الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" انصر أخاك ظالما أو مظلوما " وفي أداء الشهادة نصره.
وعن زيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخير الشهداء؟
…
الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها! ".
وإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى: - " ولا يضار كاتب ولا شهيد "(1) .
ومتى كثر الشهود ولم يخش على الحق ان يضيع كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم.
ومتى تعينت فانه يحرم أخذ الاجرة عليها إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه، أما إذا لم تتعين
فإنه يجوز أخذ الاجرة.
شروط قبول الشهادة:
يشترط في قبول الشهادة الشروط الاتية:
1 -
الاسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر عند الامام أبي حنيفة فإنه جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهيم النخعي وهو
(1) سورة البقرة الاية رقم 282.
قول الاوزاعي لقول الله تعالى: - " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين.
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " (1) وكذلك أجاز الاحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزني.
وعن الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين
يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة وأتيا الاشعري - هو أبو موسى - فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته.
فقال الاشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) سورة المائدة الاية رقم 106، 107.
فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وانها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما.
قال الخطابي فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة.
وقال أحمد: لا تقبل شهادتهم الا في مثل هذا الموضوع للضرورة. ا.هـ
وقال الشافعي ومالك: لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية أثناء السفر ولا في غيرها. والاية منسوخة عندهم.
شهادة الذمي للذمي: أما شهادة الذمي للذمي فهي موضع اختلاف عند الفقهاء.
قال الشافعي ومالك: لا تقبل شهادة الذمي لا على مسلم ولا على كافر.
قال أحمد: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
وقال الاحناف: شهادة بعضهم على بعض جائزة والكفر كله ملة واحدة.
وقال الشعبي وابن أبي ليلى واسحاق: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة - ولا تجوز على النصراني والمجوسي لانها ملل مختلفة.
ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة اخرى.
2 -
والعدالة: صفة زائدة عن الاسلام ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيرهم شرهم، ولم يجرب عليهم اعتياد الكذب لقول الله تعالى:" وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله "(1) .
وقوله تعالى: " ممن ترضون من الشهداء "(2) .
وقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا "(3) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود: لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولازان ولازانية " فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من اشتهر بالكذب أو بسوء الحال وفساد الاخلاق هذا هو المختار في معنى العدالة (4) .
(1) سورة الطلاق الآية رقم 2.
(2)
سورة البقرة الآية رقم 282.
(3)
سورة الحجرات الآية رقم 6.
(4)
وقال أبو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر الاسلام وألا تعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته وهذا في الاموال دون الحدود.
وأجاز في الزواج شهادة الفسقة وقال ينعقد بشهادة فاسقين. وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة وشهادة من لا تعرف عدالته في الامور اليسيرة.