الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إزالة النجاسة
283 -
عن (أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال: تحتُّه ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فيه) .
أخرجاه 1.
284 -
(وأمر بصب ذنوب 2 من ماء على بول الأعرابي) .
متفق عليه 3.
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 330-331) وكتاب الحيض (1: 410) وصحيح مسلم (1: 240) واللفظ له. وأخرجه الترمذي (1: 254-255) وسنن أبي داود (1: 99) وسنن النسائي (1: 195) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 206) والموطأ (1: 60) وسنن الدارمي (1: 197) .
2 في المخطوطة (ذنوبا) .
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 324) وكتاب الأدب من حديث أبي هريرة أيضا. (10: 525) وصحيح مسلم (1: 236) كلاهما عن أنس. ورواه البخاري أيضا (1: 323) من حديث أبي هريرة وأخرجه أيضا أبو داود (1: 103) والترمذي (1: 275) والنسائي (1: 175) وابن ماجه (1: 176) ومالك (1: 64) والدارمي رواه مرسلا (1: 189) من رواية أنس. هذا وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريقهما ورواه أبو داود من طريق أبي هريرة. ومسند أحمد (2: 282) .
285 -
وفي حديث خولة: (قلت: يا رسول الله إن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم 1 ولا يضرك أثره) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
286 -
وعن معاذة قالت: (سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدَّمُ، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فَلْتُغَيِّرْهُ بشيء من صُفْرة، قالت: ولقد كنت أحيضُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حِيَض (جميعاً) لا أغسل 3 لي ثوباً) .
رواه أبو داود 4.
287 -
وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
1 في المخطوطة: يكفيك الماء.
2 مسند أحمد (2: 364) وسنن أبي داود (1: 100) وأصله كما في سنن أبي داود (عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال:"إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه". فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال:.....".
3 في المخطوطة "لا غسل
…
".
4 سنن أبي داود (1: 98) .
إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله، فإن التراب له طهور) 1.
288 -
وفي لفظ: (إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه، فطهورُهما التراب) .
رواه 2 أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم.
289 -
(وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة: تلك بتلك، وقال: يطهره ما بعد) .
1 في سنن أبي داود "إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى". وفي الرواية الأخرى "إذا وطئ الأذى بخفيه".
2 مسند أحمد (2: 378) وسنن أبي داود (1: 105) وصحيح ابن خزيمة (1: 148) قلت: الرواية الأولى أخرجها أبو داود من طريق منقطع، فقد قال:.... عن الأوزاعي، المعنى، قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه وليس فيها ابن عجلان ثم ساق الرواية الثانية من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. كما ساقه من طريق الأوزاعي متصلا عن محمد بن الوليد لا عن المقبري، لكن من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة، لكن رواه ابن خزيمة من طريق الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ "ذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله....".
رواه أحمد وأبو داود 1.
290 -
وقال الوليد: (قلت للأوزاعي: وأبوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب) .
291 -
(وكان ابن عمر لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد، وينصرف من الدم (وعن الحسن نحوه.
292 -
وعن أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأجلسه رسول الله صلى الله
1 مسند أحمد (6: 290، 316) وسنن أبي داود (1: 104) عن أم سلمة بلفظ عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
والرواية الثانية: عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى، قال فهذه بهذه.
وأخرجه ابن ماجه (1: 177) من الطريقين.
عليه وسلم
في حجره) ، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه1، ولم يغسله) .
متفق عليه 2.
293 -
وعن علي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في) بول الغلام الرضيع: ينضح (بول)(الغلام) وبول الجارية يغسل) .
قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما3 فإذا طعما غسل جميعاً (حسنه الترمذي 4 وصححه الحاكم وغيره.
1 كلمة "عليه" ليست في أ؛ د الصحيحين، وإنما هي في صحيح أبي عوانة – كما ذكرها الحافظ في الفتح – وكذا عند الطيالسي (1: 44) من المنحة.
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 326) واللفظ له وصحيح مسلم (1: 238) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 102) والترمذي (1: 104) والنسائي (1: 157) وابن ماجه (1: 174) ومالك (1: 64) وأحمد (6: 355) والطيالسي (1: 44) من منحة المعبود. وصحيح ابن خزيمة (1: 144) .
3 في المخطوطة في الموضعين: يطعم، طعم.
4 سنن الترمذي (2: 509) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على قوله "صحيح" الزيادة من ع وهي ثابتة في م وعليها علامة نسخة، وكذلك بحاشية ب، ولكن نقل المجد في المنتقى والمنذري في مختصر أبي داود عن الترمذي تحسينه فقط. والحديث أخرجه أبو داود (1: 103) وابن ماجه (1: 175) من غير قول قتادة. وأخرجه أيضا ابن خزيمة (1: 143) وأحمد في المسند (1: 76) والحاكم في المستدرك (1: 165) وقال الحافظ في التلخيص (1: 28) : قلت: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه، وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة، وأحسنها إسنادا حديث علي. اهـ. قلت: أخرجه الدارقطني من طريق معاذ بن هشام ثم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام فانظره في سننه (1: 129) .
294 -
وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) .
أخرجاه 1.
295 -
ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب) .
296 -
وله في رواية: (فلْيُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات)2.
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 274) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 234) .
2 الحديث رواه مسلم (1: 234) وأبو داود (1: 19) والترمذي (1: 151) والنسائي (1: 53،54) وابن ماجه (1: 130) ومالك (1: 34) والشافعي (1: 23) من ترتيب المسند، وأحمد (2: 245) وغيرها، والطيالسي (1: 43) من المنحة.
297-
وله في حديث ابن المغفل: (وعفروه1 الثامنة في التراب (2. العفر: التراب.
298 -
وعن ابن عمر: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدْبِر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)3.
رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح.
299 -
وروى 4 أبو داود عن امرأة من غفار (أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة رحله، فحاضت، فقالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك 5 لعلك نُفِسْت؟ قالت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي
1 في المخطوطة: عروة.
2 صحيح مسلم (1: 235) وسنن أبي داود (1: 19) وأشار إليه، والترمذي (1: 152) والنسائي (1: 54) وابن ماجه) 1: 130) والدارمي (1: 188) .
3 الحديث في صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 278) ولفظه: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدبِر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم....." الحديث. فقد رواه تعليقا بصيغة الجزم. وأخرجه أبو داود (1: 104) ومسند أحمد (2: 71) .
4 في المخطوطة: ورواه.
5 في المخطوطة: حالك.
ما أصاب الحقيبة من الدم) 1.
300 -
ورَوَى أيضاً عن علي في حديث المذي: (ليغسل 2 ذكره وأنثييه، ويتوضأ)3.
301 -
ولهما: (يغسل ذكره ويتوضأ) .
302 -
وفي لفظ لمسلم: (توضأ وانضح فرجك (4.
303 -
وعن ابن عمر (أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما) .
304 -
(وعصر بثْرةً فخرج منها الدم 5 فمسحه وصلى ولم يتوضأ)6.
1 سنن أبي داود بأطول مما هو هنا فانظره (1: 84) .
2 في المخطوطة: يغسل.
3 ي سنن أبو داود (1: 54) لا يوجد لفظة: "ويتوضأ" في هذه الرواية.
4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 379)، وصحيح مسلم (1: 247) .
5 في المخطوطة: دما.
6 في المخطوطة: يغسل. والتصويب من صحيح البخاري. وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوضوء. (1: 280) وقال الحافظ في الفتح (1: 282) : وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وزاد قبل قوله ولم يتوضأ:"ثم صلى". اهـ.
305 -
وفي حديث سهل بن حنيف في المذي، فقال:(إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه) .
صححه الترمذي 1.
قال ابن تيمية هو أولى من بول الغلام.
306 -
وعن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه) .
رواه مسلم 2.
307 -
وللبخاري عنها: (أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله
1 سنن الترمذي (1: 197) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وأخرجه أيضا: أبو داود (1: 54) وابن ماجه (1: 169) وأحمد في المسند (3: 485) والدارمي (1: 184) . قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود وابن ماجه، وصحيح ابن حبان (1: 309) .
2 لفظ مسلم: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه (1: 238) .
عليه وسلم
ثم أراه فيه بقعة أو بقعاً (1.
308 -
وعن ابن عباس: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) .
ورواه الدارقطني مرفوعا، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك 2.
1 لفظ المخطوطة: بقع. والتصويب من البخاري. كتاب الوضوء (1: 335) والحديث أخرجه أيضا برواياته: أبو داود (1: 101، 102) والترمذي (1: 198، 201) مختصرا. ورواه النسائي (1: 56) وابن ماجه (1: 178) بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه، فيغسله من ثوبه
…
(1: 179) بلفظ الفرك. وأخرج الشافعي كذلك: ترتيب المسند (1: 26) ومسند أحمد (6: 142، 235) والطيالسي: منحة المعبود (1: 44) وابن حبان في صحيحه (2: 476، 477) .
2 أخرجه الدارقطني (1: 124) وقد أخرجه موقوفا على ابن عباس (1: 125) وكذا أخرجه الشافعي موقوفا على ابن عباس (1: 26) من الترتيب من طريق بن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ: بعود أو إذخرة. وأخرجه الترمذي موقوفا ومقتصرا على القسم الأول منه (1: 202) وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ليلى ثقة، في حفظه شيء. وقال ابن تيمية في المنتقى: لا يضر - أي تفرد إسحاق برفعه - لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته، نيل الأوطار (1: 65) ، وقال الزيلعي في نصب الراية (1: 215) ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي، عن ابن عباس موقوفا وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت. اهـ. وقال البيهقي في السنن (2: 418) هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعا، ولا يصح رفعه. اهـ. والله أعلم. لكن نقل الزيلعي أيضا عن ابن الجوزي ما يخالف قول البيهقي ويوافق قول ابن تيمية. فقال: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة، وهي من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ. اهـ. والله أعلم.
309 -
وعن ابن عباس: (المسلم ليس بنجس حياً ولا ميتاً) .
رواه الحاكم وقال: على شرطهما، ورواه البخاري موقوفا 1.
310 -
وحديث العرنيين، متفق عليه 2.
311 -
وفي البخاري عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3: 125) وقال الحافظ: وصله سعيد بن منصور بسند صحيح. وأخرجه مرفوعا الدارقطني، والحاكم. وانظر سنن الدارقطني (2: 70) .
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 335) وقد أخرجه البخاري في ثلاثة عشر موضعا آخرين من صحيحه - في المحاربين والجهاد والتفسير والمغازي والديات - وصحيح مسلم (3: 1296-1297) وسنن أبي داود (4: 130) وأشار إليه الترمذي (4: 281) وسنن النسائي (1: 158) وابن ماجه (2: 861) .
قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم) 1.
312 -
قال: وصلى أبو موسى في دار البريد إلى آخره 2.
313 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 341) وأخرجه في ثمانية مواطن أخرى. والحديث أخرجه مسلم أيضا من حديث أنس (1: 374) فهو متفق عليه واللفظ للبخاري.
وأخرجه أيضا الترمذي من غير ذكر بناء المسجد (2: 182) وذكره ابن خزيمة مطولا: (2: 5) .
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 335) ولفظه فيه أطول من ههنا "وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه فقال: هاهنا وثم سواء". فقد ذكره تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له.
ودار البريد: موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء، وقد كان أبو موسى رضي الله عنه واليا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان، وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها.
والسرقين: هو الزبل.
جناحيه شفاء، وفي الآخر داء (1.
رواه البخاري.
314 -
زاد أبو داود: (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء)2.
315 -
وفي حديث الحديبية: (وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم)3.
316 -
وفي حديث أنس 4 - عند البخاري - في النهي عن البصاق في القبلة: (- ثم أخذ طرف - ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، قال: أَوْ يَفْعَلُ هكذا) .
317 -
وقال عمر: (يا صاحب الميزاب لا تخبرنا) .
ذكره أحمد.
1 لفظ البخاري في الموضعين "فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء".
2 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 359) وكتاب الطب (10: 250) وسنن أبي داود (3: 365) وسنن ابن ماجه (2: 1159) ومسند أحمد (2: 229، 246، 398) وغيرها في عشر مواضع من مسنده، وسنن الدارمي (2: 98، 99) .
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 353) أخرجه هنا تعليقا، وذكر الحديث بطوله في كتاب الشروط (5: 329) .
4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 508، 513) .
318 ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص على حوض، فقال: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا.
رواه مالك 1.
319 -
وعن كبشة بنت كعب 2 (أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب منه. فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أَتعجبين يا ابنة 3 أخي! فقلت: نعم، فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
1 ذكره الإمام مالك بأطول (1: 23) ولفظه: "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن خطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا". وانظر سنن الدارقطني (1: 32) .
2 في سنن الترمذي زيادة: وكانت عند أبي قتادة. اهـ. أي كانت زوجة ابنه.
3 في سنن الترمذي (يا بنت أخي) وما في المخطوطة موافق لما في الموطأ.
إنها ليست بنجس1 إنما هي 2 من الطوافين عليكم والطوافات) .
صححه الترمذي 3.
320 -
وذكر البخاري عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو 4 غير جامد كفأرةٍ أو غيرها: فقال: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن. فأمر بما
1 في المخطوطة: بنجسه. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا بفتح الجيم. كما ضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس، وغيرهم. والنجس: النجاسة، وهو وصف بالمصدر، يستوي فيه المذكر والمؤنث. اهـ.
2 في المخطوطة: إنها. وما أثبتناه هو الموجود في السنن.
3 سنن الترمذي (1: 153) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 19) والنسائي (1: 55) وابن ماجه (1: 131) والدارمي (1: 187) ومالك (1: 22: 23) والشافعي (1: 21) من بدائع المنن وأحمد (5: 296،303) وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن أبي قتادة أيضا - كما في البدائع- وذكر الحافظ في التلخيص (1: 41) : أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والدارقطني والبيهقي.
وقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني.
4 في المخطوطة: "و" في الموضعين.
قَرُبَ منها فطرح، ثم أكل) 1.
321 -
وروى أحمد عن ابن عباس أنه (سئل عن جرٍ فيه زيت وقع فيه جرذي، فقال: خذه وما حوله فألقه، وكله، قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات) .
322 -
(وكان علي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يغسلون أقدامهم) .
رواه سعيد. وله عن إبراهيم: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون.
323 -
وروى عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس 2.
324 -
(ومر عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقطر عليه ماء من ميزاب، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر، أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه) .
325 -
ولمسلم عن أنس: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1 صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (9: 668) . وزاد فيه عقيبه عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
2 مصنف عبد الرزاق (1: 67) .
عن الخمر يتَّخَذ خَلا؟ قال: لا (1.
326 -
وروى الترمذي (أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، قال: اهرقها، قال: أولا أخللها؟ قال: لا)2.
1 لفظ مسلم (3: 1573) : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. وأخرجه الترمذي بلفظ قريب جدا من لفظ المخطوطة (3: 589) وقد بين في سنن أبي داود (3: 326) وكذا في سنن الدارمي (2: 118) من السائل. فقال أنس - واللفظ لأبي داود - أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلا قال: "لا". وهؤلاء الأيتام كانوا في حجر أبي طلحة، وكان قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريم الخمر في القرآن، فلما نزل تحريمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما بينه الدارمي. وأخرجه الدارقطني (4: 265) بنفس اللفظ.
2 سنن الترمذي (3: 588) وأخرجه أبو داود (3: 326) وكذا الدارمي (2: 118)، لكن اللفظ هنا هو لأبي داود لا للترمذي. فلفظ الترمذي: عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. ثم ساقه من طريق آخر عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. وقال: وهذا أصح من حديث الليث. اهـ. بينما لفظ أبي داود هو قريب من لفظ الباب، اللهم إلا قوله - سأل النبي - بدلا من رسول الله، ولفظ "أفلا أجعلها خلا"، بدلا من "أو لا أخللها". وأخرجه الدارقطني (4: 265،266) .
327 -
وثبت عن عمر أنه قال: (لا تأكلوا خل خمر، إلا خمرا بدا فسادها، ولا جناح على مسلم أن يشرب من خل أهل الذمة) .
328 -
ولهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها)1.
329 -
قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه 2 فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه 3. وابن عمر عصر بثرة 4. وابن أبي أوفى عصر دملا 5.
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 590) بلفظ فيه زيادة. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب (10: 426) بلفظ قريب: كلاهما من طريق أبي قتادة رضي الله عنه. وصحيح مسلم (1: 385) بلفظ البخاري. وسنن أبي داود (1: 241) وسنن النسائي (2: 95-96) والدارمي (1: 316) والموطأ (1: 170) ومسند أحمد (5: 296) وغيرهم.
2 في المخطوطة: بياض. واستكملته من المغني.
3 نسبه في المطالب العالية (1: 37) لابن أبي شيبة.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) .
5 في البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 285) وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. قال الحافظ في الفتح: وصله سفيان الثوري في جامعه.
وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً 1.
333 -
وجابر أدخل أصابعه في أنفه 2 وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة 3 في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله 4 الموفق في نواقض الوضوء.
وقال ابن القيم: وما زالت المراضع من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء 5 من ذلك، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة.
334 -
وعن عمرو بن خارجة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه " وسلم " بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتف) .
صححه الترمذي 6.
1 المغني لابن قدامة (1: 185) .
2 المغني لابن قدامة (1: 185) .
3 في المخطوطة "العشر أنفه".
4 في المخطوطة "قال" وانظر النص كاملا فيه (1: 185) .
5 في المخطوطة: شيئا.
6 سنن الترمذي (4: 434) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها، وهي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا، وإن لعابها يسيل بين كتفيّ.... الحديث.
والحديث أخرجه النسائي (30: 5) وابن ماجه (2: 905) والدارمي (2: 419) بلفظ قريب. وأحمد (4: 186، 187، 238، 239)(5: 226) .
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.