الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الابن وإن نزل أبوها، سواء أكان منه أم من غيره.
الحالة الثانية: يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث (1) .
أحوال الزوجة قال الله تعالى: " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم وله فلهن الثمن مما تركتم ".
بينت الاية أن للزوجة حالتين: الحالة الاولى: استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها.
الحالة الثانية: استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية.
الزوجة المطلقة:
- الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها، ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة.
والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت
(1) أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقض الزوج ولا الزوجة
في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.
أحوال البنت الصلبية يقول الله سبحانه: " يوصيكم الله في أولادكم (1) للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ".
أفادت الاية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال: الحالة الاولى: أن لها النصف إذا كانت واحدة.
الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على ان فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس.
وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور.
الحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الارث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.
وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده.
حالات الاخت الشقيقة يقول الله سبحانه: " يستفتونك قل الله يفتيكم في
(1) الولد يتناول الذكر والانثى لانه مشتق من التولد
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الاثنيين " سورة النساء - آخر آية.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة "(1) .
للأخت الشقيقة (2) خمسة أحوال:
1 -
النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولاولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.
2 -
الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر.
3 -
إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.
4 -
يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن.
5 -
يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه
(1) الاخوة والاخوات الاشقاء يسمون بني الاعيان أي من أعيان هذا الصنف والاخوة والاخوات لام يسمون بني العلات، لانهم من نسوة ضرائر، كل منهن علة، أي ضرة للاخرى، والاخوة والاخوات لام يسمون بني الاخياف لانهم من أصلين مختلفين.
(2)
الاخت الشقيقة كل أخت شاركت المتوفي في الاب والام
وبالاصل الوارث المذكر كالاب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك.
أحوال الاخوات لاب الاخوات لاب لهن أجوال ستة:
1 -
النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الاخ لاب وعن الاخت الشقيقة.
2 -
الثلثان لاثنتين فصاعدا.
3 -
السدس مع الاخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين.
4 -
ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر أخ لاب فيكون للذكر مثل حظ الاثنيين.
5 -
يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن.
6 -
سقوطهن بمن يأتي:
1 -
بالاصل أو الفرع الوارث المذكر.
2 -
بالاخ الشقيق.
3 -
بالاخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لانها في هذه الحال تقوم مقام الاخ الشقيق،
ولهذا تقدم على الاخ لاب والاخت لاب عندما تصير عصبة بالغير.
4 -
بالاختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لاب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
فإذا ترك المييت اختين شقيقتين وأخوات لاب وأخ لاب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الاخوات لاب والاخ لاب للذكر مثل حظ الانثيين.
أحوال بنات الابن بنات الابن لهن خمسة أحوال:
1 -
النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب.
2 -
الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب.
3 -
السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية
تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين.
4 -
لايرثن مع وجود الابن.
5 -
لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا
إذا وجد معهن ابن ابن (1) بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن.
أحوال الام يقول الله سبحانه " ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس ". سورة النساء - الاية 10.
للأم ثلاثة أحوال:
1 -
تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة أو الاخوات مطلقا سواء كانوا من جهة الاب والام أو من جهة الاب فقط أو من جهة الام فقط.
2 -
تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم.
3 -
تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية.
الاولى: في حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين.
والثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين.
(1) ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه، ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبه فرض.
ويسقط من تكون أسفل منه
الجدات (1) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شئ.
وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس.
فسأل الناس.
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة.
فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الاخرى إلى عمر. فسألته ميراثها. فقال: مالك في كتاب الله شئ.
ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها " رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه الترمذي.
للجدات الصحيحات (1) ثلاث حالات:
1 -
لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الاكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الام وأم الاب.
(1) الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد والجد الفاسد هو من تخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الام
2 -
القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة كأم الام تحجب أم أم الام وتحجب أيضا أم أبي الاب.
3 -
الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالام وتسقط من كانت من جهة الاب بالاب أيضا ولا تسقط به من كانت من جهة الام ويحجب الجد أمه أيضا لانها تدلي به