الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (1) .
متى تجب:
ولا تجب إلا بأحد أمرين:
1 -
أن ينذرها لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:" من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".
2 -
أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.
وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت.
حكمتها:
والاضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
مم تكون:
ولا تكون إلا من الابل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.
يقول الله سبحانه:
(1) وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم:: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وقفه.
" ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام "(1) ويجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الابل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والانثى.
1 -
روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نعمت الاضحية الجذع (2) من الضأن ".
2 -
وقال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله، أصابني جذع قال: ضح به. رواه البخاري ومسلم.
3 -
وروى مسلم عن جابر أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال:" لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جدعة من الضأن ".
والمسنة الكبيرة هي من الابل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان.
ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له سنة وستة أشهر، على الخلاف المذكور من الائمة.
وتسمى المسنة بالثنية.
(1) سورة الحج آية رقم 34.
(2)
ما له ستة أشهر عند الحنفية.
وما له سنة في الاصح عند الشافعية.