الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد النقدين بالاخر قبل القبض.
فقد سأل ابن عمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الابل بالدنانير وأخذ الدراهم بدلا منها فأذن له.
معنى القبض:
والقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه يتمكن معه من الانتفاع به فيما يقصد منه، كزرع الارض وسكنى المنزل والاستظلال بالشجر أو جني ثماره ونحو ذلك.
والقبض فيما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان ونحو ذلك يكون على النحو الاتي: أولا: باستيفاء القدر كيلا أو وزنا إن كان مقدرا.
ثانيا: بنقله من مكانه إلى كان جزافا.
ثالثا: يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك.
والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: (إذا سميت الكيل فكل) .
فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل.
ومثله الوزن لاشتراكهما في أن كلا منهما معيار
لتقدير الاشياء، فوجب أن يكون كل شئ يملك مقدرا يجري القبض فيه باستيفاء قدره سواء أكان طعاما أم كان غير طعام.
ودليل وجوب النقل من مكانه من رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) .
وليس هذا خاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالهما إذا بيعت جزافا، لانه لا فرق بينهما.
أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى عرف الناس وما جرى عليه التعامل بينهم، وبهذا نكون
قد أخذنا بالنص ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه.
حكمته: وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم: أن البائع إذا باعها ولم يقبضها المشتري فإنها تبقى في ضمانه، فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري.
فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشئ لم يتحمل فيه تبعة الخسارة، وفي هذا يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن