المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(363) وسئل فضيلة الشيخ: هل قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} يدل على أن الثواب لا يصل إلى الميت إذا أهدي له - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اليوم الآخر

- ‌(137) سئل فضيلة الشيخ: هل أشراط الساعة الكبرى تأتي بالترتيب؟ وهل الحيوانات تشعر بعلامات القيامة دون الإنس والجن

- ‌(138) سئل فضيلة الشيخ: عن أحاديث خروج المهدي، هل هي صحيحة أو لا

- ‌(139) وسئل فضيلة الشيخ: من هم يأجوج ومأجوج

- ‌(140) وسئل فضيلة الشيخ: عن الدجال؟ ولماذا حذر الأنبياء أقوامهم منه مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان

- ‌(141) وسئل فضيلته: عن وقت خروج المسيح الدجال

- ‌(142) وسئل عن مكان خروج الدجال

- ‌(143) وسئل عن: دعوة الدجال وما يدعو إليه

- ‌(144) وسئل عن: فتنة الدجال

- ‌(145) وسئل فضيلته: عن مقدار لبث الدجال في الأرض

- ‌(146) وسئل فضيلة الشيخ: هل الدجال من بني آدم

- ‌(147) وسئل فضيلته: هل الدجال موجود الآن

- ‌(148) سئل فضيلة الشيخ: ذكرتم في الفتوى السابقة رقم "147": أن الدجال غير موجود الآن، وهذا الكلام ظاهره يتعارض مع حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح، عن قصة تميم الداري، فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك

- ‌(149) وسئل فضيلته: عن قول بعض أهل العلم: إن الرسل الذين أنذروا أقوامهم الدجال لم ينذروهم بعينه، وإنما أنذروهم بجنس فتنته

- ‌(150) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم من أنكر حياة الآخرة، وزعم أن ذلك من خرافات القرون الوسطى؟ وكيف يمكن إقناع هؤلاء المنكرين

- ‌(151) وسئل فضيلة الشيخ: هل عذاب القبر على البدن، أو على الروح

- ‌(152) وسئل فضيلة الشيخ: ما المراد بالقبر، هل هو مدفن الميت أو البرزخ

- ‌(153) وسئل فضيلته: هل عذاب القبر ثابت

- ‌(154) وسئل فضيلته: هل عذاب القبر يشمل المؤمن العاصي، أو هو خاص بالكفار

- ‌(155) وسئل الشيخ: إذا لم يدفن الميت فأكلته السباع، أو ذرته الرياح فهل يعذب عذاب القبر

- ‌(156) سئل فضيلة الشيخ: كيف نجيب من ينكر عذاب القبر، ويحتج بأنه لو كشف القبر لوجد لم يتغير، ولم يضق، ولم يتسع

- ‌(157) وسئل فضيلته: هل عذاب القبر دائم أو منقطع

- ‌(158) وسئل فضيلة الشيخ: هل يخفف عذاب القبر عن المؤمن العاصي

- ‌(159) وسئل فضيلته: هل عذاب القبر من أمور الغيب، أو من أمور الشهادة

- ‌(160) وسئل فضيلته: هل سؤال الميت في قبره حقيقي، وأنه يجلس في قبره ويناقش

- ‌(161) سئل فضيلة الشيخ: كيف تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق مقدار ميل، ولا تحرقهم، وهي لو دنت عما هي عليه الآن بمقدار شبر واحد لاحترقت الأرض

- ‌(162) سئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفتوى السابقة رقم "161": إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي هي عليها في الدنيا، والله عز وجل يقول: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ}

- ‌(163) سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نوقش الحساب عذب» . رواه البخاري من حديث عائشة، ومناقشة المؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يدني المؤمن، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته» . الحديث رواه البخاري

- ‌(164) وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته -: كيف يحاسب الكافر يوم القيامة، وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية

- ‌(165) سئل فضيلة الشيخ: هل يوم الحساب يوم واحد

- ‌(166) سئل الشيخ: كيف نجمع بين قول الله - تعالى-: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ} ، وقوله: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ}

- ‌(167) وسئل فضيلة الشيخ - جزاه الله خيرا -: كيف نجمع بين القول القاضي بأن الذي يوزن يوم القيامة هو العمل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما انكشفت ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «والله إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد»

- ‌(168) سئل الشيخ: هل الميزان واحد أو متعدد

- ‌(169) سئل فضيلة الشيخ: كيف توزن الأعمال، وهي أوصاف للعاملين

- ‌(170) سئل فضيلة الشيخ: عن الشفاعة؟ وأقسامها

- ‌(171) وسئل - حفظه الله - عن: قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «يقول الله - تعالى-: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط» . رواه مسلم، ما معنى قوله: " لم يعملوا خيرا قط

- ‌(172) سئل فضيلة الشيخ: عن مصير أهل الفترة

- ‌(173) وسئل: عن مصير أطفال المؤمنين، وأطفال المشركين الذين ماتوا صغارا

- ‌(174) وسئل فضيلته: إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فأين تكون النار في هذا الكون الذي ليس فيه إلا السماوات والأرض

- ‌(175) وسئل: ما الجنة التي أسكنها الله عز وجل آدم وزوجه

- ‌(176) وسئل فضيلة الشيخ: ذكر للرجال الحور العين في الجنة فما للنساء

- ‌(177) وسئل - رعاه الله بمنه وكرمه -: إذا كانت المرأة من أهل الجنة، ولم تتزوج في الدنيا، أو تزوجت ولم يدخل زوجها الجنة فمن يكون لها

- ‌(178) وسئل فضيلته: إذا كانت المرأة لها زوجان في الدنيا فمع من تكون منهما

- ‌(179) وسئل فضيلة الشيخ: كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أهل الجنة، وأحوال أهل النار ليلة الإسراء والمعراج، مع أن الساعة لم تقم بعد

- ‌(180) سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته-: هل الجنة والنار موجودتان الآن

- ‌(181) وسئل فضيلته: هل النار مؤبدة أو تفنى

- ‌(182) وسئل فضيلة الشيخ: هل هناك ناران؛ نار لأهل الكفر، ونار لأهل المعاصي الذين يعذبون فيها، ثم يخرجون

- ‌(183) سئل فضيلة الشيخ: هل نار جهنم لها اسم واحد، أو أسماء متعددة

- ‌(184) وسئل فضيلة الشيخ: إذا استعاذ الإنسان من عذاب جهنم، فهل المراد أنه يعوذ بالله من المعاصي المؤدية إلى جهنم، أو يتعوذ بالله من جهنم

- ‌(185) وسئل فضيلة الشيخ: هل عذاب النار حقيقي، أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون

- ‌(186) وسئل فضيلة الشيخ: هل النار في السماء أو في الأرض

- ‌(187) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله-: هل ما يذكر من أن أكثر أهل النار النساء صحيح؟ ولماذا

- ‌(188) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: عن أسماء القيامة، وسبب تعددها

- ‌(189) سئل فضيلته - حفظه الله -: هل صح حديث خروج السفياني في علامات الساعة؟ وكذا هل صحت أيضا أحاديث خروج الرايات السود

- ‌القضاء والقدر

- ‌(190) وسئل فضيلة الشيخ: عمن لا يحب دراسة العقيدة خصوصا مسألة القدر خوفا من الزلل

- ‌(191) وسئل فضيلة الشيخ: ما الفرق بين القضاء والقدر

- ‌(192) وسئل فضيلة الشيخ: هل بين القضاء والقدر عموم وخصوص

- ‌(193) سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين-: عن الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌(194) سئل فضيلة الشيخ: عن مسألة القدر؟ وهل أصل الفعل مقدر، والكيفية يخير فيها الإنسان؟ مثال ذلك: إذا قدر الله - تعالى - للعبد أن يبني مسجدا فإنه سيبني لا محالة، لكنه ترك لعقله الخيار في كيفية البناء، وكذلك المعصية إذا قدرها الله فإن، الإنسان سيفعلها لا محالة، لكن ترك لعقله كيفية تنفيذها، وخلاصة هذا الرأي: أن الإنسان مخير في الكيفية التي ينفذ بها ما قدر عليه فهل هذا صحيح

- ‌(195) وسئل فضيلة الشيخ: هل الإنسان مخير أو مسير

- ‌(196) وسئل فضيلته: عن حكم الرضا بالقدر؟ وهل الدعاء يرد القضاء

- ‌(197) سئل فضيلة الشيخ: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه

- ‌(198) وسئل فضيلة الشيخ: هناك مشكلة ترد على بعض الناس وهي: " كيف يعاقب الله على المعاصي، وقد قدرها على الإنسان

- ‌(199) وسئل فضيلته: هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ

- ‌(200) وسئل فضيلته: هل الكفار مكتوب عملهم في الأزل؟ وإذا كان كذلك فكيف يعذبهم الله - تعالى

- ‌(201) وسئل فضيلته: عن قول النبي، صلى الله عليه وسلم: " «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» أو كما قال، صلى الله عليه وسلم، وهل يعارض هذا الحديث قول الله تعالى -: {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}

- ‌(202) وسئل فضيلته: عن الجمع بين قول الله تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} وقوله: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}

- ‌(203) وسئل فضيلة الشيخ: عن قول الله - تعالى -: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}

- ‌(204) وسئل فضيلته عن شخص عاص عندما دعي للحق قال: "إن الله لم يكتب لي الهداية" فكيف يتعامل معه

- ‌(205) وسئل فضيلة الشيخ: عن الحكمة من وجود المعاصي والكفر

- ‌(206) سئل فضيلة الشيخ: هل في محاجة آدم وموسى إقرار للاحتجاج بالقدر

- ‌(207) سئل فضيلة الشيخ: هل في قدر الله تعالى شر

- ‌(208) سئل فضيلة الشيخ: كيف يقضي الله كوناً مالا يحب

- ‌(209) سئل فضيلة الشيخ: عمن يتسخط إذا نزلت به مصيبة

- ‌(210) سئل - حفظه الله تعالى -: ما معنى قوله، صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» . متفق عليه من حديث أنس. وهل معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمر إذا وصل رحمه، وعمر إذا لم يصل

- ‌(211) وسئل فضيلة الشيخ: عن احتجاج العاصي إذا نهي عن معصية بقوله - تعالى -: {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

- ‌(212) سئل فضيلة الشيخ: كيف يكون القضاء والقدر معينًا على زيادة إيمان المسلم

- ‌(213) سئل فضيلة الشيخ: عن قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى، ولا طيرة ولا هامة، ولا صفر» " متفق عليه

- ‌(214) وسئل فضيلته: هل العين تصيب الإنسان؟ وكيف تعالج؟ وهل التحرز منها ينافي التوكل

- ‌(215) وسئل فضيلة الشيخ: اختلف بعض الناس في العين فقال: بعضهم لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم فما القول الحق في هذه المسألة

- ‌(216) سئل الشيخ: عما يفعله بعض الناس عندما يرى من ينظر إليه وهو يأكل يرمي قطعة على الأرض خوفًا من العين فما حكم هذا العمل

- ‌الكفر والتكفير

- ‌(217) سئل فضيلة الشيخ: هل إنكار الخالق كفر

- ‌(218) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر

- ‌(219) سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص المعين إذا ارتكب مكفرًا

- ‌(220) وسئل فضيلة الشيخ: عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من عمل شيئًا مكفرًا مازحًا

- ‌(221) وسئل فضيلته: عن حكم من يجهل أن صرف شيء من الدعاء لغير الله شرك

- ‌(222) وسئل - رعاه الله بمنه وكرمه -: هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد

- ‌(223) وسئل فضيلته -حفظه الله -: هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم -محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة

- ‌(224) سئل فضيلة الشيخ: عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة

- ‌(225) وسئل فضيلته: هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر

- ‌(226) سئل فضيلة الشيخ: ما العمل إذا أكره إنسان على الكفر

- ‌(227) وسئل - حفظه الله -: عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله

- ‌(228) وسئل: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا

- ‌(229) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم

- ‌(230) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الذبح لغير الله، وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة

- ‌(231) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الذبح لغير الله

- ‌(232) سئل فضيلة الشيخ: هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب الرسول، صلى الله عليه وسلم

- ‌(233) سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين - عمن سب الدين في حالة غضب هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل؟ وهل ينفسخ نكاح زوجته

- ‌(234) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الاستهزاء بالله - تعالى - أو برسوله، صلى الله عليه وسلم، أو سنته، صلى الله عليه وسلم

- ‌(235) وسئل - حفظه الله -: عن حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول، صلى الله عليه وسلم، أو الدين

- ‌(236) وسئل فضيلته: عن حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌(237) وسئل أيضًا: عن حكم من يسخر بالملتزمين بدين الله ويستهزئ بهم

- ‌(238) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: هل يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل

- ‌(239) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه

- ‌(240) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم دعاء المخلوق

- ‌(241) سئل فضيلة الشيخ: عن رجل محافظ على الصلاة والصيام وظاهر حاله الاستقامة، إلا أن له حلقات يدعو فيها الرسول، صلى الله عليه وسلم، وعبد القادر، فما حكم عمله هذا

- ‌(242) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم دعاء أصحاب القبور

- ‌(243) سئل فضيلة الشيخ: يقول: بعض الناس عند الشدة: "يا محمد أو يا علي، أو يا جيلاني " فما الحكم

- ‌(244) سئل فضيلة الشيخ: هل عبادة الإنسان لصفة من صفات الله يعد من الشرك وكذلك دعاؤها

- ‌(245) وسئل أيضًا: هل قول الإنسان: "يا رحمة الله " يدخل في دعاء الصفة الممنوع

- ‌(246) سئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفتوى رقم "244": إن عبادة صفة من صفات الله أو دعاءها من الشرك، وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية إذا قلت: "أعوذ بعزة الله" فقد عذت بصفة من صفات الله، ولم تعذ بغير الله. . فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. . وقد قال، صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بعزة الله وقدرته»

- ‌(247) سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يستغيث بغير الله ويزعم أنه ولي الله فما علامات الولاية

- ‌(248) سئل فضيلته: عن رأيه فيمن تغيرت لديهم المفاهيم وصار عندهم المعروف منكرًا والمنكر معروفًا

- ‌(249) سئل فضيلة الشيخ: عن قوم يضربون أنفسهم بالحديد والسلاح ولا يتأثرون ويزعمون أنهم أولياء الله

- ‌(250) سئل فضيلة الشيخ: عن السحر وحكم تعلمه

- ‌(251) سئل - حفظه الله ورعاه -: هل للسحر حقيقة

- ‌(252) وسئل فضيلته: هل للسحر حقيقة؟ وهل سحر النبي، صلى الله عليه وسلم

- ‌(253) وسئل: عن حكم حل السحر عن المسحور "النشرة

- ‌(254) وسئل: عن حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر

- ‌(255) سئل فضيلة الشيخ: عن أقسام السحر؟ وهل الساحر كافر

- ‌(256) سئل فضيلة الشيخ: هل قتل الساحر ردة أو حد

- ‌(257) وسئل فضيلته: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، سحر

- ‌الكهانة والتنجيم

- ‌(258) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم سؤال العراف

- ‌(259) وسئل - جزاه الله خيرًا -: عن الكهانة؟ وحكم إتيان الكهان

- ‌(260) سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس: تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا وكذا؟ أو أتكهن أن فلانًا سيحضر

- ‌(261) سئل فضيلة الشيخ: عن أقسام علم النجوم

- ‌(262) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تعلم علم النجوم؟ وما الحكمة من خلقها

- ‌(263) وسئل فضيلته: عن التنجيم وحكمه

- ‌(264) سئل فضيلة الشيخ: ما العلاقة بين التنجيم والكهانة؟ وأيهما أخطر

- ‌(265) سئل فضيلة الشيخ -رعاه الله-: عن حكم الاستسقاء بالأنواء

- ‌(266) وسئل -حفظه الله-: عن حكم ربط المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي

- ‌الطاغوت والشرك

- ‌(267) وسئل -أعلى الله درجته في المهديين-: عن حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس

- ‌(268) سئل فضيلة الشيخ: عن تعريف الطاغوت

- ‌(269) سئل فضيلة الشيخ: عمن يدعي أنه ينفع ويضر وحكم تصديقه

- ‌(270) سئل فضيلة الشيخ: عن أنواع الشرك

- ‌(271) وسئل فضيلة الشيخ: هل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} يشمل الشرك الأصغر

- ‌(272) سئل فضيلة الشيخ: عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم،: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة» . وكذلك ما وقع إبان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب»

- ‌(273) سئل فضيلة الشيخ: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان يئس أن يعبد في هذه الجزيرة»

- ‌(274) سئل فضيلته: عن حكم الرياء

- ‌(275) سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: عن حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء

- ‌(276) سئل فضيلة الشيخ: يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج

- ‌(277) سئل فضيلة الشيخ حفظه الله: عندما يهم الإنسان بعمل الخير، يأتي الشيطان فيوسوس له ويقول: إنك تريد ذلك رياء وسمعة. فيبعد عن فعل الخير، فكيف يمكن تجنب مثل هذا الأمر

- ‌(278) سئل فضيلة الشيخ: جاء في الحديث «إنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه» ولكن ماذا يقال: عن أن هناك أزمنة انتشر فيها الشرك والبدع والجهل ثم أتى زمن بعدها كان خيرًا منها حيث محي الشرك أو تقلص وزالت البدع وانتشر العلم ومن أمثلة ذلك الفترة التي سبقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم الفترة التي رافقت دعوته

- ‌الحلف

- ‌(279) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم حلف بالمصحف

- ‌(280) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الحلف بغير الله تعالى؟ وهل منه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله: «أفلح وأبيه إن صدق» أفتونا مأجورين

- ‌(281) وسئل أيضًا: عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بالقرآن الكريم

- ‌(282) وسئل: عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بآيات الله

- ‌(283) وسئل فضيلته عن حكم القسم بقول: "وحياة الله"، وقول المرأة لزوجها: "حرام علي ربنا أن تفعل كذا"، وقولهم: "حد الله بيني وبينك

- ‌(284) وسئل -حفظه الله تعالى-: عن حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة؟ والشرف والذمة؟ وقول الإنسان "بذمتي

- ‌(285) وسئل: عن قول الإنسان: "والله وحياتك

- ‌(286) وسئل فضيلته: عن حكم القسم بصفة من صفات الله تعالى

- ‌(287) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم من لم يقتنع بالحلف بالله

- ‌288) وسئل فضيلة الشيخ: عما يقوله بعض الناس: "أنا نصراني لو فعلت كذا

- ‌القبور

- ‌(289) سئل فضيلة الشيخ: عمن يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء أصحابها والنذر لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة

- ‌(290) وسئل -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء- عن حكم النذر والتبرك بالقبور، والأضرحة

- ‌(291) سئل فضيلة الشيخ: كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي

- ‌(292) سُئل فضيلة الشيخ: عن رجل بنى مسجدًا وأوصى أن يدفن فيه فدفن فما العمل الآن

- ‌(293) وسُئل فضيلته: عن حكم البناء على القبور

- ‌(294) وسئل الشيخ -حفظه الله- تعالى: عن حكم دفن الموتى في المساجد

- ‌(295) وسئل: عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌(296) وسئل فضيلة الشيخ: عن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا

- ‌(297) وسئل أيضًا: عن حكم إضاءة مقامات الأولياء ونذر ذلك

- ‌(298) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم إسراج المقابر

- ‌(299) وسئل فضيلته: عن حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(300) سئل فضيلة الشيخ: هناك مسجد في اليمن يقال: إنه مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند، ويأتي الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالًا ونساء، فما حكم هذا العمل وما نصيحتكم لهؤلاء

- ‌(301) سئل فضيلة الشيخ: هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنًا يعبد أو اقتضت حكمته غير ذلك

- ‌(302) وسئل فضيلته: عن رجل توفي وبعد مدة رآه رجل في المنام وطلب منه أن يخرجه من القبر ويبني له مقامًا ففعل فما حكم هذا العمل

- ‌(303) سئل فضيلة الشيخ: عن مقبرة قديمة أصبحت طريقًا للناس والبهائم كيف يعمل بها

- ‌(304) سئل فضيلة الشيخ: هل يشرع للإنسان أن يقول: "اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين" أو يقول: "لمسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الزائرين

- ‌(305) وسئل -حفظه الله تعالى- عن رجل حفر لتأسيس بيته فوجد عظامًا فأخرجها فما حكم عمله هذا

- ‌(306) وسئل رعاه الله بمنّه وكرمه: هل ترد أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس ليردوا السلام على الزوار

- ‌(307) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-: هل المسلم إذا ألقى السلام على الميت في قبره يرد الله عليه روحه ويرد السلام

- ‌(308) وسئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-: عن حكم زيارة المقابر؟ وحكم قراءة الفاتحة عند زيارتها؟ وحكم زيارة النساء للقبور

- ‌(309) وسئل فضيلة الشيخ: هناك من يزور القبور ويدعو الأموات وينذر لهم ويستغيث بهم ويستعين بهم؛ لأنهم كما يزعم أولياء لله، فما نصيحتكم لهم

- ‌(310) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-: عن حكم الدين في بناء المقابر بالطوب والأسمنت فوق ظهر الأرض

- ‌(311) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-: عندنا عدد من المساجد بأسماء الأنبياء مثل جامع النبي يونس وغيرها من الجوامع، ويوجد داخل المسجد مرقد ذلك النبي، ويذهب الناس

- ‌(312) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-: عن حكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرب وعن حكم الحلف بغير الله

- ‌التصوير

- ‌(313) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم

- ‌(314) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير

- ‌(315) سئل فضيلة الشيخ: هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم؟ وهل تمنع من دخول الملائكة

- ‌(316) وسئل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء: عن حكم صنع التماثيل

- ‌(317) وسئل: عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»

- ‌(318) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌(319) وسئل: أيضًا عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون

- ‌(320) سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى السابقة رقم "319" فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه: "وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، فهذا موضع شك وتردد، والاحتياط أن لا ينظر خوفًا من الفتنة" فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأسًا في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح

- ‌(321) وسئل فضيلة الشيخ: عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها

- ‌(322) سئل فضيلة الشيخ: لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية وهي صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين. وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع. وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة وهذا يعني أنها ليست محرمة، وهي ليست تقليدًا لخلق الله باعتبارها بدون ظل، ويقولون: إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة "المسلمون" مفادها أن التصوير المجسم هو المحرم وغير ذلك فلا. فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك

- ‌(323) سئل فضيلة الشيخ: يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك

- ‌(324) سئل فضيلة الشيخ: يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات روح، أو يعطى مثلًا بعض دجاجة ويقال: أكمل الباقي، وأحيانًا يطلب منه أن يقص هذه الصورة، ويلزقها على الورق، أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في هذا

- ‌(325) وسئل الشيخ: قلتم -حفظكم الله- في الفتوى السابقة: " إذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيوانًا ليس له رأس" ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل

- ‌(326) وسئل -حفظه الله تعالى-:عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان

- ‌(327) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح

- ‌(328) سئل فضيلة الشيخ: هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح؟ وهل قول الشيخ…بجواز الصور التي ليس لها ظل ، وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح

- ‌(329) سئل فضيلة الشيخ: هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين، ومنها ما يشبه الإنسان تمامًا، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية

- ‌(330) وسئل فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم

- ‌(331) وسئل فضيلته: عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال

- ‌(332) سئل فضيلة الشيخ: كثير من الألعاب تحوي صورًا مرسومة باليد لذوات الأرواح والهدف منها غالبًا التعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي جائزة

- ‌(333) سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون؟ وما قولكم في ظهور بعض المشايخ فيه؟ وما حكم استصحاب الدراهم التي فيها صور

- ‌(334) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته عز وجل

- ‌(335) سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين»

- ‌(336) وسئل: عن حكم تعليق الصور على الجدران

- ‌(337) وسئل أيضًا: عن حكم إقتناء الصور للذكرى

- ‌(338) سئل فضيلة الشيخ: هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب؟ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة

- ‌(340) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله- عن معنى جملة: "إلا رقمًا في ثوب " التي وردت في الحديث هل تدل على حل الصور التي في الثوب

- ‌(341) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-: عن التصوير باليد

- ‌(342) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله- عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية

- ‌(343) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله- عما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية

- ‌(344) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله- عن نشر صور المشوهين الأفغان

- ‌(345) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى-: عن البدعة

- ‌(346) وسئل: عن معنى البدعة وعن ضابطها؟ وهل هناك بدعة حسنة؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة»

- ‌(347) وسئل فضيلة الشيخ: كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب البدعة؟ وهل يجوز هجره

- ‌(348) وسئل فضيلة الشيخ: كيف نرد على أهل البدع الذين يستدلون على بدعهم بحديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة» .... " إلخ

- ‌(349) وسئل - حفظه الله-: عن حكم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ وبليلة السابعة والعشرين من رجب؟ وليلة النصف من شعبان؟ ويوم عاشوراء

- ‌(350) وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌(351) وسئل فضيلة الشيخ: عن الفرق بين ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- والاحتفال بالمولد النبوي حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول

- ‌(352) وسئل: عن حكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد وأسبوع الشجرة

- ‌(353) وسئل أيضًا: عن حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم

- ‌(354) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج

- ‌(355) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم أعياد الميلاد

- ‌(356) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة حفل توديع للكافر عند انتهاء عمله؟ وحكم تعزية الكافر؟ وحكم حضور أعياد الكفار

- ‌(357) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت

- ‌(358) وسئل -حفظه الله تعالى-: عن حكم المآتم

- ‌(359) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التلاوة لروح الميت

- ‌(360) وسئل أيضًا: عن حكم الاجتماع عند القبر والقراءة؟ وهل ينتفع الميت بالقراءة أم لا

- ‌(361) وسئل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى-: عن حكم إهداء القراءة للميت

- ‌(362) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم قراءة القرآن الكريم على القبور؟ والدعاء للميت عند قبره؟ ودعاء الإنسان لنفسه عند القبر

- ‌(363) وسئل فضيلة الشيخ: هل قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} يدل على أن الثواب لا يصل إلى الميت إذا أهدي له

- ‌(364) وسئل فضيلته: عن الحكمة من الطواف؟ وهل الحكمة من تقبيل الحجر التبرك به

- ‌(365) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التمسح بالكعبة والركن اليماني طلبًا للبركة

- ‌(366) سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز التبرك بثوب الكعبة والتمسح به، فبعض الناس يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك

- ‌(367) سئل فضيلة الشيخ: عن بطاقة أرسلت إليه فيها أذكار مرتبة من بعض الصوفية

- ‌(368) وسئل: عن حكم وضع العروس قدمها في دم خروف مذبوح

- ‌(369) وسئل فضيلة الشيخ عن حكم وضع التمر على الطعام لئلا تأتيه الحشرات

- ‌(370) وسئل: عن شخص سكن في دار، فأصابته الأمراض، وكثير من المصائب مما جعله يتشاءم هو وأهله من هذه الدار؛ فهل يجوز له تركها لهذا السبب

- ‌(371) وسئل فضيلة الشيخ: عما يفعله بعض أهل المزارع من ذهابهم إلى رجل ليكتب لهم ورقة تطرد الطيور، وتحمي مزارعهم

- ‌(372) سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم في هذه الورقة التي تسمى "رحلة سعيدة

- ‌(373) وسئل فضيلة الشيخ: يقوم كثير من الناس بتوزيع ورقة يدعى أنها وصية أحمد خادم الحرم فما حكم هذا العمل

- ‌التوسل

- ‌(374) سئل فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: عن حكم التوسل

- ‌(375) وسئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: عن حكم التوسل وأقسامه

- ‌(376) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام

- ‌(377) وسئل -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: عن التوسل هل هو من مسائل العقيدة؟ وعن حكم التوسل بالصالحين

- ‌(378) وسئل أيضاً:هل يجوز التوسل بجاه النبي، صلى الله عليه وسلم

- ‌(379) سئل فضيلة الشيخ: عن هذا الحديث: أن أعمى أتى إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري قال: "أو أدعك"، قال: يا رسول الله إنه قد شق عليّ ذهاب بصري، فقال: فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي" ما صحة هذا وما معناه

- ‌(380) وسئل أيضًا: عن حديث: أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: "اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون " هل هو صحيح؟ وهل يدل على جواز التوسل بجاه الأولياء

- ‌(381) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم هذا الدعاء: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك" هل للسائلين حق على الله

الفصل: ‌(363) وسئل فضيلة الشيخ: هل قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} يدل على أن الثواب لا يصل إلى الميت إذا أهدي له

فأجاب بقوله: قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ وإذا كانت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فإنه لا ينبغي لنا نحن أن نبتدعها من عند أنفسنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه:«كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» والواجب على المسلمين أن يقتدوا بمن سلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان حتى يكونوا على الخير والهدى؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» . وأما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به، فيقف الإنسان عند القبر ويدعو له بما يتيسر، مثل أن يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أدخله الجنة، اللهم افسح له في قبره، وما أشبه ذلك.

وأما دعاء الإنسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصده الإنسان فهو من البدع أيضًا؛ لأنه لا يخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص؛ وإذا لم يرد به النص، ولم تأت به السنة فإنه -أعني تخصيص مكان للدعاء- أيًا كان ذلك المكان يكون تخصيصه بدعة.

(363) وسئل فضيلة الشيخ: هل قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} يدل على أن الثواب لا يصل إلى الميت إذا أهدي له

؟

فأجاب بقوله: قوله - تعالى-: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} المراد -والله أعلم- أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئًا، كما لا يحمل

ص: 310

من وزر غيره شيئًا، وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي غيره؛ لكثرة النصوص الواردة في وصول ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به، فمن ذلك:

1 -

الدعاء:فإن المدعو له ينتفع به بنص القرآن الكريم والسنة، وإجماع المسلمين، قال الله -تعالى- لنبيه صلى الله عليه وسلم:{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} وقال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} فالذين سبقوهم بالإيمان هم المهاجرون والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم هم التابعون فمن بعدهم إلى يوم الدين؛ وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أغمض أبا سلمة، وقال:«اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه، وافسح له في قبره، ونور له فيه» . وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على أموات المسلمين، ويدعو لهم، ويزور المقابر، ويدعو لأهلها، واتبعته أمته في ذلك حتى صار هذا من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام؛ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»

"

وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم لأن المراد به عمل الإنسان نفسه، لا عمل غيره له؛ وإنما جعل دعاء الولد الصالح من عمله؛ لأن الولد من كسبه

ص: 311

حيث إنه هو السبب في إيجاده، فكأن دعاؤه لوالده دعاء من الوالد نفسه -بخلاف دعاء غير الولد لأخيه، فإنه ليس من عمله -وإن كان ينتفع به-؛ فالاستثناء الذي في الحديث من انقطاع عمل الميت نفسه لا عمل غيره له، ولهذا لم يقل: انقطع العمل له، بل قال:"انقطع عمله". وبينهما فرق بين.

2 -

الصدقة عن الميت: ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها (ماتت فجأة) ، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم".» وروى مسلم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ والصدقة عبادة مالية محضة.

3 -

الصيام عن الميت: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» والولي هو الوارث؛ لقوله -تعالى-: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه؛ والصيام عبادة بدنية محضة.

4 -

الحج عن غيره: ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: "نعم".» وذلك في حجة الوداع. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة من جهينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال:" نعم،»

ص: 312

«حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» .

فإن قيل: هذا من عمل الولد لوالده؛ وعمل الولد من عمل الوالد كما في الحديث السابق: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث»

" حيث جعل دعاء الولد لوالده من عمل الوالد؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما:أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل جواز حج الولد عن والده بكونه ولده، ولا أومأ إلى ذلك؛ بل في الحديث ما يبطل التعليل به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بقضاء الدين الجائز من الولد، وغيره؛ فجعل ذلك هو العلة أعني كونه قضاء شيء واجب عن الميت.

الثاني: أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الحج عن الغير، حتى من غير الولد: فعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة." قال: "من شبرمة"؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال:" حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» . قال في البلوغ: رواه أبو داود وابن ماجه. وقال في الفروع: إسناده جيد احتج به أحمد في رواية صالح، لكنه رجح في كلام آخر أنه موقوف؛ فإن صح المرفوع فذاك؛ وإلا فهو قول صحابي لم يظهر له مخالف؛ فهو حجة، ودليل على أن هذا العمل كان من المعلوم جوازه عندهم؛ ثم إنه قد ثبت حديث عائشة في الصيام:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . والولي هو الوارث سواء كان ولدًا أم غير ولد؛ وإذا جاز ذلك في الصيام مع كونه عبادة محضة فجوازه بالحج المشوب بالمال أولى، وأحرى.

5 -

الأضحية عن الغير: فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم»

ص: 313

«بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى، وكبر ووضع رجله على صفاحهما» . ولأحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فيذبح أحدهما ويقول:"اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ". ثم يذبح الآخر ويقول: "هذا عن محمد وآل محمد» . قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن، وسكت عنه في التلخيص.

والأضحية عبادة بدنية قوامها المال، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته، وعن أمته جميعًا؛ وما من شك في أن ذلك ينفع المضحى عنهم، وينالهم من ثوابه؛ ولو لم يكن كذلك لم يكن للتضحية عنهم فائدة.

6 -

اقتصاص المظلوم من الظالم بالأخذ من صالح أعماله: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينار، ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته؛ فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه» . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون من المفلس؟ " قالوا: المفلس فينا من لا درهم له، ولا متاع. فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار» .

فإذا كانت الحسنات قابلة للمقاصة بأخذ ثوابها من عامل إلى غيره كان ذلك دليلًا على أنها قابلة لنقلها منه إلى غيره بالإهداء.

7 -

انتفاعات أخرى بأعمال الغير: كرفع درجات الذرية في الجنة

ص: 314

إلى درجات آبائهم، وزيادة أجر الجماعة بكثرة العدد، وصحة صلاة المنفرد بمصافة غيره له، والأمن والنصر بوجود أهل الفضل، كما في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء -وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء-، فقال: " النجوم أمنة للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» . وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم به؛ ثم يبعث البعث الثاني، فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثالث، فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدًا رأى من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون البعث الرابع، فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدًا رأى من رأى أحدًا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل، فيفتح لهم به» .

فإذا تبين أن الرجل ينتفع بغيره وبعمل غيره، فإن من شرط انتفاعه أن يكون من أهله، وهو المسلم؛ فأما الكافر فلا ينتفع بما أهدي إليه من عمل صالح، ولا يجوز أن يهدى إليه، كما لا يجوز أن يدعى له ويستغفر له، قال الله -تعالى-:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن

ص: 315

جده العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو بن العاص أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم، أو تصدقتم عنه، أو حججتم بلغه ذلك» . وفي رواية: «فلو كان أقر بالتوحيد، فصُمتَ، وتصدقت عنه نفعه ذلك» . رواه أحمد وأبو داود.

فإن قيل: هلا تقتصرون على ما جاءت به السنة من إهداء القرب، وهي: الحج، والصوم، والصدقة، والعتق؟

فالجواب: أن ما جاءت به السنة ليس على سبيل الحصر، وإنما غالبه قضايا أعيان سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب به، وأومأ إلى العموم بذكر العلة الصادقة بما سئل عنه وغيره، وهي قوله:«أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته» . ويدل على العموم أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . ثم لم يمنع الحج، والصدقة، والعتق، فعلم من ذلك أن شأن العبادات واحد، والأمر فيها واسع.

فإن قيل: فهل يجوز إهداء القرب الواجبة؟

فالجواب: أما على القول بأنه لا يصح إهداء القرب إلا إذا نواه المهدي قبل الفعل، بحيث يفعل القربة بنية أنها عن فلان، فإن إهداء القرب الواجبة لا يجوز لتعذر ذلك، إذ من شرط القرب الواجبة أن ينوي بها الفاعل أنها عن نفسه قيامًا بما أوجب الله -تعالى- عليه؛ اللهم إلا أن تكون من فروض الكفايات، فربما يقال: بصحة ذلك، حيث ينوي الفاعل القيام بها عن غيره، لتعلق الطلب بأحدهما لا بعينه.

وأما على القول بأنه يصح إهداء القرب بعد الفعل ويكون ذلك إهداء لثوابها بحيث يفعل القربة ويقول: اللهم اجعل ثوابها لفلان، فإنه

ص: 316

لا يصح إهداء ثوابها أيضًا على الأرجح؛ وذلك لأن إيجاب الشارع لها إيجابًا عينيًا دليل على شدة احتياج العبد لثوابها، وضرورته إليه، ومثل هذا لا ينبغي أن يؤثر العبد بثوابه غيره.

فإن قيل: إذا جاز إهداء القرب إلى الغير فهل من المستحسن فعله؟

فالجواب: أن فعله غير مستحسن إلا فيما وردت به السنة، كالأضحية، والواجبات التي تدخلها النيابة؛ كالصوم والحج، وأما غير ذلك فقد قال شيخ الإسلام في الفتاوى (ص 322-323ج24) مجموع ابن قاسم:"إن الأمر الذي كان معروفًا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها، ويدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك، لأحيائهم وأمواتهم"، قال:"ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا، وصاموا، وحجوا، أو قرءوا القرآن الكريم يهدون ذلك لموتاهم المسلمين، ولا لخصوصهم (1) . بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريقة السلف، فإنها أفضل وأكمل". ا. هـ.

وأما ما روي أن رجلًا قال: «يا رسول الله إن لي أبوين، وكنت أبرهما في حياتهما فكيف البر بعد موتهما؟ فقال: "إن من البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع صيامك، وتصدق لهما مع صدقتك» . فهو حديث مرسل لا يصح. وقد ذكر الله -تعالى- مكافأة الوالدين بالدعاء، فقال تعالى:{وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} . وعن أبي أسيد رضي الله عنه «أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: "نعم، الصلاة عليهما،»

(1) كذا بالأصل، والمراد بخصوصهم أقاربهم.

ص: 317