الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجموعة الخامسة، جـ 18 سنة 1861 م، 19، 1862.
(18)
الكاتب نفسه: regime des fiefs militaires dans I'Islamsime فى المجلة الأسيوية، المجموعة السادسة، جـ 15 سنة 1870.
(19)
Gurlzuge der: A GurLAND -Agrarverfassung pol muhammedarischen u،itih دوريات سنة 1907 م.
(20)
Tab-: MORADgean d' Ohsson Leau de L'Empire OTTOMOn، جـ 7، ص 243، 250، 279، 374
(21)
DE LA LEGISLATIon fon-: Padel ciere nllnmane، باريس سنة 1954 م.
(22)
Recherches: Sylvestre de Sacy de la nature et .sur les revolutions du droll sere، Memoires de 1'institut de France royal، جـ 1، ص 5، 7
(23)
das: A.Von Tischendorf Lehnswesesen in den moslemischen Staaten
لييسك سنة 1872 م.
[سوبر نهايم M. sobemheim]
أكدرية
اسم يطلق على مسألة فقهية مشهورة عويصة من مسائل الميراث تدخل فى "المسائل الملقَّبة"، وهى: إذا ماتت المرأة عن (1) زوجها (2) أمها (3) جدها، و (4) أختها سواء أكانت شقيقتها أم أختها لأبيها، فيكون نصيب الزوج من ميراثها النصف، والأم الثلث (القرآن الكريم، سورة النساء آيتى 12 - 13) ويبقى السدس للجد والأخت. وإذا ورث الجد والأخت معاً كانا من العَصَبات أى أن الأخت ترث نصف نصيب الجد ويرث الأثنان كل ما يبقى من الميراث عندما يستوفى أصحاب الفرائض فرائضهم.
ووفقاً للتفسير الشائع للآية الثانية عشرة من سورة النساء، للجد الحق دائماً أن يطالب بسدس التركة، وعندئذ لا تأخذ الأخت شيئاً ما، وهذا هو رأى الحنفية، فهم يقولون إن الجد فى هذه المسألة حجب الأخت حجْب حرمان، ولكن المذاهب الفقهية الأخرى ترى أن الجد والأخت فى هذه المسألة لا يعتبران من العصبات بل هما ينالان
النصيب الذى حدده لهما القرآن الكريم بنفس الطريقة التى يرث بها الزوج والأم. وعلى هذا يكون التقسيم كالآتى:
الزوج: يرث نصفاً يساوى ثلاثة أسداس.
الأم: ترث الثلث يساوى سدسين.
الجد: يرث السدس يساوى السدس.
الأخت: ترث النصف يساوى ثلاثة أسداس.
وبوساطة العَوْل تقسم المسألة على تسعة بدلا من قسمتها على ستة، وبذلك:
ينال الزوج ثلاثة أتساع.
تنال الأم تسعين.
ينال الجد تسعاً.
تنال الأخت ثلاثة أتساع.
ومن حيث أن الأخت بعد ذلك كله ليس لها الحق إلا فى نصف نصيب الجد فيجب أن نعود إلى تقرير النسبة الصحيحة بين نصيبهما، فهما معاً يرثان أربعة أتساع أى أثنى عشر من سبعة وعشرين، والجد ينال ثمانية من سبعة وعشرين، والأخت تنال أربعة منها.
وتختلف آراء الفقهاء فى علة تسمية المسألة "أكدرية" فجماعة يرون أنها من الكُدرة لأن الرأى فيها أكدر غير واضح، أو لأن الأسس المسلم بها عامة ليست واضحة فى هذه المسألة. ويميل آخرون إلى الأعتقاد بأن أكدر اسم رجل وكل إليه عبد الملك بن مروان هذه المسألة، على أنه لاتزال توجد تفسيرات كثيرة من هذا القبيل.
المصادر:
(1)
تاج العروس، جـ 3، ص 518.
(2)
المطرّزى: المُغْرِب فى ترتيب المعرب، هذه المسألة.
(3)
لسان العرب ب 6، ص 450.
(4)
الدمشقى: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة، بولاق سنة. 1300 هـ، ص 96.
(5)
ابن حجر الهيثمى: التحفة، القاهرة 1282 هـ، جـ 3، ص 15.
(6)
كتب الفقه الأخرى.
(7)
Instituzioni: Satillana` جـ 2، ص 517.
(8)
الكاتب نفسه malecheta de Khalil Ibn Ishaq. جـ 2 ميلانو سنة 1919 م، ص 823.
[جوينبول Juynboll]