الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء
لقد كان وطء السبايا بملك اليمين معلوما لدى الصحابة رضي الله عنهم لكثرة حروبهم وأخذ الأسرى من المشركين، وإنما التبس عليهم الأمر في غزوة حنين حيث أن المسبيات ذوات أزواج في قومهن وبعضهم معروف لدى الصحابة - رضوان الله عليهم -، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنَزلت الآية من سورة النساء بإباحة ذلك".
وهذا هو ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وغيره". وهذا سياقه عند مسلم:
230-
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح1 أبي الخليل عن أبي علقمة2 الهاشمي عن أبي سعيد الخدرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس3 فلقوا عدوا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم4 وأصابوا لهم سبايا5 فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا6 من غشيانهن من أجل أزواجهن
1 هو صالح بن أبي مريم الضبعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة - أبو الخليل البصري".
2 أبو علقمة الفارسي المصري مولى بني هاشم، ويقال حليف الأنصار كان على قضاء إفريقية".
3 عند أبي داود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس وعند الطبري "بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من أحياء العرب يوم أوطاس". وعند البيهقي "بعث سرية يوم حنين فأصابوا جيشا من العرب يوم أوطاس".
4 عند البيهقي "فقاتلوهم وهزموهم".
5 سبايا: "جمع سبية، وهي المرأة تسبى، أي تؤسر، فعلية بمعنى مفعولة". (جامع الأصول 8/120 والنهاية 2/340) .
6 تحرجوا من غشيانهن: "أي خافوا الحرج، وهو الإثم، من غشيانهن أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات، والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل الله إباحتهن بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "24] ". (شرح النووي على صحيح مسلم 3/637) .
من المشركين1، فأنزل الله عز وجل في ذلك:
{وَالْمُحْصَنَاتُ2 مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "24] .
أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن".
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار3 قالوا: "حدثنا عبد الأعلى4 عن سعيد5 عن قتادة عن أبي الخليل، أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال: "إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر:"إذا انقضت عدتهن".
1 وعند أحمد "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: "فنَزلت هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "24] ".
وعند الترمذي وأبي يعلى "عن أبي سعيد الخدري قال: "أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنَزلت:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "24]، إلى. وعند أبي بعلى "عن أبي سعيد قال:"أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنَزلت (المحصنات" الخ".
وعند الطبري والواحدي "عن أبي سعيد قال: "لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس قلنا يا رسول الله: "كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهم وأزواجهن؟
قال: "فنَزلت هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "24] ".
2 قال النووي "والمراد بالمحصنات هنا: "المزوجات، ومعناه:"والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها".
والمراد بقوله: "إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة (شرح النووي على صحيح مسلم 3/637) .
وقال المباركفوري "والمحصنات" بفتح الصاد باتفاق القراء، وهو معطوف على "أمهاتكم" أي حرمت عليكم المحصنات، أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج، "إلا ما ملكت أيمانكم" أي ما أخذتم من أزواج الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين الدارين، فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء (تحفة الأحوذي 8/370و4/282 وعون المعبود 6/191) .
وهكذا رجح ابن كثير بأن المراد (بالمحصنات) هنا المزوجات وان المزوجة لا تحل بملك اليمين، ثم قال فإن في حديث أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت في ذلك (تفسير بن كثير 1/473) .
وقال ابن القيم "وهو الصحيح"(زاد المعاد 5/131، وانظر أضواء البيان للشنقيطي 1/280-281) .
3 هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر، بندار".
4 هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي (تهذيب التهذيب 6/96) .
5 هو ابن أبي عروبة".
وحدّثنيه يحيى1بن حبيب الحارثي حدثنا خالد2 (يعني ابن الحارث) حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد، نحوه".
وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال: "أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "24] .
وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه3".
والحديث فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعن ولكن في الطريق الثانية روى عنه شعبة، ويحمل حديث شعبة عن قتادة على السماع جزما4".
وقد تابعه عثمان البتى عند الترمذي وأبي يعلى والطبري والواحدي في شيخه أبي الخليل.
والحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبري والبيهقي والواحدي". الجميع من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي خليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري به5.
ورواه الترمذي وأبو يعلى كلاهما من طريق هشيم بن بشير أخبرنا عثمان6 البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به7".
1 هو يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي أبو زكريا البصري (تهذيب التهذيب 11/195) .
2 خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري (تهذيب التهذيب 3/82) .
(صحيح مسلم 2/1079-1080 كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي وتحفة الأشراف للمزي 3/498 حديث 4434) .
4 انظر: "فتح المغيث 1/176-177".
5 أبو داود: " (السنن 1/497 كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، والنسائي: "السنن 6/91 كتاب النكاح، باب تأويل قول الله عز وجل {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وأحمد:"المسند 3/84، والطبري: "جامع البيان 5/2 والبيهقي: "السنن الكبرى 9/124، والواحدي: "أسباب النزول ص 99) .
6 عثمان بن مسلم البتي - بفتح الموحدة، وتشديد المثناة- أبو عمرو البصري، صدوق، عابوا عليه الإفتاء بالرأي، من الخامسة (ت 143) /ع (التقريب 2/14وتهذيب التهذيب 7/153 وميزان الاعتدال 3/59 والخلاصة للخزرجي 2/221) .
7الترمذي: " (السنن 2/300 كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج، هل يحل له وطؤها؟، وأبو يعلى: "المسند 2/139أرقم 302) .
فأسقط "أبا علقمة الهاشمي". ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن".
وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد".
وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم".
وروى همام1 هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك عبد2 بن حميد أخبرنا حبان3 بن هلال أخبرنا همام، هكذا قال الترمذي في كتاب النكاح، وفي كتاب التفسير ساق طريق هشيم بن بشير الخالية من ذكر "أبي علقمة".
ثم قال: "وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه".
وليس في الحديث عن "أبي علقمة" ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في الحديث إلا ما ذكر "همام عن قتادة"4.اهـ.
قلت: "حديث الثوري المشار إليه:
أخرجه الطبري وأبو يعلى والواحدي من طريق أبي يعلى5.
1 همام بن يحيى بن دينار العوذي-بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة البصري، ثقة: "ربما وهم، من السابعة (ت 164أو 165) /ع (التقريب 2/321 وتهذيب التهذيب 11/67-70) .
2 عبد بن حميد بن نصر الكسي-بمهملة - وجاء أيضا بالمعجمة - أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد، ثقة، حافظ، من الحادية عشرة (ت249) /خت م ت (التقريب1/259 وتهذيب التهذيب 6/455 والخلاصة للخزرجي 2/188) .
3 حبان - بالفتح ثم موحدة- ابن هلال، أبو حبيب البصري، ثقة ثبت من التاسعة (ت 216) /ع (التقريب 1/146 وتهذيب التهذيب 2/170) .
(السنن 4/302 كتاب التفسير، تفسير سورة النساء) .
(تفسير الطبري 5/2 ومسند أبي يعلى: "2/131أرقم 302 وأسباب النزول للواحدي ص 98) .
وكذا روى الطبراي والواقدي من طريق أشعث1 بن سوار عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري2".
وأخرجه الطبري أيضا من طريق معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال: "نزلت في يوم أوطاس، أصاب المسلمون سبايا لهن أزواج في الشرك، فقال:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: 24] .
يقول: "إلا ما أفاء الله عليكم، قال: "فاستحللنا بها فروجهن".
وحديث همام بن يحيى أخرجه الترمذي نفسه في التفسير3، وأبو يعلى في مسنده4".
والحاصل أن سفيان الثوري وأشعث بن سوار وهشيم بن بشير رووا هذا الحديث عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري بإسقاط "أبي علقمة".
وقد وافق عثمان البتي على هذا قتادة عند مسلم من طريق شعبة وعند الطبري من طريق معمر كلاهما عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري بإسقاط "أبي علقمة" بين الخليل وأبي سعيد".
ورواه همام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة وشعبة الجميع عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري".
فقد تابع هماما "في ذكر أبي علقمة" سعيد بن أبي عروبة زشعبة كما هو عند مسلم وغيره".
وليس كما قال الترمذي رحمه الله بأن هماما وحده هو الذي ذكر "أبا علقمة" في هذا الحديث5، بل تابعه عليه اثنان وهما شعبة وسعيد بن أبي عروبة6".
1 أشعث بن سَوّار الكوفي الكندي النجار، الأفرق، الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي البصرة، وهو قاضي الأهواز مولى ثقيف، ضعيف من السادسة بخ س ق متابعة (التقريب 1/79 وتهذيب التهذيب 1/532-534، وميزان الاعتدال 1/263-265) وقد تابعه سفيان الثوري عند أبي يعلى والطبري، وهشيم بن بشير عند الترمذي وأبي يعلى".
(تفسير الطبري 5/2، وأسباب النزول للواحدي ص 98-99) .
(4/301-302 تفسير سورة النساء) .
(2/148 ب برقم 302) .
5 انظر: " (تفسير ابن كثير 1/473 وتحفة الأحوذي 8/371) .
6 انظر: " (تفسير ابن كثير 1/473) .
قال النووي في أثناء شرحه للحديث: "قوله: "حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري".
وفي الطريق الثاني: "عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري".
وفي الطريق الآخر عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري من غير ذكر أبي علقمة".
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو علي الغساني1عن رواية الجلودي2 وابن ماهان3".
قال: "وكذا ذكره أبو مسعود4 الدمشقي، قال: "ووقع في نسخة ابن الحذاء5 بإثبات "أبي علقمة" بين أبي خليل وأبي سعيد".
قال الغساني: "ولا أدري ما صوابه.
1 هو الحافظ الإمام الثبت محدث الأندلس أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الجياني الأندلسي، الغساني، كان من جهابذة الحفاظ البصراء، بصيرا بالعربية واللغة والشعر والأنساب، صنف في ذلك كله ورحل الناس إليه وعولوا في النقل عليه وتصدر بجامع قرطبة وأخذ عنه الأعلام، جمع كتابا في رجال الصحيحين سماه:"تقيد المهمل وتمييز المشكل"(427-498هـ) .
(تذكرة الحفاظ للذهبي 4/1233-1235) .
2 هو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن الجلودي - بفتح الجيم - الزاهد النيسابوري، كان زاهدا ورعا، سمع أبا بكر بن خزيمة وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، وهو راوي كتاب صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان، وكل من حدث به عن إبراهيم بن محمد سوى الجلودي فهو غير ثقة، مات سنة 385 هـ (اللباب في تهذيب الأنساب لأبن الأثير 1/287-288 ومقدمة النووي على شرح مسلم 1/4، و6/7 وقال:"الجلودي: "بضم الجيم بلا خلاف".
3 هو أبو العلاء عبد الوهاب عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان الفارسي البغدادي، نزيل القاهرة والمتوفى بها سنة (387هـ)(ذيل تاريخ بغداد لابن النجار 1/375-378 رقم الترجمة (223) .
4 هو إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ، مصنف كتاب الأطراف على الصحيحين، وأحد من برز في هذا العلم كان صدوقا دينا ورعا فهما له عناية بالصحيحين (مات سنة 401هـ) . (تذكرة الحفاظ للذهبي 3/168-170هـ) . (ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري 1/76) .
5 هو القاضي أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد بن أحمد بن الحذاء التميمي الإمام الفقيه المحدث الحافظ له كتاب التعريف برجال الموطّأ، وكتاب الخطيب والخطباء وغير ذلك (347-316هـ)(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص 112) .
وقال القاضي عياض: "قال غير الغساني إثبات أبي علقمة هو الصواب".
ثم قال النووي: "قلت ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا، وتارة كذا، وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا1".
حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند أبي داود وأحمد وغيرهما وهذا سياقه عند أبي داود قال: "
231-
حدثنا عمرو2 بن عون أنبأنا شريك3 عن قيس4 بن وهب عن أبي الوداك5 عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس6:"لا توطأ7 حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"8.
1 شرح النووي على صحيح مسلم 3/636-637".
2 عمرو بن عون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزارالبصري، ثقة ثبت من العاشرة، (ت225) /ع (التقريب 2/76 وتهذيب التهذيب 8/86)
3 هو ابن عبد الله القاضي، صدوق يخطئ كثيرا تقدم في حديث (26) .
4 قيس بن وهب الهمداني الكوفي، ثقة من الخامسة /م د ق (التقريب 2/130) ، وفي تهذيب التهذيب (8/405) ، م ق د ت وهو الصواب فقد ذكر المباركفوري قيس بن وهب في رجال الترمذي (2/35) .
5 هو جبر بن نوف - بفتح النون وآخره فاء - الهمداني - بسكون الميم - البكالي - بكسر الموحدة وتخفيف الكاف - أبو الوداك - بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف، كوفي صدوق يهم، من الرابعة / م د ت س ق (التقريب 1/125 وتهذيب التهذيب 2/60) . وقال الذهبي في:" (ميزان الاعتدال 4/584) : "صدوق مشهور ضعفه ابن حزم".
6 عند البيهقي "عن أبي سعيد الخدري قال: "أصبنا سايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".
وعند الدارقطني: "لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، وعند أحمد "عن أبي سعيد قال:"قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس لا توطأ الحبلى حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، وعنده أيضا "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في سبي أوطاس: "لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة".
7 قوله: "لا توطأ حامل حتى تضع الخ) قال صاحب العون المعبود: "هو خبر بمعنى النهي، أي لا تجامعوا مسبية حاملاً حتى تضع حملها، ولا حائلا ذات أقراء حتى تحيض حيضة كاملة، ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحيضة مستأنفة، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر، فيه قولان للعلماء أصحها الأول".
وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء، وبظاهره قال الأئمة الأربعة (عون المعبود 6/194) .
(سنن أبي داود 1/497 كتاب النكاح، باب في وطئ السبايا". وتحفة الأشراف 3/339 حديث 3990) .
والحديث رواه الدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي الجميع من طريق شريك بن عبد الله به1".
وقال الحكام: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي".
والحديث مداره على شريك بن عبد الله القاضي، وقد قال فيه ابن حجر:"صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة"2".
وقد صحح هذا الحديث الحاكم وسكت عنه الذهبي".
وقال عنه ابن حجر: "إسناده حسن3".
وتبعه الشوكاني4.
وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره وهي: "ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من مرسل الشعبي وهذا سياقه:
232-
حدثنا أبو خالد5 الأحمر عن داود6 قال: "قلت للشعبي7 إن أبا موسى8 نهى يوم تستر9 أن لا توطأ الحبلى، ولا يشارك المشركون في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد، هو شيء قاله برأيه، أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضه أو حائل10 حتى تستبرأ " 11".
1 أحمد: "المسند: "(3/28، و62، و87، والدارمي: "السنن 2/92 كتاب النكاح باب في استبراء الأمة، والدارقطني: "السنن 4/112) . والحاكم: "المستدرك 2/195، البيهقي: "السنن الكبرى 7/449 و 9/124) .
(التقريب 1/351) .
(التلخيص الحبير 1/171-172) .
(نيل الأوطار6/343) .
5 هو سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي صدوق يخطئ من الثامنة (ت 190) أو قبلها /ع (التقريب 1/323 وتهذيب التهذيب 4/181، ورمز له الذهبي ب (صح) إشارة أنه ثقة (ميزان الاعتدال 2/200) .
6 داود بن أبي هند القشيري، مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد، البصري ثقة متقن، كان يهم بآخره، من الخامسة (ت 140) وقيل قبلها /خت م عم (التقريب 1/235 وتهذيب التهذيب 3/204 و 4/181) .
7 هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه فاضل مشهور (تقدم في حديث (147) .
8 هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري صحابي جليل فاضل".
9 تستر: "بالضم ثم السكون، وفتح التاء الأخرى، وراء، أعظم مدينة بخوزستان، وكان فتحها في عهد عمر بن الخطاب بقيادة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (ياقوت: "معجم البلدان 2/29، و30 وابن الأثير: "اللباب 1/216) .
10 الحائل: "غير الحامل (النهاية لابن الأثير 1/463) .
11 نصب الراية للزيلعي 4/252".
ورواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زكريا1 عن الشعبي قال: "أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة"2.
قال الألباني: "إسناده مرسل صحيح، فهو شاهد3 قوي للحديث4".
233-
ما رواه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن عمرو5 بن مسلم عن طاوس6 قال: "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه: "لا يقعن رجل على حامل، ولا حائل حتى تحيض" 7".
حديث روفيع عند أبي داود وأحمد وغيرهما وهذا سياقه عند أحمد:
234-
حدثنا يعقوب8 قال حدثنا أبي9 عن ابن إسحاق10 قال: "حدثني
1 زكريا بن أبي زائدة، أبو يحيى الكوفي ثقة وكان يدلس، من السادسة/ ع (التقريب 1/261، وتهذيب التهذيب 3/329) .
2 المصنف 7/227".
3 الشاهد: "هو الخبر المشارك للفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي، وقال بعضهم: "الشاهد ما حصل معنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف".
والمتابعة: "هي الخبر المشارك للفرد لفظا اتحد الصحابي أو اختلف وقد يطلق كل من المتابعة والشاهد على الآخر؟ (تقريب النووي ص 155 مع تدريب الرواي، وتدريب الراوي ص 155 وأطيب المنح لعبد المحسن العباد وعبد الكريم مراد ص 20-21) .
4 إرواء الغليل 1/200".
5 عمرو بن مسلم الجندي - بفتح الجيم والنون - اليماني، صدوق له أوهام، من السادسة / عخ م د ت س (التقريب 2/79 وتهذيب التهذيب 8/104-105 وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/79 صالح الحديث) .
6 طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري، ثقة فقيه فاضل من الثالثة (ت 106) وقيل بعد ذلك /ع (التقريب 1/377 وتهذيب التهذيب 5/8) .
7 المصنف 7/226-227".
8 يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف، المدني نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار التاسعة (ت 208) / ع (التقريب 2/374 وتهذيب التهذيب 11/380) .
9 هو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني الزهري، نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة (ت 185) /ع (التقريب 1/35 وتهذيب التهذيب 1/121) .
10 هو محمد بن إسحاق بن يسار "صدوق" تقدم في حديث (1) .
يزيد1 بن حبيب عن أبي مرزوق2 مولى تجيب3 عن حنش4 الصنعاني قال: "غزونا مع روفيع5 بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها "جربة"6 فقام فينا خطيبا7 فقال: "أيها الناس إني لأقول فيكم8 إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم حنين، فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره 9 يعني - إتيان الحبالى من السبايا - وأن يصيب10 امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها - يعني إذا اشتراها - وأن يبيع مغنماً حتى يقسم 11 وأن يركب دابة من فيء
1 يزيد بن أبي حبيب واسمه سويد الأزدي مولاهم، أبو رجاء ثقة تقدم في حديث (33) .
2 أبو مرزوق التجيبي - بضم المثناة وكسر الجيم - مولاهم المصري بالميم - نزيل برقة، اسمه حبيب بن شهيد على الأشهر، ثقة من الخامسة (ت 159) / د ق (التقريب 2/470-471، تهذيب التهذيب 12/228) .
3 عند أحمد "وتجيب) بطن من كندة".
4 حنش بن عبد الله، يقال بن علي بن عمرو السبائي - بفتح المهملة والموحدة بعدها همزة - أبو رشد بن الصنعاني، نزيل إفريقية، ثقة، من الثالثة (ت 100) م عم (التقريب 1/205، تهذيب التهذيب 3/57-58) ووقع في الإصابة 3/206 "حبيش" وهو خطأ".
5 رويفع - بالفاء - ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني، صحابي،) سكن مصر، وولي إمرة برقة ومات بها سنة 56 / بخ د ت س (التقريب 1/254) .
(جربة) قال ياقوت: "هي بالفتح ثم السكون والباء الموحدة الخفيفة، وقد روى فيها أيضا بكسر الجيم قرية بالمغرب ثم أورد حديث رويفع هذا (معجم البلدان 2/118) ، وقال ابن الأثير في: "(اللباب 1/269) ، "بفتح الجيم والراء" وقد فتحت في عهد معاوية بن أبي سفيان، بقيادة فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري سنة (49)(تاريخ الطبري 5/232) .
7 وعند أحمد أيضا: "عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا فقام فينا خطيبا" الخ، وعند الطبراني "عن حنش قال: "شهدت مع رويفع بن ثابت حين فتح جربة، فلما فتحها قام فينا خطيبا فقال: "لا أقول لكم إلا ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين".
8 وعند أبي داود والبيهقي "أما إني لا أقول لكم".
9 قوله: "أن يسقي ماءه زرع غيره) .
قال الساعاتي: "هو كناية عن وطأ الحامل، والمراد بالماء هنا "المني" وبالزرع: "ولد الغير (الفتح الرباني 14/105) .
وقال الخطابي: "شبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطئ".
وقال ابن قيم الجوزية: "إذا وطئ الرجل الحامل صار في الحمل جزء منه فإن الوطء يزيد في تخلقه".
ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: "الوطء يزيد في سمع الولد وبصره".
ثم قال ابن القيم: "وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله: "لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره" ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء، وقد جعل الله تبارك وتعالى محلّ الوطء حرثاً وشبّه النبيّ صلى الله عليه وسلم الحمل بالزرع ووطء الحامل بسقي الزرق". (تهذيب سنن أبي داود:6/193، مع عون المعبود (والتبيان في أقسام القرآن ص 222-224) .
10 وعند أبي داود والبيهقي "أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها".
11 أن يبيع مغنماً: "أي شيئا من الغنيمة حتى يقسم بين الغانمين ويخرج منه الخمس (عون المعبود 6/195) .
المسلمين حتى إذا أعجفها1 ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه2 رده فيه"3.
والحديث رواه أبو داود عن النفيلي4 عن محمد5 بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب". الخ".
ثم قال: "حدثنا سعيد6 بن منصور حدثنا أبو معاوية7 عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال: "حتى يستبرئها بحيضة" زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية8".
وهو صحيح في حديث أبي سعيد".
ثم قال: "قال أبو داود: "الحيضة ليست بمحفوظة" وهو وهم من أبي معاوية9".
1 أعجفها: "أضعفها وأهزلها (النهاية 3/186) .
وفي عون المعبود: "قال في الفتح: "وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم - يعني أهل الحرب - ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب".
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك". قال:"وحجته حديث رويفع المذكور". (عون المعبود 7/376) .
2 أخلقه: "بالقاف أي أبلاه". (مختار الصحاح ص 187)
(مسند أحمد: "4/108) .
4 هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل "ثقة حافظ" تقدم".
5 هو الباهلي الحراني ثقة تقدم في حديث (32) .
6 سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني صاحب السنن"ثقة"تقدم في حديث (146) .
7أبو معاوية الضرير محمد بن خازم"ثقة"أحفظ الناس لحديث الأعمش تقدم حديث (146) .
8 المعنى أن لفظ "حيضة" ليست بمحفوظة في حديث رويفع بن ثابت، وإنما فيه مجرد الاستبراء بدون قيد "بحيضة" وزيادتها وهم من أبي معاوية".
ولفظ "الحيضة" صحيح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "بلفظ: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" تقدم في ص 507 (عون المعبود 6/195-196) .
(سنن أبي داود 1/497-498 كتاب النكاح باب وطء السبايا و 2/61 كتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء) .
ورواه الطبراني من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب به1". دون ذكر السبايا".
ورواه البيهقي من طريق يونس2 بن بكير عن محمد بن إسحاق، ومن طريق أبي داود عن النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، ثم ساق حديث محمد بن إسحاق الوارد فيه أن خطبة رويفع كانت يوم "حنين".
ثم قال: "وفي رواية ابن بكير قال: "غزونا مع أبي3 رويفع الأنصاري، فذكره وقال:"يوم "خيبر" وزاد أن يصيب امرأة من السبي ثيبة".
والصحيح رواية محمد بن سلمة4".
والحديث رواه الدارمي والطبراني وأحمد5 بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب به6".
وابن سعد من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن فلان7 الجيشاني أو قال عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش عن رويفع به8".
وابن حبان من طريق ربيعة9 بن سليم التجيبي عن حنش بن عبد الله
(المعجم الكبير 5/15) .
2 هو ابن واصل الشيباني "صدوق يخطئ" تقدم".
3 لعل لفظ "أبي" خطأ لأنني لم أجد في ترجمته أن كنيته أبو رويفع".
(السنن الكبرى 7/449) .
5 أحمد بن خالد الوهبي "صدوق" تقدم في حديث (32) .
(سنن الدارمي 2/145، كتاب السير، باب في استبراء الأمة، والطبراني المعجم الكبير5/14) .
7 هكذا عند ابن سعد "عن فلان الجيشاني أو قال عن أبي مرزوق" وكل الطرق التي وقفت عليها فإن يزيد بن أبي حبيب يروي عن أبي مرزوق مباشرة، ولم أجد ترجمة فلان هذا، إلا إذا كان أبو مرزوق يقال له الجيشاني فالله أعلم".
(الطبقات الكبرى 2/114-115)، وقال: "عن رويفع بن ثابت البلوي وهو خطأ فإن رويفع بن ثابت البلوي ليس له رواية في الكتب الستة ولذا لم يورده ابن حجر في التقريب وهذا الحديث من رواية رويفع بن ثابت الأنصاري، وقد ذكر رويفع البلوي في (4/354) ، من الطبقات) .
وفي الإصابة (1/522) : "رويفع بن ثابت البلوي، غير رويفع بن ثابت الأنصاري قاله ابن فتحون".
9 ربيعة بن سليم بن أبي سليم أو ابن سليمان التجيبي مولاهم أبو عبد الرحمن، ويقال أبو مرزوق، المصري، مقبول من السابعة /ت (التقريب 1/246 وفي تهذيب التهذيب 3/255) ذكره ابن حبان في الثقات، له في الترمذي حديث واحد في النهي عن سقي مائه زرع غيره وقد ذكر الألباني في إرواء الغليل (7/213) ، بأن ربيعة بن سليم هو أبو مرزوق التجيبي وهو خطأ فإن أبا مرزوق اسمه جبير بن شهيد كما في (التقريب 2/470-471) .
الشيباني1 عن رويفع به". الجميع بلفظ "يوم خيبر"2 دون ذكر السبايا".
ورواه الطبراني من طريق ربيعة بن أبي سليم أنه سمع حنشا الصنعاني يحدث عن رويفع به3".
وأحمد من طريق الحارث4 بن يزيد عن حنش الصنعاني عن رويفع به5".
وابن الجارود من طريق أبي مرزوق التجيبي عن حنش الصنعاني عن رويفع به6".
والترمذي من طريق ربيعة7 عن سليم عن بسر8 بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت به". بدون تقييد بغزوة خيبر أو حنين".
ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن".
وقد روي من غير وجه عن وريفع بن ثابت".
والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل، إذا اشترى جارية وهي حامل، أن يطأها حتى تضع9". وفي الباب عن ابن عباس10
1 كذا وقع عند ابن حبان "الشيباني" بالشين المعجمة والمثناة التحتانية، والذي في التقريب والتهذيب بالسين المهملة والباء الموحدة".
(موارد الظمآن ص 403) .
(المعجم الكبير 5/15) .
4 الحارث بن يزيد الحضرمي، أبو عبد الكريم المصري، ثقة ثبت عابد، من الرابعة (ت 130) / م د س ق (التقريب 1/145 وتهذيب التهذيب 2/163) .
(المسند 4/108و109) .
(المنتقى ص 244) .
7 يقال فيه ربيعة بن سليم، وربيعة بن أبي سليم انظر ترجمته ص (512) .
8 بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي "ثقة حافظ" من الرابعة / ع (التقريب 1/97 وتهذيب التهذيب 1/438) وقد وقع في التقريب بسر "بن عبد الله" وفي تهذيب التهذيب 3/255 والإصابة 1/522 "بشر" بالشين المعجمة والصواب بالسين المهملة كما ذكره ابن حجر في التقريب وتهذيب التهذيب في باب "السين المهملة" وانظر: " (الخلاصة للخزرجي 1/122) .
(سنن الترمذي 2/299 كتاب النكاح، باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل".
10 حديث ابن عباس أخرجه النسائي في سننه (7/264 كتاب البيوع، باب بيع المغنم قبل أن تقسم من طريق مجاهد عن ابن عباس) .
والدارقطني في سننه 3/257 من طريق عكرمة عن ابن عباس، والحاكم في (المستدرك 2/137) ، من طريق مجاهد عن ابن عباس، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وسياقه عنده "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال: "أتسقي زرع غيرك؟
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن لحم كل ذي ناب من السباع".
وأبي الدرداء1 والعرباض2 بن سارية، وأبي سعيد3".
وحديث رويفع قد حسنه الترمذي كما تقدم4".
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني من طريق:
235-
بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على الحامل حتى تضع" ثم قال الطبراني:
لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش ولا رواه عن إسماعيل إلا بقية5".
قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية6 والحجاج7 بن أرطاة وكلاهما مدلس8".
1 أبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري وحديثه أخرجه مسلم في صحيحه (2/1065-1066 كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسيبة "وأبو داود في سننه 1/497 كتاب النكاح باب وطء السبايا، وأبو داود الطيالسي منحة المعبود 1/239، وأحمد في مسنده 5/195) .
وسياق الحديث عند مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بأمرأة مجح على باب فسطاط فقال: "لعله يريد أن يلم بها" فقالوا: "نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " (والمجح هي الحامل التي قربت على ولادتها) .
2 حديث العرباض أخرجه الترمذي في سننه: " (3/18 كتاب الصيد، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة و63 كتاب السير باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وأحمد في مسنده 4/127 والحاكم في المستدرك 2/135) ، الجميع من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي".
ومال الألباني إلى قول الترمذي بتضعيف هذا الحديث قال لأن أم حبيبة بنت العرباض "لم يرو عنها غير واحد، ولم يوثقها أحد لكن لا بأس بهذا الطريق في الشواهد"(إرواء الغليل 1/201) .
3 حديث أبي سعيد تقدم برقم (231) .
4 تقدم برقم (234) .
(المعجم الصغير 1/95) .
6 بقية بن الوليد قال عنه ابن حجر في التقريب 1/105 "صدوق كثير التدليس عن الضعفاء".
7 قال عنه ابن حجرفي التقريب 1/152: "صدوق كثير الخطأ والتدليس".
(مجمع الزوائد 5/4 والتلخيص الحبير لابن حجر 1/172) .
وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح عند الطيالسي كما في منحة المعبود 1/139 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن توطأ الحبالى من السبي".
وعن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة وقال ابن حجر: في التلخيص الحبير1/172 لكن في إسناده ضعف وانقطاع".وانظر نصب الراية للزيلعي4/252-253".
وقد ذهب الألباني إلى أن حديث أبي سعيد الخدري صحيح بمجموع هذه الطرق1".
وهذه الأحاديث تدل على جواز وطء السبايا بوضع الحمل من ذوات الأحمال وبحيضة من غير ذوات الأحمال، وعلى أنه لا يجوز الوطء قبل الاستبراء، وفي أثناء الحمل". وتدل أيضا على أن النكاح الأول يبطل بوقوع السبي، سواء سبيت المرأة وحدها أم مع زوجها، سواء كانت المسبية كتابية أم غير كتابية، كما هو الظاهر من هذه الأحاديث".
ثم إن جمهور العلماء على إباحة وطء الأمة الكتابية بملك يمين، لعموم قوله تعالى:{إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ، [سورة المؤمنون، من الآية: "6] ، ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهم، وأما إن كانت الأمة المملوكة مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم، فجمهور العلماء على منع وطئها بملك يمين حتى تسلم".
قال النووي: "واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة".
وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب2 عبد الأوثان، فيؤول هذا الحديث3 وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه والله أعلم"4". أهـ".
وأورد الشنقيطي نحو هذا ثم قال: "قال مقيده عفا الله عنه: "الذي يظهر من جهة الدليل - والله تعالى أعلم - جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية، لأن أكثر السبايا في عصره صلى الله عليه وسلم من كفارالعرب وهم عبدة أوثان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن، ولو كان حراما لبينه، بل قال صلى الله عليه وسلم:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك شرطا لقاله".
(إرواء الغليل 1/200-201 و7/213 وصحيح الجامع الصغير 1/317) .
2 يريد سبي أوطاس".
3 يريد حديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم (230) .
4 شرح النووي على صحيح مسلم (3/637-638 والروض الأنف للسهيلي 7/281-282 وأضواء البيان للشنقيطي 1/286) .
"وقد اخذ الصحابة السبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن"1.
وقد رد ابن القيم على القائلين باشتراط الإسلام، فإنه أورد حديث أبي سعيد الخدري الوارد في سبايا أوطاس ثم قال:"ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين، فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات، ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام حتى خفي عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد، فإنهن لم يكرهن على الإسلام، ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في لإسلام ما تقتضي مبادرتهن إليه جميعا، فمقتضى السنة، وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن، وهذا مذهب طاوس وغيره".
ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن، ما روى الترمذي في "جامعه" عن عرباض بن سارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن"2".
فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل، ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء".
وفي (السنن) و (المسند)"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" 3".
ولم يقل: "حتى تسلم، ولأحمد: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن شيئا من السبايا حتى تحيض"4".
ولم يقل: "تسلم".
وفي (السنن)"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة".
(أضواء البيان 1/286) .
2 تقدم تخريج الحديث في ص 514 تعليقة (2) .
3 انظر حديث (234) .
4 الحديث في مسند أحمد 4/109 من حديث رويفع بلفظ: "ولا ينكح ثيبا من السبي حتى تحيض".
"ولم يقل: "وتسلم، فلم يجيء عنه اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد البتة"1".
وقال في أثناء الكلام على سبايا بنى المصطلق في وقوع جويرية أم المؤمنين في سهم ثابت بن قيس وهي من صريح العرب، ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباح الله لهم ذلك، ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [النساء، من الآية: "24] . فأباح وطء ملك اليمين، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء".
وقال له سلمة بن الأكوع، لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي:"والله يا رسول الله: "لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا"2 ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم، لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به، وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المسبية، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب، ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام"3". إهـ".
وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم واضح في غاية الوضوح، وقد رجحه الشوكاني أيضا4".
ومما اختلفوا فيه، في هذا الباب:
1-
هل جواز وطء المسبية وانفساخ نكاحها من زوجها الكافر، مشروط بسبيها وحدها، أو ذلك يحصل ولو سبيت مع زوجها؟
ذهب الشافعي إلى العموم فقد نقل عنه البيهقي قوله: "سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس وسبي بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء، وقسم السبي فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره"5.إهـ.
1 زاد المعاد 5/131-133 وانظر حديث (231) .
2 أخرجه مسلم في صحيحه: " (3/1375) ، كتاب الجهاد والسير، باب في التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى".
(زاد المعاد 3/113-114) .
(نيل الأوطار 6/347 وتحفة الأحوذي 8/370) .
(السنن الكبرى للبيهقي 9/124 وانظر الأم للشافعي 4/184) .
ورجح هذا ابن القيم ورد على القائلين بخلافه1.
وقال الخطابي2 في "المعالم" في الحديث3 بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو سبى أحدهما دون الآخر، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور4".
واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها، ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها، فدل على أن الحكم في ذلك واحد".
وقال أبو حنيفة: "إذا سبيا جميعا فهما على نكاحهما5". إهـ.
وقال ابن قدامة: "وإذا سبي المتزوج من الكفار لم يخل من ثلاثة أحوال:
أحدها: "أن يسبي الزوجان معا فلا ينفسخ نكاحهما وبهذا قال أبو حنفية والأوزاعي. وقال مالك والثوري والليث والشافعي وأبو ثور ينفسخ نكاحهما لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [النساء، من الآية: "24] ، والمحصنات المتزوجات "إلا ما ملكت أيمانكم" بالسبي، قال أبو سعيد الخدري:"نزلت هذه الآية في سبي أوطاس، وقال ابن عباس: "إلا ذوات الأزواج من المسبيات، ولأنه استولى على محل حق الكافر فزال ملكه كما لو سباها وحدها".
الحال الثاني: "أن تسبي المرأة وحدها فينفسخ النكاح بلا خلاف علمناه، والآية دالة عليه، وقد روى أبو سعيد الخدري، قال: "أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنَزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [النساء، من الآية: "24] .
إلا أن أبا حنيفة قال: "إذا سبيت المرأة وحدها ثم سبى زوجها بعدها بيوم لم ينفسخ النكاح".
(زاد المعاد 5/131، وانظر أضواء البيان للشنقيطي1/283) .
2 هو الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم".
3 يريد حديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم (230) .
4 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، أبو ثور الفقيه، صاحب الشافعي، ثقة (التقريب 1/35) .
(عون المعبود 6/191-192) .
الحال الثالث: "سبي الرجل وحده فلا ينفسخ النكاح لأنه لا نص فيه ولا القياس يقتضيه، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى بعضا فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم1". إهـ".
فأنت ترى أن القائلين بعدم فسخ النكاح فيما إذا سبيا معا، هم أبو حنيفة وأحمد والأوزاعي، وقد مال صاحب المغني إلى هذا ودافع عنه".
والظاهر في هذا أن الصواب ما ذهب إليه الشافعي ومالك وغيرهما لما سبق بيانه والله أعلم".
2-
هل بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [النساء، من الآية: "24] . ذهب جماعة من العلماء إلى الأخذ بعموم الآية ورأوا أن بيع الأمة طلاق لها من زوجها2".
قال ابن كثير: "وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة3، وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة4 المخرج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء، ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية المسبيات فقط"5".
وقال الشنقيطي: "وهو التحقيق في هذه المسألة"6. إهـ.
قلت: "وهو الظاهر المتبادر من النصوص، والله أعلم".
(المغني 8/427 باختصار وتصرف، والإنصاف 4/135-136) .
2 ممن قال بهذا من الصحابة رضوان الله عليهم: "عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك ومن التابعين: "إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب". انظر:" (جامع البيان للطبري 5/2-4، وتفسير ابن كثير: "1/473-474) .
3 حيث زوجها لغيره".
4 حديث بريرة في صحيح البخاري (7/42 كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة وصحيح مسلم 2/1143 كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق) .
(تفسير ابن كثير 1/473-474، والبداية والنهاية له 4/339-340) .
(أضواء البيان 1/282) .