المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم من بدأ العمرة ولم يتمها - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٨

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي

- ‌ من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي

- ‌ المحصر ينحر الهديفي المكان الذي أحصر فيه

- ‌ صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح

- ‌ حكم من بدأ العمرة ولم يتمها

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌ حكم المتمتع الذي صام ثلاثة أيام ثم وجد قيمة الهدي

- ‌ ليس على الحاج المفرد هدي

- ‌ حكم الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه

- ‌ حكم من نسي أن يذبح هدي القران

- ‌ صفة تذكية بهائم الأنعام

- ‌ حكم الذبح عن طريق البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي

- ‌ حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد

- ‌ أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر

- ‌ حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات

- ‌ حكم شراء النسك من الجبل وذبحه وتركه

- ‌ حكم المستوطن في مكة وهو ليس من أهلها

- ‌ حكم الأضحية مع الاستطاعة

- ‌ الأضحية سنة وليست واجبة

- ‌ من أحكام الأضحية

- ‌ وقت الأضاحي يذهب بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة

- ‌ الأضحية عن الميت

- ‌ السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته

- ‌ أيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة

- ‌ حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة والحج وهو ينوي الأضحية

- ‌ حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية

- ‌ حكم ذبح الأضحية بمكة

- ‌ حكم العقيقة

- ‌ صفة العقيقة المشروعة

- ‌ الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع

- ‌ حكم تصغير بعض الأسماء كعبد الله وعبد الرحمن

- ‌ حكم تغيير الاسم بعد الإسلام

- ‌ حكم التسمية بأسماء من الآيات

- ‌ حكم أعياد الميلاد

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ المقصود من الجهاد:

- ‌ وجوب الإعداد للأعداء:

- ‌ فضل الرباط والحراسة في سبيل الله:

- ‌ وصية موجهة للمرابطينفي الحدود ضد اعتداء دولة العراق

- ‌ دفاع المسلمين عن بلادهم من الجهاد

- ‌ حكم الله تعالى في جهاد أعدائه

- ‌ليس الجهاد للدفاع فقط

- ‌نداء من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةللمسلمين كافة

- ‌عمل صدام عدوان أثيم

- ‌أسئلة وأجوبة بعد المحاضرة

- ‌ الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد المسلمين

- ‌ هل يعتبر عمل المتطوعين في التعاون مع رجال الأمن من الرباط، أم لا

- ‌ حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار

- ‌ من أفضل الجهادفي وقتنا هذا جهاد حاكم العراق

- ‌المبادرة إلى الجهاد

- ‌التجارة العظيمة

- ‌المنزلة العالية للمجاهدين

- ‌إعداد القوة

- ‌واجب المسلمين تجاهعدوان العراق على دولة الكويت

- ‌الجهاد فرض كفاية

- ‌كلمةلعموم المسلمين إثر بدء عمليات تحرير الكويت

- ‌ تحرير دولة الكويت من أيدي المعتدينالظالمين نعمة من الله عظيمة

- ‌ لقاء جريدة (المسلمون) مع سماحتهحول الفتنة التي أحدثها حاكم العراق بغزوه للكويت

- ‌ رسائل الشيخ ابن باز إلى الشعبالكويتي وأهالي الشهداء والشعب العراقي

- ‌ لقاء أجراه مندوب مجلة المجتمع حول الغزو العراقي للكويت

- ‌ نداء عام لمساعدةالمسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ نداء إلى الأمة الإسلامية لمساعدة شعب البوسنة والهرسك

- ‌ دعوة إلى المبادرة بإسعاف المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ ساعدوا مسلميالبوسنة والهرسك بالمال والسلاح

- ‌ مناشدة المسلمين لمساعدة الشيشان

- ‌ الرابطة الإسلامية هي أعظمالوسائل التي تربط بين المسلمين

- ‌ أسباب نصر الله للمؤمنين على أعدائهم

- ‌ على الحكومات الإسلاميةالعودة إلى كتاب الله وسنة رسولهصلى الله عليه وسلم

- ‌ نداء وتذكير لمساعدة المجاهدين في فلسطين

- ‌ جهاد الفلسطينيين

- ‌ أعظم الجهاد الجهاد بالنفس

- ‌ هل الإسلام انتشر بالسيف

- ‌ التبرع بنفقة الحج النافلة للمجاهدين أفضل

- ‌ حكم من حج أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها

- ‌ حكم إطلاق لفظة " الشهيد " على شخص معين

- ‌ من قتل في سبيل مكافحة المخدرات فهو شهيد ومن أعان على فضح أوكارها فهو مأجور

- ‌ وجوب جهاد النفس

- ‌ الأشهر الحرم

- ‌ مفهوم الأحاديث المتعلقة بالفتن

- ‌ الحوار الذي أجراه رئيس تحرير جريدة " المسلمون " مع سماحته حول الصلح مع اليهود

- ‌ جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك

- ‌نصيحة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني

- ‌ أجوبة على أسئلة تتعلق بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود

- ‌ الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم:

- ‌ الصلح مع اليهود لا يقتضي التمليك أبديا:

- ‌ ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه:

- ‌ إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود

الفصل: ‌ حكم من بدأ العمرة ولم يتمها

رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطرا؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بها مفطرا.

ص: 13

س: إنسان أحصر عن إتمام أعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو نحوه ولم يجد هديا ذلك الوقت، فماذا يجب عليه؟ (1) .

ج: عليه صيام عشرة أيام قبل أن يحلق رأسه أو يقصر؛ لقول الله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (2) الآية، ولفعله صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن العمرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة النبوية، والله الموفق.

(1) إجابة عن أسئلة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية.

(2)

سورة البقرة الآية 196

ص: 13

6 -

‌ حكم من بدأ العمرة ولم يتمها

س: قدر الله أن أذهب لأداء العمرة في شهر رمضان

ص: 13

المبارك الفائت، ولما بدأت الطواف ولشدة الزحام لم أكمله فخرجت من مكة وعدت إلى مدينتي وكان ذلك ليلة سبع وعشرين. وأسأل سماحة شيخنا - حفظه الله - عما يترتب علي مع العلم أنني والحمد لله أتمتع بصحة جيدة أفيدونا أفادكم الله؟ (1) .

ج: قد أخطأت فيما عملت عفا الله عنا وعنك، وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (2) وقد أجمع العلماء على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وأن لا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من أعمال الحج، إلا المحصر والمشترط إذا تحقق شرطه. فعليك التوبة مما فعلت، وعليك مع ذلك أن تعيد ملابس الإحرام، وتتجنب محظورات الإحرام، وتذهب إلى مكة لإكمال العمرة للطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعليك مع ذلك دم وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني معز أو جذع ضأن إن كنت جامعت امرأتك في المدة المذكورة، وعليك أن تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول، وتحرم بعمرة جديدة وتؤدي

(1) من كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج 2.

(2)

سورة البقرة الآية 196

ص: 14

مناسكها قضاء للعمرة الفاسدة بالجماع، مع التوبة مما فعلت كما تقدم، وإن كنت تعلم الحكم وأنه لا يجوز لك هذا العمل فعليك إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام عن لبس المخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس، ومثل ذلك عن الطيب، ومثل ذلك عن قلم الأظفار، ومثل ذلك عن حلق الشعر في المدة المذكورة، أما إن كنت جاهلا فليس عليك شيء من الفدية المذكورة؛ لقول الله سبحانه:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1) وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أجاب هذه الدعوة، ولأدلة أخرى في ذلك. والله الموفق.

(1) سورة البقرة الآية 286

ص: 15

س: في العام الماضي حجت والدتي ومعها أبناؤها وبناتها بنسك التمتع، وبعدما دخلوا في الطواف أصيبت بحالة إغماء ولم تتمكن من الطواف والسعي، وحيث إنها مصابة بمرض السكر والضغط أدخلت المستشفى، قال الطبيب لها: ما تستطيع إكمال الحج، ونظرا لهذه الحالة رجعوا جميعا إلى مدينتهم، فماذا يترتب عليهم؟ (1) .

(1) من فتاوى سماحته في حج عام 1415 هـ.

ص: 15

ج: هذه عملها عمل المحصر، هي نفسها تعتبر كالمحصر عليها أن تذبح هديا؛ لأنها أحصرت في مكة، ودم الإحصار يذبح في مكان الإحصار سواء في مكة أو في غيرها للفقراء، وعليها أن تقصر من شعرها ويتم حلها، وإذا كان حجها فريضة تحج بعد حين؛ لأنها محصرة إلا إذا صحت قبل الحج، وتيسر لها الرجوع، وتطوف وتسعى وتكمل حجها فلا بأس، وظاهر الحال أنهم أصابهم هذا الأمر في طواف العمرة، وهم متمتعون، فعليها أن ترجع وتكمل عمرتها إذا كانت تستطيع ويكفي.

وإن كانت لا تستطيع فعليها دم الإحصار ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مع التقصير، وبذلك تم أمر الإحصار ولا شيء عليها؛ لأن الإحصار يكون بالمرض ويكون بالعدو على الصحيح، أما إن تيسر لها أن ترجع فهي لا تزال في الإحرام ترجع وتطوف وتسعى وتقصر لعمرتها، وعليها دم إن كان لها زوج وطأها يذبح في مكة للفقراء، وعليها الإتيان بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه في الأول قضاء لعمرتها التي فسدت بالجماع، وإن كان ما عندها زوج ما عليها شيء، ترجع وتطوف وتسعى وتقصر لعمرتها السابقة وتمت عمرتها ولا شيء عليها، أما إن كانت لا تستطيع فهي في حكم المحصر تذبح شاة في مكة للفقراء؛ لأن الإحصار وقع في مكة، وعليها أن تقصر أيضا من شعرها، وبهذا تحللت من عمرتها، وعليها عمرة

ص: 16

الإسلام فيما بعد إذا قدرت إذا لم تعتمر سابقا، وعليها الحج أيضا إن كانت لم تحج، والذين معها إذا كانوا رجعوا ولم يكملوا عليهم مثلها، عليهم أن يرجعوا ويكملوا عمرتهم وليسوا محصرين، وإن لبسوا وتطيبوا هذا من الجهل، لا شيء عليهم، وإن كان فيهم امرأة قد وطأها زوجها فعليها شاة عن الوطء، وتكمل عمرتها، وتأتي بعمرة جديدة أيضا من الميقات الذي أحرمت بالعمرة منه بدل العمرة التي أفسدتها بالوطء ولا حرج، والذين معها من ذكور وإناث يرجعون ويكملون عمرتهم هذه التي رجعوا منها، وما لبسوا أو تطيبوا لا شيء عليهم؛ لأجل الجهل، والذي منهم قد وطئ زوجته أو الزوجة التي وطئت قد أفسدت عمرتها، وكذا عمرة الزوج عليه أن يكملها ويأتي بعمرة جديدة من الميقات الأول الذي أحرم منه، وعلى الذي وطئ أو وطئت عليهما دم يذبح في مكة للفقراء.

ص: 17

س: يقول هذا السائل أنه في عام 1400 هـ أحرم للعمرة من الطائف وقال: لبيك اللهم لبيك عمرة إن شاء الله، وعندما وصل إلى الحرم منعه الجنود من دخول الحرم وأمروه بالرجوع، وعندما رجع إلى الطائف أخبره بعض أهل مكة أن في الحرم حرب وإطلاق نار فما كان منه إلا أن نزع إحرامه ولبس ثوبه ورجع إلى بلده، فماذا عليه في ذلك؟ وهل هدي الإحصار يذبح في الحرم أو في أي

ص: 17

مكان؟ (1) .

ج: هذا يسمى محصرا للحادث الذي استحل فيه الحرم والواجب على السائل أن لا يعجل في التحلل حتى ينحر هديا، ثم يحلق أو يقصر قبل أن يخلع ثيابه، أو يتحلل، هذا هو الواجب عليه. فإن كان قصده في قوله:" لبيك عمرة إن شاء الله " يقصد بها إن حبسه يعني إن شئت يا رب إمضاءها، هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء، أما إن قال: إن شاء الله من غير قصد، فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام، وأن يذبح هديا ذبيحة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل يلبس ملابسه العادية، ولو بعد هذه المدة؛ لأنه محصر ممنوع من الوصول للحرم، إلا أن يكون تمم حجه بعد ذلك جاء إلى مكة في السنة الثانية أو الثالثة بعد ذلك وتمم: أي أحرم وتمم حجه أو عمرته، فليس عليه شيء إذا كان جاء بعد الإحصار هذا وأدى عمرة فليس عليه شيء، والهدي إذا لزمه يذبح في مكانه الذي أحصر فيه.

(1) من فتاوى سماحته في حج عام 1407 هـ.

ص: 18

س: وإذا كان مثل هذا نسي الحكم ولا عرفه إلا فيما بعد؟ (1) .

ج: يلبس ملابس الإحرام ويذبح هديه، ويحلق أو يقصر، ويحل من حيث بلغه الحكم.

(1) من فتاوى سماحته في حج عام 1407 هـ.

ص: 18