المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌المجلد الأول ‌ ‌كتاب الطهارة * … بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين، - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ١

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌المجلد الأول ‌ ‌كتاب الطهارة * … بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين،

‌المجلد الأول

‌كتاب الطهارة

*

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

كتاب الطهارة 1

1 -

عن أبي سعيد قال: (قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة 2 - وهي بئر يلقى فيها الحيضُ 3 ولحوم الكلاب والنّتَن 4 -؟ فقال

1 ليس هذا العنوان في الأصل وإنما أضيف من قبلنا.

2 بكسر الباء وضمها والضم أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها معروفة.

3كذا في رواية الترمذي والنسائي: وهي جمع الحيضة بكسر الحاء وبفتحها، فالكسر هي الحالة، والفتح هي المرة الواحدة من الحيض، وفي رواية أبي داود: المحايض، وهي جمع محيضة والمحضة الخرقة التي تستثفر بها المرأة عند الحيض- قاله ابن الأثير في "الشافي".

4 النتن: ما يستقذر من النجاسات كالميتات ونحوها- قاله ابن الأثير أيضا-.

ص: 13

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن)"الماء طَهُور لا ينجِّسُه شيء"

حسنه الترمذي وصححه أحمد 1.

2 -

وفي رواية لأحمد وأبي داود 2: (إنه يستقى لك من بئر بضاعة - وهي بئر يطرح فيها حيضُ النساء، ولحم الكلاب، وعذر الناس (.

3 -

وعن أبي هريرة قال: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"

رواه الخمسة وصححه الترمذي 3.

1 أخرجه الترمذي: (1: 95) وهذا لفظه- وأبو داود (1: 17) وقال الحافظ في التلخيص (1: 13) : وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وأبو محمد بن حزم. اهـ.

2 مسند أحمد (3: 15 ، 31 ، 86) وأبو داود بلفظ مغاير من تقديم وتأخير (1: 18) ، والحديث أخرجه أيضا الشافعي في اختلاف الحديث، وانظر الشافي (1: 18 ق 2) ، وأخرجه النسائي (1: 174) وأخرجه الدارقطني (1: 29- 32) من ستة طرق، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى (1: 2) ، وهو صحيح كما قال ابن الأثير.

3 مسند أحمد (2: 378) وسنن أبي داود (1: 21) وسنن الترمذي (1: 100) وسنن النسائي (1: 176) وسنن ابن ماجه =

= (1: 136) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (1: 22) والشافعي في الأم (انظر الشافي 1: 15 ق آ) وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ في التلخيص: وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. انظر التلخيص (1: 9) وانظر المستدرك (1: 140) والدارمي (1: 186) وابن الجارود ص (20) .

ص: 14

4 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولَنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسلُ فيه (1.

5 -

ولمسلم: (ثم يغتسلُ منه) . أخرجاه 2.

6 -

وللترمذي، (ثم يتوضأ منه)3.

7 -

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يغتسلْ 4 أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.

1 هذا لفظ البخاري.

2 أخرجه البخاري في "كتاب الوضوء""باب البول في الماء الدائم" الفتح (1: 346) وأخرجه مسلم (1: 235) من طريقين.

(1: 100) وأخرجه النسائي (1: 49) بلفظ: " ثم يتوضأ منه" وله في أخرى "ثم يغتسل فيه أو يتوضأ " ورواه ابن خزيمة (1: 37) وابن حبان وأحمد (2: 259) كما رواه ابن ماجه (1: 124) من غير ذكر الوضوء أو الغسل منه أو فيه.

4 في الأصل: لا يغتسلن.

ص: 15

فقال1: يا أبا هريرة، كيف يَفعل1؟ قال: يتناوله تناولاً (.

رواه مسلم 2.

8 -

ولأحمد وأبي داود: 3 (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة (.

9 -

وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسَه 4 من فضل ماء كان بيده (.

رواه أبو داود، 5 وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، 6 صدوق احتج به أحمد وإسحاق.

10 -

وفي حديث عبد الله بن زيد - في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بعد ذكره غسل وجهه: (ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل

1 في الأصل بصيغة الجمع في الموضعين.

2 صحيح مسلم (1: 236) وأخرجه النسائي من غير سؤال أبي هريرة وجوابه (1: 176) .

3 سنن أبي داود (1: 18) ومسند أحمد (2: 346 ، 433) .

4 في الأصل: رأسه.

5 سنن أبي داود (1: 32) .

6 روى عنه السفيانان وقال الترمذي: صدوق سمعت محمدا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. الخلاصة (180) .

ص: 16

يديه 1 (- ويأتي إن شاء الله.

11 -

وعن جابر: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأَ وصب وضوءه علي (. أخرجاه 2.

12 -

وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، وهو مردف أُسامة بن زيد. فذكر الحديث، وفيه: (ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه، وتوضأَ (رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند 3.

13 -

وتوضأَ عمر بالحميم، رواه البخاري 4.

1 الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وسوف نذكر- إن شاء الله تعالى تخريجه عند ذكره في الوضوء.

2 أخرجه البخاري في كتاب الطهارة (الفتح 1: 301) ولفظه فيه: "وصب علي من وضوئه" وأخرجه أيضا في مواطن لكن بزيادة أبي بكر في الزيادة فانظر الفتح في (8: 243)(10: 114 ، 132)(12: 3 ، 25)(13: 290) وأخرجه مسلم (3: 1235) من عدة طرق أيضا. والحديث أخرجه أصحاب السنن من روايات متقاربة أيضا بزيادة أبي بكر معه في الزيادة: سنن أبي داود (3: 119) وسنن الترمذي (4: 417) وسنن ابن ماجه (2: 911) .

3 مسند أحمد (1: 76) .

4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 298) من الفتح وتتمة: "ومن بيت نصرانية" قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه.

ص: 17

14 -

وعن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم (أن) يتوضأ 1 منه " أو يغتسل " 2 فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب (.

صححه الترمذي 3.

15 -

وعنه (أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة (. رواه مسلم 5.

16 -

وفي رواية لأحمد 6 (توضأ بفضل غسلها من الجنابة (.

1 في الأصل: ليتوضأ منها. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي في الموضعين.

2 هذه الجملة ليست في سنن الترمذي، وإنما هي في سنن أبي داود فانظرها.

3 في سنن الترمذي (1: 94) حسن صحيح. والحديث أخرجه أيضا: أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة. ووافقه الذهبي، وانظر مسند أحمد (6: 330) من مسندها وسنن أبي داود (1: 18) وسنن النسائي (1: 173) مختصرا وسنن ابن ماجه (1: 132) وسنن الدارقطني (1: 52) وصحيح ابن خزيمة (1: 57) والمستدرك (1: 159) .

4 في الأصل: النبي. وما أثبتناه هو الموجود في صحيح مسلم.

5 صحيح مسلم (1: 257) وسنن الدارقطني (1: 53) .

6 مسند أحمد (6: 330) ولفظه: عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ

الحديث.

ص: 18

17 -

وعن الحكم بن عمرو 1 الغفاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهُور المرأَة (. حسنه الترمذي 2.

قال أحمد: "جماعة كرهوه، منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس"3.

18 -

(وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد (.

أخرجاهما 4.

19 -

وروى أحمد 5: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (.

1 في الأصل: عمر، بضم الميم.

2 سنن الترمذي: (1: 93) . والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (1: 42) من المنحة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 66) وأبو داود في السنن (1: 21) وابن ماجه (1: 132) والدارقطني (1: 53) .

3 أخرجه ابن ماجه (1: 133) عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، ثم قال ابن ماجه: الصحيح هو الأول، والثاني وهم. اهـ يريد بالأول النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وهو حديث الحكم، وبالثاني الغسل: وهو حديث ابن سرجس والله أعلم.

4 أي البخاري ومسلم فهو في البخاري (1: 363) ومسلم (4: 4) عن عائشة، وحديث ميمونة في البخاري (1: 366) وفي مسلم (4: 6) .

5 هو في المسند (1: 243) بلفظ: فأخذ من شعره فبلها. وفي ابن ماجه (1: 217) بمعناه.

ص: 19

20 -

وروى مسلم 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها 2 في الإناء ثلاثاً؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (.

ورواه البخاري، ولم يذكر ثلاثا.

1 صحيح مسلم (1: 233) من رواية أبي هريرة لكن بخلاف هذا اللفظ، فلفظه في مسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. اهـ.

وهذا سياق البغوي وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء (1: 263) ضمن حديث. والحديث في الموطأ (1: 21) ورواه الشافعي (1: 10) من كتاب الأم، وأخرجه الترمذي في السنن (1: 36) وابن خزيمة (1: 52) وأحمد في المسند (2: 241 ، 253) . وشرح السنة (1: 406) والدارقطني (1: 49) من عدة روايات.

2 في الأصل بالتثنية في الموضعين. وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين وغيرهما.

ص: 20