الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأذان
390 -
وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة) .
رواه مسلم 1.
391 -
وعن ابن عمر (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2: (ثلاثة على كثبان المسك - أراه قال - يوم القيامة، يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي 3 بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوماً 4 وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه) .
1 صحيح مسلم (1: 290) وسنن ابن ماجه (1: 240) ومسند أحمد (4: 95، 98)، وصحيح ابن حبان (3: 133) بلفظ مسلم.
2 في المخطوطة: مرفوعا.
3 في المخطوطة: نادى.
4 في المخطوطة: قوم.
قال الترمذي: حسن غريب 1.
392 -
وعن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2: (الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن، اللهم أرْشِد الأئمَّة، واغفر للمؤذنين) .
رواه أحمد وأبو داود 3.
1 سنن الترمذي (4: 697) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري.
2 في المخطوطة: مرفوعا.
3 مسند أحمد (2: 232 ، 284 ، 377- 378 ، 382 ، 419 ، 424 ، 461 ، 472 ، 514) وسنن أبي داود (1: 143) وسنن الترمذي (1: 402) ورواه الشافعي في الأم (1: 141) وبدائع المنن (1: 57) بلفظ الجمع، وبالأفراد أيضا ترتيب المسند (1: 59) وابن حبان (2: 135- 136) والحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أبي أمامة (5: 260) من غير الدعاء. وأخرجه ابن حبان عن عائشة (3: 135) وقال: سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما ذكرناه، وسمعه من أبي هريرة مرفوعا، فمرة حدث به عن عائشة، وأخرى عن أبي هريرة، وتارة وقفه عليه ولم يرفعه، وأما الأعمش فإنه سمعه من أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، وسمعه من أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش لأن الأعمش سمعه من سهيل لا أن سهيلا سمعه من الأعمش. اهـ. وانظر التلخيص (1: 206- 207) .
393 -
وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يعجب ربُّك عز وجل من راعي غنم " في رأس شظية الجبل 1 " يؤذن بالصلاة 2 ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة) .
رواه أبو داود والنسائي 3.
394 -
وفي حديث مالك بن الحويرث: (
…
إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم، وليؤمّكم أكبركم) .
أخرجاه 4.
395 -
وعن أبي الدرداء (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
1 في المخطوطة: في شيغة، وما أثبتناه هو الموجود في الأصول.
2 في المخطوطة: للصلاة: وما أثبتناه هو الموجود في الأصول.
3 سنن أبي داود (2: 4) وسنن النسائي (2: 20) واللفظ له، ومسند أحمد (4: 157) بلفظه، (4: 145) بمعناه.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 110 ، 111 ، 170) ، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب، والمغازي. وأخرجه بصيغة التثنية في كتاب الأذان (2: 142) وصحيح مسلم (1: 465- 466) وكذا بصيغة التثنية (1: 466) وسنن النسائي (2: 9) وسنن أبي داود بصيغة التثنية (1: 161) ومسند أحمد (3: 436) و (5: 53) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) .
وسلم
يقول) 1: (ما من ثلاثة (في قرية) لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاةُ إلا استحوذ عليهم الشيطان) .
رواه أحمد 2.
396 -
ولأبي داود بسند حسن 3: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا (قد) استحوذ عليهم الشيطان) 4.
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 مسند أحمد (5: 196) و (6: 446) وتتمته فيه: "فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية". اهـ.
3 من حديث أبي الدرداء.
4 سنن أبي داود (1: 150) وفيه الزيادة التي نقلتها من مسند أحمد في التعليق على الحديث السابق. والحديث في سنن النسائي (2: 106) وصحيح ابن حبان (3: 410) ومستدرك الحاكم (1: 246) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وصحيح ابن خزيمة (2: 371) .
قلت: قوله "بسند حسن"، الحديث مروي من طريق زائدة بن قدامة -وهو أحد الأعلام ومن رجال الستة -عن السائب ابن حبيش، وسوف أذكر ترجمته بعد قليل - إن شاء الله تعالى -عن معدان بن أبي طلحة- وهو ثقة عن أبي الدرداء - حيث قال له أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قلت في قرية دون حمص
…
أما السائب بن حبيش الكلاعي، فقد وثقه العجلي وقال الدارقطني: صالح الحديث من أهل الشام، لا أعلم حدث عنه غير زائدة. قلت: هذا غير سليم فقد روى عنه أيضا حفص بن عمر بن رواحة الحلبي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي عنه: صدوق. وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. وانظر ترجمته في التهذيب (3: 446) والكاشف (1: 346) والتقريب (1: 282) والخلاصة (112) .
والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وابن حبان وابن خزيمة، وعزاه المنذري في الترغيب (1: 221) لابن خزيمة ورزين. والله أعلم. وقول الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف، هو الضعيف.
397-
وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو بادِيتِكَ [فأذنت بالصلاة] فارفع صوتك بالندا [ء] فإنه لا يَسْمع مدى 1 صوت المؤذن جن 2 ولا إنس 3 ولا شيء 4 إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
رواه البخاري 5.
1 في المخطوطة: مدا.
2 في المخطوطة: جنا، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: إنسا، وهو خطأ أيضا من الناسخ.
4 في المخطوطة: شيئا، وهو خطأ أيضا من الناسخ.
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 87) وكتاب بدء الخلق (6: 2343) وكتاب التوحيد (13: 518) والحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ (1: 69) ومعناه في مسند أحمد (3: 6) وأخرجه الشافعي (1: 59) من ترتيب المسند (1: 56) من بدائع المنن، وسنن النسائي (2: 12) وسنن ابن ماجه (1: 239- 240) وصحيح ابن حبان (3: 128- 129) .
398 -
وعن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) 1: (المؤذن يُغفَر له مدى 2 صوته ويشهد له كلُّ رَطْب ويابس) .
رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 في المخطوطة: مدا.
3 سنن أبي داود (1: 142) بلفظه وفيه زيادة. وسنن النسائي (2: 12- 13) وسنن ابن ماجه بلفظ أبي داود (1: 240) ومسند أحمد (2: 266 ، 411 ، 429 ، 458 ، 461) وأخرجه أيضا من حديث ابن عمر (2: 136) ومن حديث البراء (4: 284) وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة (3: 131) وصحيح ابن خزيمة (1: 204) .
399-
وعن عبد الله بن زيد قال: (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب للناس به لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو1 به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت (له) : بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فأَلْقِ عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أند ى 3 صوتاً منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمرُ بن الخطاب - وهو في بيته -
1 في المخطوطة: ندعوا، بزيادة ألف.
2 في المخطوطة: إذا أقمت إلى الصلاة، ولفظه "إلى" ليست في السنن.
3 في المخطوطة: أندا.
فخرج يجر رداءه 1 يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد) .
صححه الترمذي، والبخاري.
400 -
وفي بعض رواياته عند أحمد: (ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر)4.
1 في المخطوطة: رداة.
2 في سنن أبي داود: "مثل ما رأى".
3 في المخطوطة: ويدعوا، بزيادة ألف.
4 سنن أبي داود (1: 135) وسنن الترمذي (1: 358- 359) مختصرا، ومسند أحمد (4: 42- 43 ، 43) والرواية الأولى لأبي داود، والثانية لأحمد. وسنن الدارمي (1: 214- 215) فقد ذكره مرسلا ثم ذكره متصلا عن عبد الله بن زيد وقال: فذكره نحوه. والمنتقى لابن الجارود (62) وأخرجه ابن خزيمة (1: 193) وقال (1: 197) : وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل، لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. اهـ. وصحيح ابن حبان (3: 139- 140) وقد ذكره الترمذي أيضا مختصرا (1: 358- 359) من قوله "فلما أصبحا"
…
حتى و "لله الحمد". ملحوظة: وقع في نسخة صحيح ابن خزيمة (1: 197) خطآن: أحدهما قوله: عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ثابت صحيح.
فقوله: أبي توهم أنه أبو ثابت وهو خطأ، والصواب عن أبيه محمود بن عبد الله يروي عن أبيه، كما هو مصرح في لفظ السند (1: 194) ، ونقل ابن خزيمة عن الذهلي وذلك حيث قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن زيد.
والخطأ الثاني: قوله: لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه. فقوله لأن "ابن" فقوله "ابن" زائدة، ولعلها من الطباعة فالذي سمع هو محمد لا ابن محمد. وانظر أصل السند في ابن خزيمة (1: 193) ، والله أعلم.
وقال الترمذي: ولا نعرف له (عبد الله بن زيد) عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان (1: 361) . وذكره البيهقي في السنن (1: 390- 391) ونقل كلام الذهلي - والذي ذكرته- ونقل كلام البخاري عن العلل الكبرى للترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح. اهـ. والله أعلم.
401 -
وعن أبي محذورة قال: (قلت: يا رسول علمني سنة الأذان، فعلمه، وقال: فإن 1 كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .
1 في المخطوطة: فإذا، والتصحيح من المسند والسنن.
رواه أحمد وأبو داود 1.
402 – وعنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، ثم تعود 2 فتقول 3: أشهد أن لا إله إلا الله [أشهد أن لا إله إلا الله] 4، أشهد أن محمداً رسول الله، [أشهد أن محمداً رسول الله] 5، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .
رواه مسلم 6.
403 -
وفي بعض الروايات بعد ذكر الشهادتين: (تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله) ، إلى آخر الصحيح 7.
404 -
وللنسائي: (وذكر التكبير، وأوله أربعا)8.
1 مسند أحمد (3: 408- 409) وسنن أبي داود (1: 136) وسنن النسائي (2: 7) وصحيح ابن حبان (3: 144) .
2 في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين.
3 في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين.
4 في المخطوطة في الموضعين، والتصويب من مسلم في الموضعين.
5 في المخطوطة في الموضعين والتصويب من مسلم في الموضعين.
6 صحيح مسلم (1: 287) .
7 سنن أبي داود (1: 136) وصحيح ابن حبان (3: 144) .
8 سنن النسائي (2: 7)، وتكرار التكبير أربعا ورد في سنن أبي داود (1: 136) وسنن الترمذي بلفظ "مثل أذاننا" وفيه فوصف الأذان بالترجيع (1: 366) وسنن ابن ماجه (1: 234) ومسند أحمد (3: 408) و (6: 401) .
والحديث رواه الشافعي مفصلا في الأم (1: 73) وترتيب المسند (1: 59- 61) وبدائع المنن (1: 57- 59) والدارقطني (1: 233 - 235) والدارمي (1: 116) وصحيح ابن خزيمة (1: 195 ، 196 مطولا، 200 ، 202) وصحيح ابن حبان (3: 141- 142) .
405 -
وللخمسة عن أبي محذورة (أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذانَ، تسعَ عَشْر [ة] كلمةً، والإقامةَ سبعَ عشر [ةَ] كلمةً (. صححه الترمذي 1.
406 -
وفي البخاري 2 عن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا [ا] لإقامة) .
407-
وعن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) .
أخرجاه 3.
1 سنن الترمذي (1: 367) وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ له. وسنن أبي داود (1: 137) ضمن حديث طويل، وسنن النسائي (2: 4) وسنن ابن ماجه (1: 235) ضمن حديث طويل أيضا. ومسند أحمد (3: 409) و (6: 401)، وأخرجه أيضا الطيالسي مختصرا (1: 79) من منحة المعبود وسنن الدارمي (1: 216- 217) والمنتقى لابن الجارود (64) ضمن حديث أيضا.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 82) .
3 صحيح البخاري، كتاب الأذان (2: 77 ، 82 ، 83- 84) وكتاب أحاديث الأنبياء (6: 495) وصحيح مسلم (1: 286) وسنن أبي داود (1: 141) وسن الترمذي (1: 369- 370) وسنن النسائي (2: 3) وسنن ابن ماجه (1: 241) وسنن الدارمي (1: 216) ومسند أحمد (2: 85 ، 87) و (3: 103 ، 189) وصحيح ابن خزيمة (1: 190 ، 191) وصحيح ابن حبان (3: 137) والمنتقى لابن الجارود (63) والشافعي: البدائع (1: 59) . ملحوظة: وقع في سنن النسائي (2: 3) وفي صحيح ابن حبان (3: 138) هذا الحديث بتصريح الآمر لبلال وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما عن أنس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". اهـ.
408 -
وعن ابن عمر قال: (إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير 1 أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة (.
رواه أبو داود والنسائي 2.
409 -
وعن أبي جحيفة قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم (بمكة) وهو بالأبطح، في قبة له حمرا [ء] من أَدَم، قال، فخرج بلال بوَضُوئِه 3 فمن ناضحٍ ونائلٍ، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حُلّةٌ حمرا [ء] كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ 4 وأذَّن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه، ههنا وههنا، (يقول: يمينا
1 في المخطوطة: "من غير أنه" بزيادة "من"، وحذفتها لعدم وجودها في الأصول.
2 مسند أحمد (2: 85) بلفظه وسنن أبي داود (1: 141) وسنن النسائي (2: 3) والدارمي (1: 216) وابن الجارود (64- 65) وابن خزيمة (1: 193) وسنن الدارقطني (1: 239) وصحيح ابن حبان (3: 137) .
3 في المخطوطة: بوضوءه.
4 في المخطوطة: فتوضاء.
وشمالاً) : حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قال: ثم رُكِزَتْ له عَنَزَةٌ، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب، لا يُمْنَع) .
410 -
وفي رواية: - (يَمُرّ من ورائِها 1 المرأة 2 والحمار - ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) .
أخرجاه 3.
411 -
وعن ابن عباس "مرفوعاً" 4: (ليؤذن لكم خياركم،
1 في المخطوطة: من ورائه. والتصحيح من صحيح مسلم.
2 في المخطوطة: المراه.
3 صحيح مسلم (1: 360و 361) من أجل الرواية، واللفظ له، وأما البخاري فقد أخرجه مفرقا بمعناه في كتاب الوضوء (1: 294) وكتاب الصلاة (1: 485 ، 575) وفي كتاب اللباس (10: 256 ، 313) وسنن أبي داود (1: 143- 144، 183) مختصرا، والترمذي (1: 375- 376) بمعناه، والنسائي (1: 87) بمعناه، والدارمي (1: 278) مختصرا. ومسند أحمد (4: 307، 308- 309) بلفظه، ومعناه.
4 كذا في الأصل. وفي الأصول خلاف هذا، وقد درجت إلى إثبات ما هو موجود في الأصول ورفع ما هو موجود في المخطوطة، ظنا مني أن هذه اللفظة تتكرر بعدد محدود، ولكن رأيت أن المؤلف يكثر من كتابة "مرفوعا" تسهيلا واختصارا، لذا لن أغيرها وسأبقيها في مكانها ولا أشير إليها فيما بعد مكتفيا بهذا التنبيه، والله المستعان.
وليؤمكم قراؤكم) 1.
رواه أبو داود 2.
412 -
وروى 3 الترمذي 4 - وصححه - (أنه عليه السلام أذن في السفر على راحلته) .
1 في المخطوطة: أقرءكم.
2 سنن أبي داود (1: 161) وسنن ابن ماجه (1: 240) وفي إسناده: الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي: تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.
والحديث في المخطوطة كان هكذا: "يؤذن لكم خيركم، وليؤمكم أقرؤكم" والتصحيح من أبي داود وابن ماجه، ولفظهما واحد.
3 في المخطوطة: وروا.
4 سنن الترمذي (2: 266- 267) ولفظه فيه: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلي بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.
وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه. وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند (4: 173- 174) لكن بلفظ "فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام.... " وباقي الحديث مثله، ومثله عند الدارقطني (1: 380- 381) لكن وقع فيه يعلى بن أمية، وهو خلاف ما في المسند والترمذي. قال الحافظ في الإصابة: وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن ابن الرماح بهذا السند فقال: يعلى بن أمية، ورجح شيخنا في شرح الترمذي رواية شبابه (يعني يعلى بن مرة) وعلى كل تقدير فيعلى هذا ليس آخر. اهـ. (3: 685) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (2: 17) .
413-
وروي عن علي: (الإمام أملك بالإقامة)1.
414 -
وروى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد)2.
415 -
ولأبي داود: (رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح، فأذن فلما بلغ حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح لوى 3 عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر)4.
316 -
وفي رواية: (رأيت بلالاً يؤذن ويدور، وأتتبع 5 فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه) .
1 قال الحافظ في التلخيص: رواه: ابن عدي في ترجمته شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، تفرد به شريك، وقال البيهقي: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمر، وفيه معارك بن عباد -وهو ضعيف- ورواه البيهقي عن علي موقوفا. (1: 211) .
2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 412) .
3 في المخطوطة: لوا.
4 سنن أبي داود (1: 143- 144) من حديث أبي جحيفة.
5 لفظ الترمذي: "ويتبع فاه" وما في المخطوطة موافق لما في المسند.
صححه الترمذي 1.
417 -
وعن جابر بن سمرة قال: (كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم2، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه) .
رواه مسلم 3.
418 -
وعن [ا] بن مسعود مرفوعاً: (لا يمنعنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو قال: ينادي - بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم) .
أخرجاه 4.
1 سنن الترمذي (1: 375- 376) وقال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. وانظر حديث رقم 326 فقد ذكرنا من رواه هناك. مع الحاكم في المستدرك (1: 202) والسنن الكبرى (1: 396) وانظر التلخيص الحبير (1: 204) .
2في المخطوطة: "لايحرم"، بالحاء المهملة، والتصحيح من المسند.
ومعنى قوله "لا يخرم": أي لا ينقص ولا يقطع.
3 صحيح مسلم (1: 413) لكن ليس اللفظ له. وإنما اللفظ لمسند أحمد (5: 91) والحديث رواه بمعناه أبو داود (1: 148) والترمذي (1: 391) وأحمد في المسند (5: 86 ، 87 ، 91 ، 104 ، 105) .
ومعنى قوله "لا يخرم ": أي لا ينقص ولا يقطع.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 103) وكتاب الطلاق (9: 436) وكتاب أخبار الآحاد (13: 231) بلفظ "وينبه نائمكم "، وصحيح مسلم (2: 769 ، 770) وسنن أبي داود (2: 303) والنسائي بمعناه (4: 148) وابن ماجه (1: 541) ومسند أحمد (1: 435) .
419 -
ولمسلم 1 عن سمرة [قال: قال] رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا يعني معترض) .
420 -
وعن [ا] بن عمر مرفوعاً: (إن بلالاً يُؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي [ا] ب ن أُم مكتوم، ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت) .
رواه البخاري 2.
421 -
ولمسلم3: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) .
1 صحيح مسلم (2: 770) والحديث أخرجه أبو داود بأخصر (2: 303) والترمذي (3: 86) بأخصر. والنسائي (4: 148) بمعناه.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 99 ، 101 ، 104) وأخرجه في كتاب الصوم (4: 136) والشهادات (5: 264) وأخبار الآحاد (13: 231) وفي بعضها ليس فيه "وكان رجلا أعمى....".
3 صحيح مسلم (2: 768) . والحديث رواه: الترمذي (1: 392) والنسائي (2: 10) والدارمي (1: 215)، وأحمد في المسند (2: 9 ، 57 ، 123) والحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود، وعائشة، وأنيسة- بالتصغير- بنت خبيب - بالتصغير أيضا- وأنس، وأبو ذر، وسمرة، وغيرهم رضي الله عنهم. فانظر: صحيح ابن خزيمة (1: 209- 213) .
422 -
وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي 1 قال: (لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول: أقيم أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ثم انصرف إليَّ، وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء 2 أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم، قال: فأقمت) .
رواه الخمسة إلا النسائي 3.
1 في المخطوطة: الصداء.
2 في المخطوطة: صداة.
3 سنن أبي داود (1: 142) وسنن الترمذي بأخصر (1: 383- 384) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 237) وبمعناه رواه أحمد من طريقين (4: 169) والبيهقي (1: 399) .
وقال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال الترمذي: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو مقيم. اهـ.
وقال السندي بعد ما ذكر قول الترمذي: وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث أيضا، فالحديث صالح، فلذلك سكت عليه أبو داود. انظر سنن ابن ماجه (1: 237) .
423 -
وعن عبد الله بن زيد (أنه رأى 1 الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ألق على بلال، فألقيته فأذن، فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله أنا رأيت، أريد أن أقيم، قال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
424 -
وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر (أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحْذِم)3.
425 -
قال أبو الشعثا [ء] (كنا قعوداً مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل 4 من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى
1 في المخطوطة: رى. وفي المسند ابن زيد رائي الأذان، وفي سنن أبي داود: فأري عبد الله بن زيد الأذان. وفي المنتقى لابن تيمية، أنه أري.
2 مسند أحمد (4: 42) واللفظ له، وسنن أبي داود (1: 141) وانظر نصب الراية للزيلعي (1: 259) .
3 سنن الدارقطني (1: 238) من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس، قال:"جاءنا عمر بن الخطاب فقال.... " وقال الدارقطني: رواه الثوري وشعبة عن مرحوم، وانظر التلخيص الحبير (1: 200) ففيه حديث جابر مرفوعا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي، وعن علي مرفوعا أيضا -كما عند الدارقطني- وانظر المغني لابن قدامة (1: 407) .
وقد وقع في الأصل: فاجذم بالجيم المعجمة والذال المعجمة. وقوله فاحذم: يراد به الإسراع، وانظر مختار الصحاح (128) .
4 في المخطوطة: كتب كلمة ثم ضرب عليها.
خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (.
صححه الترمذي 1.
426 -
(ودخل ابن عمر مسجداً 2 يصلي فيه، فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر، فخرج، فقيل له: إلى أين؟ فقال أخرجتني البدعة (3.
427 -
(وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة فاغتسل ثم جاء (4.
1 سنن صحيح مسلم (1: 453- 454) واللفظ له، سنن الترمذي (1: 397) سمعناه. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (2: 506 ، 537) وفيه زيادة في آخره سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى: وسنن أبي داود (1: 147) وسنن النسائي (2: 29) وسنن ابن ماجه (1: 242) والطيالسي (1: 80) من المنحة وفيه الزيادة رواه أحمد من رواية شريك لهذا الحديث: وقال (أي أبو هريرة) : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنؤدي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. (2: 537) كان الأولى أن ينسب الحديث لمسلم لا إلى الترمذي مع اللفظ لمسلم. فتنبه.
2 في المخطوطة: مسجد.
3 سنن أبي داود (1: 148) وسنن الترمذي (: 381- 382) واللفظ ليس فيهما. والمغني لابن قدامة (1: 408) واللفظ له.
4 الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة: كتاب الغسل (1: 383) وكتاب الأذان (2: 121 ، 122) وفي صحيح مسلم (1: 422-423) .
428 -
وفي المسند1 عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً 2 يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي [المتوضئ] حاجته في مهل) .
429 -
وروى أبو داود والترمذي عن جابر نحوه 3 وفيه: (قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمُعْتَصِرُ إذا دخل الفضا [ء] لقضاء حاجته) .
430 -
قال أحمد: يقعد الرجل مقدار الركعتين إذا أذن المغرب، قيل: من أين؟ قال: من حديث أنس وغيره: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين) .
431 -
ورواه البخاري، وفي آخره (و) لم يكن بين الأذان والإقامة (شيء) 4 وقال عثمان بن جَبَلَة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما
1 مسند أحمد (5: 143) . وانظر مجمع الزوائد (2: 4) .
2 في المخطوطة: نفس، وهو خطأ من الناسخ.
3 سنن الترمذي (1: 373) ونسبه الحافظ في الدراية (1: 116) للترمذي فقط من أصحاب الصحاح، والحاكم وابن عدي، وإسناده ضعيف، وأخرج الدارقطني عن عمر مثله موقوفاً، نسبه في بلوغ المرام (39) للترمذي وضعفه. والموجود هنا هو في المغني (1: 412) .
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 106) وصحيح مسلم (1: 573) والنسائي (2: 28- 29) والدارمي (1: 276) وأحمد في المسند (3: 280) واللفظ كاملا في المغني (1: 412) .
إلا قليلا 1.
432 -
وعن عائشة: (كان رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين 3 الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (4.
1 ذكره البخاري في كتاب الأذان (2: 106) وقال الحافظ في الفتح (2: 109) : لم تتصل إلينا رواية عثمان بن جبلة - وهو بفتح الجيم والموحدة- إلى الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه: أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه، وليس كذلك، فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر.
وكذلك لم تتصل إلينا رواية أبي داود، وهو الطيالسي، فيما يظهر لي- وقيل: هو الحفري -بفتح المهملة والفاء- وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر، وأبي عامر ولله الحمد. وانظر الفتح (2: 108) بيان مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب. والله أعلم.
2 في المخطوطة: النبي.
3 في المخطوطة: أن يتبين من الفجر.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 109) وبمعناه في كتاب الوتر (2: 478) وكتاب التهجد (3: 7) ومختصرا (2: 43) وكتاب الدعوات (11: 108) وصحيح مسلم (1: 508) وسنن أبي داود بمعناه (2: 21) وسنن الترمذي مختصرا (2: 282) والنسائي (2: 30) وسنن ابن ماجه (1: 378) مختصرا. ومسند أحمد (6: 34 ، 48- 49، 74 ، 83 ، 85 ، 88 ، 143 ، 215 ، 248 ، 254) بعضها مختصر وبعضها بمعناه. واللفظ هنا للبخاري.
433 -
وعن أبي هريرة [عن النبي صلى الله عليه وسلم قال] : (لا يؤذن إلا متوضئ) .
رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً، وقال: هو أصح 1.
434 -
قال أحمد في الذي يؤذن قبل الراتب: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، قال عبد العزيز بن رفيع:(رأيت رجلاً أذن قبل أبي محذورة، قال: فجا (ء) أبو محذورة، فأذن ثم أقام)
رواه الأثرم 2.
1 رواه الترمذي هكذا في سننه (1: 389) من طريق معاوية بن يحيى الصّدفي عن الزهري عن أبي هريرة. ورواه أيضا (1: 390) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متؤضئ. قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول -أي مرفوع- قال: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة. اهـ. فهو إذا منقطع حتى لو رفعه. ورواه البيهقي (1: 397) موصولا من طريق معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. ثم قال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الإيلي وغيره عن الزهري، قال: قال أبو هريرة، أي موقوفا، وذكر رواية الترمذي فهو يعود إلى الانقطاع في رواية الترمذي المرفوعة، وضعف معاوية بن يحيى فيها أيضا وفي رواية البيهقي. والله أعلم. وانظر التلخيص الحبير (1: 206) ونصب الراية (1: 292) .
2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 416) .
435 -
قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في موضع أذانه، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال:(لا تسبقني بآمين)1.
436 -
وقال بن الحويرث: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نوادعه، فقال: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم) .
أخرجاه 2.
1 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 416) والحديث أخرجه أبو داود (1: 246) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال. وأبو عثمان هو: عبد الرحمن بن ملّ النهدي البصري.
ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وهكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان مرسلا. وانظر تحفة الأشراف (2: 111) وانظر المسند (6: 12) فقد رواه عن محمد بن فيصل، ثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله.... و (6: 15) فقد رواه عن شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة: كتب أبي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث.
قلت: لكن هذا لا ينطبق على من أذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد. فمن أذن كذلك فيقيم في غير موضعه، لئلا تفوته بعض الصلاة. وانظر المغني (1: 416) . والله أعلم.
2 هذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث المعتمدة، إنما الموجود:"فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم.." أو إذا أنتما خرجتما ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما. والأولى: رواها البخاري في كتاب الأذان (2: 110) واللفظ له، وهي أيضا عنده في الأذان (2: 111 ، 170 ، 300) وكتاب الجهاد (6: 53) وكتاب الأدب (10: 437- 438) وأخبار الآحاد (13: 231) وعند مسلم (1: 465- 466) وعند النسائي (2: 9 ، 10) والدارمي (1: 229- 230) وأحمد في المسند (3: 436) و (5: 53) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) . والرواية الثانية: عند البخاري في الأذان (2: 111 ، 142) وعند مسلم (1: 466) والترمذي (1: 399) وابن ماجه (1: 313) وسنن النسائي (2: 8- 9 ، 21 ، 77) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) .
437 -
وفي البخاري 1 فأذنا ثم أقيما.
438 -
وقال علقمة والأسود: (دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة) .
رواه الأثرم 2. واحتج به.
439 -
(وعن أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه، فأمر رجلاً فأذن وأقام، فصلى بهم في جماعة) .
رواه سعيد والأثرم 3.
1 ليس هذا في البخاري فحسب بل هو متفق عليه، فانظر البخاري: كتاب الأذان (2: 111، 142) وانظر مسلم (1: 466) وهي أيضا عند أحمد (3: 436) وانظر التعليق السابق في تخريج الرواية الثانية. والله أعلم.
2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 417) .
3 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 421: 422) وانظر سنن سعيد بن منصور.
440 -
وقال عروة: (أذانهم وإقامتهم تجزي عن من جاء بعدهم)1.
441 -
وروى أبو داود مرسلاً أن الذي ر [أ] ى عبد الله بن زيد استقبل وأذن 2.
442 -
(وأذن [ا] بن عمر في ليلة باردة بضَجْنَان 3 ثم قال:
1 ذكره ابن قدامة بأطول وأوله "وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم". قال ابن قدامة: وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي. إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم. (1: 422) .
2 سنن أبي داود (1: 140) وانظر التلخيص الحبير (1: 203- 204) وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده.
3 في المخطوطة: بصحنان، وهو خطأ من الناسخ. قال الحافظ: وهو بفتح الضاد المعجمة والجيم، بعدها نون، على وزن فعلان، غير مصروف، قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة، وقال أبو موسى في ذيل الغربيين: هو موضع، أو جبل بين مكة والمدينة، وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو جبل على بريد من مكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال
…
وقال أبو عبيد البكري: بين قديد وضجنان يوم، قال معبد الخزاعي:
قد جعلت ماء قديد موعدي
…
وماء ضجنان لها ضحى الغد
وانظر الفتح (2: 113) .
صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً [يؤذن] ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة [في السفر] 1) .
443 -
وروى أبو داود 2 عن عروة عن امرأة من بني النجار، قالت:(كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه، تمطى، ثم قال: اللهم إني [أحمدك و] أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك) .
444 -
وتكلم 3 سليمان بن صرد في أذانه.
وقال الحسن: (لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم (4.
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 112) واللفظ له. وصحيح مسلم بمعناه (1: 484) وهو كذلك عند النسائي (2: 15) بمعناه. وموطأ مالك (1: 73) .
2 سنن أبي داود (1: 143) وفي آخره: قالت: ثم يؤذن، قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، تعني هذا الكلمات.
3 في المخطوطة: ويكلم -بالياء- وهو خطأ من الناسخ. والأثر أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 97) وقال الحافظ: وصله أبو نعيم -شيخ البخاري- في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه، وإسناده صحيح، ولفظه: أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 97)، وقال الحافظ: لم أره موصولا، والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك (الفتح 2: 98) .
445 -
وفي حديث أبي قتادة قال لبلال: (قم فأذن)1. نقله ابن المنذر فيه. وفي الاستقبال 2
446 -
(وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد)3.
447 -
(وخطب ابن عباس في يوم ذي ربخ 4 فلما بلغ المؤذن: حيَّ على الصلاة، فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه. وإنها عَزْمَة
1 أخرجه البخاري من حديث طويل عن أبي قتادة -وهو المعروف بليلة التعريس-.
وقد أخرجه البخاري مطولا في كتاب مواقيت الصلاة (1: 66) .
وأخرجه مسلم مطولا وليس فيه "قم فأذن" وإنما "ثم أذن بلال"(1: 472- 474) وسنن النسائي بأخصر (2: 105، 106) ومسند أحمد (5: 302) .
2 كذا في الأصل.
3 ذكره البخاري تعليقا مختصرا كتاب الأذان (2: 96) من الفتح.
وقال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: فذكره كما هنا. قال الحافظ: وهذا منقطع وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح، والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل- قال: افتتحنا القادسية صدر النهار، فتراجعنا، وقد أصيب المؤذن. فذكره، وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. الفتح (2: 96) .
4 في المخطوطة: رزق- وهو خطأ من الناسخ.
رواه البخاري 1.
448 -
وفي رواية عند البخاري: (صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شا (ء)2.
449 -
ولمسلم 3 عن أنس: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (4.
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 97) بلفظه وأخرجه كذلك في كتاب الأذان (2: 157) بأطول، وأخرجه بمعناه في كتاب الجمعة (2: 384) . والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه (1: 485) وأبو داود (1: 280) بمعناه، وسنن ابن ماجه (1: 302) بمعناه.
2 الذي كان في المخطوطة: وفي رواية عند البخاري عند المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء. والتصويب من صحيح البخاري والنص من حديث عبد الله بن مغفل المزني أخرجه البخاري في كتاب التهجد (3: 59) وفي كتاب الاعتصام (13: 337) والحديث في سنن أبي داود (2: 26) ومسند أحمد (5: 55) ونسبه الحافظ لابن حبان: التلخيص (2: 13) وقد وهم ابن قدامة عندما قال في المغني (2: 130) : متفق عليه، فالحديث لم يخرجه سوى البخاري، ولم يخرجه مسلم من طريق ابن مغفل. كما وقع فيه عبد الله بن المزني، والصواب عبد الله المزني وهو ابن مغفل.
3 صحيح مسلم (1: 573)، وسنن أبي داود (2: 26) .
4 في المخطوطة: ينهانا وهو خطأ من الناسخ.
450 -
ورواية (ا) بن المغفل الأولى، متفق عليها 1.
451 -
وعن عبد الله بن المغفل مرفوعاً: (بين كل أذانين صلاة - ثلاثا -، ثم قال في الثالثة: لمن شاء)2.
452 -
وعن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 3 حتى تروني، وعليكم السكينة)4.
1 قلت: إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى: "صلوا قبل صلاة المغرب" فهذا غير سليم وهو وهم منه، فقد رواها البخاري دون مسلم، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر (2: 220) والحافظ في التلخيص (2: 13) والزيلعي في النصب (2: 140) والمجد في المنتقى (1: 572) والحافظ في البلوغ (65) .
وإن أراد به الرواية التالية "بين كل أذانين صلاة"، فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة: رواية ابن المغفل الثانية، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 106 ، 110) وصحيح مسلم (1: 573) وسنن أبي داود (2: 26) وسنن الترمذي (1: 351) مختصرا وسنن النسائي (2: 28) وسنن ابن ماجه (1: 368) وسنن الدارمي (1: 276) ومسند أحمد (5: 54 ، 56 ، 57) .
3 في المخطوطة: تقدموا.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 120) بلفظه، وصحيح مسلم (1: 422) بأخصر، وسنن أبي داود (1: 148) بلفظه، وسنن الترمذي (2: 395، 487) بأخصر، وسنن النسائي (2: 31) بلفظ الترمذي، و (2: 81) بلفظ مسلم، والدارمي بلفظ مسلم (1: 232) ومسند أحمد (5: 304، 305، 307، 308، 310) بلفظه.
453 -
وعن أنس قال: (أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً 1 إلى جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) .
454-
وفي رواية: (أقيمت الصلاة فعرض [للنبي صلى الله عليه وسلم] 2 رجل) .
رواهما البخاري 3.
455 -
وعن عثمان بن أبي العاص قال: (إنَّ مِن آخر ما عَهِدَ إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا يأخذُ على أَذَانِه أجراً) .
حسنه الترمذي 4.
1 في المخطوطة: رجل، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: له، وأثبتنا ما في صحيح البخاري.
3 الرواية الأولى أخرجها البخاري في كتاب الأذان (2: 124) وكتاب الاستئذان (11: 85) بمعناه. وأخرجها مسلم (1: 284) وأبو داود (1: 149) . فالحديث إذا متفق عليه.
والرواية الثانية: أخرجها البخاري في كتاب الأذان (2: 124) وأخرجها مسلم (1: 284) وأخرجها أبو داود (1: 149) بمعناه. فالحديث متفق عليه أيضا.
4 سنن الترمذي (1: 409- 410) وقال: حديث عثمان حسن صحيح. لكن اختلاف النسخ حدا ببعضهم أن ينقل عن الترمذي التحسين فقط كالنووي وابن قدامة والزيلعي. المغني 1: 315) وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي (1: 410) . والحديث أخرجه أبو داود (1: 146) وسنن النسائي (2: 23) بمعناه، وسنن ابن ماجه (1: 236) بلفظه، وأحمد في المسند (4: 21) بلفظ أبي داود ومن ثلاثة طرق (217) والحديث كذلك عند الحاكم في المستدرك (1: 199 ، 201) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1: 221) . والله أعلم.
456 -
عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الندا (ء) فقولوا مثل ما يقول المؤذن) .
أخرجاه 1.
457 -
ولأبي داود في سننه عن [ا] بن عمر (و) 2 مرفوعاً: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل 3 تعطه، قاله لرجل قال: إن
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 90) وصحيح مسلم (1: 288)، والحديث أيضا عند أبي داود (1: 144) والترمذي (1: 407) وسنن النسائي (2: 23) وابن ماجه (1: 238) والدارمي (1: 217) وموطأ مالك (1: 67) ومسند أحمد (3: 5- 6، 53 ، 78 ، 90) ورواه الطيالسي (1: 79) من منحة المعبود، والشافعي (1: 59- 60) من بدائع المنن، وصحيح ابن خزيمة (1: 215) وصحيح ابن حبان (3: 147) .
2 في المخطوطة: ابن عمر، وهو خطأ من الناسخ أو سهو من الكاتب.
3 في المخطوطة: فاسأل.
المؤذنين يفضلوننا) 1.
458-
وله بسند صحيح عن سهل بن سعد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثنتان لا تردان - أو قال 2 ما تردان الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً) 3.
1 سنن أبي داود (1: 144) ولفظه فيه عكس هنا: عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون..... الحديث. وأخرجه أحمد في المسند (2: 172) وقال المنذري: أخرجه النسائي في اليوم والليلة، كذا في عون المعبود (2: 227) ، والتلخيص الحبير (1: 211) .
2 في سنن أبي داود: قلما. والذي في المخطوطة هو الموجود في تحفة الأشراف.
3 سنن أبي داود (3: 21) وفيه زيادة من طريق آخر.
قلت: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه يحيى بن معين وابن القطان. وقال ابن المديني عنه: ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لا بأس به عندي وبرواياته، وقال الأثرم: سألت أحمد عنه فكأنه لم يعجبه، وقال أبو داود: هو صالح روى عنه ابن مهدي وله مشايخ مجهولون.
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق سيء الحفظ. وقال الذهبي: فيه لين. وانظر التهذيب (10: 378) والميزان (4: 227- 228) والخلاصة (337) والكاشف (3: 190) والتقريب (2: 289) وعون المعبود (7: 214) . والحديث أخرجه الدارمي (1: 217) وابن خزيمة (1: 219) والبيهقي في السنن (1: 410) والحاكم في المستدرك (1: 198) .
وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب، وقد يروى عن مالك عن أبي حازم، وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد، وأقره الذهبي على تفرد موسى به.
459 -
وله بسند صحيح عن عائشة1: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد وأنا وأنا) .
460 -
وعن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله (قال: أشهد أن لا إله إلا الله)، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله " صدقاً " 2 من قلبه دخل الجنة) .
رواه مسلم 3.
1 سنن أبي داود (1: 145) .
2 هذه اللفظة لم أجدها في مسلم ولا أبي داود ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان. والله أعلم.
3 صحيح مسلم (1: 289) وسنن أبي داود (1: 145) وصحيح ابن خزيمة (1: 218) وصحيح ابن حبان (3: 146) .
461 -
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان) .
رواه أبو داود 1.
462 -
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع الندا (ءَ) : اللهمَ ربَّ هذه الدعوةِ التامة، والصلاةِ القائمةِ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة) .
رواه البخاري 2.
463 -
وعن (ا) بن عمر (و) 3 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلوا عليَّ، فإنّه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة،
1 سنن أبي داود (1: 145) وانظر التلخيص (1: 211) .
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 94) وكتاب التفسير (8: 399) والحديث في سنن أبي داود (1: 146) وسنن الترمذي (1: 413) وسنن النسائي (2: 26- 27) وسنن ابن ماجه (1: 329) ومسند أحمد (3: 354) .
3 في المخطوطة: بن عمر وقد وقع في صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو 1 أن أكون أنا هو، فمن سأَل 2 اللهَ ليَ الوسيلة، [حلت له الشفاعة] (3.
رواه مسلم 4.
464 -
وعن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: (من قال حين يسمع المؤذن 5: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد [صلى الله عليه وسلم] رسولاً، غفر له ذنبه) .
رواه مسلم 6.
1 في المخطوطة: وأرجوا بزيادة ألف.
2 في المخطوطة: سئل، وهو خطأ أيضا.
3 كذا في صحيح مسلم: "حلت له الشفاعة"، والموجود في المخطوطة "حلت عليه شفاعتي" وأغلب المصادر كلفظ مسلم، وعند ابن خزيمة كالمخطوطة.
4 صحيح مسلم (1: 289) وسنن أبي داود (1: 144) وسنن الترمذي (5: 586- 587) وسنن النسائي (2: 25- 26) ومسند أحمد (2: 168) وصحيح ابن خزيمة (1: 219) .
5 في المخطوطة: النداء، والتصويب من مختلف المصادر.
6 صحيح مسلم (1: 290) وسنن أبي داود (1: 145) وسنن الترمذي (1: 411- 412) بأخصر. وسنن النسائي (2: 26) وسنن ابن ماجه (1: 239) ومسند أحمد (1: 181) .
463-
وعن أم سلمة قالت: (علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم (إن) هذا إقْبالُ لَيْلِكَ وإدْبارُ نهارك، وأَصْواتُ دُعاتِك، فاغفر لي) .
رواه أبو داود 1.
464-
وعن أنس مرفوعا: (الدعا (ء) لا يرد بين الأذان والإقامة) .
رواه أبو داود والترمذي وصححه 2.
465 -
وفي رواية الترمذي 3: (قالوا: فماذا 4 نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة) .
1 سنن أبي داود (1: 146) وأخرجه الترمذي من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها عن أم سلمة (5: 574) وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة، بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. اهـ. وأما أبو داود فقد رواه عن طريق المسعودي عن أبي كثير. والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، من كبار العلماء. وأما أبو كثير فقد قال الذهبي فيه: لا يعرف.
2 سنن أبي داود (1: 144) وسنن الترمذي (1: 415- 416) وقال: حديث أنس حسن صحيح. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (3: 119 ، 155 ، 225 ، 254) .
3 سنن الترمذي (5: 576- 577) وفي لفظ: "قال: فماذا نقول يا رسول الله....".
وفي الأخرى: "قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا".
4 في المخطوطة: ماذا، من غير فاء.
466 -
ولأبي داود مرفوعاً: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل 1 تعطه)2.
467 -
وله بسند صحيح عن سهل مرفوعا: (اثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضه بعضاً) 3.
468 -
روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن (أبي) بكر بن أنس قال: (كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد ذلك ولم ينكره)4.
469 -
وعن أبي هريرة قال: (عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ 5 حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليأخُذْ كلُّ رجلٍ برأس راحلته، فإنَّ هذا منْزلٌ حَضَرَنا فيه الشيطان ". قال: ففعلنا، ثم دعا بالما (ء) فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة) .
1 في المخطوطة: فسال.
2 لقد تكرر هذا الحديث، وقد سبق ذكره برقم (360) فانظر تخريجه هناك.
3 لقد تكرر هذا الحديث، وقد سبق ذكره برقم (361) فانظر تخريجه هناك أيضا والتعليق على قوله "بسند صحيح".
4 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 413- 414) .
5 في المخطوطة: نستيقض، بالضاد.
رواه مسلم 1.
470 -
(أمر بلالاً بالأذان بعد ما طلعت الشمس (.
471 -
في المتفق عليه من حديث أبي قتادة وعمران 2 ورواه أبو داود وقال: (فأمر بلالاً فأذن وأقام وصلى (3. ولم يذكر "سجدتي الفجر ".
472 -
وعن أبي عُبَيدة بن عبد الله 4 عن أبيه (قال) : (إن المشركين شغلوا (رسول الله) 5 صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن
1 صحيح مسلم (1: 471- 472) وسنن النسائي (1: 298) ومسند أحمد (2: 428- 429) .
2 حديث أبي قتادة سبق تخريجه برقم 1 (حديث: 445) وأما حديث عمران فقد أخرجه البخاري في كتاب المناقب (6: 580) وصحيح مسلم (1: 374) وليس فيه ذكر الأذان. وسنن أبي داود (1: 121) مختصرا، ومسند أحمد (1: 441) وسنن الدارقطني (1: 385) ونسبها الزيلعي لابن حبان في نصب الراية (1: 281) ورواه الحاكم في المستدرك (1: 274) ، وليس فيه ذكر بلال، وصحيح ابن خزيمة. وسيأتي الحديثان أيضا برقم (422)(423) .
3 سنن أبي داود (1: 121) بلفظ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلا، حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر".
4 هو ابن مسعود رضي الله عنه.
5 في المخطوطة: النبي.
أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً 1 فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) .
قال الترمذي: ليس بإسناده بأسٌ 2 إلا أن أبا عُبَيدة لم يسمع من أبيه 3.
473 -
وعن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، بأذان وإقامتين) .
رواه مسلم 4.
1 في المخطوطة: بلال.
2 في المخطوطة: بأسا.
3 في السنن: عبد الله. والحديث في سنن الترمذي (1: 337- 338) وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر. وحديث ابن مسعود رواه أيضا: أحمد في المسند (1: 375 ، 423) والنسائي (1: 297) وأما حديث أبي سعيد فقد رواه الشافعي في الأم (1: 75) ورواه أحمد في المسند (3: 25 ، 49 ، 67- 68) وكذلك النسائي والبيهقي وابن خزيمة وصححه ابن السكن، وانظر التلخيص الحبير (1: 194- 195) .
وأما حديث جابر فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم.
4 صحيح مسلم (2: 890- 891) وليس بلفظه، وإنما ساقه مسلم ضمن حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر التلخيص الحبير (2: 50) .
474 -
(وأذن (ا) بن مسعود وأقام بجمع، وأقام لكل واحدة منهما أذانا وإقامة) 1.
1 هذا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الحج في بابين من ثلاثة طرق (3: 524 ، 530) ورواه أيضا أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي. وانظر فتح الباري (3: 524 ، 525) . ولفظ الحديث عند البخاري: "خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين: كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما". وفي لفظ "حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشائه فتعشى، ثم أمر -أرى رجلا- فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير "ثم صلى العشاء ركعتين
…
" والله أعلم.