الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اجتناب النجاسات
…
باب اجتناب النجاسة
617 -
عن ميمونة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخُمْرَة) .
أخرجاه 1.
618 -
ولمسلم 2 عن أبي سعيد: (فرأيته (يصلي) على حصير يسجد عليه) .
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 491 واللفظ له، وكذا 488) وكتاب الحيض (1: 430) وصحيح مسلم (1: 458) . والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه (2: 151- 152) .
ومعنى الخمرة هي شبيهة بالسجادة الصغيرة، وتعمل- غالبا- من سعف النخل وتنسج بالخيوط، وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض، وانظر معالم السنن (1: 183) والنهاية في غريب الحديث (2: 77-78) .
2 صحيح مسلم (1: 369 ، 458)، والحديث في سنن الترمذي (2: 153) وسنن ابن ماجه (1: 328) .
619 -
وعن المغيرة مرفوعا: (يصلي على (الحصير) والغروة المدبوغة) .
رواه أحمد وأبو داود 1.
620 -
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أُمتي أدركته الصلاة، فليصل حيث أدركته) .
أخرجاه 2.
621 -
ولهما 3 عن أبي ذر (قال) : (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ مسجدٍ وُضع (أوَّلُ؟) قال: " المسجد الحرام "(قلت) : ثم أيُّ؟ قال: " المسجد الأقصى "، قلت: كم بينهما؟ قال: " أربعون سنة ". قلت: ثم أي؟ قال: " ثم حيث رجل أدركته الصلاة، فصلى، فكلها مسجد".
622 -
وعن أبي سعيد مرفوعاً: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) .
1 سنن أبي داود (1: 177) ومسند أحمد (4: 254) من غير ذكر " الحصير ".
2 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 436) وكتاب الصلاة (1: 533) وصحيح مسلم (1: 371) بلفظ قريب. والحديث رواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم.
3 صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6: 407 ، 458) وصحيح مسلم (1: 370) ومسند أحمد (5: 150، 156، 157، 160، 166) والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة.
رواه الخمسة إلا النسائي 1.
623 -
وعن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) .
رواه مسلم 2.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض 3
1 سنن أبي داود (1: 132-133) وسنن الترمذي (2: 131) بلفظه، وابن ماجه (1: 246) ومسند أحمد (3: 83 ، 96) وسنن الدارمي (1: 263- 264) وفي آخره، قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر فنعم، فإن الحديث أكثرهم أرسلوه. اهـ.
وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. اهـ. قلت: والحديث روي موصولا ومرسلا، لذا حكم الترمذي عليه بالاضطراب، ورجح البيهقي إرساله. وانظر المستدرك (1: 251) والسنن الكبرى (2: 434-435) والمحلى لابن حزم (4: 27- 28) والأم (1: 79) وبدائع المنن (1: 62-63) وصحيح ابن خزيمة (2: 7) . قلت: لكن الموصول في بعض طرقه من غير طريق المرسل فيكون المرسل عاضدا للموصول، ولهذا قال الحاكم بعد إخراجه من ثلاثة طرق قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. اهـ. وأقره الذهبي على التصحيح، والمتابعة كذلك، والله أعلم.
2 صحيح مسلم (2: 668) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عنه.
3 في المخطوطة: " مرابظ ".
الغنم، إلا الشافعي قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها 1.
624 -
وعن ابن عمر قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد (وبلال وعثمان بن طلحة 2 فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً 3 فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودَيْنِ اليَمَانِيَّين) .
أخرجاه 4.
625 -
وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب.. فإذا ركع 5 وضعها، وإذا قام حملها) .
أخرجاه 6.
1 نقل ابن قدامة في المغني قول ابن المنذر (2: 88) ولفظه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها....
2 في المخطوطة: " ابن ".
3 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدركته من الصحيحين وغيرهما.
4 صحيح البخاري: كتاب الحج (3: 463) وصحيح مسلم (2: 967) وسنن النسائي (2: 33- 34) ومسند أحمد (2: 120) .
5 لفظ البخاري "سجد " وعند مسلم في رواية وكذا النسائي وأحمد وابن حبان " ركع ".
6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 590) وصحيح مسلم (1: 385 ، 386) وسنن أبي داود (1: 563) وسنن النسائي (3: 10) وموطأ مالك (1: 170) وبدائع المنن (1: 96) وترتيب مسند الشافعي (1: 116 ، 117) ومسند أحمد (5: 295 ، 303 ، 310 ، 311) وصحيح ابن خزيمة (1: 383) .
626 -
وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل (وأنا إلى جنبه) وأنا حائض، وعليَّ مرط، وعليه بعضه (إلى جنبه) .
رواه مسلم 1.
627 -
وعنها (قالت) : (كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي (في شُعْرِنا) (2.
رواه أحمد وصححه الترمذي 3 ولفظه: (لا يصلي في لحف نسائه (.
628 -
وعن ابن عمر قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار - وهو مُوَجِّهٌ 4 إلى خيبر-) .
رواه مسلم 5 قال الدارقطني: هو غلط 6 من عمرو بن يحيى.
1 صحيح مسلم (1: 367) . والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي.
2 في المخطوط: " كان لا يصلي " واستدركت الباقي في المسند بالقرائن مع رواية الترمذي وأبي داود.
3 مسند أحمد (6: 101) وسنن أبي داود (1: 174) وفيه بالشك (لا يصلي في شعرنا أو لحفنا) بينما رواية المسند والترمذي من غير شك، وسنن الترمذي (2: 496) وقال: حسن صحيح. والحديث رواه النسائي وابن ماجه.
4 في المخطوطة: " متوجه ".
5 صحيح مسلم (1: 487)، والحديث عند أحمد (2: 7 ، 49 ، 57 ، 83 ، 128) وسنن أبي داود (2: 9) وسنن النسائي (2: 60) .
6 سقط من الأول من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث رقم (515) حتى هنا وكتب في الهامش وبخط مغاير: فاقتضي التنبيه.
629 -
وروى النسائي أيضا: (صلاته على الحمار في التوجه إلى خيبر (من حديث أنس 1.
1 سنن النسائي (2: 60) . قال النسائي عقيب حديث أنس: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله " يصلي على حمار " وحديث يحيى بن سعيد عن أنس. الصواب موقوف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقال النووي: شرح مسلم (5: 211- 212) : قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني ، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو، هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر، لأنه ثقة، نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات ،لكن قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود، وهو المخالف للجماعة، والله أعلم.
قلت: يريد بقوله: إن الصلاة على الحمار من فعل أنس ، ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما- واللفظ للبخاري- عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعنى يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله.
فقوله: " رأيتك تصلي لغير القبلة " فيه إشعار- كما قال الحافظ - بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار، ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط (الفتح 2: 576) . وقول النسائي: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله " يصلى على حمار" فيما يبدو غير سليم فقد ذكر هو من طريق يحيى بن سعيد ذلك وإن كان رجح وقفه ، لكن روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. قال الحافظ: إسناده حسن ، وله شاهد من حديث عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. ثم ذكر حديث الباب، ولهذا عقد البخاري على حديث أنس المار ذكره في الصحيحين ، باب صلاة التطوع على الحمار.
وقال الحافظ بعد ذكره لرواية ابن عمر وأنها شاهد لرواية أنس من طريق السراج: فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. وأيضا حديث أنس عند الشيخين. وقوله " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله" يحتمل أنه يريد الأمرين معا وهو الصلاة على الحمار والصلاة لغير جهة القبلة، ويحتمل واحدا منهما. وتغليط ألفاظ الثقات مسألة فيها نظر، والله أعلم.
630 -
وعن معاوية1 (قال) : قلت لأم حبيبة: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: 2 نعم إذا لم يكن فيه أذى) .
رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
1 هو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ، وأم حبيبة هي أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم.
2 في المخطوطة: " قال ".
3 سنن أبي داود (1: 10) وسنن النسائي (1: 155) وسنن ابن ماجه (1: 179- 180) وسنن الدارمي (1: 260) ومسند أحمد (6: 325 ، 426- 427) وصحيح ابن خزيمة (1: 380- 381) .
قلت: وقول الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1: 380) : إسناده حسن، غير سليم، فالحديث صحيح ورواته كلهم ثقات، والحديث يرويه جميع من ذكرت من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج بالتصغير، وقد وقع في ابن خزيمة خديج- بالخاء المعجمة، وهو خطأ- وهو صحابي صغير وقيل: تابعي ، عن معاوية بن أبي سفيان. وهم كلهم ثقات والحمد لله، وانظر تراجمهم.
631 -
وعن جابر بن سمرة قال: (سمعت رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟
قال: نعم إلا أن ترى 1 فيه شيئا 2 فتغسله) .
رواه أحمد 3 وإسناده ثقات.
632 -
وعن جابر بن سمرة: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم:
…
أصلي 4 في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) .
1 في المخطوطة: " ترا ".
2 في المخطوطة: " شياء ".
3 مسند أحمد (5: 89 ، 97) الأول من مسند أحمد، والثاني من زيادات ابنه عبد الله، لكن قال عبد الله بالنسبة لحديث أبيه، قال أبي: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير. قلت: والحديث أخرجه ابن ماجه (1: 180) .
4 في المخطوطة: " أنصلي "، وليس هذا لفظ مسلم.
رواه مسلم 1.
633 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل) .
صححه الترمذي وغيره 2.
634 -
وعن أُسَيدٍْ بن حُضَيْر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
(صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل)3.
1 صحيح مسلم (1: 275) وهو جزء حديث ، وقد أخرج ابن ماجه الوضوء ولم يخرج الصلاة، فانظره (1: 166) . وأخرجه ابن خزيمة مطولا كلفظ مسلم (1: ا2) وقال: لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل.
2 سنن الترمذي (2: 180- 181) وقال: حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجه بسند صحيح أيضا، فقد قال في الزوائد: إسناده صحيح. وانظر سنن ابن ماجه (1: 252-253) . والحديث أخرجه أحمد في المسند (2: 451 ، 491 ، 509)، وأخرجه ابن خزيمة (2: 8) والدارمي (1: 264) واللفظ لأحمد.
3 مسند أحمد (4: 352) ورواه ابن ماجه (1: 166) ولم يذكر الصلاة وإنما ذكر الوضوء، لكن رواه حرب بن إسماعيل بسنده بلفظ كامل، وانظر كلام الحافظين المزي وابن حجر رحمهما الله على هذا الحديث في تحفة الأشراف (1: 73- 74) و (2: 27- 28) والحديث من رواية الحجاج بن أرطاة وقد رواه بالعنعنة، ورواه غيره عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب. وقد قال الترمذي مشيرا إلى هذا الحديث وسند أحمد: وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. اهـ. (1: 124) وكذا رجح أبو حاتم كل ما رجحه الترمذي. وانظر العلل لابن أبي حاتم (1: 25) فالحجاج ضعيف ومدلس ، وقد خولف بمن هو أوثق منه وهو الأعمش، والله أعلم.
635 -
وعن زيد بن جَبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمَقْبَرَة، وقارِعة الطريق، وفي الحمّام، وفي معاطنِ 1 الإبل، وفوق ظهرِ بيت الله) .
رواه الترمذي، وقال: ليس إسناده بذاك القوي. وقد تكلم في زيد (ابن جَبيرة) من قبل حفظه.
636 -
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العُمَرِيِّ عن نافع بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال 2 وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
1 في المخطوطة: " مبارك "، وقد كتب في الهامش " معاطن " وكتب فوقها"خ".
2 أي الترمذي.
أشبه وأصح 1.
1 عبارة الترمذي: وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. اهـ.
تنبيهات: الأول: وقع في المنتقى - بطبعتيه مفردا ومع النبل - وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر عمر، وهذا خطأ ومما يدل على هذا الخطأ ما ذكر الشوكاني واعتمده كما سأذكره في التنبيه الثاني.
الثاني: قال الشوكاني في نيل الأوطار (2: 144) : قوله: أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، قيل: إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر، بأنه من رواية الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة.
وفيه ملاحظتان: الأولى: قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر، والصواب من حديث ابن عمر عن عمر. فالحديث من رواية عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الترمذي (2: 179) وابن ماجه (1: 246) -.
والملاحظة الثانية: قوله: بأنه من رواية الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة، وهذا غير سليم وغير مراد الترمذي، بل عبارة الترمذي التي نقلتها تدل على أن مراده أن حديث ابن جبيرة - مع ضعفه - هو أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
الثالث: حكم الترمذي على تقديم حديث ابن جبيرة- مع ضعفه- على حديث الليث، مع أن في حديث الليث علتان: الأولى بالنسبة للترمذي: الانقطاع بينه وبين الليث، وهذا تعليق، والثانية: العمري، وبالنسبه لابن ماجه العمري، وعبد الله بن صالح - كاتب الليث-. ولهذا قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هما جميعا- يعني الحديثيين- واهيان (1: 148) . ومع هذا، فالعمري وعبد الله بن صالح- كاتب الليث - هم أفضل من ابن جبيرة، فكيف يقدم الترمذي حديثه على حديث العمري. وانظر ترجمة الثلاثة في الميزان والمغني وغيرهما والتلخيص الحبير (1: 215) .
وقد تقدم ذكر ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا ما ذكر عن الشافعي 1.
637 -
وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلَى حيث أدركته الصلاةُ، ويصلّي في مرابض الغنم، فأمر ببناء المسجد، فأرسل إلى مَلَاء من بني النجار فقال:" يا بني النجار ثَامِنُوني بحائِطِكم هذا " قالوا: لا والله لا نطلبُ ثمنَه إلا إلى الله، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبورُ المشركين، وفيه خَرِب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخِرب فسُوِّيت وبالنخل فقطِع، فصَفُّوا النخلَ في قِبْلة المسجد، وجعلوا عِضَادَتَيْه الحجارةَ، وجعلوا ينقُلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ويقول:
1 انظر صفحة رقم (144) التعليق رقم (4) .
اللهم لا خير إلا خيرُ 1 الآخرة فاغفِر للأنصار والمهاجرة) .
مختصر من حديث متفق عليه 2.
638 -
وعن عائشة أن أم حبيبة وأُم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رَأَيْنَهَا بأرض الحبشة وما فيها من الصور، 3 فقال:(إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجداً، وصَوَّروا فيه تلك الصور، فأولئك شرارُ الخلق عند الله يوم القيامة) .
رواه البخاري 4.
1 في المخطوطة: " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة "، وقد كتب في الهامش "لاخير إلا خير " وهو الموافق لما في الصحيح.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 524) بلفظه، وصحيح مسلم (1: 373- 374) والحديث كذلك عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.
3 لفظ البخاري في كتاب الصلاة: " فيها تصاوير " وهناك ألفاظ أخرى عنده ليس فيها هذا.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 523- 524 ، 531) وكتاب الجنائز (3: 208) وكتاب مناقب الأنصار (7: 187- 188) والحديث عند مسلم (1: 375- 376) فالحديث متفق عليه، والحديث عند النسائي أيضا.
639 -
وقال1: قال (النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)2.
640 -
وقال3: (رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبرَ، القبرَ، ولم يأمره بالإعادة) .
1 أي البخاري، لكن هذا ليس كعادته. إذ عادة يذكر راوي الحديث. نعم، يفعل هذا في المعلقات، وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا لكن بأخصر:" لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، بينما رواه البخاري موصولا كما سأذكره في تخريجه.
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3: 200 ، 255) وكتاب المغازي (8: 140) من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه مسلم أيضا من طريقها (1: 376) ، فهو من المتفق عليه أيضا. واللفظ لهما. ورواه مسلم بلفظه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري كذلك عن عائشة وابن عباس في كتاب الصلاة (532) وفي كتاب أحاديث الأنبياء (6: 494 - 495) وكتاب المغازي (8: 140) وكتاب اللباس (1: 277) . والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد وغيرهم.
3 أي البخاري، وذلك في كتاب الصلاة (1: 523) ذكره تعليقا. والخبر كما يقول الحافظ في الفتح (1: 524) : رويناه موصولا عن عمر في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري - ثم ذكر لفظه - ثم قال: وله طرق أخرى بينها في تعليق التعليق.
641 -
وقال البخاري: وقال عمر: (إنا لا نَدْخُلُ كنائسهم 1 من أجل التماثيل التي فيها الصور) .
642 -
قال 2: (وكان ابن عباس يصلي في البِيعَة، إلا بِيعة فيها تماثيل) .
643 -
وعن جابر مرفوعاً: (من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) .
أخرجاه 3.
1 كذا في رواية الأصيلي. أما باقي الروايات في البخاري "كنائسكم ".
2 أي البخاري، وقد أخرج الأثرين البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 531) وأثر عمر رضي الله عنه قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1: 411) وبين فيه سبب قول عمر رضي الله عنه، وأما أثر ابن عباس فقد وصله البغوي في الجعديات كما قال الحافظ في الفتح (1: 532) .
3 الحديث أخرجه البخاري وليس فيه ذكر الكراث ولا الجملة الأخيرة، ولفظ الكراث عند مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه.
فقد رواه البخاري مختصرا في كتاب الأذان (2: 339) وكتاب الأطعمة (9: 575) وكتاب الاعتصام (13: 330) وصحيح مسلم (1: 395) . والحديث بلفظ مختصر عند الترمذي (4: 261) والنسائي (2: 43) والحديث عند ابن ماجه بلفظ قريب (2: 1116) ومسند أحمد (3: 374) ومختصرا (3: 400) .
644 -
وقال ابن عباس: (لا تتخذوا المسجد مبيتاً ومقيلا) .
645 -
(ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير) .
أخرجاه.
646 -
وعن أنس مرفوعاً: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) .
رواه الخمسة إلا الترمذي 1.
647 -
وفي البخاري 2 قال أبو سعيد: (كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أُكِنُّ الناس من المطر، وإياك أن تُحَمِّرَ أو تُصَفِّرَ، فتُفتن الناس) .
647 -
وقال أنس: (يَتباهون بها، ثم لا يعمرُونها إلا قليلا) .
1 سنن أبي داود (1: 123) وسنن النسائي (2: 32) من أشراط الساعة، وسنن ابن ماجه (1: 244) بلفظ النسائي، ومسند أحمد (3: 134 ، 145 ، 152 ، 230 ، 283) وأخرجه الدارمي (1: 268) وابن حبان (3: 104) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 539) وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي.
648 -
وقال 1 ابن عباس: (لتُزَخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى) .
649 -
ثم روى بإسناده عن ابن عمر قال: (كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنياً باللَّبِن، وسقفُه الجريدُ، وعمَدُهُ خشبُ النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر، وبناه على بُنْيانه في 2 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللَّبِن والجريد، وأعادَ عمَدَه خشباً، ثم غيّره عثمانُ فَزاد فيه زيادةٌ كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشةِ والقَصَّةِ، وجعل عُمُدَه من حجارة منقوشة،
1 في المخطوطة: " وذكر "، وأثبتنا الموجود في البخاري.
وقول أنس أخرجه مرفوعا أبو يعلى وابن خزيمة ، وهو موافق لرواية أنس السابقة.
وقول ابن عباس رواه أبو داود (1: 122) وابن حبان (3: 104) موقوفا بعد لفظ مرفوع من طريقه، ولفظه عندهما: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أمرت بتشييد المساجد ". قال ابن عباس لتُزَخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى. اهـ.
ورواه ابن ماجه مرفوعا من طريق ابن عباس بلفظ قريب (1: 244) قال في الزوائد: إسناده ضعيف فيه: جبارة بن المغلس، وهو كذاب.
2 في المخطوطة: " على ".
وسَقَفَهُ بالساجِ (1.
650 -
ثم رَوَى عن عثمان أنه قال - عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (يقول) : من بنى مسجداً - (قال بكير: حسبت أنه قال: - يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة)2.
651 -
وعن ابن عباس مرفوعاً [من بنى لله مسجداً] 3 ولو كمفحص قَطاة لبيضها، بنى الله له بيتاً في الجنة) .
رواه أحمد 4.
652 -
وعن عائشة (قالت) : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب) .
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 540)، والحديث في سنن أبي داود (1: 123) ومسند أحمد (2: 130) والقصة قال أبو داود القصة: الجص..اهـ. وهي بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به. كذا في الفتح (1: 540) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 544)، والحديث في صحيح مسلم (1: 378) وسنن الترمذي (2: 134) وسنن ابن ماجه (1: 243) والدارمي (1: 264) وأحمد في المسند (1: 61 ، 70) .
3 ما بين المعكوفين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه صح.
4 مسند أحمد (1: 241) وانظر فتح الباري (1: 545) .
رواه الخمسة 1 إلا النسائي. وسنده حسن.
653 -
ولأحمد 2 وغيره من حديث سمرة نحوه، صححه الترمذي ولم يذكر الطيب.
654 -
وعن سهل أن رجلاً قال: (يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله، فتلاعنا في المَسجد وأنا شاهد) .
أخرجاه 3.
655 -
وفيهما 4 قصة عمر وحسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:(اللهم أيده بروح القدس) .
1 سنن أبي داود (1: 124) بلفظه ، وسنن الترمذي (2: 489 - 490) وسنن ابن ماجه (1: 250) ومسند أحمد (6: 279) وابن خزيمة (2: 270) وشرح السنة (2: 399) ونسب المنذري في الترغيب (1: 165) التصحيح للترمذي بأخصر وليس في سنن الترمذي ما يشير إلى ذلك بل فيه ما يدل على خلافه لأنه من رواية عامر بن صالح الزبيري، والله أعلم.
2 مسند أحمد (5: 17) وسنن أبي داود (1: 125) .
3 صحيح البخاري: كتاب الطلاق (9: 452- 453) مطولا، وقصة اللعان أخرجها البخاري في كتاب الطلاق والاعتصام والأحكام وفي التفسير. وأخرجه مسلم (2: 1130) والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم.
4 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 304) وأخرجه في كتاب الصلاة (1: 548) وكتاب الأدب (10: 546) وصحيح مسلم (4: 1932- 1933) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي.
656 -
وفيهما 1: (أنه ضرب على سعد خيمة في المسجد ليعودَه من قريب.
657 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من سمع رجلاً ينشدُ ضَالَّةً في (المسجدَ) 2 فليقل: لا ردَّها اللهُ عليك، فإن المساجد لم تَبن لهذا) .
رواه مسلم 3.
658 -
ولمسلم4 عن بريدة قال:
…
(فقال) : النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وجَدْتَ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
659 -
وله 5 في حديث الأعرابي: (إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة) وقراءة القرآن) .
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 556) وكتاب المغازي (7: 411) وصحيح مسلم (3: 1389) . والحديث في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد.
2 ما بين القوسين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه صح.
3 صحيح مسلم (1: 397) والحديث في سنن أبي داود (1: 128) وسنن ابن ماجه (1: 252) والدارمي بأخصر (1: 266) ومسند أحمد (2: 349 ، 420) .
4 صحيح مسلم (1: 397) . والحديث في سنن ابن ماجه (1: 252) وفي عمل اليوم والليلة، للنسائي - كما في تحفة الأشراف-.
5 الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك مطولا (1: 236- 237) وأخرجه البخاري من غير هذه الزيادة في كتاب الوضوء (1: 322 ، 324) وكتاب الأدب (10: 449) .
660 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرا [ء] والبيع في المسجد، وأن تنشد [فيه الأشعار] وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة) .
رواه الخمسة 1 وليس للنسائي إنشاد الضالة. حسنه الترمذي.
1 مسند أحمد (2: 179) وهذا لفظه، ورواه مختصرا (2: 212) وسنن أبي داود (1: 248) وسنن الترمذي (2: 139) وسنن النسائي (2: 48) وسنن ابن ماجه (1: 247) .
تنبيه: قوله: وليس للنسائي إنشاد الضالة، كذلك لايوجد في سنن الترمذي إنشاد الضالة. ولعله في نسخة أخرى، والله أعلم.
تنبيه آخر: قوله: وحسنه الترمذي: سبب تحسين الترمذي لهذا الحديث لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد اختلف المحدثون في عود الضمير في جده، وكذلك في سماع شعيب من عبد الله بن عمرو - جده- فقد ذهب البخاري وأحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وغيرهم إلى الاحتجاج بهذا السند، وقال البخاري- كا نقله الترمذي-: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو.
لكن ذكر الترمذي علة أخرى وهي أن من ضعفه إنما ضعفه لأنه يروي عن صحيفة جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده.
لكن ثبت من أكثر من طريق أن شعيبا سمع جده عبد الله بن عمرو، وأنه كان قد تربى في حجره ولهذا قال إسحاق: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- ثقة- فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. اهـ. والله أعلم، وانظر التهذيب (8: 48- وما بعد) والميزان (3: 263) ونصب الراية (1: 58- 59) .
661 -
وفي حديث أبي واقد: (فأما أحدهما فر [أ] ى فُرْجَة في الحَلقة فجلس فيها)1.
662 -
وفي البخاري 2: قول عمر للرجلين: (لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
663 -
ثم ذكر 3 حديث كعب، وابن أبي حدرد وفيه:(فارتفعت أصواتُهما حتى سمعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته) .
664 -
وعن جابر بن سمرة قال: (شهدت 4 النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من مائة مرة يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر 5 الجاهلية، فربما تبسم معهم) .
1 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 156) وكتاب الصلاة (1: 562) وصحيح مسلم (4: 1713) . والحديث في سنن الترمذي (5: 73) وموطأ مالك (2: 960) ومسند أحمد (5: 219) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 560) وهو من طريق السائب بن يزيد، قال الحافظ عند قوله " لأوجعكتما ": زاد الإسماعيلي " جلدا "، ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توفيقي. اهـ.
3 أي البخاري: وذلك في كتاب الصلاة (1: 551 ، 561) .
4 في المخطوطة: " شهدة ".
5 في المخطوطة: " أمور ".
رواه أحمد 1.
665 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما لَيس له) .
رواه أحمد 2.
666 -
وعن حكيم بن حزام مرفوعاً: (لا تقام الحدود في المسجد، ولا يستقاد فيها) .
رواه أحمد وأبو داود 3.
1 مسند أحمد (5: 91) ولفظه " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه.. " وأخرجه بألفاظ قريبة في (5: 105 و 86 ، 88) وسنن الترمذي (5: 140) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والطيالسي (2: 121) من منحة المعبود بلفظ قريب.
2 سنن ابن ماجه (1: 82- 83) ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني في الكبير، من حديث سهل بن سعد. وانظر مجمع الزوائد (1: 123) ، وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح على شرط مسلم. ونسبه السيوطي في الفتح الكبير (3: 172- 173) لابن ماجه والحاكم ولم يذكره لأحمد. والله أعلم.
3 مسند أحمد (3: 434) واللفظ له، وسنن أبي داود (4: 167) وزاد الحافظ في التلخيص (4: 77- 78) : والحاكم وابن السكن والدارقطني والبيهقي وقال: ولا بأس بإسناده، قلت: وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث ابن عباس أيضا، وإسناده لا بأس به كما قال الحافظ في بلوغ المرام أيضا. والله أعلم.
667 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا رأيتم من يبيعُ أو يَبْتَاع في المسجد، فقولوا: لا أرْبحَ اللهُ تجارتَك، وإذا رأيتم من ينشدُ فيه ضالةً، فقولوا لا رد 1 الله عليك) .
رواه الترمذى وحسنه 2.
668 -
ولمسلم 3 عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يستلقين 4 أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى) .
669 -
وفي البخاري 5 عن عباد بن تميم عن عمه أنه (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) .
1 في المخطوطة: " لا ردها ".
2 سنن الترمذي (3: 610- 611) وقال: حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
…
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (2: 56) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي في التلخيص.
3 صحيح مسلم (3: 1662) .
4 في المخطوطة: "لا يتلقين".
5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 563) وكتاب اللباس (10: 399) وكتاب الاستئذان (11: 80) والحديث أيضا عند مسلم (3: 1662) . فهو متفق عليه، وهو أيضا عند أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي ومالك وأحمد وغيرهم.
والمراد بقوله عن عمه هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه.
670 -
وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك 1.
671 -
وفيه 2: (عن ابن عمر أنه كان ينام - وهو شاب [أ] عزب لا أهل له - في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
672 -
وفيه 3 قدم رهط من عُكُل، وكانوا [في] الصفة 4.
1 قوله: " وكان عمر
…
" ذكره البخاري من غير طريق عباد بن تميم، وإنما من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وليس هو معلقا وإنما هو معطوف على السند السابق، وقد بينه أبو داود في روايته عن القعنبي عن مالك عن أبيه شهاب عن سعيد (4: 267) وكذا هو عند مالك أيضا (1: 173) وكلاهما ذكره بعد الحديث السابق - عباد عن عمه.
2 أي البخاري: في كتاب الصلاة (1: 535) وأخرجه ضمن حديث في كتاب التهجد (3: 6) وكتاب فضائل الصحابة (7: 89) وكتاب التعبير (12: 419) والحديث أخرجه مسلم (4: 1927 ، 1928) في جزء حديث. فهو متفق عليه والحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد.
3 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 535) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد أخرجه موصولا وهو جزء من حديث العرنيين. والذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي....
4 ما بين القوسين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه " صح ".
وفيه 1 حديث الوليدة صاحبة الوشاح وكان لها خباء في المسجد.
674-
وفيه 2 عن عائشة: (اعتكفتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت تر [ى] [الحمرة] والصفرة 3 والطست تحتها، وهي تصلي) .
675-
وفيه 4 قوله لعلي: (قم أبا تراب) .
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 533- 534) وفي كتاب مناقب الأنصار (7: 148) . والوشاح: بكسر الواو ويجوز ضمها ويجوز إبدالها أيضا: خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة، وقيل: ينسج من أديم عريضا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها، وعن الفارسي: لا يسمى وشاحا حتى يكون منظوما بلؤلؤ وودع، اهـ. من الفتح.
2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 411) وكتاب الاعتكاف (4: 281) والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد.
3 كان في الأصل " ترى الصفرة والكدرة" والتصويب من البخاري وأحمد.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 535) وقد أخرجه كذا بأرقام (3703، 6204 ، 6280) في الفضائل، والأدب والاستئذان، وأخرجه أيضا مسلم (4: 1874- 1875) فهو متفق عليه، والحديث أخرجه كذلك أحمد في المسند (4: 263) وزخرفة الشىء عن طريق سهل بن سعد رضي الله عنه. وأما أحمد فقد ذكره ضمن حديث لعمار بن ياسر رضي الله عنه.
676-
وفيه 1 قول عائشة: (والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم) .
677 وفي لفظ 2 يلعبون بحرابهم.
678-
وفيه 3 قوله في العفريت: (وأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد) .
679-
وفيه 4 من قصة ثمامة: فربطوه في سارية من سواري المسجد.
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 549) وفي كتاب العيدين (2: 474) . والحديث أخرجه مسلم (2: 608 ، 609) فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أيضا النسائي وأحمد والطيالسي.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 549) وصحيح مسلم (2: 609) فهو متفق عليه.
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 554) وأخرجه كذلك في كتاب العمل في الصلاة (3: 80) وبأرقام (3284 ، 3423 ، 4808) والحديث في مسلم (1: 384) فهو متفق عليه، وهو أيضا عند أحمد (2: 298) والحديث مروي أيضا عن أبي الدرداء عند مسلم، وعن جابر بن سمرة عند أحمد (5: 104 ، 105) .
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 555 ، 560) وانظر أرقام (2422 ، 2423 ، 4372) من كتابي الخصومات والمغازي، وصحيح مسلم (3: 1386) وفيه قصة أسره وإسلامه. فهو متفق عليه، والحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد، وهو من حديث أبي هريرة.
680-
وفيه 1: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره) .
681 وقوله 2 لأم سلمة: (طوفي [من وراء الناس] وأنت راكبة) .
682-
وفيه 3 مرفوعا: (من مر [في] 4 شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه 5 مسلما) .
683-
وفيه 6 قول [ا] بن عمر في المسابقة إلى مسجد بني زريق
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 557) من حديث ابن عباس وأخرجه موصولا في كتاب الحج (3: 472- 473 ، 476 ، 490) . وفي كتاب الطلاق (9: 436) والحديث أخرجه مسلم (2: 926) فهو متفق عليه. ورواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 557)، وأخرجه في كتاب الحج (3: 480 ، 486 ، 490) وفي كتاب التفسير (8: 603) ، والحديث أخرجه مسلم (2: 927) فهو أيضا متفق عليه، ورواه أيضا: أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم.
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 547) من حديث أبي موسى الأشعري، وفي كتاب الفتن (13: 24) . والحديث أخرجه مسلم (4: 2019) ، فهو متفق عليه، ورواه أيضا أبو داود وأحمد.
4 في المخطوطة: " بشيء ".
5 في المخطوطة " بكفه لا يعقر ".
6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 515) وفي كتاب الجهاد (6: 71) وكتاب الاعتصام (13: 305) . والحديث في صحيح مسلم (3: 1491) فهو متفق عليه، ورواه أيضا أبو داود والنسائي ومالك والدارمي.
684-
وفيه 1 في مال البحرينِ قوله: (انثروه في المسجد) .
685-
(وكان [ا] بن عمر يبدأ برِجله اليمنى، فإذا خرج بدأ باليسرى)2.
686-
وفيه 3 قوله: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين) .
687-
ويذكر عن علي أنه (كره الصلاة بخسف بابل (4.
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 516) تعليقا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه معلقا أيضا في كتاب الجهاد (6: 167-168) وفي كتاب الجزية (6: 268) لكن وصله الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في المستخرج. كذا قال الحافظ في الفتح (1: 516) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 523) فقد رواه تعليقا، وقال الحافظ: لم أره موصولا عنه، ثم أشار إلى رواية المستدرك من حديث أنس " من السنة إذا دخلت المسجد.. " المستدرك (1: 218) .
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 530) وأخرجه بلفظ قريب في كتاب الأنبياء (6: 378- 379) وبلفظه في كتاب المغازي (8: 125) وأخرجه مسلم (4: 2285- 2286) ورواه باللفظ الآخر "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا
…
" (4: 2286) ، فهو متفق عليه، ورواه النسائي (في الكبرى) كما يذكر المزي في الأطراف، ورواه أيضا أحمد وكلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما.
4 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (1: 530) تعليقا بلفظ: ويذكر أن عليا
…
وقد كان في المخطوطة" بأرض". وقال الحافظ رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحلي - بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام-. قال: كنا مع علي فمر بنا على الخسف الذي ببابل، فلم يصل حتى أجازه
…
وقد رواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي، وفي إسناده ضعف ".
688-
وقوله 1: (سدوا عني كل خَوْخَة في هذا المسجد غير 2 خَوْخَة أبي بكر) .
689-
وقول 3 [ا] بن أبي مليكة: لو رأيت مساجد [ا] بن عباس وأبوابها.
690-
وفيه (4) : ثم بدا لأبي (بكر) فابتنى 5 مسجدا بفنا [ء] داره.
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 558) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه أيضا فيه (1: 558) وفي كتاب مناقب الأنصار (7: 227) ومسلم (4: 1854- 1855) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فهو متفق عليه من حديثه، وأخرجه أحمد (1: 270) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
2 في المخطوطة: "إلا ".
3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 559) .
4 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (7: 230- 231) وهو جزء من حديث الهجرة الطويل عن عائشة رضي الله عنهما، وذكره في كتاب الصلاة، مختصرا (1: 563- 564) وبأرقام 2138، 2263، 2297، 4905، 5807، 6079) .
5 في المخطوطة: " فبنا ".
691-
وفيه1 في حديث أبي هريرة: وفيه: (وشبك بين أصابعه) .
692-
وفيه 2: (أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمَّ المسجد (فمات) 3 فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه 4 فقالوا: مات. فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره - أو (قال) : قبرها - فأتى قبره، فصلى عليه) 5.
693-
وعن أنس مرفوعاً: (عُرِضت عليَّ أجور أمتي حتى القذاةَ يُخرجها الرجل من المسجد، وعُرضت عليَّ ذنوبُ أمتي، فلم أر ذنباً
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 565- 566) .
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 552-553) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذا في كتاب الجنائز (3: 204) ورواه مختصرا في كتاب الصلاة (1: 554) . والحديث رواه مسلم (2: 659) فهو متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود (3: 211) وابن ماجه (1: 489) وأحمد في المسند (2: 353 ، 388) وقد روي من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح.
4 كان في المخطوطة" فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ".
5 في المخطوطة: "عليها".
أعْظَمَ من سُورة من القرآن أو آيةٍ أُوتيها رجلٌ ثم نَسيها) .
رواه أبو داود 1.
694-
وفي البخاري 2 عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم
1 سنن أبي داود (1: 126) وأخرجه الترمذي (5: 178-179) .
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل (البخاري) فلم يعرفه واستغربه، قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول:
لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. اهـ. وقال الحافظ في النكت الظرف بأسفل تحفة الأشراف (1: 407) : وغفل ابن خزيمة عن علته، فأخرجه في المساجد من صحيحه عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق به، وانظر قول المزي في الاختلاف عنه في التحفة (1: 407- 408) . قلت: وذكره الحافظ في بلوغ المرام (48-49) وقال: وصححه ابن خزيمة.
قوله: " حتى القذاة"، قال ملا القارىء في المرقاة (2: 206) : بالرفع أو الجر، وهي بفتح القاف، قال الطيبي: القذاة هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ، ولا بد في الكلام من تقدير مضاف: أي أجور أعمال أمتي ، وأجر القذاة، أي أجر إخراج القذاة. إما بالجر وحتى بمعنى إلى، والتقدير إلى إخراج القذاة، وعلى هذا ويخرجها الرجل من المسجد، جملة مستأنفة للبيان، وإما بالرفع عطفا على أجور، فالقذاة مبتدأ ويخرجها خبره.
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 507- 508 ، 513) وكتاب المواقيت (2: 14) وكتاب العمل في الصلاة (3: 84) ورواه مسلم مختصرا (1: 39) .
ر [أ] ى نخامة في القبلة فشقَّ ذلك عليه، حتى رئي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال:" إن أحدكم إذا قام في صلاته 1 فإنه يناجي ربه، -[أ] وإنَّ ربّه بينه وبين القبلة - فلا يبزقنَّ أحدُكم قِبَلَ وجهه - أي قبلته - 2 ولكن عن يساره أو تحت قدمه " ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو 3 يفعل هكذا.
695-
وفيه 4 في حديث أبي هريرة: (ر [أ] ى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة 5 فحكها.
696-
وفيه 6: أو تحت قدمه اليسرى.
1 في المخطوطة: "الصلاة".
2 في هذا جمع بين روايتين: الأولى " قيل قبلته " والثانية: " قبل وجهه "، وهي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد.
3 في المخطوطة: " أن".
4 هذا الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري معا، فقد رواه البخاري في كتاب الصلاة (1: 509) . الحديث رواه مسلم (1: 389) فهو متفق عليه. والحديث رواه غيرهما.
5 في المخطوطة"حصات" بالتاء المفتوحة.
6 رواه البخاري من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة (1: 509 ، 510) ومن حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة (1: 511) وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة (1: 389) فهو متفق عليه.
697-
وفيه 1 عن أنس مرفوعاً: (البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) .
698-
وفي حديث أبي هريرة 2: (أو تحت قدمه اليسرى فليدفنها) .
699-
ولأبي داود 3 بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعاً: (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله 4 بين عينيه) .
700-
وروى النسائي 5 عن أنس مرفوعاً: (ر [أ] ى6 النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر [وجهه] ، فقامت 7 امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقاً، فقال: [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : ما أحسن هذا) .
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 511) وصحيح مسلم (1: 390) والدارمي.
2 في صحيح البخاري: الصلاة (1: 512) بلفظ: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، ورواه أحمد بلفظ قريب كذلك.
3 سنن أبي داود (3: 360- 361) في كتاب الأطعمة، وفيه زيادة.
4 في المخطوطة: "وتفلته"، ونسبه السيوطي في الفتح الكبير (3: 180) لابن حبان.
5 سنن النسائي (2: 52- 53) .
6 في المخطوطة: " رى ".
7 في المخطوطة: " فجاءت ".
701-
وروى مسلم 1 عن أبي هريرة مرفوعاً: (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) .
702-
وفي حديث عند أبي داود 2 فقال أبو بكر: (دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل، فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن فأخذتها 3 فدفعتها إليه) .
703-
وعن [ا] بن سيرين قال: (كان أبو بكر وعمر والخلفا [ء] يتوضؤون في المسجد) .
704-
وعن أبي هريرة 4 مرفوعاً: (من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) .
رواه مسلم 5.
1 صحيح مسلم (1: 464) .
2 سنن أبي داود (2: 127) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
3)) ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش وعليه " صح ".
4 في المخطوطة: " أبي أيوب ".
5 صحيح مسلم (4: 1715) . والحديث في سنن أبي داود (4: 264) وسنن ابن ماجه (2: 1224) ومسند أحمد (2: 263 ، 342 ، 383 ، 389 ، 447، 483، 527، ، ورواه مختصرا (2: 446) .
705-
وفي حديث آخر: (وإن خرج لحاجته ثم عاد 1 فهو أحق بمجلسه) .
صححه الترمذي 2.
706-
وفي البخاري 3 وقال عمر: (المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها) .
707-
(ور [أ] ى [ا] بن عمر رجلاً 4 يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، (فقال: صل إليها) (5.
1 في المخطوطة: " رجع ".
2 أخرجه الترمذي (5: 89) من حديث وهب بن حذيفة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ. وأخرجه أحمد في المسند (3: 422) من طريقين.
3 أخرجه تعليقا في كتاب الصلاة (1: 577) قال الحافظ في الفتح (1: 577) : هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي.
4 في المخطوطة: " رجل ".
5 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش وعليه صح. وهذا الأثر رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 577) وقد اختلف فيه، ففي رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما "وابن عمر" وعند بعض الرواة " عمر " بحذف ابن، قال الحافظ: وهو الأشبه بالصواب ، فقد رواه ابن أبي شيبة....
708-
وفيه 1: (أن سلمة بن الأكوع يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فسئل
…
فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها) .
709-
وفيه 2 في حديث أبي هريرة: (الملائكة) 3 تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث) .
710-
وفيه 4 مرفوعاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) .
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 577) والحديث أخرجه مسلم (1: 264)(264- 265) فهو متفق عليه، ورواه أيضا ابن ماجه (1: 459) وأحمد في المسند (4: 48 ، 54) بلفظ قريب. وهذا الحديث هو أحد ثلاثيات البخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 142) وكذا في كتاب الصلاة (1: 538) وبأوسع في الأذان (2: 131) . والحديث أخرجه أبو داود ومالك والدارمي وأحمد.
3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح ، لكن المستدرك أشار إلى أن موضعه بعد كلمة تصلي.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 537) وفي كتاب التهجد (3: 48) من حديث أبي قتادة بن ربعي السلمي- بفتحتين - الأنصاري، والحديث أخرجه مسلم (1: 495) ، فهو متفق عليه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد.
711-
وبه فيه 1: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ؤ.
712-
(ووضع تمر الصدقة في المسجد. وبات عنده أبو هريرة)2.
713-
والخبر في الصحيح: (ونثر المال في المسجد)3.
714-
وقول عبد الله بن الحارث: (كنا نأكل في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم) .
1 أخرجه البخاري تعليقا عن كعب بن مالك في كتاب الصلاة (1: 537) وهو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته، وقد ذكره البخاري في كتاب المغازي مطولا وفيه- ما ذكره هنا- (8: 113- 116) وفي كتاب التفسير (8: 342) . وأخرجه مسلم بطوله كذلك وفيه- ما هنا- (4: 2120- 2128) ، فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أيضا أبو داود، والترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد في الطبقات
…
2 حديث حراسة أبي هريرة لمال الصدقة وسرقة الشيطان منه أخرجه البخاري في ثلاثة كتب معلقا: كتاب الوكالة (4: 487) وكتاب بدء الخلق (6: 335) وكتاب فضائل القرآن (9: 55) بلفظ " وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان"، وقال الحافظ: وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم. اهـ. وعند النسائي " أنه كان على تمر الصدقة ".
3 رواه البخاري من حديث أنس في كتاب الصلاة (1: 516) . وقد سبق تخريجه برقم (684) ص 345.
رواه ابن ماجه بسند جيد 1.
715-
وعن عثمان بن طلحة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة، فقال: إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما (فخمرهما) ؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
716-
وفي المسند3: (أن حابس بن سعد الطائي: دخل المسجد سحراً فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد فقال: مراؤون ورب الكعبة، أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، فأتاهم الناس فأخرجوهم (قال) : فقال: إن الملائكة تصلي من السحر - في مقدم المسجد) .
1 ر واه ابن ماجه (2: 1097) بلفظ: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد
…
قال في الزوائد: إسناده حسن، رجاله ثقات ، ويعقوب مختلف فيه. وهو من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه.
2 سنن أبي داود (2: 215) بلفظ قريب، ومسند أحمد (4: 68) و (5: 380) واللفظ له. وفيه: قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت، فاحترقا، والمراد بالقرنين: قرنا الكبش الذي فدى الله تعالى به إسماعيل عليه السلام عن أعين الناس. كذا في عون المعبود (6: 9) ونقله هو عن فتح الورود، والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
3 مسند أحمد (4: 105 ، 109) .
717-
وفيه 1 عن أبي مسلم 2 عن أبي أمامة (أنه أتاه وهو يتفلى في المسجد) .
1 مسند أحمد (5: 263) بلفظ: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد، ويدفن القمل في الحصى
…
2 في المخطوطة: "عن شهر"، وما أثبتناه هو الموجود في المسند، فقد ساق أحمد السند فقال: ثنا أبو أحمد الزبيرى ثنا أبان - يعنى ابن عبد الله - ثنا أبو مسلم قال: دخلت على أبي أمامة.. وأصل الحديث: فقلت له يا أبا أمامة إن رجلا حدثني عنك أنك قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء
…
الحديث. وشهر بن حوشب ليست كنيته أبا مسلم وإنما هو أبو سعيد وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الله، ويقال: أبو الجعد. وانظر التهذيب (4: 369) وأما أبو مسلم، فهو الثعلبي. قال الحافظ في تعجيل المنفعة (340) : أبو مسلم الثعلبي ، عن أبي أمامة، وعنه أبان بن عبد الله، قلت: ذكره أبو أحمد الحاكم في من لايعرف اسمه، وروى عنه أبو حازم، ونقل ذلك عن البخاري. اهـ. وهو من رجال أحمد فقط. والله أعلم.