الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم الثالث: في مسئلة المتعة
…
الحكم الثالث: في مسألة المتعة
المتعة في اللغة الانتفاع1.
وفي الاصطلاح: "هي نكاح مؤقت إلى أجل مسمى، لا توارث فيه ولا طلاق، ينفسخ بانتهاء أجله".
وكان هذا النكاح مباحا في أوّل الإسلام ثم حرم في فتح مكة تحريما مؤبداً2".
وأطلق فتح مكة على أوطاس لاتصال الغزوتين ووقوعهما في سفرة واحدة، لأن عزوة أوطاس ناشئة عن فتح مكة3".
وقد جاء في إباحة المتعة عام أوطاس ما رواه مسلم وأحمد والدارقطني والبيهقي وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي من طريق الدارقطني الجميع من طريق:
240-
أبي العميس4 عن إياس بن سلمة عن أبيه5، قال:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها" لفظ مسلم6".
ولفظ أحمد: "وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها "7".
قال النووي: "قوله "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها" هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيء واحد".
وقال أيضاً: "والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، لاتصالهما،
(النهاية لابن الأثير 4/292، هدي الساري لابن حجر ص 185) .
(شرح النووي على صحيح مسلم3/554وانظر نكاح المتعة للأهدل ص61-62) .
(السنن الكبرى للبيهقي 7/204) .
4 هو عتبة بن عبد الله أبو العميس - بمهملتين مصغرا - الهذلي المسعودي الكوفي (التقريب 2/4، تهذيب التهذيب 7/97) .
5 هو سلمة بن الأكوع أبو مسلم وأبو إياس صحابي جليل".
(صحيح مسلم 2/1023 كتاب النكاح، باب نكاح المتعة) .
(مسند أحمد 4/55 والدارقطني: "السنن 3/258 والبيهقي: "السنن الكبرى 7/204، وأبو الفتح المقدسي تحريم نكاح المتعة ص 111) .
ثم حرمت بعد ثلاثة أيام مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم"1.إهـ. ثم نقل عن القاضي عياض قوله:"واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق".
ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض". وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: "بإباحتها، ورُوِيَ عنه أنه رجع عنه".
قال: "وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر! 2".
وفي المسألة خلاف طويل في وقت تحريم المتعة وإباحتها، وهل تكررت الإباحة والتحريم أولاً، وهل يوجد من يقول بها سوى الشيعة أو لا، هذا ليس من مقصودنا في هذا المقام وإنما المقصود هنا هو توجيه حديث سلمة بن الأكوع، الوارد فيه أن المتعة أحلت يوم أوطاس، وقد ظهر من أقوال العلماء أن المراد بذلك يوم فتح مكة، وأطلق ذلك على أوطاس لاتصال الغزوتين".
وقد تقدم حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين في رمضان والناس مختلفون فصائم ومفطر3 والمعروف عند العلماء أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين كان في شهر شوال، وأن خروجه في رمضان إنما كان في غزوة الفتح وبهذا القدر أكتفي في توجيه حديث سلمة بن الأكوع وهو أنّ صحيح في ذلك أن المتعة حرمت في فتح مكة بعد إباحتها ثلاثة أيام، وأطلق ذلك على عام أوطاس لوقوعها عقب الفتح مباشرة4".
(شرح النووي على صحيح مسلم 3/553 و556 وفتح الباري 9/169، و170، وانظر السنن الكبرى للبيهقي 7/204 ورسالة الأهدل ص 162-166) .
(شرح النووي على صحيح مسلم 3/552و553و554 وفتح الباري 9/173-174 ونيل الأوطار 6/154-156) .
وقد نقل ابن قدامة في المغني 6/644 عن زفر "صحة النكاح وبطلان الشرط".
ونقل بن حجر: "عن أبي الفتح الأزدي أنه قال: "زفر غير مرضي المذهب والرأي إهـ، وهذا القول من الأزدي فيه نظر وإن كان قول زفر بصحة نكاح المتعة الآن مردود، إلا أن الإطلاق بأن زفر غير مرضي المذهب والرأي فيه نظر وذلك لأن الرجل قد وصف بالعبادة والعلم والصدق، وإن كان قد غلب عليه القول برأي أبي حنيفة ومن ثم ضعف في الحديث (وفيات الأعيان لابن خلكان 2/317-319، وميزان الاعتدال للذهبي 2/71 واللسان لابن حجر 2/476) .
3 تقدم الحديث برقم (31) وتوجيه ابن حجر له".
4 وقد أوجزت القول في حكم المتعة لكثرة الدراسات القديمة والحديثة المتصلة بهذا الموضوع ومن خير من استوعب أحكام المتعة من المعاصرين فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الأهدل في رسالة الماجستير بعنوتن مرويات نكاح المتعة".