال الترمذى: وتابع معمرا على زيادة عبد اللَّه بن رافع معاوية بن سلام. وسمعت محمدا يعنى البخارى يقول: رواية معمر ومعاوية أصح. انتهى. وأشار الحافظ إلى أن هذا الحديث ليس بعيدا من الصحة فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد اللَّه بن رافع ثقة وإن كان البخارى لم يخرج له. اهـ.
وقد تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب ما ذكره البخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما من قوله: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أبى غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وما رواه ابن المنذر وابن جرير من طريق على ابن أبى طلحة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أنه قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدى فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه، وعلى هذا يحمل قوله فى حديث الباب: وعليه الحج من قابل" أى إن كانت الحجة التى حبس عنها هى حجة الإسلام. واللَّه أعلم.