المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثواب على الهدية: - فقه السنة - جـ ٣

[سيد سابق]

فهرس الكتاب

- ‌الأيمان

- ‌الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه:

- ‌الحلف بأيمان المسلمين:

- ‌الحلف بغير الله محظور:

- ‌الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به:

- ‌قسم الله بالمخلوقات:

- ‌شرط اليمين وركنها:

- ‌حكم اليمين:

- ‌أقسام اليمين:

- ‌اليمين اللغو وحكمها:

- ‌اليمين المنعقدة وحكمها:

- ‌اليمين الغموس وحكمها:

- ‌يمين المكره غير لازمة:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌تكرار اليمين:

- ‌كفارة اليمين:

- ‌الاطعام

- ‌الكسوة:

- ‌تحرير الرقبة:

- ‌الصيام عند عدم الاستطاعة:

- ‌إخراج القيمة:

- ‌الكفارة قبل الحنث وبعده:

- ‌جواز الحنث للمصلحة:

- ‌أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه:

- ‌النذر

- ‌النذر عبادة قديمة:

- ‌مشروعيته في الإسلام:

- ‌متى يصح ومتى لا يصح:

- ‌النذر المباح:

- ‌النذر المشروط وغير المشروط:

- ‌نذر العبادة بمكان معين:

- ‌النذر لشيخ معين:

- ‌الحلف بالصدقة بالمال:

- ‌كفارة النذر:

- ‌من مات وعليه نذر صيام:

- ‌البيع

- ‌التبكير في طلب الرزق:

- ‌الكسب الحلال:

- ‌وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:

- ‌معنى البيع:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌العقد بالكتابة:

- ‌عقد بواسطة رسول:

- ‌عقد الاخرس:

- ‌شروط البيع:

- ‌شروط العاقد:

- ‌بيع الفضولي:

- ‌البيوع:

- ‌بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر:

- ‌بيع الجزاف:

- ‌معنى القبض:

- ‌الإشهاد على عقد البيع:

- ‌البيع على البيع:

- ‌زيادة الثمن نظير زيادة الأجل:

- ‌جواز السمسرة:

- ‌بيع المكره:

- ‌بيع المضطر:

- ‌بيع التلجئة:

- ‌البيع مع استثناء شئ معلوم:

- ‌ويندب ترجيح الميزان:

- ‌السماحة في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌ بيع الحصاة:

- ‌ ضربة الغواص:

- ‌ بيع النتاج:

- ‌ بيع الملامسة:

- ‌ بيع المنابذة:

- ‌ بيع المحاقلة:

- ‌ بيع المزابنة:

- ‌ بيع المخاضرة:

- ‌حرمة شراء المغصوب والمسروق:

- ‌بيع ما اختلط بمحرم:

- ‌النهي عن كثرة الحلف:

- ‌البيع والشراء في المسجد:

- ‌البيع عند أذان الجمعة:

- ‌جواز التولية والمرابحة والوضيعة:

- ‌بيع المصحف وشراؤه:

- ‌بيع بيوت مكة وإجارتها:

- ‌بيع الماء:

- ‌بيع الوفاء:

- ‌بيع الاستصناع:

- ‌بيع الثمار والزروع:

- ‌بم يعرف الصلاح

- ‌بيع الثمار التي تظهر بالتدريج:

- ‌بيع الحنطة في سنبلها:

- ‌وضع الجوائح:

- ‌الشروط في البيع:

- ‌بيع العربون:

- ‌البيع بشرط البراءة من العيوب:

- ‌الإختلاف بين البائع والمشتري:

- ‌حكم البيع الفاسد:

- ‌الربح في البيع الفاسد:

- ‌التسعير:

- ‌الإحتكار:

- ‌متى يحرم الاحتكار:

- ‌الخيار:

- ‌ خيار الشرط

- ‌خيار العيب:

- ‌الإختلاف بين المتبايعين:

- ‌شراء البيض الفاسد:

- ‌الخراج بالضمان:

- ‌خيار التدليس في البيع:

- ‌خيار الغبن (3) في البيع والشراء:

- ‌تلقي الجلب:

- ‌التناجش:

- ‌الإقالة:

- ‌السلم:

- ‌اشتراط الأجل:

- ‌لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض:

- ‌جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه:

- ‌الربا:

- ‌أقسامه:

- ‌علة التحريم:

- ‌بيع الرطب باليابس:

- ‌بيع العينة:

- ‌القرض:

- ‌ما يصح فيه القرض:

- ‌كل قرض جرنفعا فهو ربا:

- ‌التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:

- ‌مطل الغني ظلم:

- ‌الرهن:

- ‌شروط صحته:

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌مؤونة الرهن ومنافعه:

- ‌الرهن أمانة:

- ‌بقاء الرهن حتى يؤدى الدين:

- ‌غلق الرهن:

- ‌بطلان الرهن:

- ‌المزارعة

- ‌فضل المزارعة:

- ‌كراء الأرض بالنقد:

- ‌المزارعة الفاسدة:

- ‌إحياء الموات:

- ‌معناه:

- ‌الدعوة إليه:

- ‌شروط إحياء الموات:

- ‌متى يسقط الحق:

- ‌من أحيا أرض غيره دون علمه:

- ‌نزع الأرض ممن لا يعمرها:

- ‌هلاك المبيع قبل القبض وبعده:

- ‌هلاك المبيع بعد القبض:

- ‌الإجارة:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌ركنها:

- ‌شروط العاقدين:

- ‌شروط صحة الإجارة:

- ‌الأجرة على الطاعات:

- ‌كسب الحجام:

- ‌تعجيل الأجرة وتأجيلها:

- ‌استحقاق الأجرة:

- ‌هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال

- ‌استئجار الظئر

- ‌الاستئجار بالطعام والكسوة:

- ‌إجارة الارض

- ‌استئجار الدواب:

- ‌استئجار الدور للسكنى:

- ‌تأجير العين المستأجرة:

- ‌هلاك العين المستأجرة:

- ‌الأجير:

- ‌فسخ الإجارة وانتهاؤها:

- ‌المضاربة:

- ‌ركنها:

- ‌شروطها:

- ‌العامل أمين:

- ‌العامل يضارب بمال المضاربة:

- ‌نفقة العامل:

- ‌فسخ المضاربة:

- ‌تصرف العامل بعد موت رب المال:

- ‌اشتراط حضور رب المال عند القسمة:

- ‌الحوالة:

- ‌شروط صحتها:

- ‌هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة

- ‌الشفعة:

- ‌الشفعة للذمي:

- ‌الاحتيال لإسقاط الشفعة:

- ‌شروط الشفعة:

- ‌الشفعة بين الشفعاء:

- ‌وراثة الشفعة:

- ‌الوكالة:

- ‌التنجيز والتعليق:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموكل:

- ‌شروط الوكيل:

- ‌شروط الموكل فيه:

- ‌ضابط ما تجوز فيه الوكالة:

- ‌الوكيل أمين:

- ‌التوكيل بالخصومة:

- ‌التوكيل باستيفاء القصاص:

- ‌الوكيل بالبيع:

- ‌شراء الوكيل من نفسه لنفسه:

- ‌التوكيل بالشراء:

- ‌انتهاء عقد الوكالة:

- ‌العارية:

- ‌بم تنعقد:

- ‌شروطها:

- ‌إعارة الاعارة وإجارتها:

- ‌متى يرجع المعير:

- ‌وجوب ردها:

- ‌ضمان المستعير:

- ‌الوديعة:

- ‌إدعاء سرقة الوديعة:

- ‌من مات وعنده وديعة لغيره:

- ‌الغصب:

- ‌زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا:

- ‌حرمة الإنتفاع بالمغصوب:

- ‌الدفاع عن المال:

- ‌فتح باب القفص:

- ‌اللقيط:

- ‌حكم التقاطه:

- ‌من الأولى باللقيط:

- ‌النفقة عليه:

- ‌ميراث اللقيط:

- ‌ادعاء نسبه:

- ‌اللقطة:

- ‌لقطة الحرم:

- ‌استثناء المأكول والحقير من الأشياء:

- ‌ضالة الغنم:

- ‌ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير:

- ‌النفقة على اللقطة:

- ‌الأطعمة:

- ‌ما نص الشارع على أنه مباح:

- ‌السمك المملح:

- ‌الحيوان يكون في البر والبحر:

- ‌الحلال من الحيوان البري:

- ‌ما نص الشارع على حرمته:

- ‌ما قطع من الحي:

- ‌حرمة الحمر والبغال:

- ‌تحريم سباع البهائم والطير:

- ‌تحريم الجلالة:

- ‌تحريم الخبائث:

- ‌تحريم ما أمر الشارع بقتله:

- ‌المسكوت عنه:

- ‌اللحوم المستوردة:

- ‌إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار:

- ‌حد الإضطرار:

- ‌القدر الذي يؤخذ:

- ‌هل يباح الخمر للعلاج

- ‌الذكاة الشرعية:

- ‌ما يجب فيها:

- ‌ذبائح أهل الكتاب:

- ‌ذبائح المجوس والصابئين:

- ‌ما يكره فيها:

- ‌ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض:

- ‌جرح الحيوان عند تعذر الذكاة:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌الصيد:

- ‌الصيد الحرام:

- ‌شروط الصائد:

- ‌الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان:

- ‌شروط الصيد بالسلاح:

- ‌شروط الصيد بالجوارح:

- ‌اشتراك جارحين في صيد:

- ‌إدراك الصيد حيا:

- ‌الأضحية:

- ‌فضلها:

- ‌متى تجب:

- ‌حكمتها:

- ‌مم تكون:

- ‌ما لا يجوز أن يضحى به:

- ‌كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:

- ‌جواز المشاركة في الأضحية:

- ‌توزيع لحم الأضحية:

- ‌المضحي يذبح بنفسه:

- ‌العقيقة:

- ‌حكمها:

- ‌فضلها:

- ‌ما يذبح عن الغلام وللبنت:

- ‌وقت الذبح:

- ‌اجتماع الأضحية والعقيقة:

- ‌التسمية والحلق:

- ‌أحب الأسماء:

- ‌كراهة بعض الأسماء:

- ‌الأذان في أذن المولود:

- ‌لا فرع ولا عتيرة:

- ‌ثقب أذن الصغير:

- ‌الكفالة:

- ‌التنجيز والتعليق والتوقيت:

- ‌مطالبة الكفيل والأصيل معا:

- ‌أنواع الكفالة:

- ‌من أحكام الكفالة:

- ‌المساقاة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌ما تجوز فيه المساقاة:

- ‌وظيفة المساقي:

- ‌عجز العامل عن العمل:

- ‌موت أحد المتعاقدين:

- ‌الجعالة:

- ‌ تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الشركة

- ‌أقسامها:

- ‌شركة الأملاك:

- ‌شركة العقود:

- ‌ شركة العنان

- ‌ شركة المفاوضة

- ‌شركة الوجوه:

- ‌شركة الأبدان:

- ‌شركة الحيوان:

- ‌بعض صور من الشركات الجائزة:

- ‌شركات التأمين:

- ‌ الصلح

- ‌مشروعيته:

- ‌أركانه:

- ‌شروطه:

- ‌شروط المصالح:

- ‌شروط المصالح به:

- ‌شروط المصالح عنه " الحق المتنازع فيه

- ‌أقسام الصلح:

- ‌الصلح عن إقرار:

- ‌الصلح عن إنكار:

- ‌الصلح عن سكوت:

- ‌الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالاً:

- ‌القضاء:

- ‌منزلة القضاء:

- ‌من يصلح للقضاء:

- ‌المجتهد مأجور:

- ‌لواجب على القاضي:

- ‌رسالة عمربن الخطاب في القضاء:

- ‌شفاعة القاضي:

- ‌القضاء على الغائب الذي لا وكيل له:

- ‌القضاء بين الذميين:

- ‌ظهور حكم جديد القاضي:

- ‌نماذج من القضاء في صدر الإسلام:

- ‌الدعاوى والبينات:

- ‌ممن تصح الدعوى:

- ‌لا دعوى إلا ببينة:

- ‌المدعي هو الذي يكلف بالدليل:

- ‌اشتراط قطعية الدليل:

- ‌طرق إثبات الدعوى:

- ‌الإقرار

- ‌مشروعيته:

- ‌شروط صحته:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌الاقرار حجة قاصرة:

- ‌الإقرار لا يتجزأ:

- ‌الإقرار بالدين:

- ‌الشهادة

- ‌لا شهادة إلا بعلم:

- ‌حكمها:

- ‌شروط قبول الشهادة:

- ‌وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌شهادة مجهول الحال:

- ‌شهادة البدوي:

- ‌شهادة الأعمى:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌شهادة الأربعة:

- ‌شهادة الثلاثة:

- ‌شهادة الرجلين دون النساء:

- ‌شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين:

- ‌شهادة الرجل الواحد:

- ‌الشهادة على الرضاع:

- ‌الشهادة على الإستهلال

- ‌اليمين:

- ‌اليمين عند العجز عن الشهادة:

- ‌هل تقبل البينة بعد اليمين

- ‌النكول عن اليمين:

- ‌اليمين على نية المستحلف:

- ‌الحكم بالشاهد مع اليمين:

- ‌القرينة القاطعة:

- ‌اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت:

- ‌البينة الخطية والوثائق الموثوق بها:

- ‌التناقض:

- ‌تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة:

- ‌تناقض المدعي:

- ‌نقض بينة المدعي:

- ‌تعارض البينتين:

- ‌تحليف الشاهد اليمين:

- ‌شهادة الزور

- ‌السجن:

- ‌في السجن الامن والمصلحة:

- ‌أنواع الحبس:

- ‌ضرب المتهم:

- ‌وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة

- ‌ما ينبغي أن يكون عليه الحبس:

- ‌الإكراه:

- ‌أقسام الإكراه:

- ‌الإكراه على الكلام:

- ‌العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل:

- ‌الإكراه على الفعل:

- ‌اللباس:

- ‌اللباس الحرام:

- ‌التختم بالذهب والفضة

- ‌التصوير حرمة التصوير وصناعة التماثيل:

- ‌إباحة صور لعب الاطفال:

- ‌النهي عن وضع الصور في البيت:

- ‌المسابقة

- ‌جواز المراهنة:

- ‌الصور التي يحرم فيها الرهان:

- ‌لا جلب ولا جنب في الرهان:

- ‌حرمة إيذاء الحيوان:

- ‌خصاء الآدمي:

- ‌التحريش بين البهائم:

- ‌اللعب بالنرد:

- ‌اللعب بالشطرنج:

- ‌الوقف:

- ‌أنواعه:

- ‌إنعقاد الوقف:

- ‌لزومه:

- ‌ما يصح وقفه وما لا يصح:

- ‌لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر:

- ‌الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد:

- ‌الوقف على أهل الذمة:

- ‌الوقف المشاع:

- ‌الوقف على النفس:

- ‌الوقف المطلق:

- ‌الوقف في مرض الموت:

- ‌الوقف في المرض على بعض الورثة:

- ‌الوقف على الأغنياء:

- ‌فاضل ريع الوقف يصرف في مثله:

- ‌إبدال المنذور والموقوف بخير منه:

- ‌حرمة الإضرار بالورثة:

- ‌الهبة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الواهب:

- ‌‌‌شروط الموهوبله:

- ‌شروط الموهوب

- ‌قبض الهبة:

- ‌التبرع بكل المال:

- ‌الثواب على الهدية:

- ‌الرجوع في الهبة:

- ‌ما لايرد من الهدايا والهبات:

- ‌الثناء على المهدي والدعاء له:

- ‌العمرى:

- ‌تعريفها:

- ‌الرقبى

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما:

- ‌وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر:

- ‌النفقة للأقرباء:

- ‌نفقة الحيوان:

- ‌الحجر:

- ‌أقسامه:

- ‌مماطلة القادر على الوفاء:

- ‌الحجر على المفلس وبيع ماله:

- ‌الرجل يجد ماله عند المفلس:

- ‌لا حجر على معسر:

- ‌الحجر على السفيه:

- ‌تصرفات السفيه:

- ‌إقرار السفيه على نفسه:

- ‌إظهار الحجر على السفيه والمفلس:

- ‌الحجر على الصغير:

- ‌علامات البلوغ:

- ‌رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه:

- ‌الولاية على الصغير والسفيه والمجنون:

- ‌الوصي وشروطه:

- ‌والواجب على الوصي:

- ‌الولي يأكل من مال اليتيم:

- ‌النفقة على الصغير:

- ‌الوصية:

- ‌وصية الصحابة:

- ‌حكمها:

- ‌ركنها:

- ‌متى تستحق الوصية:

- ‌الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموصى له:

- ‌شروط الموصى به:

- ‌مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:

- ‌الوصية بالثلث:

- ‌الوصية بأكثر من الثلث:

- ‌بطلان الوصية:

- ‌الفرائض:

- ‌فضل العلم بالفرائض:

- ‌التركة:

- ‌أركان الميراث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌شروط الميراث:

- ‌والموانع أربعة:

- ‌المستحقون للتركة:

- ‌1 - أصحاب الفروض:

- ‌الزوجة المطلقة:

- ‌2، 3 - العصبة

- ‌كيفية توريث العصبة بالنفس:

- ‌العصبة السببية:

- ‌الحجب والحرمان:

- ‌العول:

- ‌طريقة حل مسائل العول:

- ‌4 - الرد

- ‌طريقة حل مسائل الرد:

- ‌5 - ذوو الأرحام

- ‌الحمل:

- ‌حكمه في الميراث:

- ‌الحمل في بطن أمه:

- ‌أقل مدة الحمل وأكثرها:

- ‌المفقود:

- ‌ميراثه:

- ‌الخنثى:

- ‌كيف يرث:

- ‌ميراث المرتد:

- ‌التخارج:

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة:

الفصل: ‌الثواب على الهدية:

‌التبرع بكل المال:

مذهب الجمهور من العلماء أن للانسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره.

وقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي: لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير، وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه.

وحقق هذه القضية صاحب الروضة الندية فقال: " من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله، ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره.

وهذا هو وجه الجمع بين الاحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الادلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث " ا. هـ

‌الثواب على الهدية:

ويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لادنى.

لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل

ص: 542

الهدية ويثيب عليها " (1) .

ولفظ ابن أبي شيبة: " ويثيب ما هو خير منها ".

وانما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله وحتى لا يكون لاحدعليه منة.

قال الخطابي: " من العلماء من جعل أمر الناس في الهادية على ثلاث طبقات:

1 -

هبة الرجل من دونه كالخادم ونحوه اكرام له وإلطاف. وذلك غير مقتض ثوابا.

2 -

هبة الصغير للكبير: طلب رفد ومنفعة. والثواب فيها واجب.

3 -

هبة النظير لنظيره: الغالب فيها معنى التودد والتقرب. وقد قيل إن فيها ثوابا.

فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم " ا. هـ

(1) أي يعطي المهدي. بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية.

ص: 543

حرمة تفضيل بعض الابناء في العطاء والبر: لا يحل لاي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل.

وقد ذهب إلى هذا الامام أحمد (1) واسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية وقالوا: " إن التفضيل بين الاولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، وقد صرح البخاري بهذا، واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سووا بين أولادكم في العطية. ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " (2) .

عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: أنحلني

(1) مذهب الامام أحمد حرمة التفضيل بين الاولاد ما لم يكن هناك داع، فإذا كان هناك داع أو مقتض للتفضيل فإنه لا مانع منه. قال في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف: لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الاثرة والعطية في معناه " ا. هـ

(2)

أخرجه الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور وقد حسن الحافظ بن حجر اسناده في الفتح.

ص: 544

أبي نحلا (1) - قال اسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاما له.

قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة - إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له.

فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك.

قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا.

قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة. فأشهد على هذا غيري.

قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم.

قال: فأشهد على هذا غيري - وذكر مجاهد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم. كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك ".

قال ابن القيم: هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله

(1) النحل: بضم النون وسكون الحاء المهملة. مصدر نحلته، من العطية، أنحله بضم الحاء واللام. نحلا. والنحلى: العطية. على فعلى. قاله الجوهري. وقال غيره: النحل والنحلة: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق.

ص: 545

به في كتابه وقامت به السموات والارض وأثبتت عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الارض، وهو محكم الدلالة غاية الاحكام، فرد بالمتشابه من قوله:" كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين ".

فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء ويقاس متشابهه على إعطاء الاجانب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان " ا. هـ

وذهب الاحناف والشافعي ومالك والجمهور من العلماء إلى أن التسوية بين الابناء مستحبة والتفضيل مكروه وان فعل ذلك نفذ.

وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة، كما ذكر الحافظ في الفتح، كلها مردودة، وقد أوردها الشوكاني في نيل الاوطار، نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة قال:

أحدها: أن الموهوب النعمان كان جميع مال والده، حكاه ابن عبد البر، وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما في حديث الباب ان الموهوب

ص: 546

كان غلاما وكما في لفظ مسلم المذكور قال: " تصدق علي أبي ببعض ماله ".

الجواب الثاني: أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

فأشار عليه بأن لا يفعل فترك. حكاه الطبري. ويجاب عنه بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجيز.

وكذلك قول عمرة " لا أرضى حتى تشهد

الخ ".

الجواب الثالث: أن النعمان كان كبيراولم يكن قبض الموهوب فجاز لابيه الرجوع.

ذكره الطحاوي قال الحافظ: وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصا قوله " أرجعه " فإنه يدل على تقدم وقوع القبض.

والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره.

فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حك المقبوض.

الجواب الرابع: إن قوله " أرجعه " دليل الصحة، ولو لم تصح

ص: 547

الهبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لان للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الافضل خلاف ذلك.

لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به.

قال في الفتح: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله:" أرجعه " أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.

الجواب الخامس: إن قوله " أشهد على هذا غيري " إذن بالاشهاد على ذلك، وانما امتنع من ذلك لكونه الامام وكأنه

قال: لا أشهد لان الامام ليس من شأنه أن يشهد. وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار.

وتعقب بأنه لا يلزم من كون الامام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولامن أدائها إذا تعينت عليه، والاذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث.

قال الحافظ: وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع.

وقال ابن حبان: قوله " أشهد " صيغة أمر والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة " اشترطي لهم الولاء " ا. هـ

ص: 548

ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جورا، كما في الرواية المذكورة في الباب.

الجواب السادس: التمسك بقوله " ألا سويت بينهم؟ على أن المراد بالامر الاستحباب وبالنهي التنزيه.

قال الحافظ: وهذا جيد لولا ورود تلك الالفاظ الزائدة على هذه اللفظة. ولاسيما رواية " سو بينهم ".

الجواب السابع: قالوا: المحفوظ في حديث النعمان " قاربوا بين أولادكم " لاسووا، وتعقب بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية.

الجواب الثامن: في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البر قرينة تدل على أن الامر للندب.

ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفها. وان صلحت لصرف الامر.

الجواب التاسع: ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقوله لها

ص: 549

" فلو كنت احترثته " وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر أنه تحل ابنه عاصما دون سائر ولده، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين.

قال في الفتح ": وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن اخوتها كانوا راضين.

ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم " ا. هـ على أنه لاحجة في فعلهما لاسيما إذا عارض المرفوع.

الجواب العاشر: إن الاجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده.

فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم.

ذكره ابن عبد البر.

قال الحافظ: ولا يخفى ضعفه لانه قياس مع وجود النص. ا. هـ

فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم. واختلف الموجبون في كيفية التسوية.

فقال محمد ابن الحسن واحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث.

واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب

ص: 550