المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين - فقه السنة - جـ ٣

[سيد سابق]

فهرس الكتاب

- ‌الأيمان

- ‌الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه:

- ‌الحلف بأيمان المسلمين:

- ‌الحلف بغير الله محظور:

- ‌الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به:

- ‌قسم الله بالمخلوقات:

- ‌شرط اليمين وركنها:

- ‌حكم اليمين:

- ‌أقسام اليمين:

- ‌اليمين اللغو وحكمها:

- ‌اليمين المنعقدة وحكمها:

- ‌اليمين الغموس وحكمها:

- ‌يمين المكره غير لازمة:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌تكرار اليمين:

- ‌كفارة اليمين:

- ‌الاطعام

- ‌الكسوة:

- ‌تحرير الرقبة:

- ‌الصيام عند عدم الاستطاعة:

- ‌إخراج القيمة:

- ‌الكفارة قبل الحنث وبعده:

- ‌جواز الحنث للمصلحة:

- ‌أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه:

- ‌النذر

- ‌النذر عبادة قديمة:

- ‌مشروعيته في الإسلام:

- ‌متى يصح ومتى لا يصح:

- ‌النذر المباح:

- ‌النذر المشروط وغير المشروط:

- ‌نذر العبادة بمكان معين:

- ‌النذر لشيخ معين:

- ‌الحلف بالصدقة بالمال:

- ‌كفارة النذر:

- ‌من مات وعليه نذر صيام:

- ‌البيع

- ‌التبكير في طلب الرزق:

- ‌الكسب الحلال:

- ‌وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:

- ‌معنى البيع:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌العقد بالكتابة:

- ‌عقد بواسطة رسول:

- ‌عقد الاخرس:

- ‌شروط البيع:

- ‌شروط العاقد:

- ‌بيع الفضولي:

- ‌البيوع:

- ‌بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر:

- ‌بيع الجزاف:

- ‌معنى القبض:

- ‌الإشهاد على عقد البيع:

- ‌البيع على البيع:

- ‌زيادة الثمن نظير زيادة الأجل:

- ‌جواز السمسرة:

- ‌بيع المكره:

- ‌بيع المضطر:

- ‌بيع التلجئة:

- ‌البيع مع استثناء شئ معلوم:

- ‌ويندب ترجيح الميزان:

- ‌السماحة في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌ بيع الحصاة:

- ‌ ضربة الغواص:

- ‌ بيع النتاج:

- ‌ بيع الملامسة:

- ‌ بيع المنابذة:

- ‌ بيع المحاقلة:

- ‌ بيع المزابنة:

- ‌ بيع المخاضرة:

- ‌حرمة شراء المغصوب والمسروق:

- ‌بيع ما اختلط بمحرم:

- ‌النهي عن كثرة الحلف:

- ‌البيع والشراء في المسجد:

- ‌البيع عند أذان الجمعة:

- ‌جواز التولية والمرابحة والوضيعة:

- ‌بيع المصحف وشراؤه:

- ‌بيع بيوت مكة وإجارتها:

- ‌بيع الماء:

- ‌بيع الوفاء:

- ‌بيع الاستصناع:

- ‌بيع الثمار والزروع:

- ‌بم يعرف الصلاح

- ‌بيع الثمار التي تظهر بالتدريج:

- ‌بيع الحنطة في سنبلها:

- ‌وضع الجوائح:

- ‌الشروط في البيع:

- ‌بيع العربون:

- ‌البيع بشرط البراءة من العيوب:

- ‌الإختلاف بين البائع والمشتري:

- ‌حكم البيع الفاسد:

- ‌الربح في البيع الفاسد:

- ‌التسعير:

- ‌الإحتكار:

- ‌متى يحرم الاحتكار:

- ‌الخيار:

- ‌ خيار الشرط

- ‌خيار العيب:

- ‌الإختلاف بين المتبايعين:

- ‌شراء البيض الفاسد:

- ‌الخراج بالضمان:

- ‌خيار التدليس في البيع:

- ‌خيار الغبن (3) في البيع والشراء:

- ‌تلقي الجلب:

- ‌التناجش:

- ‌الإقالة:

- ‌السلم:

- ‌اشتراط الأجل:

- ‌لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض:

- ‌جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه:

- ‌الربا:

- ‌أقسامه:

- ‌علة التحريم:

- ‌بيع الرطب باليابس:

- ‌بيع العينة:

- ‌القرض:

- ‌ما يصح فيه القرض:

- ‌كل قرض جرنفعا فهو ربا:

- ‌التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:

- ‌مطل الغني ظلم:

- ‌الرهن:

- ‌شروط صحته:

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌مؤونة الرهن ومنافعه:

- ‌الرهن أمانة:

- ‌بقاء الرهن حتى يؤدى الدين:

- ‌غلق الرهن:

- ‌بطلان الرهن:

- ‌المزارعة

- ‌فضل المزارعة:

- ‌كراء الأرض بالنقد:

- ‌المزارعة الفاسدة:

- ‌إحياء الموات:

- ‌معناه:

- ‌الدعوة إليه:

- ‌شروط إحياء الموات:

- ‌متى يسقط الحق:

- ‌من أحيا أرض غيره دون علمه:

- ‌نزع الأرض ممن لا يعمرها:

- ‌هلاك المبيع قبل القبض وبعده:

- ‌هلاك المبيع بعد القبض:

- ‌الإجارة:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌ركنها:

- ‌شروط العاقدين:

- ‌شروط صحة الإجارة:

- ‌الأجرة على الطاعات:

- ‌كسب الحجام:

- ‌تعجيل الأجرة وتأجيلها:

- ‌استحقاق الأجرة:

- ‌هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال

- ‌استئجار الظئر

- ‌الاستئجار بالطعام والكسوة:

- ‌إجارة الارض

- ‌استئجار الدواب:

- ‌استئجار الدور للسكنى:

- ‌تأجير العين المستأجرة:

- ‌هلاك العين المستأجرة:

- ‌الأجير:

- ‌فسخ الإجارة وانتهاؤها:

- ‌المضاربة:

- ‌ركنها:

- ‌شروطها:

- ‌العامل أمين:

- ‌العامل يضارب بمال المضاربة:

- ‌نفقة العامل:

- ‌فسخ المضاربة:

- ‌تصرف العامل بعد موت رب المال:

- ‌اشتراط حضور رب المال عند القسمة:

- ‌الحوالة:

- ‌شروط صحتها:

- ‌هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة

- ‌الشفعة:

- ‌الشفعة للذمي:

- ‌الاحتيال لإسقاط الشفعة:

- ‌شروط الشفعة:

- ‌الشفعة بين الشفعاء:

- ‌وراثة الشفعة:

- ‌الوكالة:

- ‌التنجيز والتعليق:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموكل:

- ‌شروط الوكيل:

- ‌شروط الموكل فيه:

- ‌ضابط ما تجوز فيه الوكالة:

- ‌الوكيل أمين:

- ‌التوكيل بالخصومة:

- ‌التوكيل باستيفاء القصاص:

- ‌الوكيل بالبيع:

- ‌شراء الوكيل من نفسه لنفسه:

- ‌التوكيل بالشراء:

- ‌انتهاء عقد الوكالة:

- ‌العارية:

- ‌بم تنعقد:

- ‌شروطها:

- ‌إعارة الاعارة وإجارتها:

- ‌متى يرجع المعير:

- ‌وجوب ردها:

- ‌ضمان المستعير:

- ‌الوديعة:

- ‌إدعاء سرقة الوديعة:

- ‌من مات وعنده وديعة لغيره:

- ‌الغصب:

- ‌زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا:

- ‌حرمة الإنتفاع بالمغصوب:

- ‌الدفاع عن المال:

- ‌فتح باب القفص:

- ‌اللقيط:

- ‌حكم التقاطه:

- ‌من الأولى باللقيط:

- ‌النفقة عليه:

- ‌ميراث اللقيط:

- ‌ادعاء نسبه:

- ‌اللقطة:

- ‌لقطة الحرم:

- ‌استثناء المأكول والحقير من الأشياء:

- ‌ضالة الغنم:

- ‌ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير:

- ‌النفقة على اللقطة:

- ‌الأطعمة:

- ‌ما نص الشارع على أنه مباح:

- ‌السمك المملح:

- ‌الحيوان يكون في البر والبحر:

- ‌الحلال من الحيوان البري:

- ‌ما نص الشارع على حرمته:

- ‌ما قطع من الحي:

- ‌حرمة الحمر والبغال:

- ‌تحريم سباع البهائم والطير:

- ‌تحريم الجلالة:

- ‌تحريم الخبائث:

- ‌تحريم ما أمر الشارع بقتله:

- ‌المسكوت عنه:

- ‌اللحوم المستوردة:

- ‌إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار:

- ‌حد الإضطرار:

- ‌القدر الذي يؤخذ:

- ‌هل يباح الخمر للعلاج

- ‌الذكاة الشرعية:

- ‌ما يجب فيها:

- ‌ذبائح أهل الكتاب:

- ‌ذبائح المجوس والصابئين:

- ‌ما يكره فيها:

- ‌ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض:

- ‌جرح الحيوان عند تعذر الذكاة:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌الصيد:

- ‌الصيد الحرام:

- ‌شروط الصائد:

- ‌الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان:

- ‌شروط الصيد بالسلاح:

- ‌شروط الصيد بالجوارح:

- ‌اشتراك جارحين في صيد:

- ‌إدراك الصيد حيا:

- ‌الأضحية:

- ‌فضلها:

- ‌متى تجب:

- ‌حكمتها:

- ‌مم تكون:

- ‌ما لا يجوز أن يضحى به:

- ‌كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:

- ‌جواز المشاركة في الأضحية:

- ‌توزيع لحم الأضحية:

- ‌المضحي يذبح بنفسه:

- ‌العقيقة:

- ‌حكمها:

- ‌فضلها:

- ‌ما يذبح عن الغلام وللبنت:

- ‌وقت الذبح:

- ‌اجتماع الأضحية والعقيقة:

- ‌التسمية والحلق:

- ‌أحب الأسماء:

- ‌كراهة بعض الأسماء:

- ‌الأذان في أذن المولود:

- ‌لا فرع ولا عتيرة:

- ‌ثقب أذن الصغير:

- ‌الكفالة:

- ‌التنجيز والتعليق والتوقيت:

- ‌مطالبة الكفيل والأصيل معا:

- ‌أنواع الكفالة:

- ‌من أحكام الكفالة:

- ‌المساقاة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌ما تجوز فيه المساقاة:

- ‌وظيفة المساقي:

- ‌عجز العامل عن العمل:

- ‌موت أحد المتعاقدين:

- ‌الجعالة:

- ‌ تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الشركة

- ‌أقسامها:

- ‌شركة الأملاك:

- ‌شركة العقود:

- ‌ شركة العنان

- ‌ شركة المفاوضة

- ‌شركة الوجوه:

- ‌شركة الأبدان:

- ‌شركة الحيوان:

- ‌بعض صور من الشركات الجائزة:

- ‌شركات التأمين:

- ‌ الصلح

- ‌مشروعيته:

- ‌أركانه:

- ‌شروطه:

- ‌شروط المصالح:

- ‌شروط المصالح به:

- ‌شروط المصالح عنه " الحق المتنازع فيه

- ‌أقسام الصلح:

- ‌الصلح عن إقرار:

- ‌الصلح عن إنكار:

- ‌الصلح عن سكوت:

- ‌الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالاً:

- ‌القضاء:

- ‌منزلة القضاء:

- ‌من يصلح للقضاء:

- ‌المجتهد مأجور:

- ‌لواجب على القاضي:

- ‌رسالة عمربن الخطاب في القضاء:

- ‌شفاعة القاضي:

- ‌القضاء على الغائب الذي لا وكيل له:

- ‌القضاء بين الذميين:

- ‌ظهور حكم جديد القاضي:

- ‌نماذج من القضاء في صدر الإسلام:

- ‌الدعاوى والبينات:

- ‌ممن تصح الدعوى:

- ‌لا دعوى إلا ببينة:

- ‌المدعي هو الذي يكلف بالدليل:

- ‌اشتراط قطعية الدليل:

- ‌طرق إثبات الدعوى:

- ‌الإقرار

- ‌مشروعيته:

- ‌شروط صحته:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌الاقرار حجة قاصرة:

- ‌الإقرار لا يتجزأ:

- ‌الإقرار بالدين:

- ‌الشهادة

- ‌لا شهادة إلا بعلم:

- ‌حكمها:

- ‌شروط قبول الشهادة:

- ‌وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌شهادة مجهول الحال:

- ‌شهادة البدوي:

- ‌شهادة الأعمى:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌شهادة الأربعة:

- ‌شهادة الثلاثة:

- ‌شهادة الرجلين دون النساء:

- ‌شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين:

- ‌شهادة الرجل الواحد:

- ‌الشهادة على الرضاع:

- ‌الشهادة على الإستهلال

- ‌اليمين:

- ‌اليمين عند العجز عن الشهادة:

- ‌هل تقبل البينة بعد اليمين

- ‌النكول عن اليمين:

- ‌اليمين على نية المستحلف:

- ‌الحكم بالشاهد مع اليمين:

- ‌القرينة القاطعة:

- ‌اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت:

- ‌البينة الخطية والوثائق الموثوق بها:

- ‌التناقض:

- ‌تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة:

- ‌تناقض المدعي:

- ‌نقض بينة المدعي:

- ‌تعارض البينتين:

- ‌تحليف الشاهد اليمين:

- ‌شهادة الزور

- ‌السجن:

- ‌في السجن الامن والمصلحة:

- ‌أنواع الحبس:

- ‌ضرب المتهم:

- ‌وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة

- ‌ما ينبغي أن يكون عليه الحبس:

- ‌الإكراه:

- ‌أقسام الإكراه:

- ‌الإكراه على الكلام:

- ‌العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل:

- ‌الإكراه على الفعل:

- ‌اللباس:

- ‌اللباس الحرام:

- ‌التختم بالذهب والفضة

- ‌التصوير حرمة التصوير وصناعة التماثيل:

- ‌إباحة صور لعب الاطفال:

- ‌النهي عن وضع الصور في البيت:

- ‌المسابقة

- ‌جواز المراهنة:

- ‌الصور التي يحرم فيها الرهان:

- ‌لا جلب ولا جنب في الرهان:

- ‌حرمة إيذاء الحيوان:

- ‌خصاء الآدمي:

- ‌التحريش بين البهائم:

- ‌اللعب بالنرد:

- ‌اللعب بالشطرنج:

- ‌الوقف:

- ‌أنواعه:

- ‌إنعقاد الوقف:

- ‌لزومه:

- ‌ما يصح وقفه وما لا يصح:

- ‌لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر:

- ‌الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد:

- ‌الوقف على أهل الذمة:

- ‌الوقف المشاع:

- ‌الوقف على النفس:

- ‌الوقف المطلق:

- ‌الوقف في مرض الموت:

- ‌الوقف في المرض على بعض الورثة:

- ‌الوقف على الأغنياء:

- ‌فاضل ريع الوقف يصرف في مثله:

- ‌إبدال المنذور والموقوف بخير منه:

- ‌حرمة الإضرار بالورثة:

- ‌الهبة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الواهب:

- ‌‌‌شروط الموهوبله:

- ‌شروط الموهوب

- ‌قبض الهبة:

- ‌التبرع بكل المال:

- ‌الثواب على الهدية:

- ‌الرجوع في الهبة:

- ‌ما لايرد من الهدايا والهبات:

- ‌الثناء على المهدي والدعاء له:

- ‌العمرى:

- ‌تعريفها:

- ‌الرقبى

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما:

- ‌وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر:

- ‌النفقة للأقرباء:

- ‌نفقة الحيوان:

- ‌الحجر:

- ‌أقسامه:

- ‌مماطلة القادر على الوفاء:

- ‌الحجر على المفلس وبيع ماله:

- ‌الرجل يجد ماله عند المفلس:

- ‌لا حجر على معسر:

- ‌الحجر على السفيه:

- ‌تصرفات السفيه:

- ‌إقرار السفيه على نفسه:

- ‌إظهار الحجر على السفيه والمفلس:

- ‌الحجر على الصغير:

- ‌علامات البلوغ:

- ‌رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه:

- ‌الولاية على الصغير والسفيه والمجنون:

- ‌الوصي وشروطه:

- ‌والواجب على الوصي:

- ‌الولي يأكل من مال اليتيم:

- ‌النفقة على الصغير:

- ‌الوصية:

- ‌وصية الصحابة:

- ‌حكمها:

- ‌ركنها:

- ‌متى تستحق الوصية:

- ‌الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموصى له:

- ‌شروط الموصى به:

- ‌مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:

- ‌الوصية بالثلث:

- ‌الوصية بأكثر من الثلث:

- ‌بطلان الوصية:

- ‌الفرائض:

- ‌فضل العلم بالفرائض:

- ‌التركة:

- ‌أركان الميراث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌شروط الميراث:

- ‌والموانع أربعة:

- ‌المستحقون للتركة:

- ‌1 - أصحاب الفروض:

- ‌الزوجة المطلقة:

- ‌2، 3 - العصبة

- ‌كيفية توريث العصبة بالنفس:

- ‌العصبة السببية:

- ‌الحجب والحرمان:

- ‌العول:

- ‌طريقة حل مسائل العول:

- ‌4 - الرد

- ‌طريقة حل مسائل الرد:

- ‌5 - ذوو الأرحام

- ‌الحمل:

- ‌حكمه في الميراث:

- ‌الحمل في بطن أمه:

- ‌أقل مدة الحمل وأكثرها:

- ‌المفقود:

- ‌ميراثه:

- ‌الخنثى:

- ‌كيف يرث:

- ‌ميراث المرتد:

- ‌التخارج:

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة:

الفصل: أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين

أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الاخر، ثمنا أو مثمنا، أي مبيعا (1) .

‌شروط العاقد:

أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز.

فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده عند الافاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح.

والصبي المميز عقده صحيح، ويتوقف على إذن الولي، فإن أجازه كان معتدا به شرعا.

شروط المعقود عليه: وأما المعقود عليه فيشترط في ستة شروط:

1 -

طهارة العين.

2 -

الانتفاع به.

3 -

ملكية العاقد له.

4 -

القدرة على تسليمه.

5 -

العلم به.

6 -

كون المبيع مقبوضا.

(1) الثمن: ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب.

المبيع: هو ما لا يبطل العقد بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده.

ص: 51

وتفصيل ذلك فيما يأتي:

1 -

الاول: أن يكون طاهر العين، لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام.

فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويتصبح بها الناس.

فقال: لا، هو حرام. والضمير يعود إلى البيع، بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول على اليهودي في الحديث نفسه.

وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن الادمي.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين: (في قوله صلى الله عليه وسلم (حرام) قولان:

أحدهما: أن هذه الافعال حرام.

والثاني: أن البيع حرام.

وإن كان المشتري يشتريه لذلك.

ص: 52

والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟ والاول اختاره شيخنا.

وهو الاظهر.

لانه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة) اه.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه (1) ثم باعوه وأكلوا ثمنه) .

والعلة في تحريم بيع الثلاثة الاولى، هي النجاسة عند جمهور العلماء، (2) فيتعدى ذلك إلى كل نجس.

والظاهر أن تحريم بيعها لانها تسلب الانسان أعظم مواهب الله له وهو العقل فضلا عن أضرارها الاخرى التي أشرنا إليها في الجزء التاسع.

وأما الخنزير فمع كونه نجسا إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية

التي تمتص الغذاء النافع من جسم الانسان.

وأما تحريم بيع الميتة فلانها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة، فضلا عن كونها مما تعافه النفوس.

وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه.

والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات التي قد لا تموت بالغلي.

ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الاسباب.

(1) جملوه، أي: أذابوه.

(2)

يراجع التحقيق في نجاسة الخمر في الجزء الاول من فقه السنة.

ص: 53

واستثنى الاحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه، فقالوا: يجوز بيع الارواث والازبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين، وينتفع بها وقودا وسمادا.

وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الاكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به.

والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك، مادام الانتفاع به في غير الاكل.

روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال: (استصبحوا به وادهنوا به وأدمكم) .

ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة ليمونهة فوجدها ميتة ملقاة فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به.

فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة.

فقال: إنما حرم أكلها.

ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع في غير الاكل.

وما دام الانتفاع بها جائزا فإنه يجوز بيعها مادام القصد بالبيع المنفعة المباحة (1) .

ص: 54

2 -

الثاني: أن يكون منتفعا به، فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها.

ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والاسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده، ويجوز بيع الفيل للحمل ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة، وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح، وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا في غير الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع، فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي عن جابر.

قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات.

وهل تجب القيمة على متلفه؟ قال الشوكاني: فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب. ومن قال بجوازه قال بالوجوب. ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة.

ص: 55

وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة.

وروي عنه أن بيعه مكروه فقط.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ويضمن متلفه.

بيع آلات الغناء: ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء.

فإن الغناء في مواضعه جائز والذي يقصد به فائذة مباحة حلال، وسماعه مباح، وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها لانها متقومه.

ومثال الغناء الحلال:

1 -

تغني النساء لاطفالهن وتسليتهن.

2 -

تغني أصحاب الاعمال وأرباب المهن أثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم.

3 -

والتغني في الفرح إشهارا له.

4 -

والتغني في الاعياد إظهارا للسرور.

5 -

والتغني للتنشيط للجهاد.

وهكذا في كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنهض بحملها.

والغناء ما هو إلا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال كأن يهيج

ص: 56

الشهوة أو يدعو إلى فسق أو ينبه إلى الشر أو اتخذ ملهاة عن الطاعات، كان غير حلال.

فهو حلال في ذاته وإنما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال.

وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه.

والدليل على حله:

1 -

ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة، رضي الله عنها، أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وقال:(دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد) .

2 -

ما رواه الامام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى.

قال: (إن كنت نذرت فاضربي) .فجعلت تضرب.

3 -

ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء والضرب على المعازف.

ص: 57