الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(294) وسئل الشيخ -حفظه الله- تعالى: عن حكم دفن الموتى في المساجد
؟
فأجاب قائلًا: الدفن في المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذر أمته، ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى؛ ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل؛ لأن إقامة المساجد على القبور، ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور، فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون أو أن لهم خاصية تستوجب أن يُتَقَرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة قال الله تعالى:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو واجب المسلمين. والله الموفق.
(295) وسئل: عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
؟
فأجاب بقوله: إذا كان هذا المسجد مبنيًّا على القبر فإن الصلاة فيه محرمة، ويجب هدمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرًا مما صنعوا.
وأما إذا كان المسجد سابقًا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من