المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويتأكد ذلك عند العبادة وفي الجمعة والعيدين وفي المجتمعات العامة. فعن - فقه السنة - جـ ٣

[سيد سابق]

فهرس الكتاب

- ‌الأيمان

- ‌الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه:

- ‌الحلف بأيمان المسلمين:

- ‌الحلف بغير الله محظور:

- ‌الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به:

- ‌قسم الله بالمخلوقات:

- ‌شرط اليمين وركنها:

- ‌حكم اليمين:

- ‌أقسام اليمين:

- ‌اليمين اللغو وحكمها:

- ‌اليمين المنعقدة وحكمها:

- ‌اليمين الغموس وحكمها:

- ‌يمين المكره غير لازمة:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌تكرار اليمين:

- ‌كفارة اليمين:

- ‌الاطعام

- ‌الكسوة:

- ‌تحرير الرقبة:

- ‌الصيام عند عدم الاستطاعة:

- ‌إخراج القيمة:

- ‌الكفارة قبل الحنث وبعده:

- ‌جواز الحنث للمصلحة:

- ‌أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه:

- ‌النذر

- ‌النذر عبادة قديمة:

- ‌مشروعيته في الإسلام:

- ‌متى يصح ومتى لا يصح:

- ‌النذر المباح:

- ‌النذر المشروط وغير المشروط:

- ‌نذر العبادة بمكان معين:

- ‌النذر لشيخ معين:

- ‌الحلف بالصدقة بالمال:

- ‌كفارة النذر:

- ‌من مات وعليه نذر صيام:

- ‌البيع

- ‌التبكير في طلب الرزق:

- ‌الكسب الحلال:

- ‌وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:

- ‌معنى البيع:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌العقد بالكتابة:

- ‌عقد بواسطة رسول:

- ‌عقد الاخرس:

- ‌شروط البيع:

- ‌شروط العاقد:

- ‌بيع الفضولي:

- ‌البيوع:

- ‌بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر:

- ‌بيع الجزاف:

- ‌معنى القبض:

- ‌الإشهاد على عقد البيع:

- ‌البيع على البيع:

- ‌زيادة الثمن نظير زيادة الأجل:

- ‌جواز السمسرة:

- ‌بيع المكره:

- ‌بيع المضطر:

- ‌بيع التلجئة:

- ‌البيع مع استثناء شئ معلوم:

- ‌ويندب ترجيح الميزان:

- ‌السماحة في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌ بيع الحصاة:

- ‌ ضربة الغواص:

- ‌ بيع النتاج:

- ‌ بيع الملامسة:

- ‌ بيع المنابذة:

- ‌ بيع المحاقلة:

- ‌ بيع المزابنة:

- ‌ بيع المخاضرة:

- ‌حرمة شراء المغصوب والمسروق:

- ‌بيع ما اختلط بمحرم:

- ‌النهي عن كثرة الحلف:

- ‌البيع والشراء في المسجد:

- ‌البيع عند أذان الجمعة:

- ‌جواز التولية والمرابحة والوضيعة:

- ‌بيع المصحف وشراؤه:

- ‌بيع بيوت مكة وإجارتها:

- ‌بيع الماء:

- ‌بيع الوفاء:

- ‌بيع الاستصناع:

- ‌بيع الثمار والزروع:

- ‌بم يعرف الصلاح

- ‌بيع الثمار التي تظهر بالتدريج:

- ‌بيع الحنطة في سنبلها:

- ‌وضع الجوائح:

- ‌الشروط في البيع:

- ‌بيع العربون:

- ‌البيع بشرط البراءة من العيوب:

- ‌الإختلاف بين البائع والمشتري:

- ‌حكم البيع الفاسد:

- ‌الربح في البيع الفاسد:

- ‌التسعير:

- ‌الإحتكار:

- ‌متى يحرم الاحتكار:

- ‌الخيار:

- ‌ خيار الشرط

- ‌خيار العيب:

- ‌الإختلاف بين المتبايعين:

- ‌شراء البيض الفاسد:

- ‌الخراج بالضمان:

- ‌خيار التدليس في البيع:

- ‌خيار الغبن (3) في البيع والشراء:

- ‌تلقي الجلب:

- ‌التناجش:

- ‌الإقالة:

- ‌السلم:

- ‌اشتراط الأجل:

- ‌لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض:

- ‌جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه:

- ‌الربا:

- ‌أقسامه:

- ‌علة التحريم:

- ‌بيع الرطب باليابس:

- ‌بيع العينة:

- ‌القرض:

- ‌ما يصح فيه القرض:

- ‌كل قرض جرنفعا فهو ربا:

- ‌التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:

- ‌مطل الغني ظلم:

- ‌الرهن:

- ‌شروط صحته:

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌مؤونة الرهن ومنافعه:

- ‌الرهن أمانة:

- ‌بقاء الرهن حتى يؤدى الدين:

- ‌غلق الرهن:

- ‌بطلان الرهن:

- ‌المزارعة

- ‌فضل المزارعة:

- ‌كراء الأرض بالنقد:

- ‌المزارعة الفاسدة:

- ‌إحياء الموات:

- ‌معناه:

- ‌الدعوة إليه:

- ‌شروط إحياء الموات:

- ‌متى يسقط الحق:

- ‌من أحيا أرض غيره دون علمه:

- ‌نزع الأرض ممن لا يعمرها:

- ‌هلاك المبيع قبل القبض وبعده:

- ‌هلاك المبيع بعد القبض:

- ‌الإجارة:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌ركنها:

- ‌شروط العاقدين:

- ‌شروط صحة الإجارة:

- ‌الأجرة على الطاعات:

- ‌كسب الحجام:

- ‌تعجيل الأجرة وتأجيلها:

- ‌استحقاق الأجرة:

- ‌هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال

- ‌استئجار الظئر

- ‌الاستئجار بالطعام والكسوة:

- ‌إجارة الارض

- ‌استئجار الدواب:

- ‌استئجار الدور للسكنى:

- ‌تأجير العين المستأجرة:

- ‌هلاك العين المستأجرة:

- ‌الأجير:

- ‌فسخ الإجارة وانتهاؤها:

- ‌المضاربة:

- ‌ركنها:

- ‌شروطها:

- ‌العامل أمين:

- ‌العامل يضارب بمال المضاربة:

- ‌نفقة العامل:

- ‌فسخ المضاربة:

- ‌تصرف العامل بعد موت رب المال:

- ‌اشتراط حضور رب المال عند القسمة:

- ‌الحوالة:

- ‌شروط صحتها:

- ‌هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة

- ‌الشفعة:

- ‌الشفعة للذمي:

- ‌الاحتيال لإسقاط الشفعة:

- ‌شروط الشفعة:

- ‌الشفعة بين الشفعاء:

- ‌وراثة الشفعة:

- ‌الوكالة:

- ‌التنجيز والتعليق:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموكل:

- ‌شروط الوكيل:

- ‌شروط الموكل فيه:

- ‌ضابط ما تجوز فيه الوكالة:

- ‌الوكيل أمين:

- ‌التوكيل بالخصومة:

- ‌التوكيل باستيفاء القصاص:

- ‌الوكيل بالبيع:

- ‌شراء الوكيل من نفسه لنفسه:

- ‌التوكيل بالشراء:

- ‌انتهاء عقد الوكالة:

- ‌العارية:

- ‌بم تنعقد:

- ‌شروطها:

- ‌إعارة الاعارة وإجارتها:

- ‌متى يرجع المعير:

- ‌وجوب ردها:

- ‌ضمان المستعير:

- ‌الوديعة:

- ‌إدعاء سرقة الوديعة:

- ‌من مات وعنده وديعة لغيره:

- ‌الغصب:

- ‌زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا:

- ‌حرمة الإنتفاع بالمغصوب:

- ‌الدفاع عن المال:

- ‌فتح باب القفص:

- ‌اللقيط:

- ‌حكم التقاطه:

- ‌من الأولى باللقيط:

- ‌النفقة عليه:

- ‌ميراث اللقيط:

- ‌ادعاء نسبه:

- ‌اللقطة:

- ‌لقطة الحرم:

- ‌استثناء المأكول والحقير من الأشياء:

- ‌ضالة الغنم:

- ‌ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير:

- ‌النفقة على اللقطة:

- ‌الأطعمة:

- ‌ما نص الشارع على أنه مباح:

- ‌السمك المملح:

- ‌الحيوان يكون في البر والبحر:

- ‌الحلال من الحيوان البري:

- ‌ما نص الشارع على حرمته:

- ‌ما قطع من الحي:

- ‌حرمة الحمر والبغال:

- ‌تحريم سباع البهائم والطير:

- ‌تحريم الجلالة:

- ‌تحريم الخبائث:

- ‌تحريم ما أمر الشارع بقتله:

- ‌المسكوت عنه:

- ‌اللحوم المستوردة:

- ‌إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار:

- ‌حد الإضطرار:

- ‌القدر الذي يؤخذ:

- ‌هل يباح الخمر للعلاج

- ‌الذكاة الشرعية:

- ‌ما يجب فيها:

- ‌ذبائح أهل الكتاب:

- ‌ذبائح المجوس والصابئين:

- ‌ما يكره فيها:

- ‌ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض:

- ‌جرح الحيوان عند تعذر الذكاة:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌الصيد:

- ‌الصيد الحرام:

- ‌شروط الصائد:

- ‌الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان:

- ‌شروط الصيد بالسلاح:

- ‌شروط الصيد بالجوارح:

- ‌اشتراك جارحين في صيد:

- ‌إدراك الصيد حيا:

- ‌الأضحية:

- ‌فضلها:

- ‌متى تجب:

- ‌حكمتها:

- ‌مم تكون:

- ‌ما لا يجوز أن يضحى به:

- ‌كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:

- ‌جواز المشاركة في الأضحية:

- ‌توزيع لحم الأضحية:

- ‌المضحي يذبح بنفسه:

- ‌العقيقة:

- ‌حكمها:

- ‌فضلها:

- ‌ما يذبح عن الغلام وللبنت:

- ‌وقت الذبح:

- ‌اجتماع الأضحية والعقيقة:

- ‌التسمية والحلق:

- ‌أحب الأسماء:

- ‌كراهة بعض الأسماء:

- ‌الأذان في أذن المولود:

- ‌لا فرع ولا عتيرة:

- ‌ثقب أذن الصغير:

- ‌الكفالة:

- ‌التنجيز والتعليق والتوقيت:

- ‌مطالبة الكفيل والأصيل معا:

- ‌أنواع الكفالة:

- ‌من أحكام الكفالة:

- ‌المساقاة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌ما تجوز فيه المساقاة:

- ‌وظيفة المساقي:

- ‌عجز العامل عن العمل:

- ‌موت أحد المتعاقدين:

- ‌الجعالة:

- ‌ تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الشركة

- ‌أقسامها:

- ‌شركة الأملاك:

- ‌شركة العقود:

- ‌ شركة العنان

- ‌ شركة المفاوضة

- ‌شركة الوجوه:

- ‌شركة الأبدان:

- ‌شركة الحيوان:

- ‌بعض صور من الشركات الجائزة:

- ‌شركات التأمين:

- ‌ الصلح

- ‌مشروعيته:

- ‌أركانه:

- ‌شروطه:

- ‌شروط المصالح:

- ‌شروط المصالح به:

- ‌شروط المصالح عنه " الحق المتنازع فيه

- ‌أقسام الصلح:

- ‌الصلح عن إقرار:

- ‌الصلح عن إنكار:

- ‌الصلح عن سكوت:

- ‌الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالاً:

- ‌القضاء:

- ‌منزلة القضاء:

- ‌من يصلح للقضاء:

- ‌المجتهد مأجور:

- ‌لواجب على القاضي:

- ‌رسالة عمربن الخطاب في القضاء:

- ‌شفاعة القاضي:

- ‌القضاء على الغائب الذي لا وكيل له:

- ‌القضاء بين الذميين:

- ‌ظهور حكم جديد القاضي:

- ‌نماذج من القضاء في صدر الإسلام:

- ‌الدعاوى والبينات:

- ‌ممن تصح الدعوى:

- ‌لا دعوى إلا ببينة:

- ‌المدعي هو الذي يكلف بالدليل:

- ‌اشتراط قطعية الدليل:

- ‌طرق إثبات الدعوى:

- ‌الإقرار

- ‌مشروعيته:

- ‌شروط صحته:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌الاقرار حجة قاصرة:

- ‌الإقرار لا يتجزأ:

- ‌الإقرار بالدين:

- ‌الشهادة

- ‌لا شهادة إلا بعلم:

- ‌حكمها:

- ‌شروط قبول الشهادة:

- ‌وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌شهادة مجهول الحال:

- ‌شهادة البدوي:

- ‌شهادة الأعمى:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌شهادة الأربعة:

- ‌شهادة الثلاثة:

- ‌شهادة الرجلين دون النساء:

- ‌شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين:

- ‌شهادة الرجل الواحد:

- ‌الشهادة على الرضاع:

- ‌الشهادة على الإستهلال

- ‌اليمين:

- ‌اليمين عند العجز عن الشهادة:

- ‌هل تقبل البينة بعد اليمين

- ‌النكول عن اليمين:

- ‌اليمين على نية المستحلف:

- ‌الحكم بالشاهد مع اليمين:

- ‌القرينة القاطعة:

- ‌اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت:

- ‌البينة الخطية والوثائق الموثوق بها:

- ‌التناقض:

- ‌تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة:

- ‌تناقض المدعي:

- ‌نقض بينة المدعي:

- ‌تعارض البينتين:

- ‌تحليف الشاهد اليمين:

- ‌شهادة الزور

- ‌السجن:

- ‌في السجن الامن والمصلحة:

- ‌أنواع الحبس:

- ‌ضرب المتهم:

- ‌وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة

- ‌ما ينبغي أن يكون عليه الحبس:

- ‌الإكراه:

- ‌أقسام الإكراه:

- ‌الإكراه على الكلام:

- ‌العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل:

- ‌الإكراه على الفعل:

- ‌اللباس:

- ‌اللباس الحرام:

- ‌التختم بالذهب والفضة

- ‌التصوير حرمة التصوير وصناعة التماثيل:

- ‌إباحة صور لعب الاطفال:

- ‌النهي عن وضع الصور في البيت:

- ‌المسابقة

- ‌جواز المراهنة:

- ‌الصور التي يحرم فيها الرهان:

- ‌لا جلب ولا جنب في الرهان:

- ‌حرمة إيذاء الحيوان:

- ‌خصاء الآدمي:

- ‌التحريش بين البهائم:

- ‌اللعب بالنرد:

- ‌اللعب بالشطرنج:

- ‌الوقف:

- ‌أنواعه:

- ‌إنعقاد الوقف:

- ‌لزومه:

- ‌ما يصح وقفه وما لا يصح:

- ‌لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر:

- ‌الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد:

- ‌الوقف على أهل الذمة:

- ‌الوقف المشاع:

- ‌الوقف على النفس:

- ‌الوقف المطلق:

- ‌الوقف في مرض الموت:

- ‌الوقف في المرض على بعض الورثة:

- ‌الوقف على الأغنياء:

- ‌فاضل ريع الوقف يصرف في مثله:

- ‌إبدال المنذور والموقوف بخير منه:

- ‌حرمة الإضرار بالورثة:

- ‌الهبة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الواهب:

- ‌‌‌شروط الموهوبله:

- ‌شروط الموهوب

- ‌قبض الهبة:

- ‌التبرع بكل المال:

- ‌الثواب على الهدية:

- ‌الرجوع في الهبة:

- ‌ما لايرد من الهدايا والهبات:

- ‌الثناء على المهدي والدعاء له:

- ‌العمرى:

- ‌تعريفها:

- ‌الرقبى

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما:

- ‌وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر:

- ‌النفقة للأقرباء:

- ‌نفقة الحيوان:

- ‌الحجر:

- ‌أقسامه:

- ‌مماطلة القادر على الوفاء:

- ‌الحجر على المفلس وبيع ماله:

- ‌الرجل يجد ماله عند المفلس:

- ‌لا حجر على معسر:

- ‌الحجر على السفيه:

- ‌تصرفات السفيه:

- ‌إقرار السفيه على نفسه:

- ‌إظهار الحجر على السفيه والمفلس:

- ‌الحجر على الصغير:

- ‌علامات البلوغ:

- ‌رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه:

- ‌الولاية على الصغير والسفيه والمجنون:

- ‌الوصي وشروطه:

- ‌والواجب على الوصي:

- ‌الولي يأكل من مال اليتيم:

- ‌النفقة على الصغير:

- ‌الوصية:

- ‌وصية الصحابة:

- ‌حكمها:

- ‌ركنها:

- ‌متى تستحق الوصية:

- ‌الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموصى له:

- ‌شروط الموصى به:

- ‌مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:

- ‌الوصية بالثلث:

- ‌الوصية بأكثر من الثلث:

- ‌بطلان الوصية:

- ‌الفرائض:

- ‌فضل العلم بالفرائض:

- ‌التركة:

- ‌أركان الميراث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌شروط الميراث:

- ‌والموانع أربعة:

- ‌المستحقون للتركة:

- ‌1 - أصحاب الفروض:

- ‌الزوجة المطلقة:

- ‌2، 3 - العصبة

- ‌كيفية توريث العصبة بالنفس:

- ‌العصبة السببية:

- ‌الحجب والحرمان:

- ‌العول:

- ‌طريقة حل مسائل العول:

- ‌4 - الرد

- ‌طريقة حل مسائل الرد:

- ‌5 - ذوو الأرحام

- ‌الحمل:

- ‌حكمه في الميراث:

- ‌الحمل في بطن أمه:

- ‌أقل مدة الحمل وأكثرها:

- ‌المفقود:

- ‌ميراثه:

- ‌الخنثى:

- ‌كيف يرث:

- ‌ميراث المرتد:

- ‌التخارج:

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة:

الفصل: ويتأكد ذلك عند العبادة وفي الجمعة والعيدين وفي المجتمعات العامة. فعن

ويتأكد ذلك عند العبادة وفي الجمعة والعيدين وفي المجتمعات العامة.

فعن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما على أحدكم إن وجد (1) أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوي ثوبي مهنته "(2) .

‌اللباس الحرام:

أما اللباس الحرام فهو لباس الحرير والذهب للرجال، ولبس الرجل ما يختص بالنساء من ملابس.

ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس.

ولبس ثياب الشهرة والاختيال وكل ما فيه إسراف.

لبس الحرير والجلوس عليه: جاءت الاحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال، نذكرها فيما يلي: 1 - فعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة "(3) .

(1) أي: إذا وسعه.

(2)

رواه أبو داود.

(3)

رواه البخاري ومسلم.

ص: 478

2 -

وعن عبد الله بن عمر: أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع.

فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للعيد وللوفود.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له.

ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه بجبة ديباج.

فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت: إنما هذه لباس من لاخلاق له.

ثم أرسلت إلي بهذه.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك " (1) .

3 -

وعن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها.

وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: " هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة "(2) .

بمقتضى هذه الاحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه (3) بل ذكر المهدي

(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

(2)

رواه البخاري.

(3)

يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لان النهي عن اللبس فقط.

وهذا مخالف للاحاديث

الصحيحة.

ص: 479

في البحر أنه مجمع عليه.

وحكى القاضي عياض عن جماعة أباحته منهم ابن عليه.

واستدلوا على قولهم هذا بالاحاديث الآتية:

1 -

عن عقبة قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير (1) فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين " (2) .

2 -

وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشئ منها.

فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزردة، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه وقال: أرضي مخرمة؟ (3) 3 - وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لبس مستقة (4) من سندس (5) أهداها له ملك الروم ثم بعث

(1) قباء مفتوح من الخلف.

(2)

رواه البخاري ومسلم.

(3)

رواه البخاري ومسلم.

(4)

فرو طويل الكمين.

(5)

رفيع الحرير.

ص: 480

بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال: إني لم أعطكها لتلبسها.

قال: فما أصنع؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي " (1) .

4 -

ولبس الحرير أكثر من عشرين صحابيا منهم أنس والبراء من عازب " (2) .

وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالادلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أولا وقالوا: إن حديث عقبة فيه: " أنه لا ينبغي هذا للمتقين ".

فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين فهو بالتحريم أجدر.

وقالوا: في حديث المسورو حديث أنس إنهما من قبيل الافعال فلا تقاوم الاقوال الدالة على التحريم.

على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الامرين كما يشعر بذلك حديث جابر: قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه ثم أوشك

(1) رواه أبو داود.

(2)

رواه أبو داود.

ص: 481

أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب.

فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله! قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام.

فجاءه عمر يبكي فقال: يارسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فمالي؟ قال: ما أعطيتك لتلبسه وانما أعطيتك تبيعه.

فباعه بألفي درهم " (1) .

وقالوا أيضا: حديث أنس في سنده علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه.

وقالوا: إن ما لبسه الصحابة كان خزا، وهو ما نسج من صوف وابريسم.

وقال الخطابي: يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس.

رأي الشوكاني: وقال الشوكاني: " إن أحاديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز قال في نيل الاوطار: ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للاقبية بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ويكون ذلك جمعا بين الادلة.

(1) رواه أحمد وروى مسلم نحوه.

ص: 482

ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيا ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة، ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه، فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا ".

اباحة الحرير للنساء وعند الاعذار واليسير عنه: هذا الحكم بالنسبة للرجال.

أما النساء فإنه يحل لهن لبس الحرير وافتراشه.

كما يحل للرجال عند وجود عذر.

وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي: - 1 - فعن علي قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء (1) فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء " (2) .

2 -

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة

(1) التي فيها خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير.

وفسرت بغير ذلك.

(2)

رواه البخاري ومسلم.

ص: 483

كانت بهما " (1) .

قال في الحجة البالغة: لانه لم يقصد به حينئذ الارفاه وإنما قصد به الاستشفاء.

3 -

وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاثة أو أربعة (2) "

قال في الحجة البالغة: لانه ليس من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك.

الحرير المخلوط بغيره: كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص.

أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام.

فهم يرون أن للاكثر حكم الكل.

قال النووي: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا.

جواز لبس الصبيان للحرير: وأما الصبيان (3) من الذكور فيحرم عليهم أيضا

(1) رواه البخاري ومسلم.

(2)

رواه مسلم وأصحاب السنن.

(3)

الحرمة على الاولياء لاعلى الصبيان لانهم غير مكلفين.

ص: 484

عند أكثر الفقهاء لعموم النهي عن الليس.

وأجازه الشافعية.

قال النووي: وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لانه لا تكليف عليهم.

وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه

والثاني تحريمه والثالث يحرم بعد سن التمييز.

ص: 485