المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه: - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي

- ‌ من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي

- ‌ المحصر ينحر الهديفي المكان الذي أحصر فيه

- ‌ صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح

- ‌ حكم من بدأ العمرة ولم يتمها

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌ حكم المتمتع الذي صام ثلاثة أيام ثم وجد قيمة الهدي

- ‌ ليس على الحاج المفرد هدي

- ‌ حكم الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه

- ‌ حكم من نسي أن يذبح هدي القران

- ‌ صفة تذكية بهائم الأنعام

- ‌ حكم الذبح عن طريق البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي

- ‌ حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد

- ‌ أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر

- ‌ حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات

- ‌ حكم شراء النسك من الجبل وذبحه وتركه

- ‌ حكم المستوطن في مكة وهو ليس من أهلها

- ‌ حكم الأضحية مع الاستطاعة

- ‌ الأضحية سنة وليست واجبة

- ‌ من أحكام الأضحية

- ‌ وقت الأضاحي يذهب بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة

- ‌ الأضحية عن الميت

- ‌ السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته

- ‌ أيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة

- ‌ حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية

- ‌ حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية

- ‌ حكم ذبح الأضحية بمكة

- ‌ حكم العقيقة

- ‌ صفة العقيقة المشروعة

- ‌ الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع

- ‌ حكم تصغير بعض الأسماء كعبد الله وعبد الرحمن

- ‌ حكم تغيير الاسم بعد الإسلام

- ‌ حكم التسمية بأسماء من الآيات

- ‌ حكم أعياد الميلاد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ المقصود من الجهاد:

- ‌ وجوب الإعداد للأعداء:

- ‌ فضل الرباط والحراسة في سبيل الله:

- ‌ وصية موجهة للمرابطينفي الحدود ضد اعتداء دولة العراق

- ‌ دفاع المسلمين عن بلادهم من الجهاد

- ‌ حكم الله تعالى في جهاد أعدائه

- ‌ليس الجهاد للدفاع فقط

- ‌نداء من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةللمسلمين كافة

- ‌عمل صدام عدوان أثيم

- ‌أسئلة وأجوبة بعد المحاضرة

- ‌ الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد المسلمين

- ‌ هل يعتبر عمل المتطوعين في التعاون مع رجال الأمن من الرباط، أم لا

- ‌ حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار

- ‌ من أفضل الجهادفي وقتنا هذا جهاد حاكم العراق

- ‌المبادرة إلى الجهاد

- ‌التجارة العظيمة

- ‌المنزلة العالية للمجاهدين

- ‌إعداد القوة

- ‌واجب المسلمين تجاهعدوان العراق على دولة الكويت

- ‌الجهاد فرض كفاية

- ‌كلمةلعموم المسلمين إثر بدء عمليات تحرير الكويت

- ‌ تحرير دولة الكويت من أيدي المعتدينالظالمين نعمة من الله عظيمة

- ‌ لقاء جريدة (المسلمون) مع سماحتهحول الفتنة التي أحدثها حاكم العراق بغزوه للكويت

- ‌ رسائل الشيخ ابن باز إلى الشعبالكويتي وأهالي الشهداء والشعب العراقي

- ‌ لقاء أجراه مندوب مجلة المجتمع حول الغزو العراقي للكويت

- ‌ نداء عام لمساعدةالمسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ نداء إلى الأمة الإسلامية لمساعدة شعب البوسنة والهرسك

- ‌ دعوة إلى المبادرة بإسعاف المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ ساعدوا مسلميالبوسنة والهرسك بالمال والسلاح

- ‌ مناشدة المسلمين لمساعدة الشيشان

- ‌ الرابطة الإسلامية هي أعظمالوسائل التي تربط بين المسلمين

- ‌ أسباب نصر الله للمؤمنين على أعدائهم

- ‌ على الحكومات الإسلاميةالعودة إلى كتاب الله وسنة رسولهصلى الله عليه وسلم

- ‌ نداء وتذكير لمساعدة المجاهدين في فلسطين

- ‌ جهاد الفلسطينيين

- ‌ أعظم الجهاد الجهاد بالنفس

- ‌ هل الإسلام انتشر بالسيف

- ‌ التبرع بنفقة الحج النافلة للمجاهدين أفضل

- ‌ حكم من حج أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها

- ‌ حكم إطلاق لفظة " الشهيد " على شخص معين

- ‌ من قتل في سبيل مكافحة المخدرات فهو شهيد ومن أعان على فضح أوكارها فهو مأجور

- ‌ وجوب جهاد النفس

- ‌ الأشهر الحرم

- ‌ مفهوم الأحاديث المتعلقة بالفتن

- ‌ الحوار الذي أجراه رئيس تحرير جريدة " المسلمون " مع سماحته حول الصلح مع اليهود

- ‌ جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك

- ‌نصيحة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني

- ‌ أجوبة على أسئلة تتعلق بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود

- ‌ الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم:

- ‌ الصلح مع اليهود لا يقتضي التمليك أبديا:

- ‌ ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه:

- ‌ إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود

الفصل: ‌ ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه:

الآية، بمعنى ما ذكرنا في شأن الصلح.

ص: 450

ج-‌

‌ ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه:

س 3: هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى معاهدات التطبيع، من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة، ويزيد من قوته وتفوقه، وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية، كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين، وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه كالنيل والفرات، وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين؟

ج 3: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك. وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة

ص: 450

اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك. والواجب على كل من تولى أمر المسلمين، سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي دولة من الدول الكافرة؛ عملا بقول الله عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1) وقوله سبحانه: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} (2) الآية. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته "، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته (3) » ، وقد قال الله عز وجل في

(1) سورة النساء الآية 58

(2)

سورة الأنفال الآية 61

(3)

رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون) باب العبد راع في مال سيده برقم (2409) ، وفي (العتق) باب كراهية التطاول على الرقيق برقم (2554) ، وباب العبد راع في مال سيده برقم (2558) ، ومسلم في (الإمارة) باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم (1829) .

ص: 451

كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (1)

وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين، والعجز عن إلزامهم بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس، أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية- إن كانوا من أهلها- فلا تجوز المصالحة معهم، وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها؛ لما تقدم من قوله سبحانه وتعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (2) وقوله عز وجل: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (3) إلى غير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح، ومع اليهود حين قدم

(1) سورة الأنفال الآية 27

(2)

سورة التوبة الآية 29

(3)

سورة الأنفال الآية 39

ص: 452

المدينة يدل على ما ذكرنا.

والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يصلح أحوالهم، ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعينهم على جهاد أعداء الله على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

ص: 453