الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحرامه وأدى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجا، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل، كما قال جل وعلا:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (1) فالحلق يكون بعد الذبح ويقوم مقامه التقصير، فينحر أولا، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده، فمن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم يحلق أو يقصر ثم يحل.
(1) سورة البقرة الآية 196
3 -
من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي
س: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه، ماذا يلزمه؟ (1) .
ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز له التحلل بعد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (2)
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1540) في 22 ذي الحجة 1416 هـ.
(2)
سورة البقرة الآية 196
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم حل، وأمر أصحابه بذلك، (1) » لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (2) » .
(1) صحيح البخاري الشروط (2734) ، سنن النسائي مناسك الحج (2771) ، سنن أبو داود الجهاد (2765) ، مسند أحمد بن حنبل (4/332) .
(2)
رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (5089) ، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (1207) .
س: رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة، وعندما وصلا إلى جدة مرضت المرأة في المطار، ولم يلبثا أن عادا إلى الرياض في نفس اليوم ولم يؤديا مناسكهما، مع العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية العمرة. فهل عليهما إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا، وما المطلوب منهما؟ (1) .
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1561) في 21 \ 5 \ 1417 هـ.
ج: بسم الله والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (1) » . متفق على صحته.
(1) رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (5089) ، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (1207) .
س: هناك امرأة جاءت للحج مع أمها، ولكن أمها مرضت فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات فما وقفت يوم عرفة لا هي ولا أمها ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب، فما حكم حجها، وماذا عليهما جميعا؟ (1) .
ج: عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة، وهي أن تطوف كل واحدة منهما وتسعى وتقصر وتتحلل، وعليهما القضاء من العام الآتي مع فدية ذبيحة تذبح في مكة للفقراء على كل
(1) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في دروس في المسجد الحرام عام 1418 هـ.