الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت
475 -
عن جابر بن عبد الله (أن النبي صلى الله عليه وسلم جا (ء) هـ جبريل عليه السلام فقال: " قم فصلِّهِ " 1 فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال:" قم فصله " 2 فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، 3 ثم جاءه المغرب، فقال:" قم فصله " 4 فصلى المغرب حين وجبت الشمس، تم جا (ء) هـ العشاء، فقال " قم فصله " 5 فصلى العشاء 6 حين غاب الشفق، ثم جا (ء) هـ الفجر، فقال:" قم فصله " 7 فصلى الفجر حين برق الفجر - أو قال: (حين) سطع الفجر - ثم جاءه من الغد للظهر 8 فقال: " قم فصله " 9 فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر 10 فقال:" قم فصله " 11 فصلى
1 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
2 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
3 في المسند زيادة: أو قال: صار ظله مثله.
4 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
5 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
6 كلمة العشاء: ليست في المسند.
7 في المخطوطة: ك فصل، وفي بعضها فصلى.
8 في المخطوطة: الظهر.
9 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
10 في المخطوطة: العصر.
11 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
(العصر) حين صار ظل كل شي (ء) مثليه، ثم جاءه للمغرب 1 وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثم جاءه للعشا (ء) 2 حين ذهب نصف الليل أو قال:(ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جا (ء) هـ للفجر) ، حين أسفر جداً فقال:" قم فصله " فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت) .
رواه أحمد والنسائي. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت 3.
1 في المخطوطة: المغرب.
2 في المخطوطة ثم جاءه العشاء.
3 مسند أحمد (3: 330-331) واللفظ له (3: 351- 352) بمعناه، ورواه النسائي (1: 255- 256) بمعناه، وكذا (1: 263) وكذا (1: 251- 252) مختصرا وأخرجه الترمذي ولم يذكر متنه بل قال: نحو حديث ابن عباس -وهو الآتي بعد هذا- (1: 281- 282) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ثم قال: وقال محمد -يعني البخاري- أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (1: 195- 196) ثم قال: هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر وقد روى عنه عبد الرحمن أبي الموال وغيره. اهـ. وأقره الذهبي على تصحيحه، قلت في المستدرك (لعلة) وهو خطأ مطبعي ويريد أن الحسين بن علي بن الحسين كان فعلا من الرواية، وقد ذكر هو توثيقه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (3: 23- 24) بلفظ قريب، والدارقطني في السنن من روايات (1: 256 ، 257) .
476 -
وللترمذي عن ابن عباس وحسنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين (فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: ("وصلى المرة الثانية الظهر حين كان 1 ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس " وقال فيه: " ثم صلى العشا (ء) الآخر (ة) حين ذهب ثلث الليل " وفيه: " فقال 2 يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) 3.
1 في المخطوطة: صار، والتصويب من الترمذي.
2 في المخطوطة: ثم قال: والتصويب من الترمذي.
3 سن الترمذي (1: 278- 280) والحديث رواه أبو داود (1: 107) وأحمد في المسند مطولا ومختصرا (1: 333 ، 354) وابن الجارود في المنتقى (59) والشافعي (1: 46- 48) من بدائع المنن، وابن خزيمة (1: 168) والدارقطني (1: 258) ولم يسق لفظه، والحاكم في المستدرك (1: 193) وذكر في التلخيص (1: 173) وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر.
ومعنى قوله: هذا وقت الأنبياء من قبلك: كما ذكره ابن العربي رحمه الله في العارضة: هذا وقتك المشروع لك، يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين، الأول والآخر. وقوله: ووقت الأنبياء قبلك، يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك، أي كانت صلاتهم واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. اهـ. (1: 257- 258) والله أعلم. وقوله: وحسنه: ومثله في المنتقى قد نقل التحسين عن الترمذي، لكن الموجود في المطبوع من سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وعلق الشيخ أحمد شاكر على قوله "صحيح": إن الزيادة من نسخ من سنن الترمذي، ويؤيد التصحيح أن الزيلعي في نصب الراية (1: 221) قال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونسبه لابن حيان أيضا والبيهقي والطحاوي. فهذا يدل على أن النسخ القديمة من الترمذي فيها اختلاف بعضها فيه التحسين وبعضها فيه التحسين والتصحيح معا. والله أعلم. وعلى أي حال فالحديث بطرقه صحيح.
477 -
وعن جابر بن سمرة (قال: ((كان) 1 النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) .
رواه مسلم 2.
478 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا اشتد الحرُّ فأبْردوا بالصلاة، فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم) .
أخرجاه 3.
1 في المخطوطة: أن.
2 صحيح مسلم (1: 432) واللفظ له، والحديث أيضا عند أبي داود (1: 213) وابن ماجه (1: 221) وأحمد في المسند (5: 106) .
3 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 18) وصحيح مسلم (1: 430) من عدة طرق وبروايات متقاربة أحدها لفظ الباب. والحديث في سن أبي داود (1: 110) وسنن الترمذي (1: 295- 296) وسنن النسائي (1: 248- 249) وسنن ابن ماجه (1: 222) وسنن الدارمي (1: 219) ومسند أحمد (2: 238 ، 256 ، 266 ، 285 ، 438 ، 394 ، 462 ، 507) وانظر أيضا (2: 229 ، 318 ، 377 ، 393 ، 411 ، 501) وأخرجه غيرهم. وله طرق أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
479 -
وروى (ا) بن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم) .
480 -
وعن أبي ذر قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم (في سفر) ، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذِّنَ فقال له: أَبْرِدْ، حتى رأينا فيء 1 التلول) .
أخرجاه 2.
1 في المخطوطة: في.
2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 20) وهذا لفظه وفيه زيادة سأذكرها إن شاء الله، وكتاب الأذان (2: 111) بمعناه وزيادة، وصحيح مسلم (1: 431) بلفظ قريب. والحديث رواه أيضا أبو داود (1: 110) وسنن الترمذي (1: 297) وبين أن المؤذن هو بلال، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 155، 162) . والأمر بالإبراد بالظهر عند شدة الحر: يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وابن عمر، وأبو موسى، وعائشة، والمغيرة، وأبو سعيد، وعمرو بن عبسة، وصفوان، وأنس، وابن عباس، وعبد الرحمن بن علقمة، وعبد الرحمن بن جارية، وانظر التلخيص الحبير (1: 181) .
والزيادة الموجودة في الحديث والموجودة في كل المصادر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
481 -
وعن عبد الله بن عَمرو 1 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاةَ المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق، 2 ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس) .
رواه مسلم 3.
482 -
وفي رواية له 4: (وقت 5 (صلاة) الفجر ما لم
1 في المخطوطة: عبد الله بن عمر، والصواب ما ذكرناه فقد ورد في صحيح مسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص.
2 أي ثوراته وانتشاره.
3 صحيح مسلم (1: 427) وليس اللفظ له. اللفظ لأحمد لأنه نقل الحديث من المنتقى -والله أعلم- وفي المنتقى رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وانظر مسند أحمد (2: 213) ووقع فيه: نور الشفق، وهو خطأ مطبعي، وانظر (2: 210 ، 223) وسنن أبي داود (1: 109) وسنن النسائي (1: 260) .
4 أي لمسلم في صحيحه (1: 427- 428) .
5 وقع في المخطوطة: ووقت الفجر، وليس هذا في مسلم، إنما الحديث في مسلم بلفظ "عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر.." الحديث.
يَطْلَعْ قَرْنُ الشمس الأول
…
ووقت صلاة العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ ويَسْقُطْ قَرْنُها الأول) .
483 -
وعن أنس مرفوعاً: (تلك صلاةُ المنافق؛ يجلسُ يرقبُ الشمسَ، حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشيطانِ قام فَنَقَرَها أربعاً لا يذكُرُ اللهَ فيها إلا قليلاً) .
رواه مسلم 1.
484 -
وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأتاه سائل يسأله 2 عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئاً، وأمر بلالاً 3 فأقام الفجرَ حين انْشَقَّ الفَجْرُ، والناسُ لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسُ، والقائلُ يقولُ: قد انتصف النهار أوْ لَمْ، وكان أعلمَ منهم. ثم أمره فأقام العصر، والشمسُ مرتفعةٌ، ثم أمره فأقام المغرب حين وَقَعَت الشمس، ثم أمره فأقام العِشا (ءَ) حين غاب الشّفَقُ، ثم أخَّر الفجر من الغدِ حتى انصرف منها، والقائلُ يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخَّر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس. ثم أخَّر العصر، فانصرف منها، والقائلُ يقول: احمرت
1 صحيح مسلم (1: 434) والحديث رواه أيضا: أبو داود (1: 112- 113) من طريق مالك، والترمذي (1: 301- 302) والنسائي (1: 254) ومالك (1: 220) وعند مالك وأبي داود: تلك صلاة المنافق -ثلاثا-.
2 في المخطوطة: سأله.
3 في المخطوطة: بلال.
الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوطِ الشّفَقِ. - وفي لفظ 1: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق - وأخَّر العِشا (ءَ) حتى كان ثلثُ الليل الأول. (ثم أصبح) 2 فدعا السائِلَ فقال: الوقت فيما بين هذين) .
رواه مسلم 3.
485 -
وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة 4.
1 هذا اللفظ في صحيح مسلم وليس في مسند أحمد مع أن لفظ الحديث لأحمد لا لمسلم وهو (1: 430) .
2 ما بين القوسين ليس في مسند أحمد.
3 مسند أحمد (4: 416) واللفظ له - إلا ما ذكرت -، قبل وصحيح مسلم (1: 429) بلفظ قريب، وسنن أبي داود (1: 108- 109) وسنن النسائي (1: 260- 261) .
4 صحيح مسلم (1: 428 ، 429) وسنن النسائي (1: 258- 259) وسنن الترمذي (1: 286- 287) وسنن ابن ماجه (1: 219) ومسند أحمد (5: 349) . وأما بالنسبة لأبي داود فلم أر لفظ الحديث فيه، إنما قال بعد ذكره لرواية أبي موسى -السابقة-: رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا.. وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. (1: 109) . قلت: ولعل هذا هو السر الذي جعل الحافظ المزي لم يذكره في أطرافه، وإنما عزاه لمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فقط. وانظر تحفة الأشراف (2: 71) .
قلت: والحديث رواه أيضا ابن الجارود في المنتقى (60) وابن خزيمة (1: 166) .
486 -
وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي المغربَ مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدُنا وإنه لَيُبْصِرُ مواقعَ نبله)1.
487 -
وعن جابر: (كان2 النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.... (و) المغرب إذا وجبت. أخرجاهما) 3.
488 -
وعن أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، والشمس مرتفعة، حية، فيذهب الذاهب إلى العَوالي فيأتيهم، والشمس مرتفعة) .
أخرجاه 4.
1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 40) واللفظ له، وصحيح مسلم (1: 441) . والحديث رواه أيضا ابن ماجه (1: 224- 225) وأحمد في المسند (4: 141- 142) .
2 في المخطوطة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وآثرنا لفظ الصحيحين. والحديث جزء من حديث طويل عندهما.
3 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 41) وصحيح مسلم (1: 446) . والحديث رواه أيضا أبو داود (1: 109) بلفظ: إذا غابت الشمس، والنسائي (1: 261- 262) بلفظ قريب، وأحمد في المسند (3: 369) .
4 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 28) واللفظ له وصحيح مسلم (1: 433) والحديث في أبي داود (1: 111) والنسائي (1: 253) وابن ماجه (1: 223) والدارمي (1: 219) ومسند أحمد (3: 161 ، 214 ، 217 ، 223) ورواه أيضا بألفاظ متقاربة وبعضها أخص في مواطن من المسند، لا حاجة لذكرها.
489 -
وللبخاري 1 وبعضُ العَوالي من المدينة على أربعةِ أميال.
490 -
وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تُنْحَرُ 2 الجزور، فتُقْسَمُ عَشرَ قِسَمٍ، ثمَّ تُطْبَخُ فنَأكُلُ لَحْماً نضيجاً قبْلَ مغيبِ الشمسِ) .
أخرجاه 3.
491 -
وعن أبي 4 المَليحِ قال: كنا مع بريدة في غزوة، في
1 أخرجه البخاري من ضمن الحديث السابق وليس في رواية مستقلة، فانظره في كتاب مواقيت الصلاة (2: 28) وبمعناه ذكره كذلك أبو داود وأحمد في (2: 161) بلفظ أبي داود، والله أعلم. ويراد بالعوالي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وبعد بعضها عن المدينة أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال، وأقربها ميلان وبعضها ثلاثة، وانظر سنن أبي داود ومسند أحمد في الموضعين المذكورين إذ فيهما ذكر: ميلين أو ثلاثة أميال أو أربعة. وفي لفظ البخاري زيادة بعد قوله: على أربعة أميال "أو نحوه".
2 في المخطوطة: لتنحر.
3 صحيح البخاري: كتاب الشركة (5: 128) بمعناه. وصحيح مسلم واللفظ له (1: 435) ومسند أحمد (4: 141، 142 ، 143) .
4 في المخطوطة: ابن المليح، واسم أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي، ثقة من الثالثة، وقد وقع الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى بخطأ علمي عندما قال: عن أبي المليح أسامة بن عمير. فأسامة أبوه، وهو صحابي جليل له سبعة أحاديث، أما أبو المليح فهو ابنه واسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل زياد، والأكثر على أنه عامر، وانظر كتب التراجم. والله أعلم.
يومٍ ذي غَيْمٍ، فقال: بكِّروا بصلاة العَصْر، فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:(مَنْ تَرَك صَلاةَ العصرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه) .
رواه البخاري 1.
492 -
وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: (الذي تفوته صلاةُ العصر، فكأنّما وُتِر أهلَهُ ومالَهُ) .
أخرجاه 2.
493-
وللترمذي3-وصححه- عن (ا) بن مسعود مرفوعاً: (صلاة الوسطى صلاة العصر) .
1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 31 ، 66) والحديث في سنن النسائي (1: 236) وهو أيضا عند ابن ماجه (1: 227) من غير طريق أبي المليح وبمعناه. ورواه أحمد من طريق أبي المليح عنه مختصرا ومطولا بمعناه (5: 449- 450) .
2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 30) وصحيح مسلم (1: 435) ورواه بلفظ "من فاتته"(1: 436) والحديث في سنن أبي داود (1: 113) وسنن النسائي (1: 255) وصحيح ابن خزيمة (1: 173) .
3 سنن الترمذي (1: 339- 340) و (5: 218) والحديث موجود أيضا في مسند أحمد بأطول: (1: 392) والطيالسي في منحة المعبود (1: 71) كذلك.
494 -
ولهما1 عن علي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) .
495 – ولمسلم: (شغلونا) عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) 2.
496 -
وعن البرا (ء) قال: (نزلت هذه الآية: {حافِظُوا عَلَى الصَّلواتِ وصلاةِ العَصْرِ} فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} 3 فقال رجل (كان جالساً عند شقيق له) : (فهي) إذن4 صلاةُ العصر؟. فقال (البراء) قد أخبرتُك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم) .
1 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7: 405) وصحيح مسلم (1: 436) والحديث موجود أيضا عند أحمد (1: 122 ، 135 ، 137 ، 144 ، 150 ، 152 ، 154) ولأبي داود الطيالسي (1: 71) من منحة المعبود، وسنن الترمذي (5: 217- 218) وسنن أبي داود بمعناه (1: 112) والنسائي (1: 236) بأخصر، وسنن ابن ماجه (1: 224) وسنن الدارمي (1: 224) .
2 صحيح مسلم (1: 437) والحديث في مسند أحمد (1: 82 ، 113 ، 126 ، 146 ، 151) .
3 سورة البقرة: آية 238.
4 في المخطوطة: فهي إذا، والتصويب من صحيح مسلم.
رواه مسلم 1.
497 -
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
1 صحيح مسلم (1: 437- 438) وفي رواية أخرى ذكرها معلقة بعد هذه وفيها زيادة: عن البراء بن عازب قال: "قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا". قلت: وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وانظر المستدرك (2: 281) - والحديث رواه البيهقي في سننه (1: 459) والطبري في تفسيره (5: 192- 193) . وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1: 102) وذكره ابن حزم في المحلى (4: 258) وزاد ابن حزم تعليقا: فصح نسخ هذه اللفظة، وبقي حكمها كآية الرجم، وبالله تعالى التوفيق.
والحديث رواه أحمد في مسنده (4: 301) وسمى الرجل السائل فقال: فقال له رجل كان مع شقيق يقال له: "أزهر".
2 مسند أحمد (4: 147) وسنن أبي داود (1: 113- 114) وصحيح ابن خزيمة (1: 174) وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك كما ذكره السيوطي: الفتح الكبير (3: 321) ونسبه أيضا لابن ماجه من طريق العباس، وكذا أخرجه ابن خزيمة عنه (1: 175) والحديث رواه أبو أيوب وعقبة معا، ولفظه: عن مرثد بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا، قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
…
ثم ذكر الحديث كما هنا. هذا لفظ أبي داود، زاد أحمد: فقال (عقبة) : بلى، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت، قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. اهـ. رضى الله عنهما وعن بقية أصحاب رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم كم كانوا حريصين على أداء الفرض بوقته، وعدم وجود المداهنة بينهم، وكيف كانوا ينصحون، ولا يسكتون على خطأ ما أمكن.
498 -
وعن (ا) بن عمر مرفوعاً: (إذا وُضِعَ عَشَا (ء) أَحَدِكم، وأُقِيمَت الصلاةُ، فابدءوا بالعَشا (ءِ) ، ولا يعْجَلَ حتى يفرُغَ 1 منه) .
أخرجاه 2.
499 -
وللبخاري 3: (وكان ابنُ عُمر يوضَعُ له الطعامُ وتقامُ
1 في المخطوطة: "تعجل"، "تفرغ"، وما أثبتناه هو الموجود في صحيح البخاري، ولفظ مسلم:"ولا يعجلن".
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 159) وصحيح مسلم (1: 392) والحديث في سنن أبي داود (3: 345) وسنن الترمذي (2: 186) وسنن ابن ماجه (1: 302) ومسند أحمد (2: 20 ، 103) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 159) وذكره أيضا بلفظه في كتاب الأطعمة (9: 584) . والخير موجود أيضا في سنن أبي داود (3: 345) وكذا ذكره مختصرا الترمذي (2: 186) وابن ماجه (1: 301) وأحمد في المسند (2: 103) .
الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرُغَ، وإنه ليسمعُ قراءة الإمامِ) .
500 -
وعن عبد الله بن المغفل 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَغْلِبَكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتكم المغربِ.
قال: والأعراب تقول: هي العِشَا (ء) ".
أخرجاه 2.
501 -
وعن أنس قال: (أَخَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةَ العِشَا (ءِ) إلى نصفِ الليلِ، ثم صلَّى، (ثم) قال: قد صلى الناسُ وناموا، أما إِنكم في صلاةٍ ما انتظَرْتُمُوها.
قال أنس: كأني أنظُرُ إلى وَبِيص خاتمه لَيْلَتَئِذٍ) .
أخرجاه 3.
1 في البخاري: عبد الله المزني لم يذكر اسم أبيه، وهو هو.
2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 43) وصحيح مسلم (1: 445) بمعناه، وكذا أخرجه أحمد في المسند (5: 55) وابن خزيمة (1: 176) وانظر فتح الباري (2: 44) فقد ذكر بعضا من روى هذا الحديث.
3 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 51) واللفظ له، وكتاب الأذان (2: 73 ، 148 ، 334) وصحيح مسلم (1: 443) بلفظ قريب.
502 -
وعن النعمان بن بشير قال: (أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاةِ - صلاةِ العِشاء الآخرة - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لِسقوط القمر الثالثَةِ) .
رواه أبو داود 1.
503 -
وفي البخاري عن عائشة: (أَعْتَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة 2 نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، قال: ولا يُصَلي يومئذٍ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل (الأول) " 3.
1 سنن أبي داود (1: 114) واللفظ له وهو في سنن الترمذي (1: 306) ورواه أيضا النسائي (1: 264) وأحمد في المسند (4: 270 ، 272 ، 274) والدارمي (1: 220) والحاكم (1: 194) والبيهقي (1: 448- 449) وكذا الطيالسي (1: 72) من منحة المعبود.
2 في المخطوطة: "بالصلاة" والتصحيح من البخاري.
3 في المخطوطة: "أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل"، والتصويب من البخاري. والحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (2: 47، و49) وهنا لفظه، وفي كتاب الأذان (2: 345، 447) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بلفظ قريب عدا الجملة الأخيرة (1: 441- 442) وسنن النسائي بلفظ أعتم بالعتمة، بدلا من العشاء، ولفظه الباقي قريب وفي آخره: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق
…
(1: 267) ورواه أيضا بلفظ البخاري عدا الجملة الأخيرة (1: 239) ومسند أحمد (6: 34، 199، 215، 272) بألفاظ متقاربة وأطول وأخصر.
504 -
وعن عائشة قالت: (أعْتَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ حتى ذهب عامَّةُ الليل وحتى نام أهلُ المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: " إنه لَوَقْتُهَا. لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي) .
رواه مسلم 1.
505 -
وعن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهرَ بالهاجِرَةِ، والعصْرَ والشمسُ نَقيَّة، والمغرب إذا وجبتْ، والعِشاء أحيانا يؤخرها، وأحياناً يُعَجَّل: (كان) إذا رآهم (قد) اجتمعوا عَجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّر، والصبحَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس) .
أخرجاه 2.
1 صحيح مسلم (1: 442) والحديث أيضا عند النسائي بلفظه (1: 267) .
2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 41 ، 47) بأخصر، وصحيح مسلم (1: 446- 447) واللفظ له. والحديث موجود كذلك في: سنن أبي داود (1: 109) وسنن النسائي بأخصر (1: 264) ومسند أحمد (3: 369) .
506 -
وعن جابر بن (سَمُرَةَ) 1 قال: (كان (رسول الله) 2 صلى الله عليه وسلم يُؤخِّر (صلاة) العِشاء الآخرةِ) .
رواه مسلم 3.
507 -
وعن أبي برزة 4 الأسلمي (أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
(و) كان يَسْتحب أن يؤخِّرَ (من) العِشا (ء) التي تدعونها العَتَمَة، وكان يَكْرَه النومَ قبلها، والحديث بعدها....)
أخرجاه 5.
1 في المخطوطة بياض، واستكملته من صحيح مسلم.
2 في المخطوطة: "النبي" والتصحيح من صحيح مسلم ومسند أحمد.
3 صحيح مسلم (1: 445) والحديث في مسند أحمد (5: 589 ، 93، 94 ، 95) وسنن النسائي (1: 266) .
4 في المخطوطة: بردة.
5 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 26) وهو جزء من حديث طويل واللفظ له، وصحيح مسلم (1: 447) بمعناه. والحديث رواه أبو داود (1: 109- 110) وسنن الترمذي مختصرا (1: 312- 313) وسنن النسائي (1: 262) وسنن ابن ماجه (1: 229) ومسند أحمد (4: 420 ، 421 ، 423) والدارمي (1: 273) والطيالسي (1: 69- 70) بمعناه، من منحة المعبود، وبعضها مطولا وبعضها مختصرا، وصحيح ابن خزيمة (1: 178) .
508 -
وفي حديث ابن عباس: (
…
فتحدث (النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد....) .
رواه مسلم 1.
509 -
وعن عمر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ عند أبي بكرٍ الليلة كذلك في (الأمر من) أمر المسلمين، وأنا معه) .
رواه أحمد والترمذي 2.
510 -
وعن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسم صلاتِكم، ألا إنّها العِشَاء وهم يُعْتِمُون بالإبل) .
1 الحديث ساقه مسلم في صحيحه مطولا وفيه روايات (1: 530) .
2 هذا اللفظ لأحمد (1: 34) أخرجه أحمد في مسنده (1: 25- 26) مطولا، ووجه الشاهد فيه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه...." الحديث، وأما لفظ الترمذي في سننه (1: 315) : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما"، وقال عنه الترمذي: حديث عمر حديث حسن، وانظر سنن الترمذي وتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه، ولم أره أشار إلى الرواية المختصرة عند أحمد بلفظ حديث الباب. والله أعلم.
رواه مسلم 1.
511 -
وله في رواية 2: (فَإنّها في كتاب اللهِ: العشاءُ، وإنّها تُعْتِم بِحَلَابِ الإبل) .
512 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لَوْ يعلمُ الناسُ ما في النِّدا (ء) والصف الأولِ، ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا عليه، ولو يعلمون ما في التَّهْجِير لاسْتَبَقُوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً) 3.
513 -
وعن عائشة قالت: (كُنّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفَجر مُتَلَفِّعات بمُروطِهِنَّ، ثم
1 صحيح مسلم (1: 445) والحديث في سنن أبي داود (4: 296) وسنن النسائي (1: 270) وسنن ابن ماجه (1: 230) ومسند أحمد (2: 10، 18، 19، 49، 144) .
2 لمسلم في صحيحه (1: 445) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 96 ، 139 ، 208) وكتاب الشهادات (5: 393) وصحيح مسلم (1: 325) وسنن النسائي (1: 269) والموطأ (1: 68 ، 131) ومسند أحمد (2: 278 ، 303 ، 374، 375 ، 533) وقد وقع في المنتقى: الهجير، وهو خطأ مطبعي والله أعلم.
يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن (حين يقْضين الصلاة، لا يَعْرِفُهُنَّ أحدٌ من الغَلَس) (1.
514 -
وعن أبي 2 مسعود (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الأسفار حتى قبضه الله) .
رواه أبو داود 3 - وقال الخطابي: إسناده صحيح. ورواه ابن
1 الحديث في صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 54) وأضفت ما بين القوسين منه، لأنه هو موضع الشاهد وهو شدة التغليس في صلاة الفجر، والله أعلم، وانظر أيضا: كتاب الأذان (2: 349 ، 351) منه، وصحيح مسلم (1: 445- 446) وسنن أبي داود (1: 115) وسنن الترمذي (1: 287- 288) وسنن النسائي (1: 271) وسنن ابن ماجه (1: 220) والموطأ (1: 5) ومسند أحمد (6: 37 ، 178- 179 ، 248 ، 258- 259) ، ورواه غير هؤلاء أيضا.
2 في المخطوطة: ابن، وهو خطأ. فالراوي هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري لا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وقد ورد اسمه صريحا في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة "أبو مسعود الأنصاري".
3 هذا الحديث هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود في سننه (1: 107- 108) وأصل الحديث موجود عند غير أبي داود فهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
خزيمة في الصحيح 1.
515 -
قال ابن عبد البر 2: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلِّسون".
516 -
وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحَّرْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قُمْنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آية) .
1 صحيح ابن خزيمة (1: 181) وصحيح ابن حبان 3: 38) فقد ذكره من طريق ابن خزيمة. قلت: قال أبو داود بعد ذكره للرواية: روى هذا الحديث عن الزهري: معمر ومالك وابن عينية، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وغيرهم.
2 لفظ ابن عبد البر في الاستذكار (1: 52) : وفي هذا الحديث (حديث عائشة المار برقم 411) التغليس بصلاة الصبح، وهو الأفضل عندنا، لأنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. اهـ.
قلت: وفي صحيح ابن حبان: عن معتب بن سمي قال: صلى بنا عبد الله بن الزبير الغداة فغلّس، فالتفت إلى ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. فلما قتل عمر، أسفر بها عثمان رضوان الله عليه. (3: 39) وقد عنون عليه "ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة في أول هذه الأمة أول ما أسفر بها" ومعنى هذا أن دخول عثمان في قول ابن عبد البر يحتاج إلى بحث واستقصاء، والله أعلم.
أخرجاه 1.
517 -
وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) .
أخرجاه 2.
1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 53- 54) وكتاب الصوم (4: 138) وصحيح مسلم (2: 771) واللفظ له، وسنن الترمذي (3: 84) وسنن النسائي (4: 143) وسنن ابن ماجه (1: 540) والدارمي (1: 338) ومسند أحمد (5: 182 ، 185 ، 186 ، 188) .
2 صحيح البخاري: كتاب الحج (4: 530) من غير ذكر كلمة "بجمع" وصحيح مسلم (2: 938) وسنن أبي داود (2: 193) وسنن النسائي (5: 262) ومسند أحمد (1: 426 ، 434) . والمراد بقوله "قبل ميقاتها" هو أنه أراد -والله أعلم- أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، وليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر، لأن الصلاة قبل طلوع الفجر ليس بجائز بإجماع المسلمين، وإنما صلاها في أول الوقت المبكر من طلوع الفجر، فإنه في الحضر يصلي صلاة السنة في بيته حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالإقامة كما في حديث عائشة وغيرها -وهي في الصحيح- أما في مزدلفة فالناس مجتمعون لذا بادر بعد معرفته صلى الله عليه وسلم بطلوع الفجر بالصلاة في الغلس الشديد. وهذا واضح من حديث ابن مسعود نفسه -كما عند البخاري وغيره- ولفظه -كما في البخاري: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر- قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس بعد طلوع الفجر مباشرة، وانظر الكرماني (8: 171- 172) والنووي على مسلم (9: 27) وفتح الباري (3: 525- 526) وحاشية السندي على سنن النسائي (5: 262- 263) والله أعلم.
518 -
ولمسلم 1 قبل وقتها بغلس.
419 -
وللبخاري 2 عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجنا 3 مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة) ثم قدمنا 4 جَمْعًا، فصلى الصلاتين كلَّ صلاة وحْدَها، بأذان وإقامةٍ، والعَشاء 5 بينهما، ثم صلى (الفجر) حين طلع الفجر - قائلا 6 يقول: طلع الفجر، وقائل 7 يقول لم يطلع (الفجر)، ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 قال: " إنَّ هاتين الصلاتين حُوِّلَتَا عن وَقْتِهِمَا في هذا المكان: المغرب والعشا (ء) ، فلا 9 يَقْدم الناسُ جَمْعاً حتى يُعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة) .
1 صحيح مسلم (2: 938) .
2 صحيح البخاري: كتاب الحج (3: 530) واللفظ له ومسند أحمد (1: 418، 449) .
3 في المخطوطة: "خرجت"، والتصحيح من البخاري.
4 في المخطوطة: "فقدمنا"، والتصحيح من البخاري.
5 في المخطوطة: "وتعشا"، والتصحيح من البخاري.
6 في المخطوطة: "قائلا"، في الموضعين والتصحيح من البخاري.
7 في المخطوطة: "قائلا"، في الموضعين والتصحيح من البخاري.
8 في المخطوطة: "صلى الله صلى الله عليه وسلم بتكرار "صلى الله".
9 في المخطوطة: "ويقدم".
520 -
وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسْفِرُوا بالفَجْر، فإنه أعظم لِلأجْر) .
صححه الترمذي 1.
521 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته 2.
وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) 3.
1 سنن الترمذي (1: 289) وقال: حسن صحيح، والحديث رواه أبو داود (1: 115) والنسائي (1: 272) وابن ماجه (1: 221) وأحمد في المسند (3: 465) و (4: 140 ، 142 ، 143) والدارمي (1: 221) والطيالسي (1: 74) من منحة المعبود، وابن حبان (3: 34- 35) والبيهقي (1: 277) والطحاوي في معاني الآثار (1: 105- 106) .
2 الحديث أخرجه الجماعة: ففي صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 37- 38 ، 56) وصحيح مسلم (1: 424 ، 425) وسنن أبي داود (1: 112) وسنن الترمذي (1: 253) وسنن النسائي (1: 257- 258 ، 273) وسنن ابن ماجه (1: 229) وموطأ مالك (1: 6) ومسند أحمد (2: 254 ، 260 ، 282 ، 348 ، 399 ، 462 ، 474) والطيالسي (1: 74) من منحة المعبود.
3 كذا ساق المصنف هذا اللفظ، وهو نفس الحديث بلفظ البخاري في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، (2: 37- 38) .
522 -
وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف أنت إذا كانت 1 عليك أمراءُ يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة - عن وقتها 2؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: " صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِّ، فإنها لك نافلة) .
رواه مسلم 2.
523 -
وروى مسلم 3 (أنه عليه السلام كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) .
524 -
وعن أنس مرفوعاً: (من نسى صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلك) .
أخرجاه 4.
1 في المخطوطة "كان".
2 في صحيح مسلم تقديم وتأخير "أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها" قال: قلت.... صحيح مسلم (1: 448) والحديث في سنن أبي داود (1: 117) والترمذي (1: 332- 333) والنسائي (2: 113) بمعناه، وابن ماجه (1: 398) بمعناه ومسند أحمد (5: 168 ، 169) .
3 الحديث أخرجه مسلم بأطول من حديث جابر بن سمرة فانظره (1: 463 ، 464) من ثلاث روايات، وأخرجه أيضا الترمذي (2: 480) وأبو داود (4: 29 ، 263) والنسائي (3: 80) .
4 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 70) وصحيح مسلم (1: 477) ونسبه المزني في تحفة الأشراف (1: 313) لسنن النسائي الكبرى.
525 -
ولمسلم: (إذا رَقَدَ أحدُكم عنِ الصلاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرَها؛ فإن الله تعالى يقول:{وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} (1.
رواه مسلم.
526 -
وعن أبي قتادة - في قصة نومهم عن صلاة الفجر - وفي آخره: (ثم صَلى الغَداةَ، فَصنع كما (كان) يصْنعُ كلَّ يومٍ) .
رواه مسلم 2.
527 -
وعن عمران بن حصين قال: (سَرَيْنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان (من) آخر الليل عَرَّسْنا، فلم نستيقظ 3 حتى أيقظَنا 4 حَرّ الشمس، فجَعَل الرجلُ منا يقومُ دَهشاً إلى طُهوره، قال فأَمرهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَسْكنوا، ثم ارتحلنا (فسرنا) حتى إذا ارتفعت الشمس توضَّأَ، ثم أمر بلالاً فأذَّن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقامَ فصلّيْنا، فقالوا: يا رسول الله ألا نُعيدُها في وقتها من الغَد؟ فقال: " أيَنْهاكم ربُّكم تبارك وتعالى عن الرِّبا 5 ويقبَلُه منكم؟) .
1 سورة طه: آية 14.
2 صحيح مسلم (1: 472- 474) وسبق تخريجه والإشارة إليه برقمي (3 و 374) .
3 رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ.
4 رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ.
5 رسمت في المخطوطة "الربي".
رواه أحمد في المسند 1، 2.
528 -
وعن جابر (أن عمر (بن الخطاب) جاء يومَ الخَنْدَقِ بَعْدَ ما غَرَبَت الشمسُ فجعل يسبُّ كفارَ قريش، قال 3: يا رسول الله، ما كدت أُصلي العصْرَ حتى كادت الشمسُ تغرُب. قال 4 النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صلَّيتُها. (فقمنا إلى بطحان) فتوضأ (للصلاة) وتوضأنا (لها) ، فصلى العصرَ بعدَ ما غرُبَت الشمسُ، ثمَّ صلَّى بعدَها المغرب) .
أخرجاه 5.
529 -
وعن أبي سعيد قال: (حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوِيٍّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعا (لى) : {وَكَفَى
1 رسمت في المخطوطة "المسجد".
2 مسند أحمد (4: 441) وقد سبق تخريج قصة التعريس من حديث عمران والإشارة إليه برقم (471) . وانظر مجمع الزوائد (1: 322) .
3 في المخطوطة: "وقال" بزيادة الواو.
4 في المخطوطة: "فقال" بزيادة الفاء.
5 صحيح البخاري -وهذا لفظه- في كتاب مواقيت الصلاة (2: 68 ، 72) وكتاب الأذان (2: 123) وكتاب الخوف (2: 434) وكتاب المغازي (7: 405) وصححه مسلم (1: 438) والحديث في سنن الترمذي (1: 338- 339) وسنن النسائي (3: 84- 85)
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً} 1 قال: فدعا 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأقام الظهر، فصلاها، وأحسن 3 صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصرَ، فصلاها وأحسن 3 صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلكم 4 قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاةِ الخوفِ {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} 5) .
رواه أحمد والنسائي بسند جيد 6. ولم يذكر المغرب.
530 -
وروى أحمد ((أن (النبي) صلى الله عليه وسلم 7 عام
1 سورة الأحزاب: 25.
2 رسمت في المخطوطة "فدعى".
3 في المخطوطة "فأحسن" بالفاء، والتصويب من مسند أحمد.
4 في المخطوطة: "وذلك" والتصويب من المسند.
5 سورة البقرة: 239.
6 مسند أحمد (3: 25 ، 49 وهذا لفظه، و 67- 68) وسنن النسائي (2: 17) وسنن الترمذي (1: 296- 297) قلت: ورجاله كلهم ثقات. فأحمد يرويه عن: عبد الملك بن عمرو ويحيى بن سعيد وحجاج القطان بن محمد المصيصي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والله أعلم. وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان عن ابن أبي ذئب، بسند أحمد. وكلهم ثقات.
7 في المسند "أنه صلى".
الأحزاب (صلى المغرب) فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم عاد المغرب) 1.
531 -
وعن ابن عمر مرفوعاً: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسيها، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام) .
رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن 2 وروي موقوفا.
1 الحديث رواه الإمام أحمد (4: 106) من حديث أبي جمعة: حبيب بن سباع رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني في الكبير كذلك من حديثه كما في مجمع الزوائد (1: 324) وفي كلا الإسنادين ابن لهيعة.
2 في مجمع الزوائد (1: 324) قد أسنده للطبراني في الأوسط وقال الهيثمي فيه: ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستحلي لم أجد من ذكره. اهـ.