الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ.
فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزا.
شروط صحة الإجارة:
ويشترط لصحة الاجارة الشروط الاتية:
1 -
رضا العاقدين. فلو أكره أحدهما على الاجارة، فإنها لا تصح لقول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبا؟ ل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (1) .
2 -
معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة. والمعرفة التي تمنع المنازعة تم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها أو بوصفها إن انضبطت بالوصف، وبيان مدة الاجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، وبيان العمل المطلوب.
3 -
أن يكون المعقود عليه المقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا، فمن العلماء من اشترط هذا الشرط فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك، وذلك لان منفعة
(1) سورة النساء الاية رقم 29.
المشاع غير مقدورة الاستيفاء. وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر. وقال جمهور الفقهاء: يجوز إجارة المشاع مطلقا من الشريك وغيره.
لان للمشاع منفعة والتسليم ممكن بالتخلية أو المهايأة بالتهيؤ (1) . كما يجوز ذلك في البيع. والاجارة أحد نوعي البيع. فإن لم تكن المنفعة معلومة كانت الاجارة فاسدة.
4 -
القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة، فلا يصح تأجير دابة شاردة، ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه لعدم القدرة على التسليم. ولا أرض للزرع لا تنبت، أو دابة للحمل وهي زمنة: لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد.
5 -
أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة. فلا تصح الاجارة على المعاصي، لان المعصية يجب اجتنابها. فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلما أو رجلا ليحمل له الخمر أو أجر داره لمن يبيع بها الخمر أو ليلعب فيها القمار أو ليجعلها كنيسة فإنها تكون إجارة فاسدة.
(1) أي تقسيم المنافع.