الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأجير:
الأجير خاص وعام
…
فالاجير الخاص: هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها، فإن لم تكن المدة معلومة كانت الاجارة فاسدة.
ولكل واحد من الاجير والمستأجر فسخها متى أراد
…
وفي الاجارة: إذا كان الاجير سلم نفسه للمستأجر زمنا ما فليس له في هذه الحال إلا أجر المثل (1) عن المدة التي عمل فيها
…
والاجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره.
فإن عمل لغيره في المدة نقص من أجره بقدر عمله
…
(1) الاجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله.
وهو يستحق الاجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله.
وكذلك يستحق الاجرة كاملة لو فسخ المستأجر الاجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ.
كأن يعجز الاجير عن العمل أو يمرض مرضا لا يمكنه من القيام به.
فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الاجارة لم يكن للاجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها - ولا تجب على المستأجر الاجرة الكاملة.
والاجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط.
فإن فرط أو تعدي ضمن كغيره من الامناء.
الأجير المشترك: والاجير المشترك هو الذي يعمل لاكثر من واحد فيشتركون جميعا في نفعه كالصباغ، والخياط، والحداد، والنجار، والكواء.
وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره، ولا يستحق الاجرة إلا بالعمل.
وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟؟.
ذهب الامام علي وعمر، رضي الله عنهما، وشريح
القاضي وأبو يوسف ومحمد والمالكية إلى أن يد الاجير المشترك يد ضمان، وأنه يضمن الشئ التالف ولو بغير تعذ أو تقصير منه صيانة لاموال الناس وحفاظا على مصالحهم.
روي البيهقي عن علي - كرم الله وجهه - أنه كان يضمن الصباغ والصانع وقال: " لا يصلح الناس إلا ذاك ".
وروى أيضا: أن الشافعي، رضي الله عنه، ذكر أن شريحا ذهب إلى تضمين القصار (1)، فضمن قصارا احترق بيته فقال: تضمنني وقد احترق بيتي؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك؟
وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من أقوال الشافعي رضي الله عنه.
وقال ابن حزم: لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ولاعلى صانع أصلا، إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه.
(1) القصار: الصباغ.