الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
اليمين اللغو.
2 -
اليمين المنعقدة.
3 -
اليمين الغموس.
اليمين اللغو وحكمها:
ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن. ونحو ذلك.
لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول.
فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أنزلت هذه الاية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) .
في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله. رواه البخاري مسلم وغيرهما.
وقال مالك، رضي الله عنه، والاحناف، والليث، والاوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ.
وعند أحمد، رضي الله عنه روايتان كالمذهبين.
وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه.