الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث والثلاثون: خضابه
…
الباب الثالث والثلاثون: في خضابه رضي الله عنه
قال أنس بن مالك: "خضب1 عمر بالحناء والكتم2"3.
وفي الصحيح أنا أنساً سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنه لم يبلغ ما يخضب، ولكن أبا بكر وعمر خضبا بالحناء والكتم"4.
وفي رواية: "لم يبلغ ذلك ولكن أبا بكر وعمر خضبا بالحناء والكتم"5.
وقد اشتهر الحديث بخضاب أبي بكر وعمر بالحناء والكتم.
وفي بعض الأحاديث الواردة في الخضاب: "أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أكثرهم شيباً فكان أكثرهم خضاباً"، فلهذا الحديث في الخضاب في أكثر6، وبعده عمر كان أكثر شيباً من النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الأحاديث فيه أقل من أبي بكر7، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أقلّهم شيباً فلهذا لم يرد أنه
1 خضب: لوّن. (القاموس ص 103) .
2 الكُتْمان بالضمن: نبت يخلط بالحنّاء، ويخضب به الشعر فيبقى لونه، وأصله إذا طبخ بالماء. (القاموس ص 1488) .
3 مسلم: الصّحيح، كتاب فضائل الصحابة 4/1821.
4 مسلم: الصّحيح، كتاب فضائل الصحابة 4/1821، رقم:2341.
5 مسلم: الصّحيح، كتاب فضائل الصحابة 4/1821.
6 انظر: مسلم: الصّحيح، كتاب فضائل الصحابة 4/1821، أبو داود: السنن 4/86، أحمد: المسند 3/100، 3/108، الطبراني: المعجم الكبير رقم: 17، 18، 19، 20، 22، 23، 24، أبو نعيم: معرفة الصحابة رقم: 79، 80، 81، 82، 83، ابن سعد: الطبقات 3/189، 191.
7 انظر: مسلم: الصّحيح، كتاب فضائل الصحابة 4/1821، أبو داود: السنن4/86، أحمد: المسند 3/100، 108، ابن سعد: الطبقات 3/189، الطبراني: المعجم الكبير رقم: 18، 19، 20، أبو نعيم: معرفة الصحابة رقم: 173، 174، 175، 176، 177، 178.
خضب [إلا] 1 في أحاديث يسيرة2، ولعله فعل ذلك مرة أو مرتين تشريعاً لأمته صلى الله عليه وسلم.
والمراد بالخضاب هنا في اللحية، وذلك مستحب نص عليه أحمد، قيل له:"ألا تستحيي أن تخضب؟ "، فقال: سبحان الله، سنة رسول الله، والله إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به"3.
ويستحب بالحمرة والصفرة4.
قال أصحابنا: "ويستحب بالحناء والكتم"5.
وهل يكون بالسواد؟ تارة يكون في الحرب، وتارة لا، فإن كان في الحرب لم يكره، وإن كان في غير الحرب / [37 / ب] 6 كره7.
وأمّا خضاب الرأس فإنه كذلك، وكذلك في حق المرأة8.
وأما خضاب غير الشعر كالإخضاب9 في اليدين والرجلين، فأما الرجل فإن كان ثم حاجة أبيح، وإلا فقال بعض أصحابنا:"يكره"10، وقال بضعهم: "هو
1 سقط من الأصل.
2 انظر: البخاري: الصحيح، رقم: 5557، 5558.
3 الخبر بنحوه في ابن قدامة: المغني 1/125، والسفاريني: غذاء الألباب 1/417.
4 انظر: ابن قدامة: المغني 1/127، ابن مفلح: الفروع 1/136، المرداوي: الإنصاف 1/123.
5 انظر: ابن قدامة: المغني 1127، ابن مفلح: الفروع 1/131، المرداوي: الإنصاف 1/123، الحجاوي: الإقناع 1/20.
6 ق37/أ، فيها بياض من أصل المخطوطة، وليس ثمة نقص فالكلام متصل بالمخطوطة.
7 انظر: ابن قدامة: المغني 1/127، ابن مفلح: الفروع 1/131، والآداب الشرعية 3/353، السفاريني: غذاء الألباب 1/417، 418، المرداوي: الإنصاف 1/123.
8 انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136، السفارينين: غذاء الألباب 1/418.
9 في الأصل: (كالإخضا) ، والزيادة يقتضيها السياق.
10 لم أجده.
من تشبه الرجل بالمرأة"، هل يحرم أو يكره؟ على قولين"1.
وأما الخضاب للمرأة فتارة تكون ذات زوج، وتارة لا، فإن كانت غير ذات زوج، فقال بعض أصحابنا:"يكره"، وقال بعضهم:"يباح"، وإن كانت ذات زوج فإن كان بإذنه أبيح2، وإن كان بغير إذنه وهو حاضر أبيح، وإن كان غائباً فقال بعضه أصحابنا:"يكره"، وقال بعضهم:"يباح"3.
وأما النقش والتكتيب ونحوه، فإنه يكره مطلقاً عند بعض أصحابنا4، وعند بعضهم يباح بإذن الزوج5.
والحنّاء: هو ورق شجر الفاغية، وهو بارد مجفف يذهب القروح ونحوها، وينفعها6، وقد أطلنا الكلام عليه في (فضائل أبي بكر رضي الله عنه".
1 لم أجده.
2 انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136.
3 انظر: المصدر السّابق نفسه.
4 انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136، السفاريني: غذاء الألباب 1/430، 431، المرداوي: الإنصاف 1/126، الحجاوي: الإقناع 1/22.
5 انظر: المصادر السّابقة نفسها.
6 انظر: البغدادي: الطب من الكتاب والسنة ص 96، ابن القيم: زاد المعاد 4/89، السفاريني: غذاء الألباب 1/416.