المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحيض 335 - وفي صحيح البخاري 1 عن عائشة قالت: - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ١

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌باب الحيض 335 - وفي صحيح البخاري 1 عن عائشة قالت:

‌باب الحيض

335 -

وفي صحيح البخاري 1 عن عائشة قالت: (ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء 2 من دم قالت بريقها فمصعته 3 بظفرها) .

336 -

وعنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه، وأنا حائض وعلَيّ مرط وعليه بعضه) .

رواه مسلم وأبو داود4.

1 صحيح البخاري: كتاب الحيض: (1: 412) .

2 في المخطوطة: شيئا.

3 كذا في المخطوطة، وهو موافق لبعض روايات البخاري. وأما رواية البخاري التي توجد مع الفتح "قصعته" وهي موافقة لسنن أبي داود أيضا.

4 مسند أحمد (6: 204) وسنن ابن ماجه (1: 214) .

ص: 170

337 -

وله عنها " قالت ": (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض (طامث) ، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى 1 فيه) 2.

338 -

(قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) .

أخرجاه 3.

339 -

وفي حديث أبي سعيد (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن:4 بلى، قال: فذلك من نقصان دينها) .

1 في المخطوطة: وصلى فيه، والتصحيح من السنن.

2 سنن أبي داود (1: 70) وسنن النسائي (1: 150-151) وفيه تتمة وهي "وإن أصابه - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه.

3 لم أجد الحديث بهذا اللفظ في شيء من روايات الصحيحين والموجود هنا من روايات مسلم. فانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 421) وصحيح مسلم (1: 265) وانظر أيضا: سنن أبي داود (1: 69) وسنن الترمذي (1: 234) وسنن النسائي (4: 191) وسنن ابن ماجه (1: 207) ومسند أحمد (6: 97، 185، 231) .

4 في المخطوطة: قلت. بالتاء.

ص: 171

رواه البخاري 1.

340 -

وقال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) .

أخرجاه 2.

قال جل ذكره: {فإذا تطهرن} (أي اغتسلن بالماء {فأتوهن} (كذا فسره ابن عبا، وحكى 3 إسحاق في المنع من الوطء 4 قبل أن تغتسل إجماع التابعين.

1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4: 191) وفي كتاب الحيض (1: 405) بأطول. واللفظ هنا فيه. والحديث في أصله طويل، فانظره في البخاري في كتاب الحيض.

2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 407) وفي كتاب الحج (3: 504) وصحيح مسلم (2: 873) . وأخرجه أيضا أبو داود (2: 154) والترمذي (3: 281) وسنن ابن ماجه (2: 988) والدارمي (1: 374) ، والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والبيهقي والنسائي وغيرهم، والله أعلم.

ملحوظة: من هنا بدأت الاعتماد في نسخة الدارمي على طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني.

3 رسمت في المخطوطة: حكا.

4 رسمت في المخطوطة: الوطي.

ص: 172

341 -

وقال: {فاعتزلوا النساء في المحيض} قال ابن عباس: نكاح فروجهن) .

342 -

ولهذا لما نزلت هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) .

رواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس 1.

343 -

وعن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 في (الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف (دينار)3.

رواه أحمد، وأبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة 4.

1 الحديث في صحيح مسلم (1: 246) وسنن أبي داود (1: 67) وكذا (2: 250) وهو أيضا في سنن النسائي (1: 152) وسنن ابن ماجه (1: 211) والدارمي (1: 196) ومسند أحمد (3: 246) وصحيح ابن حبان (2: 466) .

2 في المخطوطة: مرفوعا قال.

3 في المخطوطة: أو نصفه.

4 سنن أبي داود (1: 69) و (2: 251) وسنن الترمذي (1: 244-245) من غير ذكر دينار، وسنن النسائي (1: 153) وسنن ابن ماجه (1: 210) والدارمي (1: 202، 203) ومسند أحمد (1: 229، 237، 286، 312، 363، 367) .

هذا والحديث روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومسندا ومتصلا ومنقطعا. وقد روي بأسانيد كثيرة، وبألفاظ مختلفة، واضطربت فيه أقوال العلماء جدا. وله ما يقرب من خمسين طريقا أو أكثر. والذي يتضح من كثرة طرقه صحة أصله، وقد صححه كثير من العلماء. =

ص: 173

..........................................

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1: 314-315) : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومقسم أخرج له البخاري، وعبد الحميد أخرج له الشيخان، وكل من في الإسنادين قبله من رجال الصحيحين فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه أيضا ابن القطان، وذكر الخلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني هذا الحديث- قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة.

وقال الحافظ في التلخيص (1: 165، 166) وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة، وقال قاسم بن أصبع: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.... ثم قال: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في الإمام، وهو الصواب، فكم من حديث احتجوا به من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتين، ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة، أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح، والله أعلم.

وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد أطال النفس في طرق هذا الحديث وجمعها والكلام عليها بكلام نفيس قد لا تجده مجموعا عند غيره رحمه الله وذلك عند تعليقه على هذا الحديث في سنن الترمذي (1: 245-254) والله أعلم.

ص: 174

344 -

وللترمذي 1: (إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار) .

345 -

ولأحمد: (فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 2. والحديث مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب 3. قيل

1 سنن الترمذي (1: 245) ورواه كذلك: الدارمي بنحوه (1: 203) .

2 مسند أحمد (1: 367) ولفظه فيه كاملا: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد عن عبد الرازق أنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أخبره أن النبي.....

3 قوله: مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب. قلت: هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني روى عن أبيه وابن عباس.... وعنه أولاده والزهري وقتادة.... وجماعة. قال العجلي والنسائي وابن خراش: ثقة، وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، روى له الأئمة الستة وغيرهم. وتوفي بحران في خلافة هشام. وانظر التهذيب (6: 119) فهو ثقة.

والحديث رواه قتادة عن مقسم عند أحمد (1: 237، 312) وشريك عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (1: 272) وسفيان عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (1* 325) وعبد الكريم وغيره عن مقسم عند أحمد أيضا (1: 367) وأخرجه أحمد أيضا من طريق عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس (1: 245، 363) .

ورواه أيضا: الترمذي بسندين أحدهما عن خصيف، والثاني عن عبد الكريم كلاهما عن مقسم. ورواه أبو داود والدارمي من طريق خصيف، وكذا رواه الدارمي والدارقطني وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من طريق عبد الكريم، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق علي بن بذيمة عن مقسم، ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من طريق أبي بكر بن عياش عن مقسم، ورواه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق علي بن الحكم عن أبي الحسن الجزري عن مقسم، وهناك روايات أخرى أيضا. أما رواية عبد الحميد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فسنده أصح الأسانيد وأوثقها في هذا الحديث، وعليها قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة.

ص: 175

لأحمد: 1 في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.

1 هذا القول يتعارض مع ما نقلناه قبل قليل عنه: ما أحسن حديث عبد الحميد - فانظره - ويتعارض أيضا مع ما قاله الترمذي: وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. (1: 246) والترمذي وأبو داود أعرف بقول أحمد ممن جاء بعدهم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم: إنما هو كفارة، (قلت:) فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء. (مسائل الإمام أحمد: 26) .

ص: 176

346 -

وذكر عن عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض) .

347 -

وفي حديث (ا) بن عمر: (ليطلقها طاهراً أو حاملا)1.

وقال الأوزاعي 2 (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشياً، يرون أنه حيض تدع له الصلاة) .

348 -

وعن علي: (أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة) .

فقال علي: قالون.

احتج به أحمد وعلقه البخاري 3.

1 صحيح مسلم (2: 1095) وهو جزء من حديث طويل، وسنن أبي داود بمعناه (2: 255) وسنن الترمذي بلفظه (3: 479) وسنن النسائي (6: 141) وسنن ابن ماجه (1: 652) .

2 سنن الدارقطني (1: 209) .

3 ذكره البخاري تعليقا ومختصرا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارمي (1: 173) .

ص: 177

349 -

قال الترمذي 1: قالت عائشة: (إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة (قال عطاء (أقراؤها 2 ما كانت. وقال: الحيض يوم إلى خمس عشرة)3.

350 -

وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة ابنة 4 أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[لا] إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيضٍ؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، [قال] وقال أبي:

ثم توضئي 5 لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت) 6.

1 الترمذي (3: 418) .

2 في المخطوطة: أقرارها.

3 في المخطوطة: الحيض يوما إلى خمسة عشر. والتصويب من البخاري. والنص موجود في البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارقطني (1: 208، 209) .

4 في المخطوطة: بنت.

5 في المخطوطة: توضي.

6 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 332) .

ص: 178

351 -

وفي رواية: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلِّي)1.

352 -

وفي رواية: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)2.

353 -

وللترمذي3 - وصححه - قال لها: (توضئي 4 لكل 5 صلاة) .

354 -

ولأبي 6 داود والنسائي 7.

355 -

(و) في حديث فاطمة - عند أحمد وابن ماجه - (ثم اغتسلي

1 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 409) .

2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 425) .

3 سنن الترمذي (1: 218) وفيه زيادة - كما هي عند البخاري في الرواية السابقة - حتى يجيء ذلك الوقت.

4 في المخطوطة: توضي.

5 في المخطوطة: كل.

6 في المخطوطة: ولا أبي، وهو خطأ من الناسخ.

7 كذا في المخطوطة: ولعله يريد حديث فاطمة الذي فيه الأمر بالوضوء عند كل صلاة وهو الموجود عند أبي داود (1: 80) وسنن النسائي (1: 185-186) ، والله أعلم.

ص: 179

وتوضئي 1 لكل صلاة، وصلي، وإن قطر الدم على الحصير) 2.

356 -

وعن فاطمة 3: (أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه "دم" أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك 4 فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق)5.

357 -

وعن حمنة بنت جحش قالت: (كنت أُسْتَحَاض حَيْضةً شديدةً كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنتِ جحشٍ، قالت: فقلت: يا رسول الله إني أُستحاض حَيضة كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، فقال:" أنعت لك الكُرْسُفَ 6 فإنه يُذْهِب الدم ". قالت: هو أكثر 7 من ذلك، قال:" فاتخذي ثوباً " قالت: هو أكثر 8 من

1 في المخطوطة: وتوضى.

2 سنن ابن ماجه (1: 204) واللفظ له، ومسند أحمد (6: 42، 262) وسنن الدارقطني (1: 212) .

3 هي بنت أبي حبيش.

4 في المخطوطة: وكذلك.

5 سنن أبي داود (1: 75، 82) وسنن النسائي (1: 185) وابن حبان (2: 458) وسنن الدارقطني (1: 206-207) .

6 في هامش المخطوطة: كتب: القطن وهو تفسير للكرسف.

7 في المخطوطة: "أكبر". في الموضعين.

8 في المخطوطة: "أكبر". في الموضعين.

ص: 180

ذلك، قال:" فتلجمي " قالت: إنما أثج ثجاً. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها:" إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. و " إن " قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليَّ (1.

رواه أحمد والترمذي وصححاه 2.

1 قال أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إليَّ، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، (جعله) من كلام حمنة. قال أبو داود: وعمرو بن ثابت (رافقي) رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث.

2 الحديث رواه الشافعي في الأم (1: 51-52) والبدائع (1: 40-41) وترتيب المسند (1: 47-48) ورواه أحمد في المسند (6: 439) وأبو داود (1: 76) وسنن الترمذي (1: 221) ورواه الدارقطني (1: 214) وسنن ابن ماجه (1: 203) مختصرا. قلت: ولم أجد هذا اللفظ في واحد من المصادر التي رجعت إليها، (وإنما هو) قريب. وقال الترمذي عقيب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وسألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح.

وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. اهـ.

لكن قال أبو داود: في السنن (1: 77) سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. اهـ. ومثله قال في مسائل الإمام أحمد (23) وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه ولم يقو إسناده (1: 51) .

وقال الخطابي: وقد ترك العلماء القول بهذا القول الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك. معالم السنن (1: 89) .

وقال الحافظ في التلخيص (1: 163) وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه، لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل - كذا قال - وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر فيه هذا الإطلاق. لكن ظهر في أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك.

وابن عقيل مختلف فيه اختلافا كثيرا، (فانظر) ترجمته في التهذيب (6: 13) وميزان الاعتدال (2: 484) والمغنى (1: 354) والخلاصة (180) والتاريخ الكبير (3: 1: 183) والمجروحين لابن - حبان (2: 3) والكاشف (2: 126) .

ص: 181

358 -

وعن عائشة (أنَّ أُمَّ حَبيبةَ بنت جَحْشٍ، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 182

الدم، فقال لها:" امكثي قدر ما كانت تَحْبِسُكِ 1 حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة".

رواه مسلم 2.

359 -

ولأبي داود من حديث زينب بنت أبي سلمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أُم حبيبة بالغسل عند كل صلاة 3 وأمرها بالغسل (من حديث الزهري. فقد أنكر الحفاظ على من تفرد به 4.

1 في المخطوطة: تحسبك، بتقديم السين على الباء، وهو سبق قلم.

2 صحيح مسلم (1: 264) .

3 في أبي داود (1: 78) من طريق زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. اهـ. فليس فيه ذكر أم حبيبة.

4 قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، صحيح مسلم (1: 263) .

وقال أبو داود (1: 77-78) بعد روايته لحديث الزهري: قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش. وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر عن عائشة بمعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه، ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة".

وقال الشافعي في الأم: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة.. قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعا، غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل؟ (1: 53-54) .

وقال النووي: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف

ثم قال: ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم ذكر كلام الشافعي الذي نقلته من الأم، ثم قال: وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم. شرح النووي (4: 19-20) .

ص: 183

360 -

وعن أم سلمة (أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 184

في امرأة تهراق 1 الدم فقال: " لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 2 وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ثم لتستثفر 3 بثوب ثم لتصلي".

رواه أحمد وأبو داود والنسائي 4.

361 -

وعن أم عطية قالت: (كنا لا نَعُدَّ الصُّفْرَة والكُدْرَة 5 بعد الطهر شيئا) .

1 في المخطوطة: تهرق.

2 في المخطوطة: تحيض.

3 في المخطوطة: لتستقر.

4 مسند أحمد (293: 6) وسنن أبي داود (1: 71) وسنن النسائي (1: 182) وسنن ابن ماجه (1: 204) لكن بلفظ: قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فيه ليست سائلة وإنما مستمعة. وسنن الدارمي (1: 164-165) والشافعي (1: 38) من بدائع المنن (1: 46) من ترتيب المسند وموطأ مالك (1: 62) .

وقال الحافظ في التلخيص (1: 170)، قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها، وانظر بقية كلامه فيه.

5 في المخطوطة: ولا الكدرة، و "لا" ليست في السنن ولا البخاري لذا حذفناها.

ص: 185

رواه أبو داود - والبخاري ولم يذكر " بعد الطهر"1.

362 -

وعن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى 2 ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو قال: عروق) .

رواه أحمد وأبو داود 3.

363 -

(وكن 4 نساء يبعثن إلى عائشة بالدَّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاءَ. تريد بذلك الطُّهْرَ من الحيضة)5.

1 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 426) وسنن أبي داود (1: 83) وأخرجه النسائي بلفظ البخاري (1: 186-187) وابن ماجه بلفظ البخاري أيضا (1: 212) والدارمي (1: 175) بلفظ "بعد الغسل"، زاد الحافظ في التلخيص (1: 171) : ورواه الإسماعيلي في مستخرجه: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا - يعني في الحيض -، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1: 174) باللفظين. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

2 في المخطوطة: ترا.

3 مسند أحمد (6: 71) واللفظ له. وسنن أبي داود (1: 206) .

4 في المخطوطة: وكل، وفي الموطأ: كان. والدرجة: جمع دُرج، والمراد وعاء أو خرقة، وفي النهاية: هو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها.

5 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 420) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها بلفظ "كان النساء". وفيه زيادة (1: 59) .

ص: 186

364 -

(وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطُّهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن)1.

365 -

وعن عدي عن عائشة 2 قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها) .

أخرجاه 3.

366 -

وعن [ا] بن عباس أنه كان يقول: (إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، و [إ] ذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء) .

1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 420) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها (1: 59) مع اختلاف يسير.

2 هكذا في المخطوطة: "وعن عدي عن عائشة". والحديث مروي في الصحيحين من غير طريقه، فهو مروي عندهما من طريق علي بن مسهر عن أبي إسحاق - هو الشيباني - عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة.

3 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 403) وصحيح مسلم (1: 242) وفي الحديث زيادة عندهما - وهي قولها - وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟.

والحديث موجود أيضا من روايتها عند أبي داود (1: 71) بمعناه، والترمذي بأخصر (1: 239) وابن ماجه بلفظه (1: 208) والطيالسي (1: 62) من منحة المعبود.

ص: 187

367 -

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء) .

رواهما سعيد والأثرم 1. قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده.

368 -

وللبخاري عن أم سلمة قالت: (بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، (حضت) فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: " أنُفِسْتِ؟ " فقلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة) 2.

1 قال الحافظ في التلخيص: (1: 192) بالنسبة لخبر عبد الرحمن بن عوف: رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا..... ومحمد بن عثمان وثقه أحمد. ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله، وحديث ابن عباس رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه، وتابعه ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء، وقال: قال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما، قال: ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين. انتهى.

قال الحافظ: وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل، أخرجه الخطيب في الموضح. اهـ.

2 صحيح البخاري في كتاب الحيض (1: 402، 422، 423) وفي كتاب الصوم (4: 152) والحديث موجود في صحيح مسلم (1: 243) بلفظ قريب جدا، والحديث متفق عليه. وهو عند النسائي بلفظه (1: 149، 150) وابن ماجه (1: 209) بمعناه. والدارمي بلفظه (1: 195) ومسند أحمد (6: 300، 318) وكذا (6: 294) بمعناه.

ص: 188

قال البخاري: (إذا رأت المستحاضة الطهر، قال [ا] بن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا 1 صلت، الصلاةُ أعظم (2.

369 -

وروى أبو داود عن حمنة (أنها كانت مستحاضة 3 وكان زوجها يجامعها (4.

370 -

وروى عن 5 أم حبيبة مثله 6.

1 في المخطوطة: ذا.

2 قول البخاري. هو عنوان حديث عنده فقال: باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما. كتاب الحيض (1: 428) وقول ابن عباس أثران: الأول: ما يتعلق بالصلاة فقد وصله ابن أبي شيبة والدارمي - كذا قال الحافظ في الفتح (1: 429) والأثر الثاني: هو إتيان الرجل أهله بعد الطهر فقد وصله عبد الرزاق وغيره. كذا في الفتح أيضا (1: 429) وانظر سنن الدارمي (1: 170) .

3 في المخطوطة: تستحاض. والتصويب من سنن أبي داود.

4 سنن أبي داود (1: 83) .

5 في المخطوطة. "في" وهو لا معنى له.

6 سنن أبي داود (1: 83) وقال أبو داود: وقال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه، لأنه كان ينظر في الرأي. وقال الحافظ في الفتح (1: 429) : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. اهـ.

وقال مالك: الأمر عندنا، أن المستحاضة إذا صلت، أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك، فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة، ثم قال: الأمر عندنا في المستحاضة، على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. الموطأ (1: 63) .

قلت: مذهب الجمهور من الفقهاء أن المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. والله أعلم، وانظر الاستذكار (2: 62-63) .

ص: 189

371 -

وعن عائشة قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب. وأَتَعرَّق وأنا حائض، ثم أناوله 1 النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في) .

رواه مسلم 2.

372-

وعن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهيل3 واسمه: كثير بن زِيادٍ عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) .

1 في المخطوطة. فأناوله. والتصويب من صحيح مسلم.

2 صحيح مسلم (1: 245- 246) والحديث في أبي داود بتقديم وتأخير (1: 68) وابن ماجه بلفظ أبي داود (1: 211) وسنن النسائي (1: 56، 148) وبلفظه (1: 149) ومسند أحمد بلفظه (6: 192، 210) وبتقديم وتأخير (6: 127، 214) .

3 في المخطوطة: أبو سهيل، وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه، وانظر سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه وانظر ترجمته في التعليق القادم.

ص: 190

رواه الخمسة إلا النسائي 1.

قال البخاري: علي ثقة، وأبو سهل 2 ثقة.

1 سنن أبي داود (1: 83) والترمذي واللفظ له (1: 256) وسنن ابن ماجه (1: 213) والمستدرك (1: 175) والسنن الكبرى (1: 341) وسنن الدارقطني (1: 222) ومسند أحمد (6: 300) .

2 في المخطوطة: أبو سهيل فانظر ترجمته في التهذيب (8: 413) والكاشف (3: 4) والخلاصة (273) والتقريب (2: 131) والتاريخ الكبير (7: 215) والميزان (3: 404) والمجروحين (2: 224-225) واسمه كثير بن زياد البرساني العتكي البصري وهو من أكابر أصحاب الحسن، وثقه البخاري وابن معين وأبو حاتم والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ: وقال: كان من يخطئ ثم غفل فذكره في الضعفاء. وقال ابن حبان: استحب مجانبة ما انفرد من الروايات.

وانظر التلخيص (1: 171) لاختلاف العلماء في هذا الحديث. وقد ذكره الحاكم من طريق آخر عنها وقال (1: 175) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولا أعرف في معناه غير هذا، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي بعد ذكره له: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة، ثم قال: وقال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. اهـ. فالحديث له إسنادان: الأول الذي صححه الحاكم وهو عنده وعند أبي داود والبيهقي من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن أبي سهل. والثاني من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وقد أثنى عليه البخاري كما رأيت النقل عن الترمذي. وأقل ما يقال عنه حسن، والله أعلم.

ص: 191

373 -

وعنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس) .

رواه أبو داود، وصححه الحاكم 1.

قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 2. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي

1 هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود (1: 83-84) والحاكم (1: 175) والبيهقي (1: 341) .

2 قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. (1: 258) وانظر المحلي (2: 203) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال (2: 257) : ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض

وهذا أمر غريب منه وعجيب، والله المستعان.

ص: 192

العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني 1. اهـ.

1 لفظ حديث عثمان بن أبي العاص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وقت للنساء في نفاسهم أربعين يوما. كذا لفظه عند الحاكم (1: 176) ورواه الدارقطني أيضا (1: 220) وفيه قصة زوجه وقال الحاكم هذه سنة عزيزة، فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح. فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وقد أقره الذهبي. ثم ذكره له شاهدا آخر من حديث ابن عمرو لكنه ضعيف، وقد أورده متعجبا. لكن الدارقطني قال: أبو بلال الأشعري ضعيف. اهـ.

قلت: ومراسيل الحسن أضعف من غيرها. ثم ذكر الدارقطني هذا الحديث من قول عثمان بن أبي العاص وقال: وكذلك رواه أشعث بن سوار ويونس بن عبيد، وهشام، واختلف عن هشام ومبارك بن فضالة، رووه عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص موقوفا، وكذلك روى عن عمرو ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم من قولهم. ا. هـ (1: 220) .

ورواه كذلك البيهقي عن عثمان بن أبي العاص موقوفا عليه أيضا (1: 341) فصار في الحديث ثلاث علل. الأولى الانقطاع بين الحسن وبين عثمان - كما قال الحاكم - والثانية: هو أبو بلال الأشعري.

والثالثة: أن المشهور عن عثمان موقوف عليه وليس مرفوعا. والله أعلم.

ص: 193