الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس عشر: نزول القرآن بموافقته
…
الباب السادس عشر: في نزول القرآن بموافقته
روى الترمذي عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عزوجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه".
وقال ابن عمر: "ما نزل للناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب - شك خارجة - إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر".
وقال: "حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه"1.
وقال ابن عبد البر: "ونزل القرآن بموافقته في أسرى بدر، وفي الحجاب، وفي تحريم الخمر، وفي مقام إبراهيم عليه السلام"2.
وفي الصحيحين عن أنس3 قال: "قال عمر: وافقت الله تعالى في ثلاث، أو وافقني ربّي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى ذلك، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله تعالى آية الحجاب، قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتنّ أو ليبدلنّ الله
1 الترمذي: السنن 5/280، طبعة دار الفكر، المزي: تحفة الأشراف 6/94، وأحمد: المسند 8/60، رقم: 5697، وفضائل الصحابة 1/250، رقم: 313، وإسنادهما حسن. عن عبد الملك عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن نافع وإسنادهم حسن، وصححه أحمد شاكر (المسند 7/132، و8/60) . والألباني في صحيح الجامع الصغير 1/358، رقم:1736. وسيأتي في ص 223، 224، عن أبي ذر، وأبي هريرة، وابن عمر.
2 ابن عبد البر: الاستيعاب 3/1147.
3 ابن مالك الأنصاري الخزرجي.
رسوله خيراً منكن، حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه، حتى تعظهن أنت؟، فأنزل الله:{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ} ، [التحريم: 5] ، الآية"1. / [11 / ب] .
وعن أنس قال: "قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنْكُنَّ} [التحريم: 5] ، فنزلت هذه الآية"2.
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: "لما توفي عبد الله بن أبيّ، جاء ابنه عبد الله3 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله أتصلي عليه، وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه؟ "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما خيرني الله فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80] ، وسأزيده على السبعين".
قال: "إنه منافق، قال: وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزوجل: {وَلَا تُصُلِّ عَلَى أَحْدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]4.
1 البخاري: الصحيح، كتاب التفسير 4/1629، رقم: 4213، ومسلم من طريق ابن عمر مختصراً، ولم أجده من أنس. (صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة 41865) .
2 البخاري: الصحيح، كتاب التفسير 4/1869، رمق:4632.
3 عبد الله بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، شهد بدراً والمشاهد، وقتل باليمامة شهيداً. (الإصابة 4/96) .
4 البخاري: الصحيح، كتاب التفسير 4/1715، رقم:4393. مسلم: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة 4/1865، رقم: 2400.
وفي رواية: "أتصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ "، قال:"إنما خيّرني الله - أو خبرني1 الله - فقال: {اسْتِغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ} [التوبة: 80] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وسأزيده على سبعين"، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلّينا معه، ثم أنزل الله عليه:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحْدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]2.
وفي رواية عن ابن عباس وعن عمر أنه قال: "لما مات عبد الله بن أبي سلول، دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وثبت إليه، فقلت: رسول الله، أتصلي على ابن أبي؟ وقد قال يوم كذا: كذا وكذا، قال: أُعَدِّدُ عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أخِّر عني يا عمر"، فلما أكثرت عليه، قال: "إني خُيّرت فاخترت، فلو أعلم أني إن زدتُ على السبعين يغفر له لزدت عليها"، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً، حتى نزلت الآيتان من براءة: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحْدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً} إلى قوله: {وَهُمْ فَاسِقُونَ} ، [التوبة: 80] ، والله ورسوله أعلم"3.
وعن عروة بن الزبير4 عن عائشة رضي الله عنها قال: "كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحجب نساءك"، قالت: فلم يفعل، قالت: وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع5، فخرجت
1 في البخاري: (أخبرني) .
2 البخاري: الصحيح، كتاب التفسير 4/1716، رقم:4395.
3 البخاري: الصحيح، كتاب التفسير 4/1715-1716، رقم:4394.
4 الأسدي، ثقة، فقيه، مشهور، توفي سنة أربع وتسعين على الصحيح. (التقريب ص 389) .
5 المناصع: المجالس. أو مواضع يُتخلَّى فيها لبولٍ أو حاجة. (القاموس ص 991) .
سودة1 - وكانت امرأة طويلة -، فرآها عمر - وهو في المسجد - فقال:"قد عرفناك يا سودة". حرصاً على أن ينزل الحجاب فأنزل الله عزوجل الحجاب"2.
وذكر ابن الجوزي عن عمر قال: "وافقت ربّي عزوجل في ثلاث: في الحجاب، والأسارى، وفي مقام إبراهيم عليه السلام"3.
وعن أبي وائل4 قال: قال عبد الله5: "فضل الناسَ عمر بن الخطاب بأربع: بذكر الأسارى يوم بدر، أمرَ بقتلهم، فأنزل الله عزوجل: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68] ، وبذكر الحجاب أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن فقالت له زينب6: "وإنك علينا يا ابن الخطاب، والوحي ينزل في بيوتنا!! ". فأنزل الله عزوجل:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53]، وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم:"الله أيّد الإسلام بعمر". وبرأيه في أبي بكر، كان أوّل الناس بايعه"7.
1 سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمنين، توفيت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين. (ابن سعد: الطبقات 8/52-58، سير أعلام النبلاء (2/265) .
2 البخاري: الصحيح، كتاب الاستئذان 5/2303، رقم: 5886، مسلم: الصحيح بنحوه كتاب السلام 4/1709، رقم:2170.
3 ابن الجوزي: مناقب ص 22، والحديث أخرجه مسلم: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة 4/1865، رقم:2399.
4 شقيق بن سَلَمة الأسدي، قثة، مخضرم، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. (التقريب ص 268) .
5 ابن مسعود.
6 زينب بنت جَحش الأسدية، أم المؤمنين، توفي سنة عشرين. (التقريب ص 747) .
7 أحمد: المسند 6/168، والبزار كما في كشف الأستار 3/175، والطبراني كما في مجمع الزوائد 9/67، وكلهم من طريق أبي نهشل عن أبي وائل.
وأبو نهشل: قال الذهبي: (لا يعرف)، وقال الحافظ:(ذكره ابن حبان في الثقات)، وذكره البخاري ولم يذكر فيه ضعفاً. (الكنى: للبخاري ص: 77، ميزان الاعتدال 4/581، تعجيل المنفعة ص 342) .
قال الهيثمي: "رواه أحمد والبزار الطبراني، وفيه أبو نهشل ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات". (مجمع الزوائد 9/67) . قال أحمد شاكر: "وإسناده حسن".
وعن عائشة رضي الله عنها قال: "كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيساً1، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصاب يده إصبعي، فقال: "لو أطاع ما أرى فيكن2 ما رأتكن عين"، فنزلت آية الحجاب"3. / [12/أ] .
وذكر أبو القاسم الأصفهاني في (سيرة السلف) عن عمر رضي الله عنه: "وافقت ربّي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي أسارى بدر"4.
قال عمر رضي الله عنه: "لما كان يوم بدر وهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون وأسر سبعون، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً، فقال لي: "ما ترى يا ابن الخطاب؟ "، فقلت: أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه، وتمكن عليّاً من عقيل5 فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم، وقادتهم، فلم يهوَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت،
1 الحيس: الخلط، وتمر يخلط بسمن وأقط، يعجن شديداً، ثم يندر منه نواه، وربما جعل فيه سويق. (القاموس ص 696) .
2 في تفسير ابن كثير، والمناقب (لو أطاع فيكن ما رأتكن) .
3 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 6/45، وإسناده حسن، وأورده ابن الجوزي: مناقب ص 22.
4 أبو القاسم: سير السلف 134، وسبق تخريجه ص 189.
5 عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أسلم عام الفتح، وتوفي في أول خلافة يزيد. (الإصابة 4/255) .
فأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر، وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله! ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"للذي عَرَضَ عليّ أصحابك: من الفداء، لقد عُرض عليّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة" - لشجرة قريبة - فأنزل الله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} ، إلى قوله:{عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 67] ، فلما كان من العام المقبل قتل منهم سبعون، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكُسِرَت رباعيته1، وهشمت البيضة2 على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله تعالى:{أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أََصَبْتُم مِّثْلَيهَا قُلْتُم أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفِسِكُم} ، بأخذكم الفداء {إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شِيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 165] 3.
1 الربّاعية: السِّنّ التي بين الثَّنَّية والناب. (القاموس ص 929) .
2 البَيْضة: الخُوذة؛ سميت بذلك لأنّها على شكل بيضة النعام. (لسان العرب 7/125) .
3 أخرجه أحمد: المسند 1/250، رقم: 221، وصحّحه أحمد شاكر، وأخرجه بنحوه مسلم: الصحيح، كتاب الجهاد والسير 3/1385، رقم:1763.