الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَافَ فَوتهَا دليلنا من طَرِيق الْخَبَر: حَدِيث حُذَيْفَة وَقد سبق فِي مَسْأَلَة التَّيَمُّم بالزرنيخ وَحَدِيث أبي ذَر. الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم سبق فِي رِوَايَة المَاء، وَرُبمَا استدلوا بِحَدِيث أبي جهم أقبل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
من نَحْو بِئْر جمل فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - حَتَّى أقبل على الْجِدَار فَمسح بِوَجْهِهِ وَيَديه ثمَّ رد عليه السلام " مَذْكُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَهَذَا إِنَّمَا ورد فِيمَا لَيْسَ من شَرطه الطَّهَارَة، وكلامنا وَقع فِي مَا الطَّهَارَة من شَرطه، وروى مُحَمَّد بن عَمْرو بن أبي مذعور عَن عبد الله بن نمير حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه أُتِي
بِجنَازَة وَهُوَ على غير وضوء فَتَيَمم ثمَّ صلى عَلَيْهَا " وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون عِنْد عدم المَاء فِي السّفر، وَقد وجدت لَهُ عِلّة استدللت بهَا على خطأ رِوَايَته وَهِي مَا روى عبد الله بن أَحْمد عَن أَبِيه عَن ابْن نمير حَدثنَا إِسْمَاعِيل عَن رجل عَن عَامر (إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت على غير وضوء فصل عَلَيْهَا) قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن: يَقُولُونَ إِن هَذَا يرويهِ مُطِيع الغزال عَن الشّعبِيّ فَعَاد الحَدِيث إِلَى قَول عَامر الشّعبِيّ وَلَيْسَ لَهُ أصل من حَدِيث ابْن عمر وَالله أعلم. وَيُقَال إِسْمَاعِيل هَذَا هُوَ ابْن أبي خَالِد وَقد روى ابْن بكير عَن مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ لَا يُصَلِّي على الجناة إِلَّا وَهُوَ طَاهِر كَذَا قَالَ وَقد رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم عَن مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضئ " وروى الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ إِذا فَجِئْته الْجِنَازَة وَهُوَ على غير وضوء تيَمّم " وَهَذَا أحد مَا