الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات الصبي أو المرضع انفسخت الاجارة.
لان المنفعة في حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلها
…
وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه.
الاستئجار بالطعام والكسوة:
اختلف العلماء في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة فأجازه قوم ومنعه آخرون، وحجة المجيزين ما رواه أحمد وابن ماجه عن عتبة بن الندر قال:" كنا عند النبي، صلى الله عليه وسلم، فقرأ " طسم " حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال: " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه " وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى.
وإلى هذا ذهب مالك والحنابلة، وجوزه أبو حنيفة في الظئر دون الخادم
…
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله لا يصح للجهالة
…
ويرى المالكية الذين أجازوا استئجار الاجير بطعامه وكسوته: أن ذلك يكون على حسب المتعارف.
قالوا: ولو قال: احصد زرعي ولك نصفه، أو اطحنه أو