المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رشيق: العمدة، طبعة القاهرة، عام 1325 هـ، جـ 2، ص - موجز دائرة المعارف الإسلامية - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إريتريا

- ‌الأزهر الشريف (جامع وجامعة)

- ‌العصر الفاطمى

- ‌العصر الأيوبى والعصر المملوكى

- ‌العصر الحديث

- ‌مرحلة التطوير

- ‌أروقة الأزهر الشريف

- ‌مكتبة الأزهر الشريف

- ‌شيوخ الأزهر

- ‌الشيخ الإمام محمد الخراشى

- ‌الشيخ الإمام إبراهيم البرماوى

- ‌الشيخ الإمام محمد النشرتى

- ‌الشيخ الإمام عبد الباقى القلينى

- ‌الشيخ الإمام محمد شنن

- ‌الشيخ الإمام إبراهيم الفيومى

- ‌الشيخ الإمام عبد الله الشبراوى

- ‌الشيخ الإمام محمد الحفنى

- ‌الشيخ الإمام عبد الرءوف السجينى

- ‌الشيخ الإمام أحمد الدمنهورى

- ‌الشيخ الإمام أحمد العروسى

- ‌الشيخ الإمام عبد الله الشرقاوى

- ‌الشيخ الإمام محمد الشنوانى

- ‌الشيخ الإمام محمد العروسى

- ‌الشيخ الإمام أحمد الدمهوجى

- ‌الشيخ الإمام حسن العطار

- ‌الشيخ الإمام حسن القويسنى

- ‌الشيخ الإمام أحمد عبد الجواد السفطى

- ‌الشيخ الإمام إبراهيم الباجورى

- ‌الشيخ الإمام مصطفى محمد العروسى

- ‌الشيخ الإمام محمد المهدى العباسى

- ‌الشيخ الإمام شمس الدين الإنبابى

- ‌ الشيخ الإمام حسونة النواوى

- ‌الشيخ الإمام عبد الرحمن النواوى

- ‌الشيخ الإمام سليم بن أبى فراج البشرى

- ‌الشيخ الإمام على محمد الببلاوى

- ‌الشيخ الإمام عبد الرحمن الشربينى

- ‌الشيخ الإمام أبو الفضل الجيزاوى

- ‌الشيخ الإمام محمد مصطفى المراغى

- ‌الشيخ الإمام محمد الأحمدى الظواهرى

- ‌الشيخ الإمام مصطفى عبد الرازق

- ‌الشيخ الإمام محمد مأمون الشناوى

- ‌الشيخ الإمام عبد المجيد سليم

- ‌الشيخ الإمام إبراهيم إبراهيم حمروش

- ‌الشيخ الإمام محمد الخضر حسين

- ‌الشيخ الإمام عبد الرحمن تاج

- ‌الشيخ الإمام محمود شلتوت

- ‌الشيخ الإمام حسن مأمون

- ‌الشيخ الإمام الدكتور محمد الفحام

- ‌الشيخ الإمام الدكتور عبد الحليم محمود

- ‌الشيخ الإمام الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار

- ‌الشيخ الإمام جاد الحق على جاد الحق

- ‌الشيخ الإمام محمد سيد طنطاوى

- ‌أسامة بن زيد

- ‌أستاذ

- ‌استخارة

- ‌إسحاق [عليه السلام]

- ‌إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادى

- ‌إسحاق الموصلى

- ‌إسراء

- ‌إسرائيل

- ‌إسرافيل

- ‌أسطرلاب

- ‌إسلام

- ‌أسماء

- ‌إسماعيل [عليه السلام]

- ‌الإسماعيلية

- ‌الإسماعيلية في الهند

- ‌انتشار الاسماعيلية فى الوقت الحاضر:

- ‌إشبيلية

- ‌الأشعرى أبو الحسن

- ‌الأشعرى أبو موسى

- ‌الأشعرية

- ‌أصحاب (صحابة)

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌أصحاب الرأى

- ‌أصحاب الكهف

- ‌الإصطخرى

- ‌الأصمعى

- ‌أصول

- ‌أضحى

- ‌الأضداد

- ‌الاعتقاد

- ‌اعتكاف

- ‌الأعراف

- ‌الأعشى

- ‌أعيان

- ‌أغا

- ‌أفغانستان *

- ‌أفندى

- ‌إقامة

- ‌اقتباس

- ‌إقطاع

- ‌أكدرية

الفصل: رشيق: العمدة، طبعة القاهرة، عام 1325 هـ، جـ 2، ص

رشيق: العمدة، طبعة القاهرة، عام 1325 هـ، جـ 2، ص 237) لم تكن له نتيجة عملية (1). وقد ذكر الفهرست (ص 104، س 12)(2) كتاب المقتبس للمدائنى المتوفى عام 215 أو 225 هـ وكتاباً آخر (3) للمرزبانى (الفهرست ص 133، س 25) ولكننا لا نعرف على التحقيق ما إذا كان للاقتباس فى هذين المصنفين هذا المعنى الاصطلاحى. وفى كتاب "أساس الاقتباس" لاختيار الدين المتوفى عام 928 هـ (بروكلمان Brock elmann، ج 2، ص 103) جعل الاقتباس يشمل الأمثال والأشعار بل والحكايات القصيرة (4).

المصادر:

(1)

Dict. of techn. terms، ص 1187.

(2)

Rhetorik der Araber: Mehren، ص 140، 136، 100، 201.

(3)

Rhetorique et Pro-: Garcin de Tassy sodie ص 202

(4)

لسان، جـ 8، ص 48.

[مكدونالد. D.B. Macdonald]

‌إقطاع

ومعناها فى البلاد الإسلامية:

1 -

منح الأرض التى لا مالك لها فى مقابل الخراج أو العشور.

2 -

منح غلة الأرض فى مقابل إعطاء شئ أو ضمانة لبيت المال.

والإقطاع إما أن يكون:

1 -

إقطاع إقليم بأكمله لعامل من العمال، كإقطاع الخليفة مصر لابن طولون نظير جزية يؤديها، أو إقطاع جزء من الأرض نظير العشر أو الخراج أو خراج الأجرة أو جزية الرءوس التى أصبحت فيما بعد خراج جزية.

2 -

تخصيص دخل قطعة من الأرض أجراً أو معاشاً.

ثم اتسع مدلول الإقطاع حتى استعمل للدلالة على جمع الضرائب والمكوس والجزية والمكوس المفروضة على الأنهار والقنوات. ثم استعمل الإقطاع بعد ذلك للدلالة على الإقطاع

(1) هذا الخلاف لا معنى له ولم يرد فى الكتاب والسنة يمنع من كتابة البسملة قبل الشعر.

(2)

توافق (ص 192، س 16) واسم الكتاب هناك (كتاب المقتبس فى أخبار النحويين البصريين وأول من تكلم فى النحو وألفه وأخبار القراء والرواة من أهل البصرة والكوفة ومن نزل منهم مدينة السلام ووصفه ابن النديم بأنه حوالى الثمانين ورقة، فهذا واضح أنه ليس من باب الاقتباس الاصطلاحى المفسر هنا.

(3)

وهذا ايضا ليس مطابقا تماما للمراد من المعنى الاصطلاحى. بل إن مؤلف الكتاب -مطبوع فى الأستانة سنة 1298 ثم طبع بمصر- أتى فيه باَيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم من الشعر والنثر ونحو ذلك. فهو مجموعة أدبية مقتبسة من أصول الأدب، بمعنى الاقتباس اللغوى فقط.

(4)

توافق ص 181 - 188 طبعة الوطن بمصر سنة 1298 هـ

ص: 918

الحربى بنوع خاص وقد أورد الماوردى فى مصنفه "الأحكام السلطانية"(طبعة إنكر Enger، بون سنة 1853، الباب السابع عشر، ص 330 - 343)(1) عرضاً نظرياً لقواعد الإقطاع، وميز فى مستهل كلامه بين إقطاع التمليك وإقطاع

الاستغلال وذكر الشروط التى تقطع الأرض بمقتضاها.

والأرض على ثلاثة أنواع:

أ - موات، وهى الأرض التى لا أثر فيها للزرع ولا مالك لها، وهى تقطع لمن يعد بزرعها ولا يدفع شيئاً عنها ثاوثة أعوام (يقابل هذا ما يسمى Em- phyteusis عن الرومان) وهو يدفع بعد ذلك أجراً عنها يحدد بالتزايد، ولكن الأرض كانت توزع فى الغالب نظر أجر محدد يرون أنه غير قابل للزيادة (انظر Die Entstehung von Uskr: Becker and kharag-Land فى المصادر) 9 وإذا لم يعمل على إحيائها فيمكن أن تؤخذ منه فى نهاية السنوات الثلاث إلا إذا كان ذلدُ لعذر ظاهر، وإما أن يقطع الأرض لمدة طويلة مع حق التصرف فيها فى مقابل مبلغ معين يدفعه، فهى ملك له بصورة من الصور وان كانت الأرض عامرة ثم خربت فصارت مواتاً فإن كانت جاهلية كان حكمها حكم ما سبق، وإن كانت إسلامية فقد اختلفوا فيها.

ب - واذا كانت الأرض عامرة لها مالك فقد تقطع لشخص ما إذا كانت فى بلد معادية ووعد بإقطاعها قبل الفتح. ويصبح المقطع أحق الناس بما أقطع بعد الفتح. إذا هرب أصحابه أو هلكوا. والأرض المفتوحة التى ليست ملكاً خاصاً- كأن تكون من أملاك الحاكم السابق أو مملوكة للسكان الذين هربوا - يضم جزء منها إلى بيت المال، وهى تؤجر ولا تملك. أما الأجزاء الأخرى فتصبح أرض خراج، وهى إما أن

(1) هذه العبارة غير واضحة ولا صحيحة. وعبارة الماوردي "أما العشر فإقطاعه لا يجوز، لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دفعها اليهم، وقد يجوز ألا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها. لأنها تجب بشروط يجوز ألا توجد فلا تجب، فإن وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت حوالة بعشر قد وجب على ربه لمن هو أهله - صح وجاز دفعه اليه، ولا يصير دينا له مستحقا حتى يقبضه، لأن الزكاة لا تملك إلا بالقبض فان منع من العشر لم يكن له خصما فيه، وكان عامل العشر بالمطالبة أحق".

ص: 919

تكون أرض فَىْء وتحبس وبذلك تؤجر فقط ولا تصبح ملكاً خاصا للمقطَع، وإما أن تظل فى يد مالكها (غير المسلم) وهى لا تقطع، والخراج المأخوذ عنها يحل محل الجزية.

والأرض التى تضاف إلى أملاك الدولة -لموت صاحبها دون وارث- شأنها شأن الأملاك العامة، ويذهب بعض الفقهاء إلى أن للحكومة حق التصرف فيها، وفى هذه الحالة إما أن تصبح إقطاع تمليك كما يذهب البعض الآخر.

2 -

إقطاع استغلال، وهو إنما يكون عوضا وضمانا لما ينبغى أن يدفعه بيت المال للرعية، ولهذا ينبغى أن يكون ما يستحقه الشخص فى بيت المال معلوماً مقداره قبل الإقطاع حتى إذا أرادت الدولة أن تقطعه ما يستغله أعطته ما تكون غلته موازنة للاستحقاق.

وهناك فرق بين:

1 -

إقطاع العشر، وهو غير جائز، لأن العشور من أنواع الزكاة، وهى إنما يعلم مقدارها عند الأداء، وأما العشور فإنها إنما تؤدى فى آخر العام، وهكذا لا يتفق التاريخان (1).

ب - واقطاع الخراج: ولا يمنح مال الخراج -للأسباب التى ذكرناها آنفاً- لأى فرد فى مقابل الزكاة. ولهذا السبب نفسه فإن أهل المصالح ممن ليس لهم رزق مفروض، والذين ينصبون إلى أجل غير مسمى لا يصح لهم أن يقطعوا مال الخراج. وعلى النقيض من ذلك فإن رجال الجيش أخص الناس بإقطاع الخراج فى مقابل أعطياتهم المقدرة لأن التسوية ميسورة فى الحال ويجوز إقطاع خراج الأجرة لعدة سنين على أن يكون رزق المقطع معلوم القدر.

واذا بقى المقطَع على حال السلامة طول المدة فهو على استحقاق للإقطاع، وإذا مات يعود الإقطاع إلى بيت المال ويتناول ذراريه أرزاقهم من موارد أخرى. وإذا أصيب المقطع بالزمانة -فيكون باقى الحياة مفقود الصحة- فإن حق الانتفاع برزقه يسوى وفقا للعرف المتبع، فإما أن يستمر فى تناول الإقطاع وإما أن يعطى معاشاً من موارد أخرى. ولا إقطاع مدى الحياة، ولا

ص: 920

حق للذرارى فى وراثته لأن ذلك يحول بين الدولة وبين السيادة المالية لأنها بذلك تفقد حق التصرف فى الإقطاع. والإقطاع مدى الحياة دون حق التوريث جائز إذا كان العرف المتبع يسمح للمقطَع إذا أصابته الزمانة أن يتناول رزقه كاهلا. وهذه هى آراء الماوردى فى جملتها. أما فيما يختص بإقطاع المعادن [وهى البقاع التى أودعها الله جواهر الأرض] فيمكن الرجوع إلى نهاية الفصل المذكور فى كتاب الماوردى. وهذا المؤلف لم يتحدث عن إقطاع الأرض للمسلمين على أنها أرض

عشر، ونحن نعلم أن هذا النوع من الإقطاع كان شائعاً فى البلاد الإسلامية (وقد فصل بيكر Becker بنوع خاص هذا الإقطاع فى Steuerpacht etc ص 81 وما بعدها، انظر المصادر، وقارن فى هذا الكتاب أنظمة الإقطاع الشرقية بالغربية). وذكر الماوردى أن إقطاع الخراج كان موافقاً لأهل الجيش بنوع

خاص، والحق إن الاقطاعات الحربية نشأت عن هذا النظام، وكان الجند والأمراء يأخذون إيجارها ضماناً لجميع أرزاقهم أو بعضها، ولما كان الإيجار يزيد فى غير نظام أخذوا بالتدريج الأرض نفسها، وظلت هذه الحال مائة وثلاثين سنة من عهد بنى بويه (انظر هذه المادة) إلى حكم السلطان ملكشاه (465 - 485 هـ = 1073 - 1092 م) ووزيره نظام الملك (انظر بيكر Steuerpacht: Becker، ص 89) وقد أقطع هذا الوزير الولايات للجند ووزعها على أنها دخل وإيراد، وعدل السلاجقة هذا النظام فجعلوا الإقطاعات وراثية فى مقابل الخدمة العسكرية، ذلك لأنهم كانوا قبيلة من البدو همهم اجتذاب أكبر عدد ممكن إلى الجيش، وظنوا أنهم بذلك يضمنون لأنفسهم جيشا موالياً مخلصاً (المقريزى: الخطط، جـ 2، ص 216. ذكر أن جندياً فى جيش الأمير السلجوقى أتابك نور الدين صاحب حلب [541 - 569 هـ = 1146 - 1174 م] قال:"الإقطاعات أملاكنا، يرثها أولادنا" الولد عن الوالد، فنحن نقاتل عليها" (1) وكان الأمر على

(1) عبارة المقريزى فى الخطط (ج 3، ص 351 طبعة مصر سنة 1335 هـ) كان الملك العادل نور الدين محمود ابن زنكى رحمه الله إذا مات الجندى أعطى اقطاعه لولده، فإن كان صغيرا رتب معه من يلى أمره حتى يكبر، فكان أجناده يقولون

الخ (وبه اقتدى كثير من ملوك مصر فى ذلك).

ص: 921

هذا المنوال عند أتابكة الشام والأيوبيين. وكان المغول يتبعون أيضاَ النظام الوراثى للإقطاع نظير الخدمة العسكرية، على خلاف ما كان فى عهد المماليك (انظر Becker: مادة " مصر") إذ كانت جميع البلاد التى تحت حكم سلطان المماليك- ما عدا الملكيات الخاصة والأوقاف والأراضى الموات والصحارى- ملكاً إقطاعيا للسلطان، وكانت هذه الأرض مقسمة إلى 24 قيراطا فى عهد السلطان قلاوون (678 - 769 هـ = 1279 - 1290 م): أربعة منها للسلطان يهب منها لمن يحب من حرسه وقواده وجنده، وعشرة للأمراء، ومثلها للجند. وكان الأمراء كذلك يخصصون قيراطا من نصيبهم لجندهم. وكان يعاد توزيع الأرض من حين إلى آخر بعد مسحها مرة كل ثلاثين سنة على الأقل وكثيراً ما كان يجدد التوزيع إذا نشب خلاف، وذلك عندما يستولى كبار الأمراء فعلاً على إقطاعات واسعة مستحدثين بذلك نظام الملكيات الكبيرة، أو عندما يمتنع صغار الأمراء عن إقطاع الجند، وكان السلاطين يأمرون بمسح الأرض من جديد كى يقطعوا مماليكهم، مثال ذلك ما فعله السلطان لاجين (1696 - 698 هـ = 12996 - 1299 م) الذى أخذ أربعة عشر قيراطا من الإقطاعات المخصومة بحرسه. وعندما مسحت الأرض فى عهد السلطان الناصر محمد (715 هـ = 1315 م) اختص السلطان بعشرة قراريط واختص الأمراء وجندهم بأربعة عشر قيراطاً. وظهر خلاف آخر فى عهد أسرة المماليك الأولى أيام السلطان المسرف الكامل شعبان إذا استبدل الجند إقطاعاتهم أو باعوها إلى أفراد آخرين ودفعوا نظير ذلك مبالغ جسيمة لبيت المال، وأسس ديوان خاص بهذا النظام هو "ديوان البدل" (انظر تفصيلات أخرى عن هذا الموضوع فى سوبرنهايم Sobernheim: Materiaux pour un corpus Inscr. arab، جـ 2، رقم 44) ولكن هذا النظام الفاسد لم يعمر طويلا، ووصفه الأخباريون بأنه عمل ظالم غير شرعى. ولما فتح السلطان سليم الأول الشام ومصر عام 922 هـ (1516 م) مسح الأرض من جديد وقسمها من حيث هى أملاك وإقطاعات سلطانية وفقاً للنظم

ص: 922

العثمانية. وعمل بنظام الوراثة شيئاً فشيئا كما كانت الحال فى البلاد العثمانية. وكان محمد على أول من جرذ المماليك وصغار الأمراء من إقطاعاتهم شيئاً فشيئاً، وأدخل نظام الأجور المباشرة للجند. وكان سلاطين الأتراك يَدَّعون بعض الأرض المفتوحة لأنفسهم، ويمنحون خلصائهم ضرائب بعض اللواءات بأكملها (ملكانه ميريه) وكان الوالى الذى يمنح إقطاعاً بهذه الطريقة يحصل على ضرائبه وغيرها ويقدم إلى السلطان فى مقابل ذلك عدداً معينا من الجند بقدر اتساع ولايته؛ ثم تغير ذلك النظام فصار الوالى يدفع جزية معلومة للباب العالى، ولهذا كثيراً ما كان الباشوات يستقلون تقريباً عن الباب العالى، فقامت أسر صغيرة فى الشام وحمص وبعلبك ولبنان ونابلس وكانت الإقطاعات الصغيرة تسمى بأسماء مختلفة حسب مساحتها، فكان من أسمائها "زعامت" مشتقة من كلمة "زعيم" أى زعيم الجيش، و "تيمار".ويختلف عدد الجند الذين يقدمونهم للسلطان بالنسبة لغنائمهم. وكانت هذه الإقطاعات وراثية تقسم وفقا لبعض القوانين بين أبناء المقطَع ووثته نظير القيام بالخدمة العسكرية. ويمكن أن يقال إن السلطنة العثمانية كلها كانت تتألف من إقطاعات حربية، وأدت هذه الحال بمرور الزمن إلى ضعف الدولة لما كان يسببه هذا النظام من التفكك. وقد ألغى هذا النظام تدريجاً "بالتنظيمات" التى أدخلها السلطان عبد المجيد والتى مهد السبيل لها السلطان محمود الثانى (1223 - 1255 هـ = 1808 - 1839) واستقر النظام نهائياً بقانون الملكية العقارية الذى سن عام 1856 وفرضت الخدمة العسكرية على جميع المسلمين من عام 1839 م. ولا يزال هناك بعض إقطاعات وراثية يمنحها كل سلطان جديد لكبار رجال دولته (1).

المصادر:

(1)

الماوردى: الأحكام السلطانية، طبعة إنكر، بون سنة 1853.

(2)

بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة: تحرير الأحكام فى تدبير أهل

(1) كان ذلك قبل الانقلاب التركى الذى قام به الغازى مصطفى كمال.

ص: 923

الاسلام، انظر فولرز: Kat.: Vollers ،Hand-Schriften der Univ. BibL .. der Islam لييسك 1906، رقم 399.

(3)

إبراهيم الحلبى: ملتقى (مجمع الأنهر فى ملتقى الأبحر) بولاق سنة 1287 هـ وكتب الفقه الأخرى.

(4)

المقريزى: الخطط، جـ 1، ص 87 وما بعدها، جـ 2، ص 215 وما بعدها.

(5)

أبو يوسف: كتاب الخراج، بولاق سنة 1302 هـ.

(6)

ابن الجيعان: كتاب التحفة السنية فى أسماء البلاد المصرية، القاهرة سنة 315 هـ.

(7)

ابن مماتى: كتاب قوانين الدواوين، القاهرة سنة 1299 هـ.

(8)

Die Entstehung: C. H. Becker (A f .von Ushr-und Kharag-Land Zeitschr ،.A Assyr جـ 18، ص 301 وما بعدها، سنة 9904 - 1905.

(9)

Steuerpacht and Lehnswesen فى Der lslam ص 82 - 92، سنة 1914.

(10)

La pro-: M. Van Berchem، priete territorials جنيف سنة 1886 وفيه نبذ كثيرة من البلاذرى.

(11)

Hartmann Zur Wirts-: M.: rsgechichte des altesten Islam فى Orient Lit. Zeitung جـ 7، رقم 11 و 12 Das arabische: Wellhausen (12) Reich and sein Stunz، برلين 1902، وعلى الخصوص عهد عمر بن عبد العزيز.

(13)

Recherches sur la con-: Worms stitution de la propriete territoriale dans les pays musulmans فى المجلة الأسيوية، المجموعة الثالثة جـ 14، سنة 1842، المجموعة الرابعة، جـ 1، سنة 1842 مع إشارات إلى ممالك إسلامية مختلفة.

(14)

Das Eigentumsrecht nach: Tornauw .muslimishen Recht Ges فى zeitschr.d . Deutsch. morgenl جـ 36.

(15)

C.H. Becker مادة "مصر" فى هذه الدائرة.

(16)

Kogabeg's Abhandlung: Behrmann iiber den Verfall des osmanischen Staatsgebaudes Zeitschr. d. Deutsch ، فى MorgenL Ges جـ 15.

(17)

Etude sur La pro-: M. Belin .priete fonciere etc، المجلة الأسيوية،

ص: 924