المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب - فقه السنة - جـ ٣

[سيد سابق]

فهرس الكتاب

- ‌الأيمان

- ‌الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه:

- ‌الحلف بأيمان المسلمين:

- ‌الحلف بغير الله محظور:

- ‌الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به:

- ‌قسم الله بالمخلوقات:

- ‌شرط اليمين وركنها:

- ‌حكم اليمين:

- ‌أقسام اليمين:

- ‌اليمين اللغو وحكمها:

- ‌اليمين المنعقدة وحكمها:

- ‌اليمين الغموس وحكمها:

- ‌يمين المكره غير لازمة:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌تكرار اليمين:

- ‌كفارة اليمين:

- ‌الاطعام

- ‌الكسوة:

- ‌تحرير الرقبة:

- ‌الصيام عند عدم الاستطاعة:

- ‌إخراج القيمة:

- ‌الكفارة قبل الحنث وبعده:

- ‌جواز الحنث للمصلحة:

- ‌أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه:

- ‌النذر

- ‌النذر عبادة قديمة:

- ‌مشروعيته في الإسلام:

- ‌متى يصح ومتى لا يصح:

- ‌النذر المباح:

- ‌النذر المشروط وغير المشروط:

- ‌نذر العبادة بمكان معين:

- ‌النذر لشيخ معين:

- ‌الحلف بالصدقة بالمال:

- ‌كفارة النذر:

- ‌من مات وعليه نذر صيام:

- ‌البيع

- ‌التبكير في طلب الرزق:

- ‌الكسب الحلال:

- ‌وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:

- ‌معنى البيع:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌العقد بالكتابة:

- ‌عقد بواسطة رسول:

- ‌عقد الاخرس:

- ‌شروط البيع:

- ‌شروط العاقد:

- ‌بيع الفضولي:

- ‌البيوع:

- ‌بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر:

- ‌بيع الجزاف:

- ‌معنى القبض:

- ‌الإشهاد على عقد البيع:

- ‌البيع على البيع:

- ‌زيادة الثمن نظير زيادة الأجل:

- ‌جواز السمسرة:

- ‌بيع المكره:

- ‌بيع المضطر:

- ‌بيع التلجئة:

- ‌البيع مع استثناء شئ معلوم:

- ‌ويندب ترجيح الميزان:

- ‌السماحة في البيع والشراء:

- ‌بيع الغرر:

- ‌ بيع الحصاة:

- ‌ ضربة الغواص:

- ‌ بيع النتاج:

- ‌ بيع الملامسة:

- ‌ بيع المنابذة:

- ‌ بيع المحاقلة:

- ‌ بيع المزابنة:

- ‌ بيع المخاضرة:

- ‌حرمة شراء المغصوب والمسروق:

- ‌بيع ما اختلط بمحرم:

- ‌النهي عن كثرة الحلف:

- ‌البيع والشراء في المسجد:

- ‌البيع عند أذان الجمعة:

- ‌جواز التولية والمرابحة والوضيعة:

- ‌بيع المصحف وشراؤه:

- ‌بيع بيوت مكة وإجارتها:

- ‌بيع الماء:

- ‌بيع الوفاء:

- ‌بيع الاستصناع:

- ‌بيع الثمار والزروع:

- ‌بم يعرف الصلاح

- ‌بيع الثمار التي تظهر بالتدريج:

- ‌بيع الحنطة في سنبلها:

- ‌وضع الجوائح:

- ‌الشروط في البيع:

- ‌بيع العربون:

- ‌البيع بشرط البراءة من العيوب:

- ‌الإختلاف بين البائع والمشتري:

- ‌حكم البيع الفاسد:

- ‌الربح في البيع الفاسد:

- ‌التسعير:

- ‌الإحتكار:

- ‌متى يحرم الاحتكار:

- ‌الخيار:

- ‌ خيار الشرط

- ‌خيار العيب:

- ‌الإختلاف بين المتبايعين:

- ‌شراء البيض الفاسد:

- ‌الخراج بالضمان:

- ‌خيار التدليس في البيع:

- ‌خيار الغبن (3) في البيع والشراء:

- ‌تلقي الجلب:

- ‌التناجش:

- ‌الإقالة:

- ‌السلم:

- ‌اشتراط الأجل:

- ‌لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض:

- ‌جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه:

- ‌الربا:

- ‌أقسامه:

- ‌علة التحريم:

- ‌بيع الرطب باليابس:

- ‌بيع العينة:

- ‌القرض:

- ‌ما يصح فيه القرض:

- ‌كل قرض جرنفعا فهو ربا:

- ‌التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:

- ‌مطل الغني ظلم:

- ‌الرهن:

- ‌شروط صحته:

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌مؤونة الرهن ومنافعه:

- ‌الرهن أمانة:

- ‌بقاء الرهن حتى يؤدى الدين:

- ‌غلق الرهن:

- ‌بطلان الرهن:

- ‌المزارعة

- ‌فضل المزارعة:

- ‌كراء الأرض بالنقد:

- ‌المزارعة الفاسدة:

- ‌إحياء الموات:

- ‌معناه:

- ‌الدعوة إليه:

- ‌شروط إحياء الموات:

- ‌متى يسقط الحق:

- ‌من أحيا أرض غيره دون علمه:

- ‌نزع الأرض ممن لا يعمرها:

- ‌هلاك المبيع قبل القبض وبعده:

- ‌هلاك المبيع بعد القبض:

- ‌الإجارة:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌ركنها:

- ‌شروط العاقدين:

- ‌شروط صحة الإجارة:

- ‌الأجرة على الطاعات:

- ‌كسب الحجام:

- ‌تعجيل الأجرة وتأجيلها:

- ‌استحقاق الأجرة:

- ‌هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال

- ‌استئجار الظئر

- ‌الاستئجار بالطعام والكسوة:

- ‌إجارة الارض

- ‌استئجار الدواب:

- ‌استئجار الدور للسكنى:

- ‌تأجير العين المستأجرة:

- ‌هلاك العين المستأجرة:

- ‌الأجير:

- ‌فسخ الإجارة وانتهاؤها:

- ‌المضاربة:

- ‌ركنها:

- ‌شروطها:

- ‌العامل أمين:

- ‌العامل يضارب بمال المضاربة:

- ‌نفقة العامل:

- ‌فسخ المضاربة:

- ‌تصرف العامل بعد موت رب المال:

- ‌اشتراط حضور رب المال عند القسمة:

- ‌الحوالة:

- ‌شروط صحتها:

- ‌هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة

- ‌الشفعة:

- ‌الشفعة للذمي:

- ‌الاحتيال لإسقاط الشفعة:

- ‌شروط الشفعة:

- ‌الشفعة بين الشفعاء:

- ‌وراثة الشفعة:

- ‌الوكالة:

- ‌التنجيز والتعليق:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموكل:

- ‌شروط الوكيل:

- ‌شروط الموكل فيه:

- ‌ضابط ما تجوز فيه الوكالة:

- ‌الوكيل أمين:

- ‌التوكيل بالخصومة:

- ‌التوكيل باستيفاء القصاص:

- ‌الوكيل بالبيع:

- ‌شراء الوكيل من نفسه لنفسه:

- ‌التوكيل بالشراء:

- ‌انتهاء عقد الوكالة:

- ‌العارية:

- ‌بم تنعقد:

- ‌شروطها:

- ‌إعارة الاعارة وإجارتها:

- ‌متى يرجع المعير:

- ‌وجوب ردها:

- ‌ضمان المستعير:

- ‌الوديعة:

- ‌إدعاء سرقة الوديعة:

- ‌من مات وعنده وديعة لغيره:

- ‌الغصب:

- ‌زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا:

- ‌حرمة الإنتفاع بالمغصوب:

- ‌الدفاع عن المال:

- ‌فتح باب القفص:

- ‌اللقيط:

- ‌حكم التقاطه:

- ‌من الأولى باللقيط:

- ‌النفقة عليه:

- ‌ميراث اللقيط:

- ‌ادعاء نسبه:

- ‌اللقطة:

- ‌لقطة الحرم:

- ‌استثناء المأكول والحقير من الأشياء:

- ‌ضالة الغنم:

- ‌ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير:

- ‌النفقة على اللقطة:

- ‌الأطعمة:

- ‌ما نص الشارع على أنه مباح:

- ‌السمك المملح:

- ‌الحيوان يكون في البر والبحر:

- ‌الحلال من الحيوان البري:

- ‌ما نص الشارع على حرمته:

- ‌ما قطع من الحي:

- ‌حرمة الحمر والبغال:

- ‌تحريم سباع البهائم والطير:

- ‌تحريم الجلالة:

- ‌تحريم الخبائث:

- ‌تحريم ما أمر الشارع بقتله:

- ‌المسكوت عنه:

- ‌اللحوم المستوردة:

- ‌إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار:

- ‌حد الإضطرار:

- ‌القدر الذي يؤخذ:

- ‌هل يباح الخمر للعلاج

- ‌الذكاة الشرعية:

- ‌ما يجب فيها:

- ‌ذبائح أهل الكتاب:

- ‌ذبائح المجوس والصابئين:

- ‌ما يكره فيها:

- ‌ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض:

- ‌جرح الحيوان عند تعذر الذكاة:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌الصيد:

- ‌الصيد الحرام:

- ‌شروط الصائد:

- ‌الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان:

- ‌شروط الصيد بالسلاح:

- ‌شروط الصيد بالجوارح:

- ‌اشتراك جارحين في صيد:

- ‌إدراك الصيد حيا:

- ‌الأضحية:

- ‌فضلها:

- ‌متى تجب:

- ‌حكمتها:

- ‌مم تكون:

- ‌ما لا يجوز أن يضحى به:

- ‌كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:

- ‌جواز المشاركة في الأضحية:

- ‌توزيع لحم الأضحية:

- ‌المضحي يذبح بنفسه:

- ‌العقيقة:

- ‌حكمها:

- ‌فضلها:

- ‌ما يذبح عن الغلام وللبنت:

- ‌وقت الذبح:

- ‌اجتماع الأضحية والعقيقة:

- ‌التسمية والحلق:

- ‌أحب الأسماء:

- ‌كراهة بعض الأسماء:

- ‌الأذان في أذن المولود:

- ‌لا فرع ولا عتيرة:

- ‌ثقب أذن الصغير:

- ‌الكفالة:

- ‌التنجيز والتعليق والتوقيت:

- ‌مطالبة الكفيل والأصيل معا:

- ‌أنواع الكفالة:

- ‌من أحكام الكفالة:

- ‌المساقاة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌ما تجوز فيه المساقاة:

- ‌وظيفة المساقي:

- ‌عجز العامل عن العمل:

- ‌موت أحد المتعاقدين:

- ‌الجعالة:

- ‌ تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الشركة

- ‌أقسامها:

- ‌شركة الأملاك:

- ‌شركة العقود:

- ‌ شركة العنان

- ‌ شركة المفاوضة

- ‌شركة الوجوه:

- ‌شركة الأبدان:

- ‌شركة الحيوان:

- ‌بعض صور من الشركات الجائزة:

- ‌شركات التأمين:

- ‌ الصلح

- ‌مشروعيته:

- ‌أركانه:

- ‌شروطه:

- ‌شروط المصالح:

- ‌شروط المصالح به:

- ‌شروط المصالح عنه " الحق المتنازع فيه

- ‌أقسام الصلح:

- ‌الصلح عن إقرار:

- ‌الصلح عن إنكار:

- ‌الصلح عن سكوت:

- ‌الصلح عن دين المؤجل ببعضه حالاً:

- ‌القضاء:

- ‌منزلة القضاء:

- ‌من يصلح للقضاء:

- ‌المجتهد مأجور:

- ‌لواجب على القاضي:

- ‌رسالة عمربن الخطاب في القضاء:

- ‌شفاعة القاضي:

- ‌القضاء على الغائب الذي لا وكيل له:

- ‌القضاء بين الذميين:

- ‌ظهور حكم جديد القاضي:

- ‌نماذج من القضاء في صدر الإسلام:

- ‌الدعاوى والبينات:

- ‌ممن تصح الدعوى:

- ‌لا دعوى إلا ببينة:

- ‌المدعي هو الذي يكلف بالدليل:

- ‌اشتراط قطعية الدليل:

- ‌طرق إثبات الدعوى:

- ‌الإقرار

- ‌مشروعيته:

- ‌شروط صحته:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌الاقرار حجة قاصرة:

- ‌الإقرار لا يتجزأ:

- ‌الإقرار بالدين:

- ‌الشهادة

- ‌لا شهادة إلا بعلم:

- ‌حكمها:

- ‌شروط قبول الشهادة:

- ‌وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب

- ‌شهادة مجهول الحال:

- ‌شهادة البدوي:

- ‌شهادة الأعمى:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌شهادة الأربعة:

- ‌شهادة الثلاثة:

- ‌شهادة الرجلين دون النساء:

- ‌شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين:

- ‌شهادة الرجل الواحد:

- ‌الشهادة على الرضاع:

- ‌الشهادة على الإستهلال

- ‌اليمين:

- ‌اليمين عند العجز عن الشهادة:

- ‌هل تقبل البينة بعد اليمين

- ‌النكول عن اليمين:

- ‌اليمين على نية المستحلف:

- ‌الحكم بالشاهد مع اليمين:

- ‌القرينة القاطعة:

- ‌اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت:

- ‌البينة الخطية والوثائق الموثوق بها:

- ‌التناقض:

- ‌تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة:

- ‌تناقض المدعي:

- ‌نقض بينة المدعي:

- ‌تعارض البينتين:

- ‌تحليف الشاهد اليمين:

- ‌شهادة الزور

- ‌السجن:

- ‌في السجن الامن والمصلحة:

- ‌أنواع الحبس:

- ‌ضرب المتهم:

- ‌وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة

- ‌ما ينبغي أن يكون عليه الحبس:

- ‌الإكراه:

- ‌أقسام الإكراه:

- ‌الإكراه على الكلام:

- ‌العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل:

- ‌الإكراه على الفعل:

- ‌اللباس:

- ‌اللباس الحرام:

- ‌التختم بالذهب والفضة

- ‌التصوير حرمة التصوير وصناعة التماثيل:

- ‌إباحة صور لعب الاطفال:

- ‌النهي عن وضع الصور في البيت:

- ‌المسابقة

- ‌جواز المراهنة:

- ‌الصور التي يحرم فيها الرهان:

- ‌لا جلب ولا جنب في الرهان:

- ‌حرمة إيذاء الحيوان:

- ‌خصاء الآدمي:

- ‌التحريش بين البهائم:

- ‌اللعب بالنرد:

- ‌اللعب بالشطرنج:

- ‌الوقف:

- ‌أنواعه:

- ‌إنعقاد الوقف:

- ‌لزومه:

- ‌ما يصح وقفه وما لا يصح:

- ‌لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر:

- ‌الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد:

- ‌الوقف على أهل الذمة:

- ‌الوقف المشاع:

- ‌الوقف على النفس:

- ‌الوقف المطلق:

- ‌الوقف في مرض الموت:

- ‌الوقف في المرض على بعض الورثة:

- ‌الوقف على الأغنياء:

- ‌فاضل ريع الوقف يصرف في مثله:

- ‌إبدال المنذور والموقوف بخير منه:

- ‌حرمة الإضرار بالورثة:

- ‌الهبة:

- ‌أركانها:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الواهب:

- ‌‌‌شروط الموهوبله:

- ‌شروط الموهوب

- ‌قبض الهبة:

- ‌التبرع بكل المال:

- ‌الثواب على الهدية:

- ‌الرجوع في الهبة:

- ‌ما لايرد من الهدايا والهبات:

- ‌الثناء على المهدي والدعاء له:

- ‌العمرى:

- ‌تعريفها:

- ‌الرقبى

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما:

- ‌وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر:

- ‌النفقة للأقرباء:

- ‌نفقة الحيوان:

- ‌الحجر:

- ‌أقسامه:

- ‌مماطلة القادر على الوفاء:

- ‌الحجر على المفلس وبيع ماله:

- ‌الرجل يجد ماله عند المفلس:

- ‌لا حجر على معسر:

- ‌الحجر على السفيه:

- ‌تصرفات السفيه:

- ‌إقرار السفيه على نفسه:

- ‌إظهار الحجر على السفيه والمفلس:

- ‌الحجر على الصغير:

- ‌علامات البلوغ:

- ‌رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه:

- ‌الولاية على الصغير والسفيه والمجنون:

- ‌الوصي وشروطه:

- ‌والواجب على الوصي:

- ‌الولي يأكل من مال اليتيم:

- ‌النفقة على الصغير:

- ‌الوصية:

- ‌وصية الصحابة:

- ‌حكمها:

- ‌ركنها:

- ‌متى تستحق الوصية:

- ‌الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط:

- ‌شروطها:

- ‌شروط الموصى له:

- ‌شروط الموصى به:

- ‌مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:

- ‌الوصية بالثلث:

- ‌الوصية بأكثر من الثلث:

- ‌بطلان الوصية:

- ‌الفرائض:

- ‌فضل العلم بالفرائض:

- ‌التركة:

- ‌أركان الميراث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌شروط الميراث:

- ‌والموانع أربعة:

- ‌المستحقون للتركة:

- ‌1 - أصحاب الفروض:

- ‌الزوجة المطلقة:

- ‌2، 3 - العصبة

- ‌كيفية توريث العصبة بالنفس:

- ‌العصبة السببية:

- ‌الحجب والحرمان:

- ‌العول:

- ‌طريقة حل مسائل العول:

- ‌4 - الرد

- ‌طريقة حل مسائل الرد:

- ‌5 - ذوو الأرحام

- ‌الحمل:

- ‌حكمه في الميراث:

- ‌الحمل في بطن أمه:

- ‌أقل مدة الحمل وأكثرها:

- ‌المفقود:

- ‌ميراثه:

- ‌الخنثى:

- ‌كيف يرث:

- ‌ميراث المرتد:

- ‌التخارج:

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة:

الفصل: ‌وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب

أما الفقهاء فقالوا: إنها مقيدة بالصلاح في الدين وبالاتصاف بالمروءة.

أما الصلاح في الدين فيتم بأداء الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة.

أما المروءة فهي أن يفعل الانسان ما يزينه ويترك ما يشينه من الاقوال والافعال.

‌وهل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب

؟

اتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق إذا تاب.

إلا أن الامام أبا حنيفة قال: إذا كان فسقه بسبب القذف في حق الغير فإن شهادته لاتقبل، لقول الله تعالى:" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون "(1) .

3، 4 - البلوغ والعقل: ولما كانت العدالة شرطا في قبول الشهادة فإن البلوغ والعقل شرط في العدالة.

فلا تقبل شهادة الصغير - ولو شهد على صبي مثله - ولا المجنون ولا المعتوه لان شهادتهم لا تفيد

سورة النور الآية رقم 4.

ص: 432

اليقين الذي يحكم بمقتضاه.

وأجاز الامام مالك شهادة الصبيان في الجراح ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا كما أجازها عبد الله بن الزبير.

وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، وهذا هو الراجح.

فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولاسيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطأوا على خبر واحد، وفرقوا وقت الاداء واتفقت كلمتهم، فان الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده، فلا نظن بالشريعة الكاملة، الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها، وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك.

5 -

الكلام: ولا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام، فإذا كان أخرس لايستطيع النطق فان شهادته لاتقبل، ولو كان يعبر بالاشارة وفهمت اشارته إلا إذا

ص: 433

كتب الشهادة بخطه، وهذا عند أبي حنيفة وأحمد والصحيح من مذهب الشافعي.

6 -

الحفظ والضبط: فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط لفقد الثقة بكلامه، ويلحق به المغفل ومن على شاكلته.

7 -

نفي التهمة: ولاتقبل شهادة المتهم بسبب المحبة أو العداوة.

وخالف في ذلك عمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه وقالوا: تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل منهما عدلا مقبول الشهادة: أفاده الشوكاني وابن رشد. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة. أما إذا كانت العداوة دينية فإنها لا توجب التهمة لان الدين ينهي عن شهادة الزور. فلا توجد التهمة في هذه الحالة. وكذلك لا تقبل شهادة الاصل كالولد يشهد الوالده وشهادة الفرع كالوالد يشهد لولده ولكن تجوز الشهادة عليهما. ومثل ذلك الام تشهد لابنها والابن يشهد لامه.

والخادم الذي

ص: 434

ينفق عليه صاحب البيت، فإن الشهادة في هذه الحال لا تقبل لوجود التهمة ولما روته السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر (1) على أخيه المسلم. ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده ".

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت.

والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت "، رواه أحمد وأبو داود قال في التلخيص لابن حجر: وسنده قوي.

وقال صلى الله عليه وسلم: " لا تقبل شهادة خصم على خصمه " اعتمد الشافعي هذا الخبر.

قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له

(1) صاحب الحقد: والعداوة تظهر في الاقوال أو الافعال ومن مظاهرها أن يفرح بما يصيب عدوه من ضير ويحزن لما يصيبه من خير ويتمنى له كل شر. وذكر الفقهاء من أسباب العداوة القذف والغضب والسرقة والقتل وقطع الطريق فلا تقبل شهادة المغضوب منه على الغاضب ولا شهادة المقذوف على القاذف ولا المسروق على السارق ولا ولي المقتول على القاتل.

ص: 435