الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" من أقال مسلما أقال الله عثرته ".
وهي فسخ لا بيع.
وتجوز قبل قبض البيع، ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لانها ليست بيعا.
وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة.
وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح.
السلم:
تعريفه: السلم ويسمى السلف (1) وهو بيع شئ موصوف في الذمة بثمن معجل، والفقهاء تسميه: بيع المحاويج، لانه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين،
فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية.
(1) مأخوذ من التسليف وهو التقديم لان الثمن هنا مقدم على المبيع.
ويسمي المشتري: المسلم، أو رب السلم.
ويسمى البائع: المسلم إليه.
والبيع: المسلم فيه، والثمن: رأس مال السلم.
مشروعيته: وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.
1 -
قال ابن عباس، رضي الله عنهما،:" أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ".
ثم قرأ قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) ".
2 -
وروى البخاري ومسلم: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال:" من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.
(1) سورة البقرة آية رقم 282.
مطابقته لقواعد الشريعة:
ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها وليست فيها مخالفة للقياس، لانه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع يجوز تأجيل المبيع في السلم، من غير تفرقة بينهما والله سبحانه وتعالى يقول:" إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ".
والدين هو المؤجل من الاموال المضمونة في الذمة، ومتى كان المبيع موصوفا ومعلوما ومضمونا في الذمة، وكان المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الاجل، كان المبيع دينا من الديون التي يجوز تأجيلها والتي تشملها الاية كما قال ابن عباس، رضي الله عنهما.
ولا يدخل هذا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده، كما جاء في قوله لحكيم بن حزام:" لا تبع لا ليس عندك (1) ".
فإن المقصود من هذا النهي أن يبيع المرء مالا قدرة له على تسليمه، لان مالا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة فيكون بيعه غررا ومغامرة.
(1) أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان.
أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته، فليس من هذا الباب في شئ.
شروطه: للسلم شروط لا بد من أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا.
وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال.
ومنها ما يكون في المسلم فيه.
شروط رأس المال:
أما شروط رأس المال فهي:
1 -
أن يكون معلوم الجنس.
2 -
أن يكون معلوم القدر.
3 -
أن يسلم في المجلس.
شروط المسلم فيه:
ويشترط في المسلم فيه:
1 -
أن يكون في الذمة.
2 -
وأن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره، كي ينتي الغرر وينقطع النزاع.
3 -
وأن يكون الاجل معلوما.
وهل يجوز إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج إلى العطاء؟