الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الآنية
21 -
عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (1.
22 -
وعن أم سلمة مرفوعاً: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نارَ جهنم (.
أخرجاهما 2.
23 -
ولمسلم 3: (أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة (.
1 صحيح البخاري في كتاب الأطعمة (9: 554) من الفتح وكتاب الأشربة (10: 94 ، 96 ، 291) . وصحيح مسلم (3: 1637 ، 1638) ورواه أيضا أبو داود في سننه (3: 337) والترمذي في سننه (4: 299) والنسائي في مجتباه (8: 198) وابن ماجه في سننه مختصرا (2: 1130، 1187) وهو عند أحمد في المسند.
2 صحيح البخاري في كتاب الأشربة: (10: 96) من الفتح، وصحيح مسلم (3: 1634) وسنن ابن ماجه (2: 1130) وموطأ مالك: (2: 925) .
3 صحيح مسلم (3: 1634) .
24 -
وعن البراء: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (مختصر من مسلم 1.
25 -
وعن أنس (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشّعب سِلسِلة من فضة (رواه البخاري 2.
26 -
وعن عبد الله بن زيد قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ (.
1 صحيح مسلم: (3: 1636) وقوله: "مختصر من مسلم" يشعر بأن هذا الحديث قد اختصره من رواية مسلم لهذا الحديث. وهذا غير صحيح. فالحديث في صحيح مسلم بهذا إنما هو زيادة في رؤية أشعث بن أبي الشعثاء لهذا الحديث. والحديث في أصله رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. إلا أن هذه الرواية الزائدة انفرد بها "أشعث" عند مسلم فقط. والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس (6: 212) من الفتح وكذا أخرجه في كتاب الأشربة (10: 99) من الفتح بلفظ قريب. قيل: إن الذي جعل السلسلة هو أنس وبذلك جزم ابن الصلاح كما ذكره الحافظ. لكن رواية البخاري في الأشربة تدل على أن الذي جعلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال البخاري: قال عاصم: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه اهـ.
رواه البخاري 1.
27 -
وعن جابر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2: (أوك سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عوداً (.
أخرجاه 3.
28 -
ولمسلم 4: (غطوا الإناء، وأوكوا السقاء؛ 5 فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر 6 بإناء ليس (عليه) غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء (.
29 -
وعن أبي ثعلبة (قال) : (قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟.... قال: (أما ما ذكرت من أهل
1 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 302 من الفتح) . وأخرجه أيضا أبو داود في سننه (1: 25) وابن ماجه في سننه (1: 159) . وأما أصل الحديث وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
2 ليست في الأصل، والحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول جابر رضي الله عنه.
3 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (10: 88) ومسلم في كتاب الأشربة (3: 1594) .
4 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (3: 1596) .
5 في الأصل: الاسقا.
6 في الأصل: "لا يجد إناء".
الكتاب) ، فإن 1 وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها
…
(.
أخرجاه 2.
30 -
ولأحمد وأبي داود: (إنا بأرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا فيها واشربوا (3.
31 -
وعن أنس (أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة 4 فأجابه (.
رواه أحمد 5.
1 في الأصل: إن.
2 صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (9: 604) من الفتح. وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح (3: 1532) . وأخرجه أيضا: أبو داود مختصرا في كتاب الصيد (3: 111) وسأذكر روايته الأخرى بعد قليل- إن شاء الله تعالى- وأخرجه الترمذي في ثلاثة مواطن من سننه (4: 64 ، 129 ، 254) وابن ماجه في سننه (2: 955 ، 1069) .
3 سنن أبي داود (3: 363)، مسند أحمد (4: 194 ، 195) .
4 قوله "سنخة" أي المتغيرة الريح ويقال بالزاي. والإهالة: الودك.
5 مسند أحمد (3: 180 ، 211) .
32-
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (الوضوء من مزادة مشركة (1.
33 -
وعن عمر (الوضوء من جرة نصرانية (2.
34 -
وعن أبي المليح بن أسامة 3 عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع (.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي 4 وزاد: " أن يفترش ".
35 -
وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك الله
1 هو في البخاري (1: 447) ومسلم (5: 189) عن عمران ابن حصين.
2 أخرجه الشافعي معلقا (1: 4) مختصر المزني بهامش الأم; وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أيضا البخاري تعليقا لكن بلفظ: "من بيت نصرانية" انظر الفتح (1: 298)، وأخرجه الدارقطني (1: 32) بلفظين أحدهما بلفظ البخاري. والآخر: "أتيته بماء فتوضأ منه".
3 هو أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهذلي. واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد.
4 أخرجه أحمد في المسند (5: 74 ، 75) وأبو داود في السنن (4: 69) والترمذي (4: 241) وقال: ولا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، ثم ساق بسنده من طريق شعبة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع: فقال: وهذا أصح. اهـ. فقد قدم المرسل على المتصل المرفوع، والله أعلم. وأما الزيادة المذكورة هنا في الحديث فهي في الرواية الأولى عنده (4: 241) وأخرجه النسائي أيضا (7: 176) .
هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم (رواه أبو داود والنسائي 1.
36 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (رواه أبو داود 3
37 -
وفي البخاري: (كان عطاء لا يرى بأساً أن يتخذ منه - أي شعر الإنسان - الخيوط والحبال (4.
وقال حماد: "لا بأس بريش الميتة".
وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل (وغيره) : (أدركت (ناساً) من " سلف " العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها 5 لا يرون به بأسا (.
1 سنن أبي داود (4: 68) وفي الحديث قصة ساقها بتمامها، وسنن النسائي (7: 176) .
2 في المخطوطة: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في السنن.
3 سنن أبي داود (4: 68) .
4 في كتاب الوضوء (1: 272) تعليقا. وقال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي، في أخبار مكة، بسند صحيح إلى عطاء، وهو ابن أبي رباح، أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى (الفتح 1: 272) .
5 في المخطوطة: "سلف الأمة يتمشطون بها ويذهبون فيها" والتصحيح من صحيح البخاري.
وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج 1 ".
38 -
وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (2.
حسنه الترمذي 3.
39 -
وعن ابن عباس (قال) : (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه 4.
وليس في البخاري ذكر الدباغ.
1 أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 342)، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: "أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا"(الفتح 1: 343) .
2 في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي.
3 سنن أبي داود (3: 111) وسنن الترمذي (3: 74) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 218) والدارمي (2: 93) والحاكم في المستدرك والدارقطني (4: 292) .
4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3: 355) من الفتح وصحيح مسلم (1: 276) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (4: 65) والترمذي (4: 220) والنسائي (7: 172) وابن ماجه (2: 1193) والدارمي (2: 86) ومالك في الموطأ (2: 498) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (1: 219 227، 237، ،261) وغيرهم.
40 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1: (أيما أهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة 2.
41 -
ولمسلم 3 (إذا دبغ الإهاب فقد طهر (.
42 -
وعنه 4 قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ
1 في الأصل: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها.
2 سنن أبي داود (4: 66) وسنن الترمذي (4: 221) وسنن النسائي (7: 173) وسنن ابن ماجه (2: 1193) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت، وقال الشافعي:"أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير". وأخرجه مالك في الموطأ (2: 498) .
3 صحيح مسلم (1: 277) .
4 أي ابن عباس رضى الله عنهما.
يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} 1 وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأَرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (رواه أحمد بإسناد صحيح. 2 وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ.
43 -
وعن عبد الله بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر - لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (.
رواه الخمسة، 3 وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة، 4 غير أحمد وأبي داود.
1 سورة الأنعام (آية: 145) .
2 مسند أحمد (1: 327) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور (11: 569) من الفتح.
3 مسند أحمد (4: 310 ، 311) وسنن أبي داود (4: 67) وسنن الترمذي (4: 222) وسنن النسائي (7: 175) وسنن ابن ماجه (2: 1194) . وقد رواه الشافعي- في سنن حرملة- والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم.... وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود "قبل موته بشهر" وفي رواية لأحمد "بشهر أو بشهرين" قال الترمذي: حسن، وكان أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، (انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند) (1: 47) وما بعد.
4 قلت: قوله "ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود"، قد ذكرها الترمذي أيضا فقال: وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: "أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين" فانظره (4: 222) وقال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اهـ.
44 -
وعن سلمة بن الأكوع قال: (
…
فلما 1 أمسى (الناس) اليوم فتحت عليهم (فيه خيبر) ، 2 أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه (النار) 3؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم، قال: أيُّ لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. قال: (رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.... (.
45 -
وفي لفظ 4 فقال: (اغسلوا (. أخرجاه 5.
1 في الأصل "لما" ولما كان الحديث جزءا من حديث وفي الصحيحين "فلما" لذا جعلنا مكان الكلام المحذوف نقطا ثم أثبتنا الفاء.
2 لم أجد ما بين القوسين في روايات الصحيحين، لأن الحديث فيهما تكملة لغزوة خيبر.
3 كذا في الأصل "النار" وهي الموجودة في كتاب الدعوات، أما باقي الروايات فهي "النيران" بالجمع، فتنبه.
4 هو في البخاري (5: 121) .
5 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7: 463) وكتاب الذبائح (9: 622) وكتاب الأدب (10: 537) وكتاب الدعوات (11: 136) من الفتح. وصحيح مسلم (3: 1427 و 1540) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (3: 29) والنسائي (6: 31) بأصل القصة دون ما هنا. وابن ماجه (1065) وأحمد في المسند.
46 -
وعن ثوبان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (.
رواه أبو داود 1.
1 سنن أبي داود (4: 87) لكن باختلاف، في سنن أبي داود: عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة.... وقال:"يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان" أهل بيت بالمدينة "إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج" اهـ.