الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحجة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي (1) » رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها. أما الوكيل على الضحية، أو على الوقف الذي فيه أضاحي، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك، وهكذا الواقف هو المضحي. والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضح. والله ولي التوفيق.
(1) رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة.. برقم (1977) .
22 -
وقت الأضاحي يذهب بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة
س: امرأة ميسورة الحال انشغلت ولم تنو الأضحية إلا في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة فذبحت أضحية. فهل تصبح أضحية أم لا؟ (1) .
ج: الذبيحة المذكورة لا تكون أضحية؛ لأن وقت الأضاحي ذهب بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر
(1) إجابة صدرت من مكتب سماحته.