المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المقصود من الجهاد: - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي

- ‌ من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي

- ‌ المحصر ينحر الهديفي المكان الذي أحصر فيه

- ‌ صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح

- ‌ حكم من بدأ العمرة ولم يتمها

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌ حكم المتمتع الذي صام ثلاثة أيام ثم وجد قيمة الهدي

- ‌ ليس على الحاج المفرد هدي

- ‌ حكم الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه

- ‌ حكم من نسي أن يذبح هدي القران

- ‌ صفة تذكية بهائم الأنعام

- ‌ حكم الذبح عن طريق البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي

- ‌ حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد

- ‌ أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر

- ‌ حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات

- ‌ حكم شراء النسك من الجبل وذبحه وتركه

- ‌ حكم المستوطن في مكة وهو ليس من أهلها

- ‌ حكم الأضحية مع الاستطاعة

- ‌ الأضحية سنة وليست واجبة

- ‌ من أحكام الأضحية

- ‌ وقت الأضاحي يذهب بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة

- ‌ الأضحية عن الميت

- ‌ السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته

- ‌ أيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة

- ‌ حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية

- ‌ حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية

- ‌ حكم ذبح الأضحية بمكة

- ‌ حكم العقيقة

- ‌ صفة العقيقة المشروعة

- ‌ الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع

- ‌ حكم تصغير بعض الأسماء كعبد الله وعبد الرحمن

- ‌ حكم تغيير الاسم بعد الإسلام

- ‌ حكم التسمية بأسماء من الآيات

- ‌ حكم أعياد الميلاد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ المقصود من الجهاد:

- ‌ وجوب الإعداد للأعداء:

- ‌ فضل الرباط والحراسة في سبيل الله:

- ‌ وصية موجهة للمرابطينفي الحدود ضد اعتداء دولة العراق

- ‌ دفاع المسلمين عن بلادهم من الجهاد

- ‌ حكم الله تعالى في جهاد أعدائه

- ‌ليس الجهاد للدفاع فقط

- ‌نداء من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةللمسلمين كافة

- ‌عمل صدام عدوان أثيم

- ‌أسئلة وأجوبة بعد المحاضرة

- ‌ الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد المسلمين

- ‌ هل يعتبر عمل المتطوعين في التعاون مع رجال الأمن من الرباط، أم لا

- ‌ حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار

- ‌ من أفضل الجهادفي وقتنا هذا جهاد حاكم العراق

- ‌المبادرة إلى الجهاد

- ‌التجارة العظيمة

- ‌المنزلة العالية للمجاهدين

- ‌إعداد القوة

- ‌واجب المسلمين تجاهعدوان العراق على دولة الكويت

- ‌الجهاد فرض كفاية

- ‌كلمةلعموم المسلمين إثر بدء عمليات تحرير الكويت

- ‌ تحرير دولة الكويت من أيدي المعتدينالظالمين نعمة من الله عظيمة

- ‌ لقاء جريدة (المسلمون) مع سماحتهحول الفتنة التي أحدثها حاكم العراق بغزوه للكويت

- ‌ رسائل الشيخ ابن باز إلى الشعبالكويتي وأهالي الشهداء والشعب العراقي

- ‌ لقاء أجراه مندوب مجلة المجتمع حول الغزو العراقي للكويت

- ‌ نداء عام لمساعدةالمسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ نداء إلى الأمة الإسلامية لمساعدة شعب البوسنة والهرسك

- ‌ دعوة إلى المبادرة بإسعاف المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ ساعدوا مسلميالبوسنة والهرسك بالمال والسلاح

- ‌ مناشدة المسلمين لمساعدة الشيشان

- ‌ الرابطة الإسلامية هي أعظمالوسائل التي تربط بين المسلمين

- ‌ أسباب نصر الله للمؤمنين على أعدائهم

- ‌ على الحكومات الإسلاميةالعودة إلى كتاب الله وسنة رسولهصلى الله عليه وسلم

- ‌ نداء وتذكير لمساعدة المجاهدين في فلسطين

- ‌ جهاد الفلسطينيين

- ‌ أعظم الجهاد الجهاد بالنفس

- ‌ هل الإسلام انتشر بالسيف

- ‌ التبرع بنفقة الحج النافلة للمجاهدين أفضل

- ‌ حكم من حج أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها

- ‌ حكم إطلاق لفظة " الشهيد " على شخص معين

- ‌ من قتل في سبيل مكافحة المخدرات فهو شهيد ومن أعان على فضح أوكارها فهو مأجور

- ‌ وجوب جهاد النفس

- ‌ الأشهر الحرم

- ‌ مفهوم الأحاديث المتعلقة بالفتن

- ‌ الحوار الذي أجراه رئيس تحرير جريدة " المسلمون " مع سماحته حول الصلح مع اليهود

- ‌ جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك

- ‌نصيحة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني

- ‌ أجوبة على أسئلة تتعلق بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود

- ‌ الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم:

- ‌ الصلح مع اليهود لا يقتضي التمليك أبديا:

- ‌ ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه:

- ‌ إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود

الفصل: ‌ المقصود من الجهاد:

على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ص: 70

أ -‌

‌ المقصود من الجهاد:

الجهاد جهادان: جهاد طلب، وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله، ودعوة الناس إليه، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده كما قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} (1) وقال في سورة الأنفال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (2) وقال عز وجل في سورة التوبة: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3) والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل (4) » متفق على صحته من

(1) سورة البقرة الآية 193

(2)

سورة الأنفال الآية 39

(3)

سورة التوبة الآية 5

(4)

رواه البخاري في (الإيمان) باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة برقم (25) ، ومسلم في (الإيمان) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم (22) .

ص: 70

حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (1) » وفي صحيح مسلم عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به (2) » وفي صحيح مسلم أيضا عن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل (3) » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة الدلالة الظاهرة على وجوب

(1) رواه ابن حبان في (فرض الإيمان) باب ذكر البيان بأن المرء إنما يحقن دمه برقم (218) ، والبيهقي في السنن الكبرى في (الفيء والغنيمة) باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة برقم (13087) .

(2)

رواه مسلم في (الإيمان) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم (21) .

(3)

رواه مسلم في (الإيمان) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم (23) .

ص: 71

جهاد الكفار والمشركين وقتالهم بعد البلاغ والدعوة إلى الإسلام، وإصرارهم على الكفر حتى يعبدوا الله وحده، ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبعوا ما جاء به، وأنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك، وهي تعم جهاد الطلب، وجهاد الدفاع، ولا يستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزية بشروطها إذا كان من أهلها؛ عملا بقول الله عز وجل:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى والمجوس، ثبت بالنص أخذ الجزية منهم، فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يطلب منهم الجزية، ولو كان أخذها منهم جائزا تحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم، ولو وقع ذلك لنقل. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذها من جميع

(1) سورة التوبة الآية 29

ص: 72

الكفار؛ لحديث بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلم، والكلام في هذه المسألة وتحرير الخلاف فيها، وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم من أراده وجده، ويستثنى من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ الهرم ونحوهم ممن ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه، فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلوا كما هو معلوم من الأدلة الشرعية، وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة. الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم كما في قوله سبحانه: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} (1) الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين، والكف عمن كف عنهم، وفي هذا النوع نزل قوله تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (2) وقوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (3) وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (4) في قول جماعة من أهل العلم، وقوله تعالى

(1) سورة الحج الآية 39

(2)

سورة البقرة الآية 256

(3)

سورة الكهف الآية 29

(4)

سورة البقرة الآية 190

ص: 73

في سورة النساء: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (1) والآية بعدها. الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله؛ ليعم الخير أهل الأرض، وتتسع رقعة الإسلام، ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد، وينعم العباد بحكم الشريعة العادل، وتعاليمها السمحة، وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام، ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه، ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة. وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام، وتوفي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة -وهي من آخر ما نزل-:{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (2) وقوله سبحانه في سورة الأنفال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (3) والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة.

(1) سورة النساء الآية 89

(2)

سورة التوبة الآية 5

(3)

سورة الأنفال الآية 39

ص: 74

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين، والكف عمن كف عنهم قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين، فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم، حتى يكون الدين كله لله وحده، أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه، فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله، فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها. وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم: أن الجهاد شرع للدفاع فقط، قول غير صحيح، والأدلة التي ذكرنا وغيرها تخالفه، وإنما الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرنا، وعرف مطابقة ذلك لما أسلفنا من الآيات والأحاديث. والله ولي التوفيق.

ص: 75