المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: اهتمامه بالفقه في تفسيره - منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

[مسعد بن مساعد الحسيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌قسم الدراسة - الباب الأول: تفسير الشيخ القرآن بالمأثور

- ‌الفصل الأول: تفسيره القرآن بالقرآن

- ‌الفصل الثاني: تفسيره القرآن بالسنة

- ‌الفصل الثالث: تفسيره القرآن بأقوال السلف من الصحابة والتابعين

- ‌المبحث الأول: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة

- ‌المبحث الثاني: تفسيره القرآن بأقوال التابعين

- ‌المبحث الثالث: موقف الشيخ من اختلاف السلف في التفسير

- ‌الباب الثاني: التفسير بالرأي أو بالمعلول

- ‌الفصل الأول: نظرته إلى العقل ومكانته من الشرع

- ‌الفصل الثاني: نظرته إلى التفسير بالرأي

- ‌الفصل الثالث: توفر أدوات التفسير بالرأي لدى الشيخ

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: معرفته باللغة ومدى اهتمامه بها في تفسيره

- ‌المبحث الثاني: معرفته بالنحو والإعراب ومدى اهتمامه به في تفسيره

- ‌المبحث الثالث: معرفته بالبلاغة ومدى اهتمامه بها في تفسيره

- ‌الفصل الرابع: مظاهر التفسير بالرأي عند الشيخ

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: التفسير الإفرادي

- ‌المبحث الثاني: التفسير الإجمالي

- ‌المبحث الثالث: الاستنباط المباشر من الآيات

- ‌الفصل الخامس: السمات العامة لتفسيره بالرأي

- ‌المبحث الأول: تمشيه مع روح الشريعة الإسلامية

- ‌المبحث الثاني: تمشيه مع تفسيرات السلف وأقوالهم

- ‌الباب الثالث: أهم الأغراض التي تناولها الشيخ أو حققها من خلال تفسيره

- ‌الفصل الأول: التركيز على العقيدة من خلال تفسيره

- ‌المبحث الأول: اهتمامه بالعقيدة من خلال تفسيره بصفة عامة

- ‌المبحث الثاني: أهم المباحث العقدية التي بين لها الشيخ في تفسيره

- ‌المطلب لأول: اهتمامه ببيان أقسام التوحيد من خلال تفسيره

- ‌المطلب الثاني: اهتمامه بتقرير أركان الإيمان من خلال تفسيره

- ‌المبحث الثالث: استنباطه جوانب حماية العقيدة من الآيات

- ‌الفصل الثاني: اهتمام الشيخ في تفسيره بالردود على المخالفين

- ‌الفصل الثالث: الاتجاه الإصلاحي في تفسير الشيخ

- ‌الفصل الرابع: اهتمامه بجانب الفقه والتأصيل في تفسيره

- ‌المبحث الأول: اهتمامه بالفقه في تفسيره

- ‌المبحث الثاني: اهتمامه بالتأصيل في تفسيره

- ‌المطلب الأول: التأصيل العام في تفسيره

- ‌المطلب الثاني: اهتمامه بأصول الفقه في تفسيره

- ‌الفصل الخامس: القصص في تفسير الشيخ ومدى اهتمامه به

- ‌المبحث الأول: نظرته إلى القصص واهتمامه به

- ‌المبحث الثاني: طريقته في دراسة القصص والاستنباط منها

- ‌المبحث الثالث: المنهج الموضوعي في تفسير القصص لدى الشيخ

- ‌المبحث الرابع: موقف الشيخ من القصص الإسرائيلي

- ‌الفصل السادس: ما ذكره الشيخ من علوم القرآن في تفسيره

- ‌قسم التحقيق - مقدمة

- ‌النص المحقق

- ‌ذكر ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله على سورة يوسف من المسائل

- ‌ مسائل مستنبطة من سورة الحجر

- ‌مسائل مستنبطة من سورة النحل

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المبحث الأول: اهتمامه بالفقه في تفسيره

‌الفصل الرابع: اهتمامه بجانب الفقه والتأصيل في تفسيره

‌المبحث الأول: اهتمامه بالفقه في تفسيره

إن من ضرورات المنهج الاستنباطي الشمولي الذي ينحاه الشيخ أن يتعرض لنواحٍ كثيرة مما تضمنه كتاب الله تعالى، وحيث أن هذا الكتاب العظيم تبيان لكل شيء، وتفصيل له من لدن حكيم خبير، كما قال تعالى:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} 1.

ففيه ما يتعلق بتوحيد الله- وهو ما سبق أن أوضحت منهج الشيخ في دراسته- وقصص السابقين وما يتعلق بأحكام المكلفين، وهو ما يتعلق بالفقه والأصول، وهو ما أنا بصدد الحديث عن اهتمام الشيخ به، ومنهجه في بيانه في مجال الفقه هنا.

فمعلوم أن القرآن العظيم هو أول أدلة الأحكام، وأعظم مصادرها، كما دل على هذا حديث معاذ عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم:"بم تحكم؟ "، قال: بكتاب الله،.. إلى آخر الحديث. وفيه قول النبي "صلى الله عليه وسلم" في آخره، "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله"2.

فقد قدم الكتاب على غيره من مصادر الأحكام، وأقره النبي "صلى الله عليه وسلم" على ذلك.

فلا يستغني المشتغل بمعرفة الأحكام الفقهية عنه، كما أن الناظر في كتاب الله لا يسعه أن يهمل النظر في الأحكام، وإلا كان نظره قاصراً محدوداً.

وحيث أن الشيخ رحمه الله سلفي المنهج والاتجاه، ودعوته كلها معتمدة على الكتاب والسنة، ومستمدة منهما، وقائمة عليهما، فإن ذلك يقتضي

1 سورة النحل: آية: "89".

2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مواضع منها "5: 330" وأبو داود في سننه/ كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء "303:3" ح "3592" والترمذي في جامعة كتاب الأحكام/ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي "607:3" ح "1327، 1328" وغيرهم.

وانظر الكلام على هذا الحديث في "إعلام الموقعين" لابن القيم "1: 202".

ص: 214

أن يركز على النظر في النصوص، للاستدلال الصحيح بها لما يذهب إليه، واستنباط الأحكام منها.

وهذا هو ما نهجه الشيخ كما تشهد به كتبه الفقهية، ومختصراته في الأحكام، فإنا نجدها مليئة بالاستدلال بالكتاب والسنة، واستنباط الأحكام منهما، طلباً للحق بدليله أسوة علماء السلف الذين يحذو حذوهم، ويسلك مسلكهم.

ولأمثل هنا بمثال واحد مشهور وهو استدلاله على إبطال وقف الجنف1 الذي كان منتشراً في زمنه، ويفتي بجوازه بعض المتفقهة آنذاك فأبطله الشيخ بنصوص الكتاب والسنة، قال رحمه الله: وأما وقف الإثم والجنف فمن رد، فقد عمد بالسنة، ورد البدعة، واتبع القرآن2.

وذلك أن الله عز وجل قد تولى قسم الميراث بنفسه فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 3. وقال: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} 4 وغير ذلك.

فوقف الجنف على بعض الورثة مخالف لذلك، ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الظلم المحرم وتعدي حدود الله فقد قال الله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} 5. وقال: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} 6 وقال: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} 7 فمن قبل ما آتاه الرسول، وانتهى عما نهى عنه، وأطاعه ليهتدي، واتبعه ليكون محبوباً عند الله

1 صورة هذا الوقف حسبما ذكر: أن كثيراً من الجهال والعامة- إذا أراد أن يغير فرائض الله ويحرم بعض أولاده من الإناث ما قسم الله له أو يحرم أولاد الإناث ويخصه بالذكور وأولادهم أو أراد أن امرأته لا ترث من هذا النخل، ولا تأكل منه إلا لاحياه عينها- وقف ماله وأشهد عليه انظر روضة الأفكار والأفهام "1: 124- 129" وتاريخ نجد "2: 112- 120 ومؤلفات الشيخ/ القسم الخامس/ الرسائل الشخصية ص "78- 85".

2 مؤلفات الشيخ/القسم الخامس/الرسائل الشخصية ص "82".

3 سورة النساء: آية "11".

4 سورة النساء: آية "12".

5 سورة الحشر: آية "7".

6 سورة النور: آية "54".

7 سورة آل عمران: آية "31".

ص: 215

فليوقف كما أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وقف عمر رضي الله عنه، وكما وقفت حفصة1، وغيرهم من الصحابة وأهل العلم2.

يقول الشيح3: وأما الوقف المحدث الملعون المغير لحدود الله فهذا الذي قال الله فيه بعد ما حد المواريث والحقوق للأولاد والزوجات وغيرهم {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} 4.

وأما ظهور هذا الجانب- جانب استنباط الأحكام من الآيات- في تفسيره فهو ظاهر جداً حيث لم يهمله، بل كان يستنبط من الأحكام ما يجد له مجالاً ومناسبة وموضع استنباط.

ولعل مما يؤكد اعتبار الشيخ له نصه على ما في قصة "موسى والخضر عليهما السلام" من الفقه، حيث أفرده بالذكر عند تصنيفه الفوائد المستنبطة من هذه القصة تصنيفا موضوعياً.

فقد استنبط من هذه القصة، وما ورد من أحداثها، سواءً في الكتاب أو السنة مما هو معين على فهمها استنباطات تنم عن مقدرة فائقة في استخراج الأحكام والدقائق من مصادرها، وإن كانت تلك المصادر أحداث قصة ماضية، إذ أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه5.

1 هي أم المؤمنين "رضى الله عنها".

2 مؤلفات الشيخ/ القسم الخامس/ الرسائل الشخصية ص "84".

3 المرجع السابق ص "84، 85".

4 سورة النساء: الآيتان "13، 14"..

5 انظر مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/التفسير ص "67"، وروضه الناظر لابن قدامة "1: 400- 403".

ص: 216

وهذا ما يبين النظرة الواعية فيما ينبغي على المسلم تجاه كتاب ربه من الاستفادة من كل ما جاء فيه، وأعمال النظر في ذلك، والاهتمام بموضع الفائدة المستنبطة من النص القرآني مباشرة سواءً أكانت اعتباراً بحال من مضى، أم استنباط مسائل فقهيه، أم استدلالاً لها أم نحو ذلك.

وسأذكر هنا- إن شاء الله- بعض ما استنبطه من هذه القصة من مسائل فقهيه، موضحاً موضع استنباطها ما أمكن، ليتبين ما ذكرت.

يقول الشيخ: ما فيها- أي في هذه القصة- من مسائل الفقه.

الأولى: عمل الإنسان في مال الغير بغير إذن إذا خاف عليه الهلاك1.

ووجه استنباطها: هو ما يبينه العلامة الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، في استنباطه الذي وافق فيه الشيخ، كما وافقه في كثير من استنباطاته من هذه القصة، وسار على منهج الشيخ فيها في إفرادها بالذكر، والاستنباط منها مع بيان وجه الاستنباط من الآيات2.

فيقول السعدي: ومنها- أي من الفوائد المستنبطة- القاعدة الكبيرة أيضاً وهي: أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز، ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من غصب الملك الظالم3.

قال الشيخ: الثانية: ليس من شروط الجواز خوف الهلاك، بل قد يجوز للإصلاح لقصة الجدار4.

1 مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "256".

2 انظر تفسير السعدي "63:5- 72".

3 تفسير السعدي "5: 71".

4 مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "256".

ص: 217

وهذه المسألة مستنبطة من قصة الجدار كما ذكر. ووجه ذلك أن الخضر عمل في مال غيره بغير إذنه، وعرف من ذلك الإصلاح، مع أنه لا يلزم من عدم عمله ذلك ذهاب كنز الغلامين. والله أعلم.

الثالثة: أنه ليس من شروط المسكين في الزكاة أنه لا مال له1.

ووجه استنباطها أن أصحاب السفينة قد وصفوا بالمسكنة مع ملكهم إياها.

وقد سبق الشيخ إلى مثل هذا البغوي في تفسيره ووافقه السعدي في تفسيره كذلك2.

الرابعة: أنه استدل بها على أنه أحسن حالاً من الفقير3.

وممن استدل بها على ما ذكر الشافعي4، وذلك أن الفقير: من لا مال له، والمسكين: من له مال لا يبلغ كفايته كأصحاب السفينة.

ثم ذكر الشيخ بقية ما يستنبط من هذه القصة من مسائل فقهيه، ومنها ما هو من قبيل الفقه بمعناه الاصطلاحي، ومنها ما هو من قبيله بمعناه العام.

وللشيخ "رحمه الله" طريقتان واضحتان في إيراد المسائل الفقهية، وكلتاهما متمشيتان مع منهجه المقتضب غالباً، وإحداهما أضر من الأخرى:

فالطريقة الأولى: أن يلفت النظر إلى نص الآية وما تضمنه من حكم فقهي ومن ذلك قوله مستنبطاً من أول سورة النور:

- حد الزانية.

- تحريم نكاح الزانية.

1 المرجع السابق ص "257".

2 انظر تفسير البغوي "3: 176" وتفسير السعدي "5: 71".

3 انظر مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "258".

وانظر الاستدلال بها على ما ذكر الشيخ في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي "8: 169".

4 ذكره عن الشوكاني في فتح القدير "303:3" وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن "8: 169" أنه أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه.

ص: 218

- ما ذكر في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة.

- رد شهادتهم.

- كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح1.

إلى غير ذلك من الاستنباطات الفقهية الكثيرة جداً في أول هذه السورة والتي لا يظن خفاؤها على من قرأ الآيات لظهورها.

والطريقة الثانية: أن يستنبط المسألة الفقهية من الآية.

ومن ذلك ما تقدم من استنباطاته من قصة "موسى والخضر"2.

وقوله مستنبطاً من سورة يوسف:

- قوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} 3 فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة4.

- قوله: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} 5 استدل به على صحة الضمان ولزومه6.

وقوله عند قول الله تعالى إخباراً عن قول يوسف: {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ} 7: جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل8.

وهكذا.

1 مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "272،273".

2 انظر ما تقدم ص "216- 218".

3 سورة يوسف: آية "73".

4 مؤلفات الشيخ/القسم الرابع/ التفسير ص "165" وانظر التحقيق ص "368".

5 سورة يوسف: آية "72".

6 مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "165" وانظر التحقيق ص "368".

7 سورة يوسف: آية "79".

8 مؤلفات الشيخ/القسم الرابع/ التفسير ص "167" وانظر التحقيق ص "372، 375".

ص: 219

وتمشياً مع هذا المنهج المختصر غالباً نجد أن الشيخ لا يكاد يتعرض لأدلة المسائل المستنبطة- فيما أراد به التفسير والاستنباط- وإنما يكتفي باستنباطها من الآيات فتكون الآية ذاتها دليلاً على المسألة.

كما أنه لا يتعرض لذكر الأقوال في المسألة، ولكنه يشير أحياناً إلى ما في الآية من حكم ورد على المخالف في تلك المسألة مصرحاً بردها عليه أو ملمحا.

ومن أمثلة ذلك قوله مستنبطاً من قصة موسى والخضر عليهما السلام:-

- أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف خلاف ما توهمه بعضهم1.

وقوله مستنبطاً من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} 2:

الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون عنها، وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها3.

وقوله مستنبطاً من قول الله تعالى إخباراً عن مقالة والد البنتين اللتين سقى لهما موسى "عليه السلام" {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ

} الآية4.

حيث قال الشيخ- وقوله: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ} إلى آخره فيه أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء، من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة5.

الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهراً للمرأة خلافاً لمن منع ذلك6.

1 مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "257".

2 سورة المؤمنون: آية "51".

3 مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "270".

4 سورة القصص: آية "27".

5 مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "289".

6 مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "289".

ص: 220