الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوضوء
2
01 - عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل (من حضرموت) : ما الحدث (يا أبا هريرة) ؟ قال: فُساء أو ضراط) 1.
202 -
وعن صفوان بن عسال قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُنا إذا كنا سفرا ألا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيام وليالِيَهُن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم) .
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 234) وذكره بدون سؤال الحضرمي لأبي هريرة في كتاب الحيل (12: 329) وأخرجه مسلم (1: 204) بلفظ البخاري في الحيل، وأخرجه أيضا أبو داود (1: 16) بدون السؤال أيضا. ومسند أحمد (2: 308) وصحيح ابن خزيمة (1: 9) وشرح السنة (1: 328) .
صححه الترمذي 1.
203 -
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العين وِكاءُ السِّهِ فمن نام فليتوضأ) .
رواه أحمد وأبو داود 2.
1 سنن الترمذي (1: 159) وأخرجه أيضا النسائي (1: 71) وابن ماجه (1: 161) بمعناه، والشافعي بلفظه (1: 33) من البدائع، وأحمد في المسند (4: 249) وابن خزيمة (1: 99) وابن حبان (2: 442 ، 443) والدارقطني بمعناه (1: 196- 197) والبيهقي في السنن الكبرى (1: 276) .
2 مسند أحمد (1: 111) وسنن أبي داود (1: 52) بتقديم وتأخير. وأخرجه ابن ماجه (1: 161) بلفظه والدارقطني (1: 161) .
والحديث عندهم جميعا مروي من طريق بقية عن الوضين بن عطاء. والوضين واه كما قال الجوزقاني وأنكر عليه هذا الحديث. وأعله أبو زرعة أيضا بالإرسال بين ابن عائذ وعلي. لكن الحافظ لم يرتض هذا فابن عائذ يروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- كما جزم به البخاري - وقد أخرج أحمد والدارقطني هذا الحديث من طريق بقية عن أبي بكر أبي مريم أيضا، لكن قال أبو حاتم عنه وعن حديث علي: ليسا بقويين.
وقال أحمد بن حنبل: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب، ونقل الحافظ عن المنذري وابن الصلاح والنووي تحسين حديث علي. والله أعلم وانظر علل الحديث (1: 47) ، والتخليص الحبير (1: 118) .
وقوله: وكاء بكسر الواو: الخيط الذي تربط به الخريطة.
وقوله السه: بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر.
والمراد: اليقظة وكاء الدبر. أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحسّ بما يخرج منه. اهـ. من الحافظ.
204 -
وفي حديث ابن عباس: (قال:) ? (...... فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني) .
رواه مسلم 1.
205 -
وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش (إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا 2 كان الآخر فتوضئي، وصلي، فإنما هو دم عرق) .
1 صحيح مسلم (1: 528) وهو جزء من حديث أبي عباس في قصة مبيتة عند خالته ميمونة رضي الله عنها. وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة.
2 في المخطوطة: وإذا.
رواه أبو داود، والدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات 1.
206 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)2.
صححه الترمذي 3.
207 -
وعن أنس (قال) : (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء (الآخرة) حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يصلون ولا يتوضئون) .
1 سنن أبي داود. بأطول من هذا (1: 75) ولفظه: "عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعرَف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر
…
" وأخرجه النسائي (1: 185) والدارقطني (1: 207) وصحيح ابن حبان (2: 458) والحاكم في المستدرك (1: 174) والبيهقي (1: 325) .
2 في المخطوطة: حدث. والتصحيح من سنن الترمذي.
3 سنن الترمذي (1: 109) وأخرجه أيضا أحمد (2: 435) وابن ماجه (1: 172) والبيهقي (1: 117) .
رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم 1.
208 -
وفي حديث أسماء (قالت) : (
…
فقمت حتى تجلاني الغَشْيُ) 2.
209 -
وفي حديث عليٍّ في المذي. قال: (فيه الوضوء) . صحيح.
210 -
وعن إبراهيم التيمي عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلِّي ولم يتوضأ) .
رواه أبو داود 3 (و) قال النسائي 4 ليس في الباب أحسن
1 سنن أبي داود (1: 51) وسنن الدارقطني (1: 131) ويريد بأصل هذا الحديث عند مسلم هو: والله أعلم.
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. صحيح مسلم (1: 284) .
2 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 182) وكتاب الوضوء. (1: 288) وكتاب الجمعة (2: 402) وكتاب الكسوف (2: 543) وصحيح مسلم (2: 624) وموطأ مالك (1: 188- 189) .
3 سنن أبي داود (1: 45 ، 46) ومسند أحمد (6: 210) وسنن النسائي (1: 39) وسنن الدارقطني (1: 135) .
4 سنن النسائي (1: 104) .
منه، وإن كان مرسلا، وضعفه القطان وابن معين 1.
1 قال أبو داود: هو مرسل: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. اهـ.
وقال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحي: احك عني أنهما شبه لاشيء.
قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. أهـ. (1: 46) .
وقال الترمذي في سننه (1: 134- 139) وإنما ترك أصحابنا -يريد أهل الحديث، والله أعلم- حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم، لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ" وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اهـ.
.....................................................................
قلت: لكن قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. اهـ (1: 46) .
فالحديث يروى عن عائشة من طريقين: الأول من طريق إبراهيم التيمي، والثاني من طريق عروة.
أما الأول: وهو طريق إبراهيم التيمي فقد أعله كما رأيت أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم بأنه لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما قول الدارقطني في (1: 141) ثم ساق الدارقطني من طريق معاوية بن هشام عن الثوري عنه عن أبيه عن عائشة موصولا، لكنه اضطرب في اللفظ أيضا. ومعاوية بن هشام ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال ابن معين صالح وليس بذاك ووثقه أبو داود وجازف ابن الجوزي فقال: روى ما ليس من سماعه فتركوه.
وقال الحافظ: صدوق له أوهام. وانظر التقريب (2: 261)(والمغني 2: 666-667) والكاشف (3: 159) والخلاصة (327) وقال ابن عبد البر في الاستذكار هو مرسل لاختلاف فيه.
وقال عن أبي روق: وليس فيما انفرد به حجة (1: 324) . فالحديث يبقى معلولا من هذا الطريق والله أعلم.
.....................................................................
أما الثاني من طريق عروة: فقد ورد في المسند وسنن ابن ماجه منسوبا عروة بن الزبير سنن ابن ماجه (1: 168) وورد في سنن أبي داود والترمذي والدارقطني وغيرهم غير منسوب. وورد في سنن أبي داود. عروة المزني.
وقال الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري: بل نقل الترمذي عن أصحابه من أهل الحديث عدم صحة هذا السند، وأن حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير. بل قال الثوري ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. اهـ. وعروة المزني مجهول ولهذا أعل أغلب أهل الحديث هذه الرواية بأنها عن عروة المزني وهو مجهول. وخاصة إذا عرفنا أن حبيب بن أبي ثابت كان كثير الإرسال والتدليس مع إمامته. انظر التقريب (1: 148) وقد حاول بعضهم دفع الإعلال بأنه لا يجرؤ على القول لعائشة: من هي إلا أنت؟ إلا رجل وال عليها وهو ابن أختها. لكن يدفعه ما أخرجه الدارقطني بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رجلا قال: سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته بعد الوضوء فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء. فقلت لها: لئن كان ذلك، ما كان إلا منك، فسكتت. قال الدارقطني: هكذا قال فيه أن رجلا قال: سألت عائشة.. (1: 136-137) وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر منه وأجل وأقدم موتا.
.....................................................................
قلت: لكن لحديث حبيب شواهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه لكن ابن عبد البر ذكر في الاستذكار (1:324) أن هذا عند الحجازيين خطأ وهو أيضا من رواية الزهري وقد أفتى بخلافه كما في الموطأ (1: 43)
وله شاهد آخر أخرجه الشافعي وعبد الرازق من طريق معبد بن بنانة، وذكر الزعفراني عن الشافعي قال: لو ثبت حديث معبد بن بنانة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس. ولا أدري كيف معبد بن بنانة هذا. فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار (1: 324) هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا، وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث.
وقد ذكر البيهقي حديث حبيب وضعفه، وقال: إنه يرجع إلى عروة المزني وهو مجهول. قال الزيلعي: وعلى تقدير صحة ما قال البيهقي إنه عروة المزني، فيحتمل أن حبيبا سمعه من ابن الزبير، وسمعه من المزني أيضا كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث، والله أعلم.
قلت: هذا قول سليم، لو كان حبيب غير معروف بالتدليس والإرسال. أما وهو معروف بذلك. فالإعلال ما زال قائما. وخاصة وهو لم يصرح بسماعه من عروة بن الزبير في رواية ابن ماجه وأحمد. والله أعلم.
211 -
وروى الأثرم عن ابن عمر وابن مسعود: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء)1.
وقال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون القبلة من اللمس تنقض، حتى كان بآخره، وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: لا تنقض، ويأخذون بحديث عروة - يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة، آخره.
ونرى أنه غلط. إبراهيم لا يصح سماعه من عائشة، وعروة هو: عروة المزني 2.
212 -
وعن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) .
صححه أحمد ويحيى والترمذي 3.
1 الموطأ (1: 43، 44) والاستذكار (1: 318) وانظر التلخيص الحبير (1: 132) .
2 انظر التعليق رقم (3) من الصفحة السابقة.
3 مسند أحمد (6: 406، 407) بلفظه وسنن أبي داود (1: 46) وسنن الترمذي (1: 126 وهذا لفظه، وسنن النسائي (1: 71) وسنن ابن ماجه (1: 161) وموطأ مالك (1: 42) وصحيح ابن خزيمة (1:22) وصحيح ابن حبان (2: 314،316) والشافعي انظر بدائع المنن (1: 34) والمنتقى (16، 17) والمستدرك (1: 136-137) والسنن الكبرى (1: 129-130) وسنن الدارمي (1: 184، 185) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي التلخيص (1: 122) وصححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح، وقال الدارقطني: صحيح ثابت، وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر، وأبو حامد بن الشرقي، والبيهقي والحازمي، وقال البيهقي: هذا حديث وإن لم يخرجه الشيخان، لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته، واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث، فهو على شرط البخاري بكل حال. اهـ. قلت: وقد صرح عروة بسماعه من بسرة، وذلك بقوله: ثم لقيت بسرة فصدقته. كما ذكره ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وابن الجارود والدارمي وغيرهم. والله أعلم.
213 -
وعن أم حبيبة معناه 1. وصححه أحمد.
1 سنن ابن ماجه (1: 162) وقال الحافظ في التلخيص (1: 124) صححه أبو زرعة والحاكم، وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، وكذا قال يحيى بن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه، وخالفهم دحيم، وهو أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماع مكحول من عنبسة، وقال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة.... وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.
214 -
واحتج أحمد بقوله: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر (ولا حجاب) 1 فليتوضأ) .
رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة 2.
1 في المخطوطة: وليس بينهما سترة فليتوضأ. والتصحيح من صحيح ابن حبان.
2 صحيح ابن حبان (2: 318) وقال الحافظ في التلخيص (1: 126) وصححه الحاكم من هذا الوجه، وابن عبد البر، وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير، وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم، إلا عبد الرحمن بن القاسم، تفرد به أصبغ، وقال ابن السكن: هو أجود ما روى في هذا الباب. اهـ.
قلت: وفي مس الذكر يلزم الوضوء من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، ومعاوية بن حيدة، وأم سلمة، وابن عباس، وابن عمر، وعلي بن طلق، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبي بن كعب، وقبيصة، وأروى بنت أنيس، عدا عن حديث أبي هريرة، وأم حبيبة، وبسرة. وانظر تخريجه في التلخيص (1: 123-125) .
وأما حديث طلق بن علي والذي فيه: "وهل هو إلا بضعة منك " قال ابن حبان: خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ. لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر - على حسب ما ذكرناه قبل - وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. (2: 321) وقد ذكر حديث طلق بن علي وقدومه المدينة ومشاركته في بناء المسجد النبوي. وانظر من وافق ابن حبان في دعواه النسخ التلخيص (1: 125) . والله أعلم.
215 -
وعن البراء قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضئوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة)1.
1 مسند أحمد (4: 288، 303) وسنن أبي داود (1: 47) بلفظ لا تصلوا في مبارك الإبل. ورواه أيضا بمعناه مع تقديم وتأخير ابن خزيمة (1: 21-22) وابن حبان (2: 325) وابن جارود (19) والطيالسي (1: 58) من المنحة. وقال ابن خزيمة: ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال البيهقي (1: 159) بعد أن أخرجه من عدة طرق: بلغني عن أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. اهـ. قلت وحديث جابر يأتي بعد هذا، وقد رواه مقتصرا على الوضوء فقط: الترمذي (1: 122-123) وابن ماجه على الوضوء من لحوم الإبل (1: 166) .
216 -
وعن جابر بن سمرة مثله، وفيه:(أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ) .
رواه مسلم 1. وروى الأول أبو داود وأحمد.
1 لفظ الحديث عند مسلم: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا"(1: 275) .
قلت: والحديث رواه أحمد في المسند (5: 86، 88، 92، 93، 96، 98، 100، 102، 105، 106، 108) بألفاظ متقاربة، ورواه كذلك ابن خزيمة (1: 21) وابن حبان (2: 322-324) بألفاظ والطيالسي (1: 57 من المنحة) .
فائدة: قال النووي: أما أحكام الباب، فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. ممن ذهب إليه الخلفاء والأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب
…
وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة (قلت: وابن حبان) . واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واحتج هؤلاء بحديث الباب (يريد حديث جابر بن سمرة) وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، وعن البراء بن عازب - وذكر طرف حديثه، ثم ذكر قول أحمد وإسحاق - والذي نقلته عن البيهقي. ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه.
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4: 48-49) . اهـ. ونقل البيهقي عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء. قاله أحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
217 -
وروى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرفوعاً 1: (أيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ) .
218 -
وروى الدارقطني بإسناد جيد، عن ابن عباس:(ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم)2.
219 -
وروى الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس. وينقض دم الاستحاضة في قول العامة، إلا ربيعة 3.
1 والحديث لفظه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. مسند أحمد (2: 223) والسنن الكبرى (1: 132) .
وذكره الترمذي (1: 128) وقال الحافظ في التلخيص: قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح.
2 سنن الدارقطني (1: 193) وسنن البيهقي (1: 306) وانظر التلخيص الحبير (1: 137- 138) والحاكم (1: 386) لكن رجح البيهقي أنه موقوف، وقال: لا يصح رفعه....
3 قال الجمهور: تتوضأ لكل فريضة ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية. وعند الحنفية، أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. والله أعلم.
وانظر الفتح (1:410) .
وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه 1. قيل لأحمد: الوضوء لنوم، قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة.
220 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشْكَلَ عليه، أخرج منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحا) .
رواه مسلم 2.
1 انظر فتح الباري (1:289) .
2 صحيح مسلم (1: 276) وأخرجه بمعناه أبو داود (1: 45) والترمذي (1: 109) .
221 -
قال البخاري: قال جابر: (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء)1.
وقال الحسن: (إذا أخذ من شَعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه)2.
222 -
وقال أبو هريرة: (لا وضوء إلا من حدث)3.
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر. وانظر الفتح (1: 280) .
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار، ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. وانظر الفتح (1: 281) .
3 أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1:280) . ووصله - كما قال الحافظ في الفتح (1: 281) -إسماعيل القاضي في الأحكام.
والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا (1: 281) .
223 -
ويذكر عن جابر (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرُميَ رجلٌ فنزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته (1.
وقال الحسن: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (2 وقال طاوس ومحمد بن عليّ وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء 3.
223 -
(وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم 4 يتوضأ) .
1 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (1: 280) والحديث رواه أحمد في المسند (3: 343) وأبو داود (1: 50-51) ونسبه الحافظ لابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والحاكم وانظر الفتح (1: 281) .
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) .
3 أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) .
وقد وصل أثر طاوس: ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه: أنه كان لا يرى في الدم وضوءا، يغسل عنه الدم ثم حسبه.
ووصل أثر محمد بن علي (محمد الباقر) الحافظ أبو بشر المعروف بسمويه في فوائده. ولفظه: لو سال نهر من الدم ما أعدت منه الوضوء.
ووصل أثر عطاء بن أبي رباح: عبد الرازق. وانظره وانظر من وصل أثر أهل الحجاز: الفتح (1: 281-282) .
4 في المخطوطة. فلم.
224 -
(وبزق 1 ابن أبي أوفى فمضى في صلاته)2.
225 -
وقال ابن عمرُ والحسن (فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه) 3 انتهى.
226 -
وعن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم (فيه) ، فلا يتكلم إلا بخير) .
1 في المخطوطة: بياض في الأصل. واستكملناه من صحيح البخاري.
2 أثر ابن عمر أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال الحافظ (1: 282) وزاد قبل قوله: "ولم يتوضأ""ثم صلى".
وأثر ابن أبي أوفى ذكره البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) وقال الحافظ (1:282) : وصله سفيان الثوري في جامعه. والإسناد صحيح.
3 في المخطوطة: فمن احتجم لا عليه. والتصويب من صحيح البخاري.
وأثر ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شيبة - كما في الفتح (1: 282) - وأثر الحسن البصري وصله أيضا ابن أبي شيبة، ولفظه فيه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. والأثران ذكرهما البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1:280) .
رواه الترمذي 1، وقال: قد روي عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء 2.
227 -
وفي الموطأ: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
1 سنن الترمذي (3: 293) .
2 لفظ الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب.. والحديث أخرجه النسائي (المناسك) عطاء عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أخرجه مثله أحمد في المسند.
وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه كما يقول الحافظ الحاكم والدارقطني وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ: ورجح وقفه النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وفي إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة، وموقوفا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح
…
انظر التلخيص الحبير (1: 129-131) . فقد أطال الكلام فيه.
ولهذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة، أو بذكر الله تعالى، أو من العلم.
ابن حزم (أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر) 1 وهو عند الدارقطني موصول عن أبي بكر عن أبيه عن جده 2.
228 -
قال الأثرم: احتج أبو عبد الله بحديث ابن عمر: (لا تمس المصحف إلا على طهارة)3.
229 -
ولأبي داود 4 بسند صحيح: (أمر رجل يصلي، وهو مسبل
1 موطأ مالك (1: 199) .
2 سنن الدارقطني (1: 122) . والحاكم في المستدرك (1: 397) والسنن الكبرى (1:88) والدارمي (2: 161) ونصب الراية (1: 196) .
3 انظر سنن الدارقطني بمعناه (1: 121) وهو عند البيهقي (1: 88) ورواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد (1: 276) وانظر قول الأثرم في التلخيص (1: 131) . قلت: وفي الباب أيضا: حكيم بن حزام، وعثمان بن أبي العاص، وأنس بن مالك، وسلمان الفارسي، وثوبان. وانظر نصب الراية (1: 196-199) . والله أعلم.
4 لفظ الحديث عند أبي داود: "عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فتوضأ" فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: "اذهب فتوضأ". فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ؟ فقال: "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره
…
" الحديث. وانظر اللفظ كاملا (1: 172) وقال النووي في رياض الصالحين بعد إيراده هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر عون المعبود (2: 341-342) .
إزاره بالوضوء، فتوضأ ثم جاء فسأله رجل عن ذلك فقال: " إنه (كان) يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله (تعالى) لا يقبل صلاة رجل مسبل (إزاره) .
230 -
وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ 1 أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: (إنما أتوضأ من أَثْوارِ أَقط أكلْتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا مما مست النار) .
1 كذا في المخطوطة. وقد قال النووي في شرح مسلم ما نصه: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، هكذا في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع. ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن جريج: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وكلاهما قد قيل. وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة. شرح النووي (4: 44) .
رواه مسلم 1.
231 -
وعن ميمونة (قالت) : (أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاةٍ ثم قام فصلى ولم يتوضأ) .
أخرجاه 2.
232 -
(وأَكل أبو بكرُ وعمر (وعثمان) 3 لحما فصلوا
1 صحيح مسلم (1: 272-273) وانظر مسند أحمد (2: 371) وسنن النسائي (1: 105) .
قلت: لكن يعارضه حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أَقِط ثم رآه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ. وقد عنون عليه ابن حبان: ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار. وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 27) وصحيح ابن حبان (2: 339) وإسناده صحيح.
2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (1: 312) وصحيح مسلم (1: 274) .
3 لفظ "عثمان" سقط من المخطوطة، واستكملته من صحيح البخاري.
ولم يتوضؤوا (1.
233 -
وعن جابر قال: (كان آخرُ الأَمْرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوُضوءِ مما مست النار) .
رواه أبو داود والنسائي 2.
1 أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (1: 310) وقال الحافظ: وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن.... ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا (الفتح 1: 311) .
2 سنن أبي داود (1:49) بلفظ: مما غيرت النار، وسنن الترمذي مطولا (1: 116) وأشار إلى هذه الرواية في (1: 120) وسنن النسائي (1:40) وابن ماجه (1: 164) بمعناه وأخرجه أحمد في المسند (3: 304، 381) ومطولا (3: 387) وصحيح ابن خزيمة (1:28) وصحيح ابن حبان (2: 328-329) وابن الجارود (18-19) والسنن الكبرى (1: 155-156) . وابن حزم في المحلى (1: 243) .
وقال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط. وانظر الأحاديث التي ساقها في الرخصة في ترك الوضوء مما مسته النار (2: 325-344) .
وقال ابن حزم في المحلى (1: 243- 244) : أما الوضوء مما مست النار فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين، وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبو موسى الأشعري
…
وغيرهم، ولولا أنه منسوخ لوجب القول به.
ثم ساق حديث جابر "كان آخر الأمرين"، ثم قال: فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد.
وقال النووي: اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار" فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار
…
وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة، رحمهم الله.
وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي - وضوء الصلاة - بأكل ما مسته النار واحتج هؤلاء بحديث "توضؤوا هذا مسته النار"، واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار، وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.
والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.
ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار - والله أعلم-. (شرح النووي 4: 43-44) .
234 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك) .
رواه أحمد بإسناد صحيح 1.
235 -
وقال أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة) .
رواه البخاري 2.
1 مسند أحمد (2: 258-259) وأخرجه أيضا الطيالسي (1: 48) من المنحة وعند أحمد: "أو مع كل وضوء سواك" ط. وعندهما زيادة: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل". وانظر التلخيص الحبير (1: 64) .
2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 315) . وأخرجه أيضا أبو داود (1:44) وسنن الترمذي (1: 88) .
ورواه من طريق آخر (1: 86) بلفظ "لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر". ورواه أيضا النسائي (1:85) وابن ماجه (1: 170) بلفظ "لكل صلاة". والدارمي (1: 183) وبمعناه رواه الطيالسي (1: 54) من المنحة. وأحمد في المسند (3: 132، 133، 154) .
قلت: وفي صحيح البخاري وبقية المصادر زيادة في الحديث - واللفظ للبخاري -.
قلت: (عمرو بن عامر) كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
236 -
وعن أبي جهيم بن الحارث قال: (أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام .
أخرجاه.
237 -
وعن المهاجر بن قنفذ (أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1- وهو يتوضأ - فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) .
رواه أحمد 2
1 كذا في مسند أحمد (4: 345) و (5: 80) وفي المخطوطة: "النبي".
2 والحديث أخرجه بمعناه أو قريب منه: أبو داود (1: 5) والنسائي (1: 34) وابن ماجه (1: 126) وابن خزيمة (1: 103) .
238 -
وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) .
رواه مسلم والخمسة إلا النسائي 1.
239 -
وعن البراء مرفوعاً (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة
…
) الحديث.
رواه البخاري 2.
240 -
وعن علي قال: (كنت رجلاً مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) .
صححه الترمذي.
1 صحيح مسلم (1: 282) وأبو داود (1: 5) والترمذي (5: 463) وابن ماجه (1: 110) .
2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (1: 357) وفي كتاب الدعوات (11: 109) .
قلت: والحديث أخرجه مسلم أيضا بلفظه (4: 2081) فهو من المتفق عليه، وأخرجه أيضا أبو داود (4: 311) والترمذي (5: 567) ونسبه المزي أيضا للنسائي في عمل اليوم والليلة. انظر تحفة الأشراف (2: 18) وأحمد في المسند (4: 292-293) .
241 -
ولأبي داود: (إذا فضخت الماء)1. الفضخ خروجه بالغلبة. قاله الحربي وكذا الخذف - والله أعلم.
1 هذا لفظ أحمد في المسند (1: 111-112)(109 -110، 121)، وقريب منه (1: 87) والترمذي (1: 193) بلفظ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي. وليس فيه: كنت رجلا مذاء وسنن أبي داود (1: 53) . والحديث في سنن ابن ماجه (1: 184) وقد وقع الشوكاني في خطأ علمي دقيق وذلك عندما قال: وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد (1: 275) ثم ذكر التجريح فيه ونقل كلام أئمة الجرح فيه، ثم قال، أيضا: وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل: إنه لم يسمع منه. (1: 275) .
قلت: في رواية المسند (1: 111) عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء
…
الحديث. ففيه التصريح بالسماع من علي، وهذا الحديث من زيادات عبد الله في المسند. وأيضا: ولد ابن أبي ليلى قبل وفاة عمر رضي الله عنه بست سنين، وعمر قتل سنة ثلاث وعشرين فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرة تقريبا، وعلي رضي الله عنه قتل سنة أربعين، فيكون عمر ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو ثلاث وعشرين سنة.
وأما ما نقله عن تجريح يزيد بن أبي زيادة، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه التبس عليه يزيد بن زياد الدمشقي مع يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي. فالأول متروك، والثاني ضُعف من قبل كونه شيعيا ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته. قال عنه ابن سعد في الطبقات (6: 340) وكان ثقة في نفسه، إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب، ونقل الذهبي في الميزان عن شعبة أنه قال: ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد) .
وقال عنه أيضا: "كان يزيد بن أبي زياد رفاعا". وقال عنه الذهبي في الكاشف: عالم فهم صدوق رديء الحفظ لم يترك (3: 278) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث في سنن الترمذي (1: 195) .
والفضخ: قال ابن الأثير: في قوله: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل أي دفقه، يريد المني (3: 453) وانظر القاموس المحيط (1: 267) .
242 -
ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفاً فلا تغتسل)1.
243 -
وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي.
244 -
وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البَلَل 2 ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل) .
1 مسند أحمد (1: 107) بلفظ الحذف بالحاء المهملة في الموضعين وليس في المسند لفظة "الماء".
2 في المخطوطة: البل: والتصويب من المسند والسنن.
وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللاً قال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال) .
رواه الخمسة إلا النسائي 1.
245 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه 2 الغسل) أخرجاه 3. ولمسلم 4: وإن لم ينزل.
246 -
وله في رواية 5: (ومس الختان الختان) .
1 مسند أحمد (6: 256) وسنن أبي داود (1: 61) وسنن الترمذي (1: 189-190) وسنن ابن ماجه بمعناه (1: 200) والدارمي من غير سؤال أم سليم (1: 195-196) وقد أفرد حديث أم سليم من طريق أنس (1: 195) وفيه: وهن شقائق الرجال.
2 في المخطوطة: عليها. والتصويب من صحيح مسلم.
3 صحيح البخاري في كتاب الغسل (1:395) وصحيح مسلم (1: 271) واللفظ له. وسنن ابن ماجه (1: 200) وسنن أبي داود (1: 56) .
4 صحيح مسلم (1: 271) .
5 صحيح مسلم (1: 272) وقد كان في المخطوطة: "ثم مس الختان"
…
247 -
وللترمذي وصححه 1: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) .
248 -
وعن أنس (قال) : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد) .
أخرجاه 2.
249 -
وعن عائشة (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثةَ أمداد أو قريبا من ذلك) .
رواه مسلم 3.
1 سنن الترمذي (1: 182) .
ورواه برواية الترمذي الإمام الشافعي في اختلاف الحديث (7: 90-91) بهامش الأم، والأم (1: 31) والإمام أحمد (6: 161) وابن ماجه (1: 199) والمزني في مختصره المطبوع بهامش الأم (1: 20-21) وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح، ا. هـ والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 304) بلفظ. وصحيح مسلم (1: 258) بتقديم وتأخير وأخرجه أيضا أبو داود (1: 23 -24) بلفظ قريب والنسائي (1: 180) وشرح السنة (2: 51) .
3 صحيح مسلم (1: 256) .
250 -
وعن أم عمارة بنت كعب: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأَ فأُتي بإناء فيه ماء 1 قدر ثلثي المد) .
رواه أبو داود 2.
251 -
وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: (لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا - فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه - فنشرع فيه جميعاً) .
رواه النسائي.
252 -
وعن يعلى بن أمية: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبَراز (بلا إزار) ، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل حَيِيٌ سِتِّير يحب الحياء والسِّتْر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) .
رواه أبو داود 3.
253 -
وعن أبي هريرة مرفوعاً: "بَيْنَا أيوب يغتسل "عريانا" "الحديث".
1 في المخطوطة: بما في إناء، والتصحيح من سنن أبي داود.
2 سنن أبي داود (1: 23) .
3 سنن أبي داود (4: 39-40) وسنن النسائي.
رواه البخاري 1.
254 -
قال: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أحق أن يستحي منه الناس)2.
255 -
وأخرج قصة اغتسال موسى عليه السلام 3.
256 -
وعن أنس (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: (أن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء) .
رواه أحمد 5.
257 -
وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان وقالا: إن للماء سكانا،
1 أخرج القصة البخاري في كتاب الغسل (1: 387) وأخرجها أيضا في كتاب الأنبياء.
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الغسل (1: 385) قال الحافظ: (1: 386) وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طريق بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
3 أخرجها البخاري في كتاب الغسل (1:385) وكذا في كتاب الأنبياء.
وأخرجها أيضا مسلم (1: 267) والترمذي (5: 359) ومسند أحمد (2: 315) .
4 في المخطوطة: مرفوعا.
5 مسند أحمد (3: 262) .
قال إسحاق: وإن تجرد أرجو أن لا يكون إثماً، ويحتج بتجرد موسى عليه السلام.
258 -
وقال أبو هريرة: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس) .
259 -
وفي رواية: (كنت جنباً فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله
…
) الحديث.
رواه البخاري 1.
260 -
وعن [ا] بن عمر (أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ) .
أخرجاه 2.
1 الرواية الأولى في كتاب الغسل (1:391) والثانية في الكتاب نفسه (1: 390) بلفظ "إن المسلم لا ينجس"، والحديث رواه أصحاب السنن أيضا.
2 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 392، 393) بألفاظ متقاربة: الأول: "أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا
…
" والثاني: "استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا
…
" وصحيح مسلم (1: 248، 249) أيضا بألفاظ: الأول: "أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد......"والثاني: "أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام...." وفي آخره: "نعم، ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء". ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان.
261 -
وقال لي عمر حين سأله: (توضأ واغسل ذكَرك ثُمّ نَمْ) .
رواه البخاري 1.
262 -
ولمسلم عن عائشة (قالت) : (كان رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ)3.
263 -
وعن عمار (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة) .
صححه الترمذي 4.
1 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 393) وأخرجه أيضا مسلم (1: 249) بلفظه فهو متفق عليه. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 57) بلفظه والنسائي (1: 140) .
2 في المخطوطة: "النبي".
3 صحيح مسلم (1: 248) والحديث أخرجه البخاري بمعناه فقد قال الحافظ في التلخيص (1: 140) : متفق عليه بمعناه. والحديث فيه زيادة عند مسلم وأبي داود (1: 57) بعد قوله: توضأ "وضوءه للصلاة".
4 سنن الترمذي (2: 511-512) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود بلفظ: "إذا أكل أو شرب...."(1: 57-58) لكن أعله أبو داود بقوله: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. ثم ذكر: وقال علي بن أبي طالب وابن عمر، وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند مطولا (4: 320) قلت: ومما يدل على انقطاع السند بين يحيى بن يعمر وعمار ما أخرجه أحمد في المسند (4: 320) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنا ابن جريج وروح ثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوّار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى قد سمى ذلك الرجل ونسيه عمر.... وذكر قصة تشقق يديه وتضمخه بالزعفران.... وهو أول الحديث عند أحمد أيضا. لكنه ساق الإسناد الأول عن يحيى بن يعمر أن عمارا قال: وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد أيضا بأن يحيى بن يعمر لم يلق عمارا. كما نقله الشيخ أحمد شاكر. وهو يرد عليه.
264 -
وعن أبي رافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل 1 عند هذه وعند هذه (قال:) فقلت (له:) 2 يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) .
رواه أبو داود والنسائي 3.
1 في المخطوطة: فاغتسل.
2 في المخطوطة: وعند هذه، قلت:.
3 سنن أبي داود (1: 56) وقال: حديث أنس أصح من هذا. ويريد به ما أخرجه هو قبل باب واحد من سننه (باب في الجنب يعود) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه في غسل واحد. وهذا الحديث - عدا عن كونه رجاله ثقات - إلا أنه أيضا أخرجه مسلم في صحيحه (1: 49) والترمذي (1:259) والنسائي (1: 431) وابن ماجه (1:194) والدارمي (1: 193) ومسند أحمد (3: 99، 111، 161، 185، 225) . ورواه البخاري أيضا من طريق أنس من غير ذكر "غسل واحد" وعنون عليه: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد (1: 376) والحديث من طريق أنس (1: 377) وكذا في كتاب النكاح (9: 316) .
وأما حديث أبي رافع فقد رواه ابن ماجه (1:194) بلفظه تقريبا، ومسند أحمد (6: 8، 9-10) وقد نسبه هنا للنسائي ولعله موجود في الكبرى. وقد نسبه الشوكاني في نيل الأوطار (1: 289) للترمذي. ولم أجده، وإنما ذكر الترمذي قال: وفي الباب عن أبي رافع (1: 260) والله أعلم.
265 -
وعن أبي سعيد (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) .
أخرجه مسلم، والحاكم وزاد: فإنه أنشط للعود 2.
266 -
وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، ولا يمس ماء) .
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 صحيح مسلم (1: 249) والحديث أخرجه أبو داود (1: 56) بلفظ: أن يعاود. وسنن الترمذي (1: 261) وقال: حسن صحيح وسنن النسائي (1: 168) وسنن ابن ماجه (1: 193) ومسند أحمد (3: 21، و28) بمعناه ورواه (3: 7) بتقديم وتأخير أيضا. وصحيح ابن خزيمة (1: 109) وصحيح ابن حبان (2: 372) وقد رواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في الزيادة الموجودة وهي قوله: "فإنه أنشط له في العود" انظر صحيح ابن خزيمة (1: 110) وصحيح ابن حبان (2: 372) ومستدرك الحاكم (1: 152) .
رواه الخمسة 1. قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وضعفه أحمد وغيره 2.
267 -
وفي حديث أُبيّ (أنه قال: (يا رسول الله) إذا جامع الرجل ولم يُنْزِلْ؟
1 سنن أبي داود (1: 58)، وذكر فيه قول يزيد بن هارون. وسنن الترمذي (1: 202) وسنن النسائي (1: 379) وسنن ابن ماجه (1: 192) ومسند أحمد (6: 171) بلفظه، وبمعناه (6: 43) .
2 قال أبو داود: ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق (1: 58)، وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق (1: 203) وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سمعت نصر بن علي يقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا، ولكني أتقيه (1: 49) .
وقال الحافظ في التلخيص: وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضا عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء. فقال أحمد: إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود: هو وهم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ، وأخرج مسلم الحديث دون قوله:"ولم يمس ماء" وكأنه حذفها عمدا، لأنه عللها في كتاب التمييز، وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى =
.....................................................................
فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة. وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق، كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه.
وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ:"كان يجنب من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح، ولا يمس ماء" أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث. ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن شاء. وأصله في الصحيحين دون قوله: "إن شاء". التلخيص الحبير (1: 145-141) .
قلت: فسبب تضعيف هذه الرواية. أمران: الأول مخالفتها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين وغيرهما - كما مر في رقم 260، 261، 262) والأمر الآخر: هو انفراد أبي إسحاق بهذه الرواية. وموطن التضعيف قوله (ولم يمس ماء) . وقد بين البيهقي صحة رواية أبي إسحاق فقال: وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية، وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية - كما ذكرت قبل قليل - والمدلس إذا بين سماعه =
.....................................................................
ممن روى عنه، وكان ثقة، فلا وجه لرده، وانظر السنن الكبرى (1: 201-202) حيث جمع الروايات وبين ذلك.
والحديثان إذا تعارضا فإن أمكن الجمع كان الأولى من حذفهما أو حذف أحدهما. كما قال الشافعي رحمه الله: ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها، ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا، أو وجد السبيل إلى إمضائهما، ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر، ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف، ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. الرسالة (341-342) وانظر قريبا منه معالم السنن للخطابي (3: 80) .
وعلى هذا فيمكن الجمع بين الحديثين، بأحد وجوه. أولا أن يحمل حديث أبي إسحاق: بأنه يتوضأ وضوءه للصلاة ولم يمس ماء للغسل. وهذا موافق لرواية أحمد من طريق عبد الرحمن بن الأسود - كما ذكرتها قبل. أو يحمل على بيان الجواز وأن الأفضل الوضوء. وهذا ما جمع به ابن قتيبة، وابن التركماني.
فقال ابن قتيبة: بعد أن ذكر روايات حديث عائشة: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وكان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ - تعني وهو جنب-، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء: ونحن نقول: إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام.
ومن شاء غسل يده وذكره ونام.
ومن شاء نام من غير أن يمسك ماء، غير أن الوضوء أفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة، ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك.
فمن أحب أن يأخذ بالأفضل، أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ. تأويل مختلف الحديث (240-241) .
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (1: 201-202) أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، وفعله عليه السلام على الجواز، فلا تعارض ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح ابن حبان عن ابن عمر: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ويتوضأ إن شاء.
وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 106) وقد عنون له: استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم، وصحيح ابن حبان (2: 375) . والله أعلم.
قال: يغسل ما مس المرأة منه. (ثم يتوضأ ويصلي) (1.
1 الحديث في صحيح البخاري في كتاب الغسل (1: 398) وأشار إليه في (1: 396) وصحيح مسلم (1: 270) .
قلت: وهذا الحديث منسوخ كما بينته رواية الترمذي من حديث أبيّ نفسه حيث قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها.
وقال الترمذي: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبيّ بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم يُنزلا. (1: 183-185) . والأحاديث في نسخ كثيرة عن عائشة وأبي هريرة. وغيرهما. وقد مر حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع رقم 207، وأشرنا إلى رواياته هناك.
وانظر اختلاف الحديث للشافعي بهامش الأم (7: 91) - حيث ذكر النسخ ومن خالفه فيه-. وقد ادعى ابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود - كما في العارضة-. ونقل الإجماع كذلك النووي (4: 36) حيث قال: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. اهـ. والله أعلم.
268 -
وقال سعيد: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احذروا بيتاً يقال له: الحمام، فقالوا: يا رسول الله إنه ينقي من الوسخ والأذى، 1 قال: فمن دخله منكم فليستتر)2.
269 -
ورواه البزار موصولا، يذكر (ا) بن عباس فيه. قال عنه 3 إسحاق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب. على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وما أخرجه أبو داود في هذا 4 " الحظر والإباحة "، فلا يصح
1 في المخطوطة رسم "والأذا".
2 رواه البزار والطبراني في الكبير. إلا أنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنه يذهب بالدرن وينفع المريض. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 277) : ورجاله عند البزار رجال الصحيح، إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلا. اهـ.
3 في المخطوطة: عند.
4 كذا في المخطوطة: ولعله في هذا "من" الحظر والإباحة. بزيادة "من" والله أعلم.
منه شيء، لضعف الأسانيد 1.
1 أحاديث أبي داود في كتاب الحمام. الأول منها قال عنه المنذري: قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. عون المعبود (11: 46) . والثاني - كل ما سأذكره بعد هذا التعليق وهو الحديث الأخير من هذا الباب - وفي الحديث الثالث عبد الرحمن بن زياد بن أثعم الإفريقي قال المنذري: وقد تكلم فيه غير واحد. وكذا فيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. والحديث الأول من النهي عن العري: فقد سبق برقم 212 من هذا الفصل، بروايتيه. وأما حديث جرهد الأسلمي فقد أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه لكنه ذكر بأن إسناده لا يراه متصلا وذكره من طريقين وفيهما مقال. وأما حديث عاصم بن حمزة فهو منقطع وقال عنه أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
أما أحاديث التعري. فحديث المسور بن مخرمة، وهو الأول فيه، فقد أخرجه مسلم أيضا. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه. وحسنه الترمذي.
وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا وهو صحيح. وأما حديث أبي هريرة - وهو الأخير في كتاب الحمام - باب في العري، في سنده رجل من الطفاوة وهو الراوي عن أبي هريرة فهو مجهول.
وأخرجه الترمذي وحسنه إلا أنه قال: إلا أن الطفاوي لا يعرف إلا في هذا الحديث، ولا يعرف اسمه، وانظر عون المعبود) 11: 45-61) . فقول المصنف: فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، غير صحيح إذ فيه أحاديث صحيحة - كما رأيت - وفيه أحاديث ضعيفة أيضا. والله أعلم.
270 -
وعن عائشة (قالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) : 1 ما من 2 امرأة تضع [ا] ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها) .
حسنه الترمذي 3.
1 في المخطوطة مرفوعا.
2 في المخطوطة "أيما".
3 سنن الترمذي: (5: 114) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 39) وأحمد في المسند (6: 173) .
وأول الحديث عندهم واللفظ لأبي داود: عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: ممن أنتم؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ذكرت الحديث.