المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأجرة على الطاعات: - فقه السنة - جـ ٣

[سيد سابق]

فهرس الكتاب

- ‌الأيمان

- ‌الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه:

- ‌الحلف بأيمان المسلمين:

- ‌الحلف بغير الله محظور:

- ‌الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به:

- ‌قسم الله بالمخلوقات:

- ‌شرط اليمين وركنها:

- ‌حكم اليمين:

- ‌أقسام اليمين:

- ‌اليمين اللغو وحكمها:

- ‌اليمين المنعقدة وحكمها:

- ‌اليمين الغموس وحكمها:

- ‌يمين المكره غير لازمة:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌تكرار اليمين:

- ‌كفارة اليمين:

- ‌الاطعام

- ‌الكسوة:

- ‌تحرير الرقبة:

- ‌الصيام عند عدم الاستطاعة:

- ‌إخراج القيمة:

- ‌الكفارة قبل الحنث وبعده:

- ‌جواز الحنث للمصلحة:

- ‌أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه:

- ‌النذر

- ‌النذر عبادة قديمة:

- ‌مشروعيته في الإسلام:

- ‌متى يصح ومتى لا يصح:

- ‌النذر المباح:

- ‌النذر المشروط وغير المشروط:

- ‌نذر العبادة بمكان معين:

- ‌النذر لشيخ معين:

- ‌الحلف بالصدقة بالمال:

- ‌كفارة النذر:

- ‌من مات وعليه نذر صيام:

- ‌البيع

- ‌التبكير في طلب الرزق:

- ‌الكسب الحلال:

- ‌وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:

- ‌معنى البيع:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌العقد بالكتابة:

- ‌عقد بواسطة رسول:

- ‌عقد الاخرس:

- ‌شروط البيع:

- ‌شروط العاقد:

- ‌بيع الفضولي:

- ‌البيوع:

- ‌بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر:

- ‌بيع الجزاف:

- ‌معنى القبض:

- ‌الإشهاد على عقد البيع:

- ‌البيع على البيع:

- ‌زيادة الثمن نظير زيادة الأجل:

- ‌جواز السمسرة:

- ‌بيع المكره:

- ‌بيع المضطر:

- ‌بيع التلجئة:

- ‌البيع مع استثناء شئ معلوم:

- ‌ويندب ترجيح الميزان:

- ‌السماحة في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌ بيع الحصاة:

- ‌ ضربة الغواص:

- ‌ بيع النتاج:

- ‌ بيع الملامسة:

- ‌ بيع المنابذة:

- ‌ بيع المحاقلة:

- ‌ بيع المزابنة:

- ‌ بيع المخاضرة:

- ‌حرمة شراء المغصوب والمسروق:

- ‌بيع ما اختلط بمحرم:

- ‌النهي عن كثرة الحلف:

- ‌البيع والشراء في المسجد:

- ‌البيع عند أذان الجمعة:

- ‌جواز التولية والمرابحة والوضيعة:

- ‌بيع المصحف وشراؤه:

- ‌بيع بيوت مكة وإجارتها:

- ‌بيع الماء:

- ‌بيع الوفاء:

- ‌بيع الاستصناع:

- ‌بيع الثمار والزروع:

- ‌بم يعرف الصلاح

- ‌بيع الثمار التي تظهر بالتدريج:

- ‌بيع الحنطة في سنبلها:

- ‌وضع الجوائح:

- ‌الشروط في البيع:

- ‌بيع العربون:

- ‌البيع بشرط البراءة من العيوب:

- ‌الإختلاف بين البائع والمشتري:

- ‌حكم البيع الفاسد:

- ‌الربح في البيع الفاسد:

- ‌التسعير:

- ‌الإحتكار:

- ‌متى يحرم الاحتكار:

- ‌الخيار:

- ‌ خيار الشرط

- ‌خيار العيب:

- ‌الإختلاف بين المتبايعين:

- ‌شراء البيض الفاسد:

- ‌الخراج بالضمان:

- ‌خيار التدليس في البيع:

- ‌خيار الغبن (3) في البيع والشراء:

- ‌تلقي الجلب:

- ‌التناجش:

- ‌الإقالة:

- ‌السلم:

- ‌اشتراط الأجل:

- ‌لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض:

- ‌جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه:

- ‌الربا:

- ‌أقسامه:

- ‌علة التحريم:

- ‌بيع الرطب باليابس:

- ‌بيع العينة:

- ‌القرض:

- ‌ما يصح فيه القرض:

- ‌كل قرض جرنفعا فهو ربا:

- ‌التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:

- ‌مطل الغني ظلم:

- ‌الرهن:

- ‌شروط صحته:

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌مؤونة الرهن ومنافعه:

- ‌الرهن أمانة:

- ‌بقاء الرهن حتى يؤدى الدين:

- ‌غلق الرهن:

- ‌بطلان الرهن:

- ‌المزارعة

- ‌فضل المزارعة:

- ‌كراء الأرض بالنقد:

- ‌المزارعة الفاسدة:

- ‌إحياء الموات:

- ‌معناه:

- ‌الدعوة إليه:

- ‌شروط إحياء الموات:

- ‌متى يسقط الحق:

- ‌من أحيا أرض غيره دون علمه:

- ‌نزع الأرض ممن لا يعمرها:

- ‌هلاك المبيع قبل القبض وبعده:

- ‌هلاك المبيع بعد القبض:

- ‌الإجارة:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌ركنها:

- ‌شروط العاقدين:

- ‌شروط صحة الإجارة:

- ‌الأجرة على الطاعات:

- ‌كسب الحجام:

- ‌تعجيل الأجرة وتأجيلها:

- ‌استحقاق الأجرة:

- ‌هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال

- ‌استئجار الظئر

- ‌الاستئجار بالطعام والكسوة:

- ‌إجارة الارض

- ‌استئجار الدواب:

- ‌استئجار الدور للسكنى:

- ‌تأجير العين المستأجرة:

- ‌هلاك العين المستأجرة:

- ‌الأجير:

- ‌فسخ الإجارة وانتهاؤها:

- ‌المضاربة:

- ‌ركنها:

- ‌شروطها:

- ‌العامل أمين:

- ‌العامل يضارب بمال المضاربة:

- ‌نفقة العامل:

- ‌فسخ المضاربة:

- ‌تصرف العامل بعد موت رب المال:

- ‌اشتراط حضور رب المال عند القسمة:

- ‌الحوالة:

- ‌شروط صحتها:

- ‌هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة

- ‌الشفعة:

- ‌الشفعة للذمي:

- ‌الاحتيال لإسقاط الشفعة:

- ‌شروط الشفعة:

- ‌الشفعة بين الشفعاء:

- ‌وراثة الشفعة:

- ‌الوكالة:

- ‌التنجيز والتعليق:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموكل:

- ‌شروط الوكيل:

- ‌شروط الموكل فيه:

- ‌ضابط ما تجوز فيه الوكالة:

- ‌الوكيل أمين:

- ‌التوكيل بالخصومة:

- ‌التوكيل باستيفاء القصاص:

- ‌الوكيل بالبيع:

- ‌شراء الوكيل من نفسه لنفسه:

- ‌التوكيل بالشراء:

- ‌انتهاء عقد الوكالة:

- ‌العارية:

- ‌بم تنعقد:

- ‌شروطها:

- ‌إعارة الاعارة وإجارتها:

- ‌متى يرجع المعير:

- ‌وجوب ردها:

- ‌ضمان المستعير:

- ‌الوديعة:

- ‌إدعاء سرقة الوديعة:

- ‌من مات وعنده وديعة لغيره:

- ‌الغصب:

- ‌زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا:

- ‌حرمة الإنتفاع بالمغصوب:

- ‌الدفاع عن المال:

- ‌فتح باب القفص:

- ‌اللقيط:

- ‌حكم التقاطه:

- ‌من الأولى باللقيط:

- ‌النفقة عليه:

- ‌ميراث اللقيط:

- ‌ادعاء نسبه:

- ‌اللقطة:

- ‌لقطة الحرم:

- ‌استثناء المأكول والحقير من الأشياء:

- ‌ضالة الغنم:

- ‌ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير:

- ‌النفقة على اللقطة:

- ‌الأطعمة:

- ‌ما نص الشارع على أنه مباح:

- ‌السمك المملح:

- ‌الحيوان يكون في البر والبحر:

- ‌الحلال من الحيوان البري:

- ‌ما نص الشارع على حرمته:

- ‌ما قطع من الحي:

- ‌حرمة الحمر والبغال:

- ‌تحريم سباع البهائم والطير:

- ‌تحريم الجلالة:

- ‌تحريم الخبائث:

- ‌تحريم ما أمر الشارع بقتله:

- ‌المسكوت عنه:

- ‌اللحوم المستوردة:

- ‌إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار:

- ‌حد الإضطرار:

- ‌القدر الذي يؤخذ:

- ‌هل يباح الخمر للعلاج

- ‌الذكاة الشرعية:

- ‌ما يجب فيها:

- ‌ذبائح أهل الكتاب:

- ‌ذبائح المجوس والصابئين:

- ‌ما يكره فيها:

- ‌ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض:

- ‌جرح الحيوان عند تعذر الذكاة:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌الصيد:

- ‌الصيد الحرام:

- ‌شروط الصائد:

- ‌الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان:

- ‌شروط الصيد بالسلاح:

- ‌شروط الصيد بالجوارح:

- ‌اشتراك جارحين في صيد:

- ‌إدراك الصيد حيا:

- ‌الأضحية:

- ‌فضلها:

- ‌متى تجب:

- ‌حكمتها:

- ‌مم تكون:

- ‌ما لا يجوز أن يضحى به:

- ‌كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:

- ‌جواز المشاركة في الأضحية:

- ‌توزيع لحم الأضحية:

- ‌المضحي يذبح بنفسه:

- ‌العقيقة:

- ‌حكمها:

- ‌فضلها:

- ‌ما يذبح عن الغلام وللبنت:

- ‌وقت الذبح:

- ‌اجتماع الأضحية والعقيقة:

- ‌التسمية والحلق:

- ‌أحب الأسماء:

- ‌كراهة بعض الأسماء:

- ‌الأذان في أذن المولود:

- ‌لا فرع ولا عتيرة:

- ‌ثقب أذن الصغير:

- ‌الكفالة:

- ‌التنجيز والتعليق والتوقيت:

- ‌مطالبة الكفيل والأصيل معا:

- ‌أنواع الكفالة:

- ‌من أحكام الكفالة:

- ‌المساقاة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌ما تجوز فيه المساقاة:

- ‌وظيفة المساقي:

- ‌عجز العامل عن العمل:

- ‌موت أحد المتعاقدين:

- ‌الجعالة:

- ‌ تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الشركة

- ‌أقسامها:

- ‌شركة الأملاك:

- ‌شركة العقود:

- ‌ شركة العنان

- ‌ شركة المفاوضة

- ‌شركة الوجوه:

- ‌شركة الأبدان:

- ‌شركة الحيوان:

- ‌بعض صور من الشركات الجائزة:

- ‌شركات التأمين:

- ‌ الصلح

- ‌مشروعيته:

- ‌أركانه:

- ‌شروطه:

- ‌شروط المصالح:

- ‌شروط المصالح به:

- ‌شروط المصالح عنه " الحق المتنازع فيه

- ‌أقسام الصلح:

- ‌الصلح عن إقرار:

- ‌الصلح عن إنكار:

- ‌الصلح عن سكوت:

- ‌الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالاً:

- ‌القضاء:

- ‌منزلة القضاء:

- ‌من يصلح للقضاء:

- ‌المجتهد مأجور:

- ‌لواجب على القاضي:

- ‌رسالة عمربن الخطاب في القضاء:

- ‌شفاعة القاضي:

- ‌القضاء على الغائب الذي لا وكيل له:

- ‌القضاء بين الذميين:

- ‌ظهور حكم جديد القاضي:

- ‌نماذج من القضاء في صدر الإسلام:

- ‌الدعاوى والبينات:

- ‌ممن تصح الدعوى:

- ‌لا دعوى إلا ببينة:

- ‌المدعي هو الذي يكلف بالدليل:

- ‌اشتراط قطعية الدليل:

- ‌طرق إثبات الدعوى:

- ‌الإقرار

- ‌مشروعيته:

- ‌شروط صحته:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌الاقرار حجة قاصرة:

- ‌الإقرار لا يتجزأ:

- ‌الإقرار بالدين:

- ‌الشهادة

- ‌لا شهادة إلا بعلم:

- ‌حكمها:

- ‌شروط قبول الشهادة:

- ‌وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌شهادة مجهول الحال:

- ‌شهادة البدوي:

- ‌شهادة الأعمى:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌شهادة الأربعة:

- ‌شهادة الثلاثة:

- ‌شهادة الرجلين دون النساء:

- ‌شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين:

- ‌شهادة الرجل الواحد:

- ‌الشهادة على الرضاع:

- ‌الشهادة على الإستهلال

- ‌اليمين:

- ‌اليمين عند العجز عن الشهادة:

- ‌هل تقبل البينة بعد اليمين

- ‌النكول عن اليمين:

- ‌اليمين على نية المستحلف:

- ‌الحكم بالشاهد مع اليمين:

- ‌القرينة القاطعة:

- ‌اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت:

- ‌البينة الخطية والوثائق الموثوق بها:

- ‌التناقض:

- ‌تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة:

- ‌تناقض المدعي:

- ‌نقض بينة المدعي:

- ‌تعارض البينتين:

- ‌تحليف الشاهد اليمين:

- ‌شهادة الزور

- ‌السجن:

- ‌في السجن الامن والمصلحة:

- ‌أنواع الحبس:

- ‌ضرب المتهم:

- ‌وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة

- ‌ما ينبغي أن يكون عليه الحبس:

- ‌الإكراه:

- ‌أقسام الإكراه:

- ‌الإكراه على الكلام:

- ‌العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل:

- ‌الإكراه على الفعل:

- ‌اللباس:

- ‌اللباس الحرام:

- ‌التختم بالذهب والفضة

- ‌التصوير حرمة التصوير وصناعة التماثيل:

- ‌إباحة صور لعب الاطفال:

- ‌النهي عن وضع الصور في البيت:

- ‌المسابقة

- ‌جواز المراهنة:

- ‌الصور التي يحرم فيها الرهان:

- ‌لا جلب ولا جنب في الرهان:

- ‌حرمة إيذاء الحيوان:

- ‌خصاء الآدمي:

- ‌التحريش بين البهائم:

- ‌اللعب بالنرد:

- ‌اللعب بالشطرنج:

- ‌الوقف:

- ‌أنواعه:

- ‌إنعقاد الوقف:

- ‌لزومه:

- ‌ما يصح وقفه وما لا يصح:

- ‌لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر:

- ‌الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد:

- ‌الوقف على أهل الذمة:

- ‌الوقف المشاع:

- ‌الوقف على النفس:

- ‌الوقف المطلق:

- ‌الوقف في مرض الموت:

- ‌الوقف في المرض على بعض الورثة:

- ‌الوقف على الأغنياء:

- ‌فاضل ريع الوقف يصرف في مثله:

- ‌إبدال المنذور والموقوف بخير منه:

- ‌حرمة الإضرار بالورثة:

- ‌الهبة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الواهب:

- ‌‌‌شروط الموهوبله:

- ‌شروط الموهوب

- ‌قبض الهبة:

- ‌التبرع بكل المال:

- ‌الثواب على الهدية:

- ‌الرجوع في الهبة:

- ‌ما لايرد من الهدايا والهبات:

- ‌الثناء على المهدي والدعاء له:

- ‌العمرى:

- ‌تعريفها:

- ‌الرقبى

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما:

- ‌وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر:

- ‌النفقة للأقرباء:

- ‌نفقة الحيوان:

- ‌الحجر:

- ‌أقسامه:

- ‌مماطلة القادر على الوفاء:

- ‌الحجر على المفلس وبيع ماله:

- ‌الرجل يجد ماله عند المفلس:

- ‌لا حجر على معسر:

- ‌الحجر على السفيه:

- ‌تصرفات السفيه:

- ‌إقرار السفيه على نفسه:

- ‌إظهار الحجر على السفيه والمفلس:

- ‌الحجر على الصغير:

- ‌علامات البلوغ:

- ‌رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه:

- ‌الولاية على الصغير والسفيه والمجنون:

- ‌الوصي وشروطه:

- ‌والواجب على الوصي:

- ‌الولي يأكل من مال اليتيم:

- ‌النفقة على الصغير:

- ‌الوصية:

- ‌وصية الصحابة:

- ‌حكمها:

- ‌ركنها:

- ‌متى تستحق الوصية:

- ‌الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموصى له:

- ‌شروط الموصى به:

- ‌مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:

- ‌الوصية بالثلث:

- ‌الوصية بأكثر من الثلث:

- ‌بطلان الوصية:

- ‌الفرائض:

- ‌فضل العلم بالفرائض:

- ‌التركة:

- ‌أركان الميراث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌شروط الميراث:

- ‌والموانع أربعة:

- ‌المستحقون للتركة:

- ‌1 - أصحاب الفروض:

- ‌الزوجة المطلقة:

- ‌2، 3 - العصبة

- ‌كيفية توريث العصبة بالنفس:

- ‌العصبة السببية:

- ‌الحجب والحرمان:

- ‌العول:

- ‌طريقة حل مسائل العول:

- ‌4 - الرد

- ‌طريقة حل مسائل الرد:

- ‌5 - ذوو الأرحام

- ‌الحمل:

- ‌حكمه في الميراث:

- ‌الحمل في بطن أمه:

- ‌أقل مدة الحمل وأكثرها:

- ‌المفقود:

- ‌ميراثه:

- ‌الخنثى:

- ‌كيف يرث:

- ‌ميراث المرتد:

- ‌التخارج:

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة:

الفصل: ‌الأجرة على الطاعات:

وكذلك لا يحل حلوان الكاهن (1) والعراف (2) وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته، إذ أنه عوض عن محرم وأكل لاموال الناس بالباطل. ولا تصح الاجارة على الصلاة والصوم، لان هذه فرائض عينية يجب أداؤها على من فرضت عليه.

‌الأجرة على الطاعات:

أما الاجرة على الطاعات فقد اختلف العلماء في حكمها، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي: قالت الاحناف: الاجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلي

أو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه أو يؤذن أو يؤم بالناس أو ما أشبه ذلك لا يجوز، ويحرم أخذ الاجرة عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام:" اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ".

وقوله، صلى الله عليه وسلم، لعمرو بن العاص: وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا " ولان القربة متى حصلت وقعت عن العامل فلا يجوز أخذ الاجرة

(1) الكاهن: هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الاسرار.

(2)

العراف: هو الذي يدعي معرفة الاشياء المسروقة ومكان الضالة.

ص: 183

عليها من غيره، ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ليهدي ثوابها إلى روح الموصي، وكل ذلك غير جائز شرعا، لان القارئ إذا قرأ لاجل المال فلا ثواب له، فأي شئ يهديه إلى الميت؟

وقد نص الفقهاء على أن الاجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ، ولكن المتأخرين منهم استثنوا من هذا الاصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية، فأفتوا بجواز أخذ الاجرة عليه استحسانا، بعد أن انقطعت الصلات والعطايا التي كانت تجرى على هؤلاء المعلمين، في الصدر الاول، من الموسرين وبيت المال، دفعا للحرج والمشقة، لانهم يحتاجون إلى ما به قوام حياتهم هم ومن يعولونهم

وفي اشتغالهم بالحصول عليه من زراعة أو تجارة أو صناعة إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته، فجاز إعطاؤهم أجرا على هذا التعليم

وقالت الحنابلة: لا تصح الاجارة لاذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله

ص: 184

ويحرم أخذ الاجرة عليه، وقالوا: ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه، كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لانها من المصالح، وليس بعوض بل رزق للاعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الاخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم وسلب القاتل

وذهبت المالكية والشافعية وابن حزم: إلى جواز أخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم لانه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم.

قال ابن حزم: " والاجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، كل ذلك جائز وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لانه لم يأت في النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت الاباحة ".

ويقوي هذا المذهب ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن نفرا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، مروا بماء فيه لديغ أو سليم. فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، فإن في الماء رجلا

ص: 185

لديغا أو سليما

فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء (1)، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا.

حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ".

وكما اختلف الفقهاء في أخذ الاجرة على تلاوة القرآن وتعليمه، فقد اختلفوا أيضا في أخذ الاجرة على الحج والاذان والامامة.

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك جريا على أصله في عدم أخذ الاجرة على الطاعات.

وقال مالك: كما يجوز أخذ الاجرة على تعليم القرآن يجوز أخذها على الحج والاذان.

فأما الامامة فإنه لا يجوز أخذ الاجرة عليها إن أفردها وحدها.

فإن جمعها مع الاذان جازت الاجرة، وكانت على الاذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة.

وقال الشافعي: تجوز الاجرة على الحج ولا تجوز على الامامة في صلاة الفرائض، ويجوز بالاتفاق الاستئجار

(1) شياه.

ص: 186