الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيف؟ وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره.
وقالت الاحناف: الرضاع كغيره لابد من شهادة
رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لانها تقرر فعلها.
وقال مالك: لابد من شهادة امرأتين.
وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة.
وأجابوا عن حديث عقبة بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه.
الشهادة على الإستهلال
(1) :
أجاز ابن عباس شهاده القابلة وحدها في الاستهلال، وقد روي عن الشعبي والنخعي وروي عن علي وشريح أنهما قضيا بهذا.
وذهب مالك إلى أنه لابد من شهادة امرأتين مثل الرضاع.
وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال ولكنه اشترط شهادة أربع منهن.
وقال أبو حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لانه ثبوت إرث.
فأما في حق الصلاة عليه
(1) الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة.
والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
وعند الحنابلة: أن مالا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل كما روي عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاء في كتبهم.
والذي لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل عيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال والرضاع والرقق والقرن والصقل وكذلك جراحه وغيرها من حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال.
قالوا: والرجل في هذا كالمرأة وأولى لكماله.